بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء البلديات من تحرير عقود الزواج.. ولا «حق للملكية العقارية» في تحرير العقود
قدمتها كتلة حزب المؤتمر.. مشاريع قوانين جديدة أمام المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2012

تقدمت يوم 21 فيفري الجاري كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية، وقانون الحالة المدنية، والقانون الأساسي للمأذونين، وذلك لادخال بعض التنقيحات على القوانين المذكورة، حتى تساير المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الثورة، فضلا على أن مشاريع القوانين الجديدة من شأنها توفير مواطن شغل اضافية، خاصة لحاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين..
وقد جاء في شرح أسباب مشاريع هذه القوانين، التي أوضحها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي، أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها.
وتعد شعبة الشريعة وأصول الدين من الشعب المستعصية التي يواجه خريجوها انسدادا في فرص التشغيل.

300 موطن شغل جديد

وقد شهدت جل التشريعات العربية والمقارنة تفرقة في الأسلاك المختصة بتحرير العقود المدنية والتجارية والأسلاك المختصة بعقود الزواج، مثل سلك المأذونين بمصر والعدول الشرعيين بالمغرب.
لذلك اتجهت إرادة أصحاب المشروع الى افراد تحرير عقود الزواج بسلك خاص مع المحافظة قدر المستطاع على توحيد المصطلحات بين التشريعات العربية ولإحاطة هذا المشروع بكافة مستلزمات النجاح، فإن اصدار مشروع القانون هذا سوف يترافق مع تنقيح الفصل 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 377 مكرر من م.ح.ع. لغاية:
1 دعم فرص العمل للمأذونين من خلال إلغاء اختصاص البلديات بتحرير عقود الزواج، اذ لا ضرورة تدعو لذلك لزهادة رسومها، والحال أن كراء القاعات البلدية لحفلات تحرير عقود الزواج شهدت ارتفاعا ملحوظا.
2 حماية الحقوق المكتسبة لعدول الإشهاد الحاليين بخصوص استمرار حقهم في تحرير عقود الزواج بشكل لا يشمل الفصل عدول الإشهاد المنتدبين في المناظرات المجراة قبل صدور هذا القانون.
3 إلغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية لدعم فرص العمل لعدول الإشهاد وللمحامين..
إذ لا ضرورة ولا حكمة في اقتحام الدولة لأنشطة القطاع الخاص والمهن الحرة على وجه التحديد.
وحرص الادارة على سلامة تحرير العقود يمكن تحقيقه من خلال احصائيات أسباب العقود التي رفض ترسيمها أو أسباب العقود التي نشأت عنها نزاعات قضائية.

فتح الآفاق

ولم يكن ممكنا اضافة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين لسلك عدول الإشهاد الذين صدر قانونهم بحصرهم في خريجي الحقوق، بالنظر لكون تحرير العقود المدنية والتجارية يقتضي معرفة قانونية دقيقة وعميقة، خاصة أن مصلحة المجتمع والاقتصاد تقوم على الدور الوقائي للعقود حتى تكون إطارا فعالا لحماية ودفع المجهود التنموي.
بمعنى أن هذا القانون سوف يفتح مجالا لتشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين بما لا يقل عن 300 موطن شغل في السنة دون اضافة أي أعباء على ميزانية الدولة.
وفي ما يخص تنقيح مجلة الحقوق العينية يقترح المشروع الجديد إلغاء احكام الفصل 377 مكرر، وتعويضه بنص جديد وهو الأتي:
يختص عدول الإشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة..
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ولا تخضع لأحكام هذا الفصل:
العقود التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية
الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية
عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير، وكذلك عقود تجديده
رفع الرهن

8 أبواب

ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المأذونين 8 ابواب وهي: الأحكام العامة الترسيم بالجدول المهام الوضعيات القانونية للمأذونين الحقوق والواجبات التأديب غرف المأذونين والهيئة الوطنية الأحكام الانتقالية.
وتحتوي هذه الأبواب الثمانية على 62 فصلا جديدا لعل أهمها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث تضمن وحده 27 فصلا، في حين توزعت بقية الفصول على الأبواب السبعة الأخرى.
وتجدر الملاحظة ان الباب السادس المتعلق بالتأديب احتوى قسمين، قسما خاصا بالتتبعات والعقوبات التأديبية وقسما خاصا برفع عقوبة العزل.
وأما في ما يخص قانون الحالة المدنية، عدد 3، لسنة 1957 المؤرخ في 1957.8.1 فقد دعا المشروع الجديد إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتعويضها بما يلي:
الفصل 31: يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين.
الفصل 33: يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون، وان يسلم حالا لكل واحد من الزوجين نسخة من العقد أو من الإعلام المذكور..
وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها 100 دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.