انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الأمني د.هيكل بن محفوظ ل«الصباح»: ثغرات في الدستور ستؤثر على الأمن والجيش..
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 01 - 2014

اجرت الشقيقة الصباح حوارا مع الخبير الأمني د.هيكل بن محفوظ وكان لها الحوار التالي:
يدور جدل هذه الأيام حول بعض فصول الدستور بما في ذلك صلاحيات قوات الأمن والجيش والعلاقة بين الرئاسة والحكومة والمؤسسات الأمنية.. وصيغ مكافحة الفلتان والتنصل من المسؤوليات ..
فما هي حقيقة هذه الخلافات والى اين تسير الاوضاع وماهي اقتراحات الخبراء للخروج من الازمة وهل يمكن ان يضمن الدستور القادم اصلاح الامن والعلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات العسكرية.
في الحوار التالي مع الخبير الامني الدولي واستاذ القانون العام هيكل بن محفوظ محاولة لتفكيك الغاز هذه الملفات..
معظم دساتير دول الانتقال الديمقراطي او تلك التي عرفت أزمات عملت على ترسيخ مبادئ وأحكام دستورية خاصة بقطاع الأمن والدفاع.. لماذا؟
- الاسباب عديدة من بينها أنه يجب أن يكفل الدستور ممارسة السلطات المدنية والهيئات المدنية القرار النهائي عند اتخاذ القرارات المهمة "في أوقات السلم وزمن الحرب؛ وأثناء حلة الطوارئ و/أو حالة الاستثناء".
كما ينظم الدستور إدارة وتصرف ومراقبة الجيش والشرطة والحرس الوطني وأجهزة الاستخبارات، وغيرها من مؤسسات وقوات الأمن الداخلي بشكل تؤول فيه سلطة الأمر والقيادة في النهاية إلى سلطة شخص واحد (وضوح التسلسل القيادي وفاعليته)؛ وهو ما سيطرح إشكاليات باعتبار توزيع الصلاحيات في مجالات الدفاع الوطني والأمن القومي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة..
ومن مهام الدستور توضيح صلاحيات "السلطات المدنية المنتخبة ديمقراطيا" المؤهلة دون غيرها بسلطة تنظيم قطاع الأمن، وضبط هياكله، وحجمه، وموارده، وتحديد مهامه؛ على أن يكون هذا الاختصاص محميا من تدخل أي طرف آخر.
العلاقة بين الرئيس والحكومة والمؤسسات الامنية؟
وهل من الضروري ادراج احكام خاصة بالامن والجيش في الدستور؟
- إدراج أحكام خاصة بالأمن والدفاع صلب الدستور يكون عادة لغاية تعزيز السلوك الديمقراطي داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية وهو المدخل الرئيسي لإصلاح المنظومة الأمنية. ومهما اختلفت الأنظمة السياسية وتعددت أشكالها، فإن الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تفترض وضع آليات قانونية ودستورية توضح العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والبرلمان، ومختلف القوات المسلحة، من حيث توزيع الصلاحيات والقيادة والتبعية في وقت السلم وزمن الحرب..
كما تفترض اعتماد مزيج مناسب من الأفراد العسكريين والمدنيين داخل الوزارات المسؤولة عن القوات المسلحة (وزارة الدفاع) أو عن قوات الآمن الداخلي (وزارة الداخلية)، لضمان استعمال الخبرة العسكرية في السياق السياسي والاقتصادي المناسب..
من جهة اخرى يفترض إرساء الرقابة البرلمانية الفعالة لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية – الأمنية مع اعتماد الحد الأقصى من الشفافية والانفتاح، بما في ذلك على معاهد البحوث المستقلة والإعلام النشيط والباحث عن المعلومة..
نص خافت وثغرات ؟
إصلاح المنظومة الأمنية يتم من عدة جوانب (سياسية – مؤسساتية – اجتماعية – قانونية) فكيف ينبغي أن تتم رقابة المدنيين على القطاع الأمني؟ ما الهياكل والإجراءات المطلوبة من أجل التنفيذ الفعال لهذه الرقابة؟ ما هي أدوار مختلف المؤسسات الموجودة في الدولة؟ ما هي المجالات التي ستكون معنية بهذه الرقابة؟
- نظرنا من هذا المنطلق إلى مشروع الدستور وإلى المسار التأسيسي برمته وسعينا إلى فهم مقاصد المشرع التأسيسي وتوجهاته وحاولنا أن نستقرأ ما يمكن أن يخلص إليه الدستور من مبادئ وأحكام تتعلق بتكريس حق المواطن في الأمن وضمانه من جهة، وسبل إرساء منظومة أمنية ديمقراطية من جهة أخرى، ففوجئنا بنص خافت، ناقص، متناقض، وبتصور عليل لم يستوعب بعد المبادئ وأهميتها في إرساء السلوك الديمقراطي داخل المؤسسة الأمنية وما يستدعي ذلك من تعزيز لآليات الحوكمة الديمقراطية لقطاع الأمن.
