عاجل/ تعليق الدروس غدا بهذه الولاية..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    عاجل/ تحرك دولي يضم 40 دولة لكسر حصار هرمز..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    برنامج اليوم    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    بعد أن قتل زوجة أبيه بالرصاص .. . انتحار القاتل بسلاحه في منزل والده    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    أبْرمُوا اتفاقا.. ترامب ينشر فيديو لتدمير أكبر جسر في إيران    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    عاجل: هذه الطرقات مقطوعة    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    عاجل/ أول رد من الصين على خطاب ترامب…    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الأمني د.هيكل بن محفوظ ل«الصباح»: ثغرات في الدستور ستؤثر على الأمن والجيش..
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 01 - 2014

اجرت الشقيقة الصباح حوارا مع الخبير الأمني د.هيكل بن محفوظ وكان لها الحوار التالي:
يدور جدل هذه الأيام حول بعض فصول الدستور بما في ذلك صلاحيات قوات الأمن والجيش والعلاقة بين الرئاسة والحكومة والمؤسسات الأمنية.. وصيغ مكافحة الفلتان والتنصل من المسؤوليات ..
فما هي حقيقة هذه الخلافات والى اين تسير الاوضاع وماهي اقتراحات الخبراء للخروج من الازمة وهل يمكن ان يضمن الدستور القادم اصلاح الامن والعلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات العسكرية.
في الحوار التالي مع الخبير الامني الدولي واستاذ القانون العام هيكل بن محفوظ محاولة لتفكيك الغاز هذه الملفات..
معظم دساتير دول الانتقال الديمقراطي او تلك التي عرفت أزمات عملت على ترسيخ مبادئ وأحكام دستورية خاصة بقطاع الأمن والدفاع.. لماذا؟
- الاسباب عديدة من بينها أنه يجب أن يكفل الدستور ممارسة السلطات المدنية والهيئات المدنية القرار النهائي عند اتخاذ القرارات المهمة "في أوقات السلم وزمن الحرب؛ وأثناء حلة الطوارئ و/أو حالة الاستثناء".
كما ينظم الدستور إدارة وتصرف ومراقبة الجيش والشرطة والحرس الوطني وأجهزة الاستخبارات، وغيرها من مؤسسات وقوات الأمن الداخلي بشكل تؤول فيه سلطة الأمر والقيادة في النهاية إلى سلطة شخص واحد (وضوح التسلسل القيادي وفاعليته)؛ وهو ما سيطرح إشكاليات باعتبار توزيع الصلاحيات في مجالات الدفاع الوطني والأمن القومي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة..
ومن مهام الدستور توضيح صلاحيات "السلطات المدنية المنتخبة ديمقراطيا" المؤهلة دون غيرها بسلطة تنظيم قطاع الأمن، وضبط هياكله، وحجمه، وموارده، وتحديد مهامه؛ على أن يكون هذا الاختصاص محميا من تدخل أي طرف آخر.
العلاقة بين الرئيس والحكومة والمؤسسات الامنية؟
وهل من الضروري ادراج احكام خاصة بالامن والجيش في الدستور؟
- إدراج أحكام خاصة بالأمن والدفاع صلب الدستور يكون عادة لغاية تعزيز السلوك الديمقراطي داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو المدخل الرئيسي لإصلاح المنظومة الأمنية. ومهما اختلفت الأنظمة السياسية وتعددت أشكالها، فإن الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تفترض وضع آليات قانونية ودستورية توضح العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والبرلمان، ومختلف القوات المسلحة، من حيث توزيع الصلاحيات والقيادة والتبعية في وقت السلم وزمن الحرب..
كما تفترض اعتماد مزيج مناسب من الأفراد العسكريين والمدنيين داخل الوزارات المسؤولة عن القوات المسلحة (وزارة الدفاع) أو عن قوات الآمن الداخلي (وزارة الداخلية)، لضمان استعمال الخبرة العسكرية في السياق السياسي والاقتصادي المناسب..
من جهة اخرى يفترض إرساء الرقابة البرلمانية الفعالة لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية – الأمنية مع اعتماد الحد الأقصى من الشفافية والانفتاح، بما في ذلك على معاهد البحوث المستقلة والإعلام النشيط والباحث عن المعلومة..
