قال النائب في المجلس الوطني التاسيسي عن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية عمر الشتوى امس في تصريح لمراسل راديو موزاييك اف ام انه لم يسحب مقترح مشروع "قانون المأذونين" الذي عرف لدى الرأي العام بقانون احداث خطة المأذون الشرعي. وانتقد الشتوي ما اعتبره تحريفا تعمدته اطراف سياسية لتشويه فكرة مشروعه التي تهدف بالاساس على حد قوله الى فتح افاق جديدة لخريجي الشريعة واصول الدين فضلا عن فتح افاق جديدة لعدول التنفيذ باعتبار ان هذا المشروع والكلام له سيتم بمقتضاه اذا حظي بمصادقة المجلس الحاق مهام محرري العقود بادارة الملكية العقارية بمهام عدول التنفيذ والغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية. ولتمرير مشروع قانون المأذونين وجب تنقيح قانون الحالة المدنية وبالخصوص الفصل 31 منه الذي المتعلق بابرام عقود الزواج ليصبح الفصل ينص على ان عقود الزواج تبرم امام مأذون عوض عدلين او ضابط الحالة المدنية. كما دعا مشروع احداث خطة المأذونين الى ضرورة تنقيح الفصل 33 من قانون الحالة المدنية ليتم التنصيص فيه على انه يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته اعلام زواج... وتعاقب كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها مائة دينار" علما وان الفصل 33 من مجلة الحالة المدنية كان ينص على ان العدول هم الذين يبرمون عقود الزواج وخطية المخالفة محددة ب 10 دنانير. كما تفترض المصادقة على مشروع قانون المأذونين الغاء احكام الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية الذي ينصعلى انه "يختص بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري من يلي: 1 حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون وكذلك اعوان ادارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير. 2 عدول الاشهاد ويمكن ايضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة. وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا. لا تخضع لاحكام هذا الفصل العقود التي تبرمها الدولة والحماعت المحلية والرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية وعقود التسويغ يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير وكذلك عقود تجديد ورفع الرهن". وحسب التنقيح الجديد لهذا الفصل فقد اقترح النائب عمر الشتوي ان يصبح الفصل 377 من مجلة الحقوق العينية ينص على ما يلي" يختص عدول الاشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة لترسيم بالسجل العقاري ويمكن ايضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة. وتعتبر الاتفاقيات النحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا". وفي الفصول المتعلقة بتنظيم مهنة الماذون يرى صاحب المبادرة انه يجب على كل ماذون ان يحمل بطاقة مهنية يتسلمه من وزارة العدل شريطة ان يكون مسجلا بجدول المأذونين الذي يتم بقرار من وزير العدل بعد اجتياز مناظرة ترشح للترسيم وفق الشروط التالية: - ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ 5 سنوات على الاقل. - ان يكون متمتعا بحقوقه بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية. - ان يكون متحصلا على الاستاذية في الشريعة واصول الدين من احدى كليات الشريعة واصول الدين او ما يعادلها. - ان يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. ويشترط ايضا للترسيم في الجدول ان يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الاعلى للقضاء ومدتها 3 اشهر وتجرى المناظرة جهويا بين مترشحي كل معتمدية على حده ويضبط وزير العدل نظام المناظرة ونظام التدريب وشروط منح شهادة التاهيل. ويمكن حسب الفصل 8 من هذا المشروع ان يرسم بدون مناظرة بجدول المأذونين المحامون المرسمون بالجدول الاصلي وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ. ويحتوي مشروع قانون الماذون على 8 ابواب 62 فصلا ينص في فصله الاخير على على انه يحتفظ عدول الاشهاد المنتدبون والناجحون في مناظرات عدول الاشهاد قبل صدور هذا القانون باختصاصاتهم في تحرير عقود الزواج.