3 مراحل
لماذا ظلت هذه النقائص قائمة رغم طول الجلسات بين الخبراء المستقلين واعضاء التاسيسي حول مسودات الدستور؟
- ملف الأمن والدفاع في كتابة الدستور التونسي مر بثلاث مراحل:
أولا: مرحلة الاكتفاء بالأحكام التقليدية (مسودة صائفة 2012) وغياب أحكام خاصة بمؤسستي الأمن والجيش.
ثانيا: مرحلة اقتراح باب خاص بالأمن والدفاع في اطار الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية (مقترح المعارضة – مسودة ديسمبر 2012) - مع تطويره نحو إرساء مبادئ الرقابة الديمقراطية على الامن والدفاع (على ضوء ملحوظات هيئة التنسيق والصياغة ومقترحات لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية).
إلا أن هذه المسألة بقيت خلافية لسببين أساسين:
1) ترحيل جملة الأحكام المقترحة إلى باب المبادئ العامة؛
2) عدم الاقتناع بضرورة تخصيص باب خاص للأمن والدفاع والاقتصار على بعض الأحكام.
ثالثا: مرحلة التراجع وإقرار بعض الفصول في باب المبادئ العامة (مقترحات التعديل ضئيلة واقتصرت أساسا على التنصيص على الأمن الجمهوري – الجيش الجمهوري) مع الإبقاء على الفصول التقليدية
اجمالا ما هي الحصيلة؟
الحصيلة ضئيلة ومضطربة وغير منسجمة.. لا تمهد لإصلاح المنظومة الأمنية ..
- ضئيلة: الاكتفاء بسقف أدنى: 3 فصول فقط: الفصل 16 و17 و18 والتي لم تقر أهم المبادئ الدستورية الكفيلة بضمان مشروعية المؤسسة الأمنية واحترامها لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، باستثناء مبدأ الحياد التام (هام جدا مسألة "التام"، لأن الحياد ليس فقط سياسي بل هو كذلك حياد إيديولوجي واقتصادي).
- مضطربة: لأن المفاهيم والتصورات المعتمدة لا تعكس بالضرورة تبنيا لمفهوم الأمن الديمقراطي أو حتى فهما صحيحا لقطاع الأمن، وذلك للأسباب التالية:
* ففيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة و"الحوكمة الأمنية":
فهي تبقى غائبة في مشروع الدستور لغموض النص. إذ ورد بالتوطئة ما يلي: "بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات(...)، ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة هي أساس التنافس السياسي (...)":
* لا نفهم لم وقع ربط الحوكمة الرشيدة وحصرها في التنافس السياسي واختزالها في هذا الجانب المتعلق بالتنافس السياسي، في حين أنها أساس إصلاح سائر مؤسسات الدولة ونظام التصرف فيها بشكل فعّال بما يضمن جودة جميع المرافق العمومية وحسن أدائها وفي مقدمتها مرفق عام الأمن: إذ الأمن خدمة قبل أن يكون وظيفة.
ثم والأهم، فأن التوطئة لم تجعل من الاستقرار والسلم من أسس ومقومات هذا النظام الجمهوري والديمقراطي، خلافا لتوطئة دستور غرة جوان 1959 وهو ما يبعث عن التساؤل حول مدى ضمان الدستور للحق في الأمن كحق أساسي من حقوق الانسان، رتبته المواثيق الدولية؟
قوات الامن الداخلي والامن القومي ؟
لو سالتك ان تقدم نقدا معينا لفصل بعينه في الدستور له علاقة بملف الامن والجيش؟
- الفصل 16 مثلا الذي ينص على أنه "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.". فالمقصود بعبارة " الأمن الوطني" بهذا الفصل هي جملة الهياكل والأجهزة المكونة لقوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح ومصالح الاستعلامات أيضا و,أعوان الديوانة، ويستخلص ذلك من عبارة "قوات"؛ ونفس الملاحظة نسوقها بالنسبة للفصل 18 الذي تضمن عبارة " أمن وطني" بمفهومه الوظيفي أي جملة القوات الموفرة للخدمة الأمنية، مما يجيز القول بأن نفس المصطلح قد وقع استعماله للدلالة هذه المرة على مؤسسات الأمن الوطني وقواته وليس في سياق الأمن القومي التي عادة ما يستعمل لبسط قيود على ممارسة الحقوق والحريات. علما وأن المفهوم الهيكلي للأمن الوطني له تطبيقات في المنظومة القانونية التونسية، وخاصة بالقانون عدد 70 لسنة 1982 مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي نص بالفصل 4 منه: " تتكون قوات الأمن الداخلي من أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح"، ونلاحظ هنا بالذات كيف أن مفهوم الأمن الوطني هو أضيق حتى من مفهوم قوات الأمن الداخلي.