نص خافت وثغرات ؟
إصلاح المنظومة الأمنية يتم من عدة جوانب (سياسية – مؤسساتية – اجتماعية – قانونية) فكيف ينبغي أن تتم رقابة المدنيين على القطاع الأمني؟ ما الهياكل والإجراءات المطلوبة من أجل التنفيذ الفعال لهذه الرقابة؟ ما هي أدوار مختلف المؤسسات الموجودة في الدولة؟ ما هي المجالات التي ستكون معنية بهذه الرقابة؟
- نظرنا من هذا المنطلق إلى مشروع الدستور وإلى المسار التأسيسي برمته وسعينا إلى فهم مقاصد المشرع التأسيسي وتوجهاته وحاولنا أن نستقرأ ما يمكن أن يخلص إليه الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بتكريس حق المواطن في الأمن وضمانه من جهة، وسبل إرساء منظومة أمنية ديمقراطية من جهة أخرى، ففوجئنا بنص خافت، ناقص، متناقض، وبتصور عليل لم يستوعب بعد المبادئ وأهميتها في إرساء السلوك الديمقراطي داخل المؤسسة الأمنية وما يستدعي ذلك من تعزيز لآليات الحوكمة الديمقراطية لقطاع الأمن.
3 مراحل
لماذا ظلت هذه النقائص قائمة رغم طول الجلسات بين الخبراء المستقلين واعضاء التاسيسي حول مسودات الدستور؟
- ملف الأمن والدفاع في كتابة الدستور التونسي مر بثلاث مراحل:
أولا: مرحلة الاكتفاء بالأحكام التقليدية (مسودة صائفة 2012) وغياب أحكام خاصة بمؤسستي الأمن والجيش.
ثانيا: مرحلة اقتراح باب خاص بالأمن والدفاع في اطار الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية (مقترح المعارضة – مسودة ديسمبر 2012) - مع تطويره نحو إرساء مبادئ الرقابة الديمقراطية على الامن والدفاع (على ضوء ملحوظات هيئة التنسيق والصياغة ومقترحات لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية).
إلا أن هذه المسألة بقيت خلافية لسببين أساسين:
1) ترحيل جملة الأحكام المقترحة إلى باب المبادئ العامة؛
2) عدم الاقتناع بضرورة تخصيص باب خاص للأمن والدفاع والاقتصار على بعض الأحكام.
ثالثا: مرحلة التراجع وإقرار بعض الفصول في باب المبادئ العامة (مقترحات التعديل ضئيلة واقتصرت أساسا على التنصيص على الأمن الجمهوري – الجيش الجمهوري) مع الإبقاء على الفصول التقليدية
اجمالا ما هي الحصيلة؟
الحصيلة ضئيلة ومضطربة وغير منسجمة.. لا تمهد لإصلاح المنظومة الأمنية ..
- ضئيلة: الاكتفاء بسقف أدنى: 3 فصول فقط: الفصل 16 و17 و18 والتي لم تقر أهم المبادئ الدستورية الكفيلة بضمان مشروعية المؤسسة الأمنية واحترامها لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، باستثناء مبدأ الحياد التام (هام جدا مسألة "التام"، لأن الحياد ليس فقط سياسي بل هو كذلك حياد إيديولوجي واقتصادي).
- مضطربة: لأن المفاهيم والتصورات المعتمدة لا تعكس بالضرورة تبنيا لمفهوم الأمن الديمقراطي أو حتى فهما صحيحا لقطاع الأمن، وذلك للأسباب التالية:
* ففيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة و"الحوكمة الأمنية":
فهي تبقى غائبة في مشروع الدستور لغموض النص. إذ ورد بالتوطئة ما يلي: "بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات(...)، ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة هي أساس التنافس السياسي (...)":
* لا نفهم لم وقع ربط الحوكمة الرشيدة وحصرها في التنافس السياسي واختزالها في هذا الجانب المتعلق بالتنافس السياسي، في حين أنها أساس إصلاح سائر مؤسسات الدولة ونظام التصرف فيها بشكل فعّال بما يضمن جودة جميع المرافق العمومية وحسن أدائها وفي مقدمتها مرفق عام الأمن: إذ الأمن خدمة قبل أن يكون وظيفة.
