سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتضمنه اشارة للعزل: رفع جلسة مناقشة "قانون الانتخابات" بعد رفض التصويت على الفصل 18
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 04 - 2014

رفع النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الجلسة، ووجه الدعوة لأعضاء لجنة التوافقات للاجتماع على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتم خلال هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الفصول من 7 إلى 17 من مشروع القانون الأساسي، فيما رفض النواب المصادقة على الفصل 18 منه.
الفصل 7
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 7 دون تعديل بموافقة 124 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهو ينص على أنه"تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون".
الفصل 8
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 8 معدلا بموافقة 127 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل الفصل 8 بموافقة 119 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على اضافة جملة في آخر الفقرة الأولى هذا نصها:
"وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي"
الفصل 9
تمت كذلك المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 9 من مشروع القانون الأساسي معدلا بموافقة 129 ودون احتفاظ أو ورفض وهو ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 129 ودون أي احتفاظ أو ورفض وينص على إضافة عبارة في الجملة الثانية وحذف "تحت رقابة الهيئة" من آخر الجملة الثانية من الفصل كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".
وعلى إضافة في أول الفقرة الأولى كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية "
وكان النص الأصلي للفصل 9 ينص على أن "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المنطق غير البلدية. وتتولى البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة الى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10
تمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 10 دون تعديل بموافقة 133 ودون احتفاظ أو ورفض وهي تنص على أنه "لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة".
الفصل 11
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 11 من مشروع القانون الأساسي دون تعديل بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه " تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة".
الفصل 12
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 12 معدلة بموافقة 135 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن"توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة".
تم قبل ذلك الموافقة على تعديل هذا الفصل بموافقة 111 واحتفاظ 9 ورفض 9 وينص على اضافة في آخر الفصل تنص على "مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الاشارة في وسائل الاعلام".
الفصل 13
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 13 معدلة بموافقة 114 واحتفاظ 7 ورفض 7 وهي تنص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا".
وتم وتم قبل ذلك الموافقة على تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 119 واحتفاظ 7 ورفض 9 وينص على:
- تعويض عبارة "الأيام الخمسة" بالأيام الثلاثة"
- حذف عبارة "ويكون مصحوبا بالمؤيدات"
وكان النص الأصلي لهذا الفصل ينص على أنه "يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون مصحوبا بالمؤيدات ".
الفصل 14
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 14 معدلة بموافقة 117 واحتفاظ 8 ورفض 4 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
تم ذلك بعد تم ذلك بعد الموافقة على تعديل توافقي للفصل بموافقة 110 نائبا واحتفاظ 5 ورفض 12 وهو ينص على تعويض عبارة "في أجل أقصاه خمسة أيام" بعبارة "في أجل ثلاثة أيام".
الفصل 15
تمت كذلك في هذه الجلسة الصباحية المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 15 بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 4 ودون ورفض وهذا نصه "يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن".
الفصل 16
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 16 بموافقة 127 واحتفاظ 2 ودون ورفض وهي تنص على أن "تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و 46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 17
بالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 17 دون تعديل بموافقة 127 واحتفاظ 1 ودون ورفض وهي تنص على أنه "يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا".
الفصل 18
وفي آخر الجلسة رفض النواب المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 18 من مشروع القانون الأساسي بعد الموافقة عليه من طرف 47 نائبا واحتفاظ 43 بأصواتهم ورفضه من 31 نائبا وهو ينص على ضرورة "الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:
ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.