دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    الاحتلال يواصل شن غارات على خان يونس ورفح وغزة    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    الشرع: سوريا حققت إنجازات كبيرة خلال 11 شهرا    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    التوقعات الجوية لهذا اليوم..#خبر_عاجل    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    مجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة لا تستهدف بودربالة بل تصحيح أداء مكتب المجلس    عاجل/ غلق ثلاث مطاعم بهذه الولاية بسبب هذه الفضيحة..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عاجل: اليابان تصدر تحذير تسونامي...شنيا الحكاية؟    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء البلديات من تحرير عقود الزواج.. ولا «حق للملكية العقارية» في تحرير العقود
قدمتها كتلة حزب المؤتمر.. مشاريع قوانين جديدة أمام المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2012

تقدمت يوم 21 فيفري الجاري كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية، وقانون الحالة المدنية، والقانون الأساسي للمأذونين، وذلك لادخال بعض التنقيحات على القوانين المذكورة، حتى تساير المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الثورة، فضلا على أن مشاريع القوانين الجديدة من شأنها توفير مواطن شغل اضافية، خاصة لحاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين..
وقد جاء في شرح أسباب مشاريع هذه القوانين، التي أوضحها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي، أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها.
وتعد شعبة الشريعة وأصول الدين من الشعب المستعصية التي يواجه خريجوها انسدادا في فرص التشغيل.

300 موطن شغل جديد

وقد شهدت جل التشريعات العربية والمقارنة تفرقة في الأسلاك المختصة بتحرير العقود المدنية والتجارية والأسلاك المختصة بعقود الزواج، مثل سلك المأذونين بمصر والعدول الشرعيين بالمغرب.
لذلك اتجهت إرادة أصحاب المشروع الى افراد تحرير عقود الزواج بسلك خاص مع المحافظة قدر المستطاع على توحيد المصطلحات بين التشريعات العربية ولإحاطة هذا المشروع بكافة مستلزمات النجاح، فإن اصدار مشروع القانون هذا سوف يترافق مع تنقيح الفصل 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 377 مكرر من م.ح.ع. لغاية:
1 دعم فرص العمل للمأذونين من خلال إلغاء اختصاص البلديات بتحرير عقود الزواج، اذ لا ضرورة تدعو لذلك لزهادة رسومها، والحال أن كراء القاعات البلدية لحفلات تحرير عقود الزواج شهدت ارتفاعا ملحوظا.
2 حماية الحقوق المكتسبة لعدول الإشهاد الحاليين بخصوص استمرار حقهم في تحرير عقود الزواج بشكل لا يشمل الفصل عدول الإشهاد المنتدبين في المناظرات المجراة قبل صدور هذا القانون.
3 إلغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية لدعم فرص العمل لعدول الإشهاد وللمحامين..
إذ لا ضرورة ولا حكمة في اقتحام الدولة لأنشطة القطاع الخاص والمهن الحرة على وجه التحديد.
وحرص الادارة على سلامة تحرير العقود يمكن تحقيقه من خلال احصائيات أسباب العقود التي رفض ترسيمها أو أسباب العقود التي نشأت عنها نزاعات قضائية.

فتح الآفاق

ولم يكن ممكنا اضافة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين لسلك عدول الإشهاد الذين صدر قانونهم بحصرهم في خريجي الحقوق، بالنظر لكون تحرير العقود المدنية والتجارية يقتضي معرفة قانونية دقيقة وعميقة، خاصة أن مصلحة المجتمع والاقتصاد تقوم على الدور الوقائي للعقود حتى تكون إطارا فعالا لحماية ودفع المجهود التنموي.
بمعنى أن هذا القانون سوف يفتح مجالا لتشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين بما لا يقل عن 300 موطن شغل في السنة دون اضافة أي أعباء على ميزانية الدولة.
وفي ما يخص تنقيح مجلة الحقوق العينية يقترح المشروع الجديد إلغاء احكام الفصل 377 مكرر، وتعويضه بنص جديد وهو الأتي:
يختص عدول الإشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة..
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ولا تخضع لأحكام هذا الفصل:
العقود التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية
الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية
عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير، وكذلك عقود تجديده
رفع الرهن

8 أبواب

ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المأذونين 8 ابواب وهي: الأحكام العامة الترسيم بالجدول المهام الوضعيات القانونية للمأذونين الحقوق والواجبات التأديب غرف المأذونين والهيئة الوطنية الأحكام الانتقالية.
وتحتوي هذه الأبواب الثمانية على 62 فصلا جديدا لعل أهمها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث تضمن وحده 27 فصلا، في حين توزعت بقية الفصول على الأبواب السبعة الأخرى.
وتجدر الملاحظة ان الباب السادس المتعلق بالتأديب احتوى قسمين، قسما خاصا بالتتبعات والعقوبات التأديبية وقسما خاصا برفع عقوبة العزل.
وأما في ما يخص قانون الحالة المدنية، عدد 3، لسنة 1957 المؤرخ في 1957.8.1 فقد دعا المشروع الجديد إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتعويضها بما يلي:
الفصل 31: يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين.
الفصل 33: يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون، وان يسلم حالا لكل واحد من الزوجين نسخة من العقد أو من الإعلام المذكور..
وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها 100 دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.