ثم والأهم، فأن التوطئة لم تجعل من الاستقرار والسلم من أسس ومقومات هذا النظام الجمهوري والديمقراطي، خلافا لتوطئة دستور غرة جوان 1959 وهو ما يبعث عن التساؤل حول مدى ضمان الدستور للحق في الأمن كحق أساسي من حقوق الانسان، رتبته المواثيق الدولية؟
قوات الامن الداخلي والامن القومي ؟
لو سالتك ان تقدم نقدا معينا لفصل بعينه في الدستور له علاقة بملف الامن والجيش؟
- الفصل 16 مثلا الذي ينص على أنه "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.". فالمقصود بعبارة " الأمن الوطني" بهذا الفصل هي جملة الهياكل والأجهزة المكونة لقوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح ومصالح الاستعلامات أيضا و,أعوان الديوانة، ويستخلص ذلك من عبارة "قوات"؛ ونفس الملاحظة نسوقها بالنسبة للفصل 18 الذي تضمن عبارة " أمن وطني" بمفهومه الوظيفي أي جملة القوات الموفرة للخدمة الأمنية، مما يجيز القول بأن نفس المصطلح قد وقع استعماله للدلالة هذه المرة على مؤسسات الأمن الوطني وقواته وليس في سياق الأمن القومي التي عادة ما يستعمل لبسط قيود على ممارسة الحقوق والحريات. علما وأن المفهوم الهيكلي للأمن الوطني له تطبيقات في المنظومة القانونية التونسية، وخاصة بالقانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي نص بالفصل 4 منه: " تتكون قوات الأمن الداخلي من أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح"، ونلاحظ هنا بالذات كيف أن مفهوم الأمن الوطني هو أضيق حتى من مفهوم قوات الأمن الداخلي.
وبصرف النظر عن مضمون الفصول المشار إليها، يكون من الأنسب التمييز بين مختلف مستويات الأمن الوطني، لا من حيث المفهوم فقط ولكن كذلك من حيث الأبعاد. لذلك كان من الأجدى استبدال عبارة "الأمن الوطني" بعبارة "الأمن القومي" بالفصل 48 ، وإضافة فصل جديد نحدد فيه بالخصوص مقومات الأمن القومي وضوابطه خاصة وأن مشروع الدستور تضمن (فصل 92 (3)) تعريفا للأمن القومي وحتى نتجاوز كذلك التعريف التقليدي المعتمد، كأن ينص الدستور على أن: " يهدف الأمن القومي إلى حماية الأفراد والممتلكات وضمان العيش بسلام وانسجام، والسعي إلى حياة أفضل وإعلاء القانون وإنفاذه. ويتم الحفاظ على الأمن القومي في الجمهورية وفقا للدستور وللقانون، بما في ذلك القانون الدولي." وفي هذا تدعيم لركائز الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن والدفاع بان تكون للدولة سياسة أمن قومي واضحة المعالم، بأن يقع وضع هذه السياسة وفقا لأهداف الدستور وفي إطار قانوني واضح، وأن تكون هذه السياسة هي مرجع عمل مؤسسات الدولة وأساسا المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن نضمن خصوصا حق المواطن في الأمن؛ وكل هذه المبادئ الأساسية لم نهتد إلى تحقيقها إلى حد اليوم.
الحوكمة الرشيدة
وماذا عن الحق في الامن والحوكمة الرشيدة؟
- على مستوى فكرة الأمن الديمقراطي والرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الأمنية:
فإن هذا يقتضي تبني فكرتين أساسين على الأقل: الحق في الأمن والحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن. فأما الأمن كحق بمفهوم الأمن الإنساني – وهو المنطلق – فهو لم يرد ذكره صراحة بمشروع الدستور، بل كل ما يمكن أن نقول في شأنه أنه يجب البحث عن البعض من عناصره من خلال بعض الفصول التي تضمن بموجبها الدولة حرمة الجسد – أو الحق في التنمية المستدامة، ولكنه لم يبوب بعد ضمن الحقوق الأساسية،.
وأما الحوكمة الرشيدة التي هي أساس إصلاح الأمن بما يحقق فعلا ما يسمى اليوم "الحوكمة الأمنية"، فهي تبقى غائبة في مشروع الدستور لتغاضي النص على أهم مبادئها (الخضوع للسلطة التنفيذية - سيادة للقانون - الحياد - "الرقابة" البرلمانية)، وحتى ما أخذ منها كالحياد مثلا، فقد ورد في صياغة وتمش لا يعكس تصورا دقيقا وشاملا لمقتضيات الرقابة الديمقراطية الفاعلة على قطاعي الأمن والدفاع. بل أننا نلاحظ تراجعا أو حتى تغييبا لبعض هذه المبادئ مقارنة بالنسخة التجريبية الثانية للدستور وخاصة للمقترحات التعديلية للجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقات بينهما.
وما يثير الانتباه ولكن في نفس الوقت الاحتراز هو أن هاجس واضعي الدستور فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأمن والدفاع يقوم على اعتبارات وظيفية بالأساس، لأن النصوص المقترحة في هذا الباب (ونقصد بذلك الفصول 16 و 17 و18) تقتصر على توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالدفاع أو الأمن أو تحديد مهام كل من المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي (وهذا ليس بشأن الدستور).
