خليفة الشيباني: "مظاهرات فرنسا وأحداث النيبال مرتبطة بالاعتراف بدولة فلسطينية"...    استعداد البنك الوطني الفلاحي لموسم الحبوب المقبل: نحو الرّفع من قيمة التمويلات المبرمجة لتبلغ 140 مليون دينار لفائدة 4700 فلاح    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    14 شهيدا في القطاع بغارات للاحتلال منذ فجر اليوم    عاجل/ انطلاق 6 سفن يونانية لتنضم لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة..    كأس الكونفدرالية: الملعب التونسي والنجم الساحلي أمام رهان الانطلاقة القارية    الرابطة الأولى: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة السادسة ذهابا.. والترتيب    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    عاجل : رئيسة قسم الأعصاب بمستشفى الحبيب بورقيبة تعلن عن نقلة نوعية في الصحة    عاجل: فرنسا تغلي.. 94 إيقافاً في أولى ساعات الإضراب...شفما؟    عاجل/ تدهور الحالة الصحية لهذا القيادي بحركة النهضة داخل السجن…    موسم الأمطار قرب! شوفوا وزارة الفلاحة شنو حضّرت باش تحمي البلاد    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    الكاف يوافق على تاجيل تصفيات شمال افريقيا المؤهلة الى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم السنغالي بوبكر جونيور كامارا    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    عندك ورثة بش تقسموها : شنوّة الحكاية وشنوّة المعاليم اللازمة ؟    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    طقس اليوم : سحب عابرة وحرارة بين 29 و 35 درجة    صابة التين الهندي تنهار أكثر من 40%.. شوف السبب...وهذه المنطقة تطلق نداء عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    شيرين عبد الوهاب أمام القضاء من جديد على خلفية هذه التّهمة    بعد اعتصام أستاذة حامل بمندوبية التربية: تسوية الإشكال ونقابة التعليم الثانوي تدعو للتحقيق    سعيّد: لا تكاد تمر ساعة واحدة إلا ويتم افتعال الأزمات في كل القطاعات    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    الحماية المدنية.. إخماد 75 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    نتنياهو يتهم بن غفير بتسريب تفاصيل من اجتماعات الحكومة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    الهنشيري: قرابة 30 سفينة راسية قبالة ميناء سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبزع قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على بن علي إذا صدر..
عبد الستار بن موسى ل«الأسبوعي»
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2011

يعيش القضاء التونسي هذه الأيام بنوعيه العدلي والعسكري اختبارا حقيقيا على مستوى مصداقية المساءلة وشفافية وعدالة الأحكام المنطوق بها ومدى استقلالية ونزاهة القضاة التونسيين..وفي خضم حمى انتظار البت في قضايا الرئيس المخلوع المتراكمة والتي أخطرها التورط في أعمال قتل وتخريب وتهديد لأمن البلاد الداخلي والخارجي كثرت التخمينات ومنابرالحوار بحيث تفاقم الكلام والموضوع واحد هو محاكمة بن علي، ضماناتها،إجراءاته اوعقوباتها المقررة..»الأسبوعي» التقت الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وذلك في محاولة لاستقراء تخمينات لسان الدفاع في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس الفار..
دائرة الاتهام ماطلت في الإحالة..

حول سير الإجراءات من التحقيق الى الاتهام الى الإحالة على القضاء العسكري يقول الأستاذ بن موسى :»في جرائم العمد المنصوص عليها بالفصل 201 وما بعده من المجلة الجزائية تقدمت مجموعة من المحامين نيابة عن أهالي الشهداء بعديد الشكايات ضد الرئيس السابق بوصفه المسؤول الأول والقناصة الذين قاموا باغتيال الشهداء. وحسب القانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي فان إطلاق النارلا يمكن أن يكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية.
وبعد استيفاء التحقيق أحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت التخلي عن الملفات الجنائية لفائدة القضاء العسكري وكان على النيابة منذ تعهدها وتطبيقا للقانون المنظم لسلك الأمن ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إحالة الملفات مباشرة الى وزيرالدفاع الوطني الذي يختص طبق الفصل 21 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإصدارالأوامرلإجراء التتبعات أمام القضاء العسكري. هذا أدى الى ضياع وقت طويل في الأبحاث أمام القضاء العدلي وهي أبحاث لا جدوى منها باعتبارأن القضاء العسكري سيتولى البحث من جديد وسيستغرق وقتا طويلا والحال أن في بلدان أخرى كمصر التي اندلعت ثورتها بعدنا ورغم ذلك وقعت محاكمة العديد من المتورطين في القتل والفساد.

