مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبزع قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على بن علي إذا صدر..
نشر في الحوار نت يوم 27 - 06 - 2011

يعيش القضاء التونسي هذه الأيام بنوعيه العدلي والعسكري اختبارا حقيقيا على مستوى مصداقية المساءلة وشفافية وعدالة الأحكام المنطوق بها ومدى استقلالية ونزاهة القضاة التونسيين..وفي خضم حمى انتظار البت في قضايا الرئيس المخلوع المتراكمة والتي أخطرها التورط في أعمال قتل وتخريب وتهديد لأمن البلاد الداخلي والخارجي كثرت التخمينات ومنابرالحوار بحيث تفاقم الكلام والموضوع واحد هو محاكمة بن علي، ضماناتها،إجراءاته اوعقوباتها المقررة..»الأسبوعي» التقت الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وذلك في محاولة لاستقراء تخمينات لسان الدفاع في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس الفار..



دائرة الاتهام ماطلت في الإحالة..

حول سير الإجراءات من التحقيق الى الاتهام الى الإحالة على القضاء العسكري يقول الأستاذ بن موسى :»في جرائم العمد المنصوص عليها بالفصل 201 وما بعده من المجلة الجزائية تقدمت مجموعة من المحامين نيابة عن أهالي الشهداء بعديد الشكايات ضد الرئيس السابق بوصفه المسؤول الأول والقناصة الذين قاموا باغتيال الشهداء. وحسب القانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي فان إطلاق النارلا يمكن أن يكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية.
وبعد استيفاء التحقيق أحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت التخلي عن الملفات الجنائية لفائدة القضاء العسكري وكان على النيابة منذ تعهدها وتطبيقا للقانون المنظم لسلك الأمن ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إحالة الملفات مباشرة الى وزيرالدفاع الوطني الذي يختص طبق الفصل 21 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإصدارالأوامرلإجراء التتبعات أمام القضاء العسكري. هذا أدى الى ضياع وقت طويل في الأبحاث أمام القضاء العدلي وهي أبحاث لا جدوى منها باعتبارأن القضاء العسكري سيتولى البحث من جديد وسيستغرق وقتا طويلا والحال أن في بلدان أخرى كمصر التي اندلعت ثورتها بعدنا ورغم ذلك وقعت محاكمة العديد من المتورطين في القتل والفساد.

خصوصيات القضاء العسكري

وفيما يتعلق بخصوصيات القضاء العسكري يقول الأستاذ عبد الستار بن موسى: «طبقا للفصل 24 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فإنه ما عدا الإجراءات الخاصة المبينة بتلك المجلة يقوم قضاة التحقيق بعملهم وفقا للإجراءات التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية. والمتأمل في هذا النص يلاحظ أن هناك إجراءات خاصة وهذه الإجراءات تمس أساسا بحق الدفاع من ذلك أنه لا يمكن للمتضررين القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم العسكرية وفق الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أي أن عائلات الشهداء لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم المدنية وتكليف محامين للدفاع عنهم وهوما يفقد هذه المحكمة شروط المحاكمة العادلة وجزءا هاما من جدواها. بالإضافة إلى ذلك فان الأحكام التي تصدرعن المحكمة العسكرية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن بالاستئناف وإنما هي قابلة للتعقيب فقط. ومن المتعارف عليه- فقها وقانونا- أن المحاكمة العادلة تستوجب التقاضي على درجتين أي ابتدائيا واستئنافيا «.
كثرت التخمينات في الآونة الأخيرة حول حقوق الدفاع ودره أمام القضاء العسكري وعن ذلك يقول الأستاذ :»إذا ما طبقنا مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصل 141 الذي طبق على مدى عدة عقود أي عدم تمكن المحامي من الترافع عند عدم حضور المتهم؛ وحسب اعتقادي هو تأويل خاطىء ويمس من مصلحة المتهم فان الدفاع يصبح أمام المحكمة مجرد ديكورلا يمكنه التواجد أصلا دفاعا عن المتضررين أوالكلام دفاعا عن المتهمين الغائبين أمثال الرئيس السابق..
ولئن نص الفصل 40 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أن المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان وهو تنصيص متطور بالنسبة لمجلة الإجراءات الجزائية فان المحكمة العسكرية تبقى محكمة استثنائية وهنا لا بد من الاشارة الى أن العديد من دول العالم لم تعد تشهد محاكم عسكرية اذا أصبح القضاء العدلي هو المختص بالنظر في كل الجرائم مهما كان مصدرها ومهما كان موقعها..»

السرعة والتسرع

واذا كان الكثيرون ينتظرون البت في محاكمة المخلوع سريعا لامتصاص الغضب الشعبي العارم فان الأستاذ بن موسى يقول: «في اعتقادي لا يجب أن تكون المحاكمة متسرعة اذ أنه لا بد من استعراض مختلف ملابسات الملف وسماع الشهود والمتضررين ومرافعة النيابة العمومية وبث مقتطفات من المحاكمة عبر وسائل الإعلام ليتطلع الشعب على بعض الحقائق وعلى أجواء المحاكمة لكن رغم ذلك لا بد من أخذ الوقت الكافي لفحص القرائن والأدلة..»

المبزع وتطبيق العقوبة

حول ما سيصدر من عقوبات وكيفية تطبيقها يقول عبد الستار بن موسى :»بالنسبة للمتورطين فهم معرفون للشعب التونسي ومتورطون في قضية قتل الشهداء وسيقع محاكمتهم وفق المجلة الجنائية وخاصة الفصل 201 وما بعده من المجلة الجنائية ويتعلق الاختلاف خاصة من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للأحكام العسكرية والذي يكون رميا بالرصاص حسب العقيدة العسكرية عكس القضاء العدلي والذي يكون الإعدام شنقا لكن ما يثيرالاهتمام على مستوى تنفيذ العقوبة هوكون عقوبة الإعدام حسب مقتضيات القضاء العسكري لا يتم الا بموافقة رئيس الدولة والسؤال المطروح هنا في صورة صدور حكم بالإعدام في حق المتهمين في قضية الحال والذي لن يقبل الطعن الا بالتعقيب ونحن ندرك أن الطعن بالتعقيب لا ينظر في الوقائع بل في تطبيق الحسن للقانون وبالتالي فلن يتغير منطوق الحكم كثيرا لكن أعتقد أن هناك تعقيد إجرائي يتعلق خاصة بما نعيشه اليوم وهو فترة انتقالية وبالتالي فمنصب رئيس الجمهورية يتولاه السيد فؤاد المبزع بصفة مؤقتة وبالتالي فانه إجرائيا يمكن الطعن في الإذن القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام باعتبار أن منطوق الفصل 45 من قانون العقوبات العسكرية نص صراحة على موافقة رئيس الدولة وليس رئيس الدولة المؤقت وهو إشكال إجرائي لا يستهان به.»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.