وبصرف النظر عن مضمون الفصول المشار إليها، يكون من الأنسب التمييز بين مختلف مستويات الأمن الوطني، لا من حيث المفهوم فقط ولكن كذلك من حيث الأبعاد. لذلك كان من الأجدى استبدال عبارة "الأمن الوطني" بعبارة "الأمن القومي" بالفصل 48 ، وإضافة فصل جديد نحدد فيه بالخصوص مقومات الأمن القومي وضوابطه خاصة وأن مشروع الدستور تضمن (فصل 92 (3)) تعريفا للأمن القومي وحتى نتجاوز كذلك التعريف التقليدي المعتمد، كأن ينص الدستور على أن: " يهدف الأمن القومي إلى حماية الأفراد والممتلكات وضمان العيش بسلام وانسجام، والسعي إلى حياة أفضل وإعلاء القانون وإنفاذه. ويتم الحفاظ على الأمن القومي في الجمهورية وفقا للدستور وللقانون، بما في ذلك القانون الدولي." وفي هذا تدعيم لركائز الرقابة الديمقراطية على قطاع الأمن والدفاع بان تكون للدولة سياسة أمن قومي واضحة المعالم، بأن يقع وضع هذه السياسة وفقا لأهداف الدستور وفي إطار قانوني واضح، وأن تكون هذه السياسة هي مرجع عمل مؤسسات الدولة وأساسا المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن نضمن خصوصا حق المواطن في الأمن؛ وكل هذه المبادئ الأساسية لم نهتد إلى تحقيقها إلى حد اليوم.
الحوكمة الرشيدة
وماذا عن الحق في الامن والحوكمة الرشيدة؟
- على مستوى فكرة الأمن الديمقراطي والرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الأمنية:
فإن هذا يقتضي تبني فكرتين أساسين على الأقل: الحق في الأمن والحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن. فأما الأمن كحق بمفهوم الأمن الإنساني – وهو المنطلق – فهو لم يرد ذكره صراحة بمشروع الدستور، بل كل ما يمكن أن نقول في شأنه أنه يجب البحث عن البعض من عناصره من خلال بعض الفصول التي تضمن بموجبها الدولة حرمة الجسد – أو الحق في التنمية المستدامة، ولكنه لم يبوب بعد ضمن الحقوق الأساسية،.
وأما الحوكمة الرشيدة التي هي أساس إصلاح الأمن بما يحقق فعلا ما يسمى اليوم "الحوكمة الأمنية"، فهي تبقى غائبة في مشروع الدستور لتغاضي النص على أهم مبادئها (الخضوع للسلطة التنفيذية - سيادة للقانون - الحياد - "الرقابة" البرلمانية)، وحتى ما أخذ منها كالحياد مثلا، فقد ورد في صياغة وتمش لا يعكس تصورا دقيقا وشاملا لمقتضيات الرقابة الديمقراطية الفاعلة على قطاعي الأمن والدفاع. بل أننا نلاحظ تراجعا أو حتى تغييبا لبعض هذه المبادئ مقارنة بالنسخة التجريبية الثانية للدستور وخاصة للمقترحات التعديلية للجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقات بينهما.
وما يثير الانتباه ولكن في نفس الوقت الاحتراز هو أن هاجس واضعي الدستور فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأمن والدفاع يقوم على اعتبارات وظيفية بالأساس، لأن النصوص المقترحة في هذا الباب (ونقصد بذلك الفصول 16 و 17 و18) تقتصر على توزيع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالدفاع أو الأمن أو تحديد مهام كل من المؤسسة العسكرية وقوات الأمن الداخلي (وهذا ليس بشأن الدستور).
