كلاب سائبة تهاجم امرأة مسنّة في حمام الأنف وتثير موجة استياء    صعود قياسي لأسعار النفط مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط    طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ترامب    اليوم: أمطار متفرقة والحرارة بين 10 درجات و21 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة بهذه الجهات مع رياح قوية    ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟    توقف مصنع الماء الثقيل الإيراني.. ومنشآت الكهرباء تتعرض لهجمات    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    ترامب: السماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز مؤشر إيجابي على تقدم المفاوضات مع إيران    الحرب على إيران.. غارات على منشآت إيرانية حيوية وترمب يتحدث عن خياراته العسكرية    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    من دراما رمضانية إلى منصة عالمية ...جينيريك مسلسل وادي الباي «ذيب شارد» يكتسح العالم    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    117 قرضا لبناء مواجل    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    قاضي التحقيق بالقطب المالي يقرر التمديد في الايقاف التحفظي ببثينة بن يغلان    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    استقالة الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم..#خبر_عاجل    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    الترجي الرياضي يستضيف صان داونز يوم الاحد 12 افريل القادم في الثامنة ليلا    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ اصطدام بين قطارين في الجزائر..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يسجل انخفاضا بنسبة 16 بالمائة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتضمنه اشارة للعزل: رفع جلسة مناقشة "قانون الانتخابات" بعد رفض التصويت على الفصل 18
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 04 - 2014

رفع النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الجلسة، ووجه الدعوة لأعضاء لجنة التوافقات للاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتم خلال هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الفصول من 7 إلى 17 من مشروع القانون الأساسي، فيما رفض النواب المصادقة على الفصل 18 منه.
الفصل 7
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 7 دون تعديل بموافقة 124 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهو ينص على أنه"تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون".
الفصل 8
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل الفصل 8 بموافقة 119 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على اضافة جملة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها:
"وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي"
الفصل 9
تمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من مشروع القانون الأساسي معدلا بموافقة 129 ودون احتفاظ أو ورفض وهو ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 129 ودون أي احتفاظ أو ورفض وينص على إضافة عبارة في الجملة الثانية وحذف "تحت رقابة الهيئة" من آخر الجملة الثانية من الفصل كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
وعلى إضافة في أول الفقرة الأولى كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية "
وكان النص الأصلي للفصل 9 ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المنطق غير البلدية. وتتولى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة الى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10
تمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 10 دون تعديل بموافقة 133 ودون احتفاظ أو ورفض وهي تنص على أنه "لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي دون تعديل بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه " تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة".
الفصل 12
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 معدلة بموافقة 135 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن"توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة".
تم قبل ذلك الموافقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 111 واحتفاظ 9 ورفض 9 وينص على اضافة في آخر الفصل تنص على "مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة في وسائل الاعلام".
الفصل 13
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 معدلة بموافقة 114 واحتفاظ 7 ورفض 7 وهي تنص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".
وتم وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 119 واحتفاظ 7 ورفض 9 وينص على:
- تعويض عبارة "الأيام الخمسة" بالأيام الثلاثة"
- حذف عبارة "ويكون مصحوبا بالمؤيدات"
وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون مصحوبا بالمؤيدات ".
الفصل 14
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 معدلة بموافقة 117 واحتفاظ 8 ورفض 4 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
تم ذلك بعد تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 110 نائبا واحتفاظ 5 ورفض 12 وهو ينص على تعويض عبارة "في أجل أقصاه خمسة أيام" بعبارة "في أجل ثلاثة أيام".
الفصل 15
تمت كذلك في هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 15 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 4 ودون ورفض وهذا نصه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن".
الفصل 16
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 16 بموافقة 127 واحتفاظ 2 ودون ورفض وهي تنص على أن "تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 17
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 17 دون تعديل بموافقة 127 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 18
وفي آخر الجلسة رفض النواب المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 18 من مشروع القانون الأساسي بعد الموافقة عليه من طرف 47 نائبا واحتفاظ 43 بأصواتهم ورفضه من 31 نائبا وهو ينص على ضرورة "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.