خصوصيات القضاء العسكري

وفيما يتعلق بخصوصيات القضاء العسكري يقول الأستاذ عبد الستار بن موسى: «طبقا للفصل 24 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فإنه ما عدا الإجراءات الخاصة المبينة بتلك المجلة يقوم قضاة التحقيق بعملهم وفقا للإجراءات التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية. والمتأمل في هذا النص يلاحظ أن هناك إجراءات خاصة وهذه الإجراءات تمس أساسا بحق الدفاع من ذلك أنه لا يمكن للمتضررين القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم العسكرية وفق الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أي أن عائلات الشهداء لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم المدنية وتكليف محامين للدفاع عنهم وهوما يفقد هذه المحكمة شروط المحاكمة العادلة وجزءا هاما من جدواها. بالإضافة إلى ذلك فان الأحكام التي تصدرعن المحكمة العسكرية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن بالاستئناف وإنما هي قابلة للتعقيب فقط. ومن المتعارف عليه- فقها وقانونا- أن المحاكمة العادلة تستوجب التقاضي على درجتين أي ابتدائيا واستئنافيا «.
كثرت التخمينات في الآونة الأخيرة حول حقوق الدفاع ودره أمام القضاء العسكري وعن ذلك يقول الأستاذ :»إذا ما طبقنا مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصل 141 الذي طبق على مدى عدة عقود أي عدم تمكن المحامي من الترافع عند عدم حضور المتهم؛ وحسب اعتقادي هو تأويل خاطىء ويمس من مصلحة المتهم فان الدفاع يصبح أمام المحكمة مجرد ديكورلا يمكنه التواجد أصلا دفاعا عن المتضررين أوالكلام دفاعا عن المتهمين الغائبين أمثال الرئيس السابق..
ولئن نص الفصل 40 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أن المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان وهو تنصيص متطور بالنسبة لمجلة الإجراءات الجزائية فان المحكمة العسكرية تبقى محكمة استثنائية وهنا لا بد من الاشارة الى أن العديد من دول العالم لم تعد تشهد محاكم عسكرية اذا أصبح القضاء العدلي هو المختص بالنظر في كل الجرائم مهما كان مصدرها ومهما كان موقعها..»

السرعة والتسرع

واذا كان الكثيرون ينتظرون البت في محاكمة المخلوع سريعا لامتصاص الغضب الشعبي العارم فان الأستاذ بن موسى يقول: «في اعتقادي لا يجب أن تكون المحاكمة متسرعة اذ أنه لا بد من استعراض مختلف ملابسات الملف وسماع الشهود والمتضررين ومرافعة النيابة العمومية وبث مقتطفات من المحاكمة عبر وسائل الإعلام ليتطلع الشعب على بعض الحقائق وعلى أجواء المحاكمة لكن رغم ذلك لا بد من أخذ الوقت الكافي لفحص القرائن والأدلة..»

المبزع وتطبيق العقوبة

حول ما سيصدر من عقوبات وكيفية تطبيقها يقول عبد الستار بن موسى :»بالنسبة للمتورطين فهم معرفون للشعب التونسي ومتورطون في قضية قتل الشهداء وسيقع محاكمتهم وفق المجلة الجنائية وخاصة الفصل 201 وما بعده من المجلة الجنائية ويتعلق الاختلاف خاصة من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للأحكام العسكرية والذي يكون رميا بالرصاص حسب العقيدة العسكرية عكس القضاء العدلي والذي يكون الإعدام شنقا لكن ما يثيرالاهتمام على مستوى تنفيذ العقوبة هوكون عقوبة الإعدام حسب مقتضيات القضاء العسكري لا يتم الا بموافقة رئيس الدولة والسؤال المطروح هنا في صورة صدور حكم بالإعدام في حق المتهمين في قضية الحال والذي لن يقبل الطعن الا بالتعقيب ونحن ندرك أن الطعن بالتعقيب لا ينظر في الوقائع بل في تطبيق الحسن للقانون وبالتالي فلن يتغير منطوق الحكم كثيرا لكن أعتقد أن هناك تعقيد إجرائي يتعلق خاصة بما نعيشه اليوم وهو فترة انتقالية وبالتالي فمنصب رئيس الجمهورية يتولاه السيد فؤاد المبزع بصفة مؤقتة وبالتالي فانه إجرائيا يمكن الطعن في الإذن القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام باعتبار أن منطوق الفصل 45 من قانون العقوبات العسكرية نص صراحة على موافقة رئيس الدولة وليس رئيس الدولة المؤقت وهو إشكال إجرائي لا يستهان به.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.