سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء البلديات من تحرير عقود الزواج.. ولا «حق للملكية العقارية» في تحرير العقود
قدمتها كتلة حزب المؤتمر.. مشاريع قوانين جديدة أمام المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 23 - 02 - 2012

تقدمت يوم 21 فيفري الجاري كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية، وقانون الحالة المدنية، والقانون الأساسي للمأذونين، وذلك لادخال بعض التنقيحات على القوانين المذكورة، حتى تساير المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الثورة، فضلا على أن مشاريع القوانين الجديدة من شأنها توفير مواطن شغل اضافية، خاصة لحاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين..
وقد جاء في شرح أسباب مشاريع هذه القوانين، التي أوضحها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي، أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها.
وتعد شعبة الشريعة وأصول الدين من الشعب المستعصية التي يواجه خريجوها انسدادا في فرص التشغيل.

300 موطن شغل جديد

وقد شهدت جل التشريعات العربية والمقارنة تفرقة في الأسلاك المختصة بتحرير العقود المدنية والتجارية والأسلاك المختصة بعقود الزواج، مثل سلك المأذونين بمصر والعدول الشرعيين بالمغرب.
لذلك اتجهت إرادة أصحاب المشروع الى افراد تحرير عقود الزواج بسلك خاص مع المحافظة قدر المستطاع على توحيد المصطلحات بين التشريعات العربية ولإحاطة هذا المشروع بكافة مستلزمات النجاح، فإن اصدار مشروع القانون هذا سوف يترافق مع تنقيح الفصل 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 377 مكرر من م.ح.ع. لغاية:
1 دعم فرص العمل للمأذونين من خلال إلغاء اختصاص البلديات بتحرير عقود الزواج، اذ لا ضرورة تدعو لذلك لزهادة رسومها، والحال أن كراء القاعات البلدية لحفلات تحرير عقود الزواج شهدت ارتفاعا ملحوظا.
2 حماية الحقوق المكتسبة لعدول الإشهاد الحاليين بخصوص استمرار حقهم في تحرير عقود الزواج بشكل لا يشمل الفصل عدول الإشهاد المنتدبين في المناظرات المجراة قبل صدور هذا القانون.
3 إلغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية لدعم فرص العمل لعدول الإشهاد وللمحامين..
إذ لا ضرورة ولا حكمة في اقتحام الدولة لأنشطة القطاع الخاص والمهن الحرة على وجه التحديد.
وحرص الادارة على سلامة تحرير العقود يمكن تحقيقه من خلال احصائيات أسباب العقود التي رفض ترسيمها أو أسباب العقود التي نشأت عنها نزاعات قضائية.

فتح الآفاق

ولم يكن ممكنا اضافة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين لسلك عدول الإشهاد الذين صدر قانونهم بحصرهم في خريجي الحقوق، بالنظر لكون تحرير العقود المدنية والتجارية يقتضي معرفة قانونية دقيقة وعميقة، خاصة أن مصلحة المجتمع والاقتصاد تقوم على الدور الوقائي للعقود حتى تكون إطارا فعالا لحماية ودفع المجهود التنموي.
بمعنى أن هذا القانون سوف يفتح مجالا لتشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين بما لا يقل عن 300 موطن شغل في السنة دون اضافة أي أعباء على ميزانية الدولة.
وفي ما يخص تنقيح مجلة الحقوق العينية يقترح المشروع الجديد إلغاء احكام الفصل 377 مكرر، وتعويضه بنص جديد وهو الأتي:
يختص عدول الإشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة..
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ولا تخضع لأحكام هذا الفصل:
العقود التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية
الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية
عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير، وكذلك عقود تجديده
رفع الرهن

8 أبواب

ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المأذونين 8 ابواب وهي: الأحكام العامة الترسيم بالجدول المهام الوضعيات القانونية للمأذونين الحقوق والواجبات التأديب غرف المأذونين والهيئة الوطنية الأحكام الانتقالية.
وتحتوي هذه الأبواب الثمانية على 62 فصلا جديدا لعل أهمها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث تضمن وحده 27 فصلا، في حين توزعت بقية الفصول على الأبواب السبعة الأخرى.
وتجدر الملاحظة ان الباب السادس المتعلق بالتأديب احتوى قسمين، قسما خاصا بالتتبعات والعقوبات التأديبية وقسما خاصا برفع عقوبة العزل.
وأما في ما يخص قانون الحالة المدنية، عدد 3، لسنة 1957 المؤرخ في 1957.8.1 فقد دعا المشروع الجديد إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتعويضها بما يلي:
الفصل 31: يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين.
الفصل 33: يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون، وان يسلم حالا لكل واحد من الزوجين نسخة من العقد أو من الإعلام المذكور..
وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها 100 دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.