مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يختتم الموسم الصيفي بتامينه اخر رحلة للقدوم والمغادرة    وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    قبلي: تنظيم يوم صحي تثقيفي لفائدة الطلبة الجدد بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    إنتقالات: ثنائي جديد يعزز صفوف الترجي الجرجييسي    أبطال أوروبا: الكشف عن ملعب مواجهة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الجولة السابعة ذهابا    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبزع قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على بن علي إذا صدر..
عبد الستار بن موسى ل«الأسبوعي»
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

يعيش القضاء التونسي هذه الأيام بنوعيه العدلي والعسكري اختبارا حقيقيا على مستوى مصداقية المساءلة وشفافية وعدالة الأحكام المنطوق بها ومدى استقلالية ونزاهة القضاة التونسيين..وفي خضم حمى انتظار البت في قضايا الرئيس المخلوع المتراكمة والتي أخطرها التورط في أعمال قتل وتخريب وتهديد لأمن البلاد الداخلي والخارجي كثرت التخمينات ومنابرالحوار بحيث تفاقم الكلام والموضوع واحد هو محاكمة بن علي، ضماناتها،إجراءاته اوعقوباتها المقررة..»الأسبوعي» التقت الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وذلك في محاولة لاستقراء تخمينات لسان الدفاع في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس الفار..
دائرة الاتهام ماطلت في الإحالة..

حول سير الإجراءات من التحقيق الى الاتهام الى الإحالة على القضاء العسكري يقول الأستاذ بن موسى :»في جرائم العمد المنصوص عليها بالفصل 201 وما بعده من المجلة الجزائية تقدمت مجموعة من المحامين نيابة عن أهالي الشهداء بعديد الشكايات ضد الرئيس السابق بوصفه المسؤول الأول والقناصة الذين قاموا باغتيال الشهداء. وحسب القانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي فان إطلاق النارلا يمكن أن يكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية.
وبعد استيفاء التحقيق أحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت التخلي عن الملفات الجنائية لفائدة القضاء العسكري وكان على النيابة منذ تعهدها وتطبيقا للقانون المنظم لسلك الأمن ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إحالة الملفات مباشرة الى وزيرالدفاع الوطني الذي يختص طبق الفصل 21 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإصدارالأوامرلإجراء التتبعات أمام القضاء العسكري. هذا أدى الى ضياع وقت طويل في الأبحاث أمام القضاء العدلي وهي أبحاث لا جدوى منها باعتبارأن القضاء العسكري سيتولى البحث من جديد وسيستغرق وقتا طويلا والحال أن في بلدان أخرى كمصر التي اندلعت ثورتها بعدنا ورغم ذلك وقعت محاكمة العديد من المتورطين في القتل والفساد.

خصوصيات القضاء العسكري

وفيما يتعلق بخصوصيات القضاء العسكري يقول الأستاذ عبد الستار بن موسى: «طبقا للفصل 24 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فإنه ما عدا الإجراءات الخاصة المبينة بتلك المجلة يقوم قضاة التحقيق بعملهم وفقا للإجراءات التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية. والمتأمل في هذا النص يلاحظ أن هناك إجراءات خاصة وهذه الإجراءات تمس أساسا بحق الدفاع من ذلك أنه لا يمكن للمتضررين القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم العسكرية وفق الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أي أن عائلات الشهداء لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم المدنية وتكليف محامين للدفاع عنهم وهوما يفقد هذه المحكمة شروط المحاكمة العادلة وجزءا هاما من جدواها. بالإضافة إلى ذلك فان الأحكام التي تصدرعن المحكمة العسكرية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن بالاستئناف وإنما هي قابلة للتعقيب فقط. ومن المتعارف عليه- فقها وقانونا- أن المحاكمة العادلة تستوجب التقاضي على درجتين أي ابتدائيا واستئنافيا «.
كثرت التخمينات في الآونة الأخيرة حول حقوق الدفاع ودره أمام القضاء العسكري وعن ذلك يقول الأستاذ :»إذا ما طبقنا مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصل 141 الذي طبق على مدى عدة عقود أي عدم تمكن المحامي من الترافع عند عدم حضور المتهم؛ وحسب اعتقادي هو تأويل خاطىء ويمس من مصلحة المتهم فان الدفاع يصبح أمام المحكمة مجرد ديكورلا يمكنه التواجد أصلا دفاعا عن المتضررين أوالكلام دفاعا عن المتهمين الغائبين أمثال الرئيس السابق..
ولئن نص الفصل 40 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أن المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان وهو تنصيص متطور بالنسبة لمجلة الإجراءات الجزائية فان المحكمة العسكرية تبقى محكمة استثنائية وهنا لا بد من الاشارة الى أن العديد من دول العالم لم تعد تشهد محاكم عسكرية اذا أصبح القضاء العدلي هو المختص بالنظر في كل الجرائم مهما كان مصدرها ومهما كان موقعها..»

السرعة والتسرع

واذا كان الكثيرون ينتظرون البت في محاكمة المخلوع سريعا لامتصاص الغضب الشعبي العارم فان الأستاذ بن موسى يقول: «في اعتقادي لا يجب أن تكون المحاكمة متسرعة اذ أنه لا بد من استعراض مختلف ملابسات الملف وسماع الشهود والمتضررين ومرافعة النيابة العمومية وبث مقتطفات من المحاكمة عبر وسائل الإعلام ليتطلع الشعب على بعض الحقائق وعلى أجواء المحاكمة لكن رغم ذلك لا بد من أخذ الوقت الكافي لفحص القرائن والأدلة..»

المبزع وتطبيق العقوبة

حول ما سيصدر من عقوبات وكيفية تطبيقها يقول عبد الستار بن موسى :»بالنسبة للمتورطين فهم معرفون للشعب التونسي ومتورطون في قضية قتل الشهداء وسيقع محاكمتهم وفق المجلة الجنائية وخاصة الفصل 201 وما بعده من المجلة الجنائية ويتعلق الاختلاف خاصة من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للأحكام العسكرية والذي يكون رميا بالرصاص حسب العقيدة العسكرية عكس القضاء العدلي والذي يكون الإعدام شنقا لكن ما يثيرالاهتمام على مستوى تنفيذ العقوبة هوكون عقوبة الإعدام حسب مقتضيات القضاء العسكري لا يتم الا بموافقة رئيس الدولة والسؤال المطروح هنا في صورة صدور حكم بالإعدام في حق المتهمين في قضية الحال والذي لن يقبل الطعن الا بالتعقيب ونحن ندرك أن الطعن بالتعقيب لا ينظر في الوقائع بل في تطبيق الحسن للقانون وبالتالي فلن يتغير منطوق الحكم كثيرا لكن أعتقد أن هناك تعقيد إجرائي يتعلق خاصة بما نعيشه اليوم وهو فترة انتقالية وبالتالي فمنصب رئيس الجمهورية يتولاه السيد فؤاد المبزع بصفة مؤقتة وبالتالي فانه إجرائيا يمكن الطعن في الإذن القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام باعتبار أن منطوق الفصل 45 من قانون العقوبات العسكرية نص صراحة على موافقة رئيس الدولة وليس رئيس الدولة المؤقت وهو إشكال إجرائي لا يستهان به.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.