وفي المقابل تبقى مسائل مركزية أخرى تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والبرلمان، ومختلف القوات المسلحة، وتوزيع الصلاحيات والقيادة والتبعية والمراقبة، ووضع آليات الإشراف والرقابة على هذه الأجهزة خاصة من قبل البرلمان شبه غائبة، وهو ما يعمق التساؤل والاحتراز، باستثناء التسميات في الوظائف العليا الأمنية والعسكرية.
وغياب هذه الآليات مقابل إدراج المؤسسات الأمنية والعسكرية صلب الدستور وإفرادها بوظائف بصفتها تلك يؤول قانونيا وفعليا إلى جعل هذه المؤسسات سلطات ذات مكانة دستورية قائمة بذاتها لها من الصلاحيات ما يخول لها فك الارتباط عن مؤسسات الدولة والتصرف بشكل مباشر. وهو ما لا تقبله مقتضيات الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة..
وماذا عن الصلاحيات المسندة لرئيسي الجمهورية والحكومة في علاقتهما بالمؤسسات الامنية والعسكرية ؟
- هناك بالفعل ثغرات..بسبب الاختلال والاضطراب الذي سيحدثه تطبيق الفصول 70 و76 و90 من مشروع الدستور. (الفصل 70: ازدواجية السلطة التنفيذية – الفصل 76: رئيس الجمهورية يتولي القيادة العليا للقوات المسلحة ويختص برسم السياسة العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي– الفصل 90: يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها).
ان أصل الإشكال في إطار الرقابة الديمقراطية على قوات الأمن والدفاع هو تحقيق المعادلة بين احتكار القوة وممارسة الرقابة من قبل مختلف مؤسسات الدولة. لهذا السبب فأن تحديد موازين القوى داخل مؤسسات الدولة وإقرار احتكار الاستخدام المشروع لوسائل الإكراه المادي لهدف حماية مصالح هذا المجتمع هو صميم حياد المؤسسة الأمنية وخضوعها للمؤسسات الديمقراطية في الدولة. لذلك فإن ما ورد بالفصل 16 من الدستور، لا يرقي إلى مقتضيات الأمن الديمقراطي.
وماذا عن الرقابة البرلمانية لمؤسسات الامن والدفاع ؟
- فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية يتعزز الاعتقاد بمحدودية دور البرلمان في الإشراف والرقابة على قطاع الأمن والدفاع من خلال التراجع عن إقرار المبدأ بشكل صريح وحتى حذف (الفصل 77) الإشارة إلى دور اللجنة البرلمانية المختصة فيما يتعلق بعدم الاعتراض على التعينات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية وفي الأمن القومي - أي التي من المفترض إحداثها في إطار النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب - ؛ وهذه الصياغة تعكس في الواقع اختلال التوازن بين دور السلطة التنفيذية ودور البرلمان وغيابا للفهم الحقيقي للإشراف البرلماني على الأمن والدفاع وأهميته.
وعلى كل، فإن النص المقترح في صيغته الحالية لا يحقق بالقدر الكافي مقتضيات الرقابة الديمقراطية، إذ لم يعتبر الشفافية والمساءلة من بين المبادئ التي تحكم عمل المؤسسة الأمنية، على الأقل بشكل صريح، واكتفي في هذا الباب ببعض الأحكام التفصيلية لوظائف ومهام المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي هي محل انتقادات، دون الحسم في مسائل مفصلية مثل تلك المتعلقة بتقنين عدم طاعة الأوامر المخالفة للقانون (التخلي عنها)، بما فيها الدستور والمعاهدات الدولية، أو تلك المتعلقة بضمان نزاهة الأعوان في تطبيق القانون والتزامهم باحترام حقوق الإنسان.
بقيت مسألة أخيرة وليس آخرا تتعلق بالضمانات الأساسية للموظفين العسكريين والأمنيين وبكل العاملين بالقطاع.. كيف تنظرون اليها؟
- لاحظنا تخلي مشروع الدستور عن ضمان الحقوق الأساسية لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يخالف روح الدستور والمعايير الدولية...
ومن تبنى فكرة "أمن مواطن أو وطني" عليه أن يقبل كذلك بفكرة "المواطن بزي". ولهذا، لا بد أن يقر الدستور بحد أدنى من الضمانات والحقوق للعسكريين والأمنيين، كأن تلتزم الدولة بمنح الضمانات الأساسية لأفراد القوات المسلحة في إطار الدستور، وأن تضمن سلامتهم البدنية بشكل كامل"؛ لأن الشخص الذي ينزع منه جزء من مواطنته يفقد جزءا من إنسانيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.