رسميًا: مطار طبرقة يستقبل أول رحلة دولية بعد ركود طويل    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    الشهيلي يبلغ ذروته... وأمطار مرتقبة تُنعش بعض المناطق!    6 سنوات سجناً للنائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي وإداري    فحوى لقاء سعيّد بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    وزير أملاك الدولة يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    عاجل/ هذه حصيلة قتلى الكيان الصهيوني جراء القصف الايراني..    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتضمنه اشارة للعزل: رفع جلسة مناقشة "قانون الانتخابات" بعد رفض التصويت على الفصل 18
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 04 - 2014

رفع النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الجلسة، ووجه الدعوة لأعضاء لجنة التوافقات للاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتم خلال هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الفصول من 7 إلى 17 من مشروع القانون الأساسي، فيما رفض النواب المصادقة على الفصل 18 منه.
الفصل 7
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 7 دون تعديل بموافقة 124 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهو ينص على أنه"تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون".
الفصل 8
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل الفصل 8 بموافقة 119 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على اضافة جملة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها:
"وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي"
الفصل 9
تمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من مشروع القانون الأساسي معدلا بموافقة 129 ودون احتفاظ أو ورفض وهو ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 129 ودون أي احتفاظ أو ورفض وينص على إضافة عبارة في الجملة الثانية وحذف "تحت رقابة الهيئة" من آخر الجملة الثانية من الفصل كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
وعلى إضافة في أول الفقرة الأولى كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية "
وكان النص الأصلي للفصل 9 ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المنطق غير البلدية. وتتولى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة الى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10
تمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 10 دون تعديل بموافقة 133 ودون احتفاظ أو ورفض وهي تنص على أنه "لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي دون تعديل بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه " تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة".
الفصل 12
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 معدلة بموافقة 135 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن"توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة".
تم قبل ذلك الموافقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 111 واحتفاظ 9 ورفض 9 وينص على اضافة في آخر الفصل تنص على "مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة في وسائل الاعلام".
الفصل 13
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 معدلة بموافقة 114 واحتفاظ 7 ورفض 7 وهي تنص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".
وتم وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 119 واحتفاظ 7 ورفض 9 وينص على:
- تعويض عبارة "الأيام الخمسة" بالأيام الثلاثة"
- حذف عبارة "ويكون مصحوبا بالمؤيدات"
وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون مصحوبا بالمؤيدات ".
الفصل 14
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 معدلة بموافقة 117 واحتفاظ 8 ورفض 4 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
تم ذلك بعد تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 110 نائبا واحتفاظ 5 ورفض 12 وهو ينص على تعويض عبارة "في أجل أقصاه خمسة أيام" بعبارة "في أجل ثلاثة أيام".
الفصل 15
تمت كذلك في هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 15 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 4 ودون ورفض وهذا نصه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن".
الفصل 16
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 16 بموافقة 127 واحتفاظ 2 ودون ورفض وهي تنص على أن "تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 17
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 17 دون تعديل بموافقة 127 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 18
وفي آخر الجلسة رفض النواب المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 18 من مشروع القانون الأساسي بعد الموافقة عليه من طرف 47 نائبا واحتفاظ 43 بأصواتهم ورفضه من 31 نائبا وهو ينص على ضرورة "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.