صدر يوم الخميس 29 ديسمبر2011،قرار من قبل محكمة التعقيب يسمح بالطعن في الأحكام الجزائية الباتة بناءا على خطإ بيّن علّق عليه رجال القانون بأنه قرار ثوري باتم معنى الكلمة،لان النظام البائد سعى على إمتداد سنوات طويلة إلى غض الطرف عن هذا الحق المشروع الممنوح في القضايا المدنية دون سواها. فوفق الفصل192 لمجلة المرافعات المدنية و التجارية يمكن الطعن في الأحكام التعقيبية الباتة إذا ما ثبت وجود خطأ فاحش و غير مغتفر و صارخ من قبل المحكمة أو شارك في الحكم قاض سبق وأعطى رأيه في الحكم في إحدى درجات التقاضي،أو كان القاضي استند في حكمه على نص قانوني منسوخ أي وقع تعديله بنص آخر. غير أن مجلة الإجراءات الجزائية صمتت عن هذه المسألة،الأمر الذي جعل محكمة التعقيب ترفض قبول مبدأ الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية رغم صدور قرار تعقيبي عن الدوائر المجتمعة سنة1988يقبل بإمكانية الطعن. لكنه كان قرارا يتيما لم يقع العمل به إلى حين صدور قرار آخر يغلق الباب نهائيا أمام الطعن و ذلك سنة2000،فالنظام البائد كان حريصا على أن لا يفتح الباب أمام مثل هذه الطعون ليبقي في السجن من يريد إبقاءه إلى حين يقرر سياسيا عكس ذلك، وهو ما يفسر عدم العمل بالقرار التعقيبي الصادر سنة1988،إلى أن وقع التحول في فقه القضاء وحصل التراجع الذي أغلق الباب نهائيا سنة2000،إلى حين صدور القرار الجريء ليوم 29ديسمبر،الذي يخول بصفة واضحة إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية الباتة استنادا إلى مقتضيات الفصل 192 لمجلة المرافعات المدنية،حيث يعتبر إعارة لقواعد هذه المجلة وتطبيقه على المرافعات الجزائية.