وفي المقابل تبقى مسائل مركزية أخرى تتعلق بتنظيم العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والبرلمان، ومختلف القوات المسلحة، وتوزيع الصلاحيات والقيادة والتبعية والمراقبة، ووضع آليات الإشراف والرقابة على هذه الأجهزة خاصة من قبل البرلمان شبه غائبة، وهو ما يعمق التساؤل والاحتراز، باستثناء التسميات في الوظائف العليا الأمنية والعسكرية.
وغياب هذه الآليات مقابل إدراج المؤسسات الأمنية والعسكرية صلب الدستور وإفرادها بوظائف بصفتها تلك يؤول قانونيا وفعليا إلى جعل هذه المؤسسات سلطات ذات مكانة دستورية قائمة بذاتها لها من الصلاحيات ما يخول لها فك الارتباط عن مؤسسات الدولة والتصرف بشكل مباشر. وهو ما لا تقبله مقتضيات الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة..
وماذا عن الصلاحيات المسندة لرئيسي الجمهورية والحكومة في علاقتهما بالمؤسسات الامنية والعسكرية ؟
- هناك بالفعل ثغرات..بسبب الاختلال والاضطراب الذي سيحدثه تطبيق الفصول 70 و76 و90 من مشروع الدستور. (الفصل 70: ازدواجية السلطة التنفيذية – الفصل 76: رئيس الجمهورية يتولي القيادة العليا للقوات المسلحة ويختص برسم السياسة العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي– الفصل 90: يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها).
ان أصل الإشكال في إطار الرقابة الديمقراطية على قوات الأمن والدفاع هو تحقيق المعادلة بين احتكار القوة وممارسة الرقابة من قبل مختلف مؤسسات الدولة. لهذا السبب فأن تحديد موازين القوى داخل مؤسسات الدولة وإقرار احتكار الاستخدام المشروع لوسائل الإكراه المادي لهدف حماية مصالح هذا المجتمع هو صميم حياد المؤسسة الأمنية وخضوعها للمؤسسات الديمقراطية في الدولة. لذلك فإن ما ورد بالفصل 16 من الدستور، لا يرقي إلى مقتضيات الأمن الديمقراطي.
وماذا عن الرقابة البرلمانية لمؤسسات الامن والدفاع ؟
- فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية يتعزز الاعتقاد بمحدودية دور البرلمان في الإشراف والرقابة على قطاع الأمن والدفاع من خلال التراجع عن إقرار المبدأ بشكل صريح وحتى حذف (الفصل 77) الإشارة إلى دور اللجنة البرلمانية المختصة فيما يتعلق بعدم الاعتراض على التعينات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية وفي الأمن القومي - أي التي من المفترض إحداثها في إطار النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب - ؛ وهذه الصياغة تعكس في الواقع اختلال التوازن بين دور السلطة التنفيذية ودور البرلمان وغيابا للفهم الحقيقي للإشراف البرلماني على الأمن والدفاع وأهميته.
وعلى كل، فإن النص المقترح في صيغته الحالية لا يحقق بالقدر الكافي مقتضيات الرقابة الديمقراطية، إذ لم يعتبر الشفافية والمساءلة من بين المبادئ التي تحكم عمل المؤسسة الأمنية، على الأقل بشكل صريح، واكتفي في هذا الباب ببعض الأحكام التفصيلية لوظائف ومهام المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي هي محل انتقادات، دون الحسم في مسائل مفصلية مثل تلك المتعلقة بتقنين عدم طاعة الأوامر المخالفة للقانون (التخلي عنها)، بما فيها الدستور والمعاهدات الدولية، أو تلك المتعلقة بضمان نزاهة الأعوان في تطبيق القانون والتزامهم باحترام حقوق الإنسان.
بقيت مسألة أخيرة وليس آخرا تتعلق بالضمانات الأساسية للموظفين العسكريين والأمنيين وبكل العاملين بالقطاع.. كيف تنظرون اليها؟
- لاحظنا تخلي مشروع الدستور عن ضمان الحقوق الأساسية لأفراد القوات المسلحة، وهو ما يخالف روح الدستور والمعايير الدولية...
ومن تبنى فكرة "أمن مواطن أو وطني" عليه أن يقبل كذلك بفكرة "المواطن بزي". ولهذا، لا بد أن يقر الدستور بحد أدنى من الضمانات والحقوق للعسكريين والأمنيين، كأن تلتزم الدولة بمنح الضمانات الأساسية لأفراد القوات المسلحة في إطار الدستور، وأن تضمن سلامتهم البدنية بشكل كامل"؛ لأن الشخص الذي ينزع منه جزء من مواطنته يفقد جزءا من إنسانيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.