قبلي: قافلة طبية للتقصي المبكر لاضطراب طيف التوحد بمستشفى دوز    تونسي على رأس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    تونس تحقق عائدات سياحية بحوالي 7 مليار دينار خلال سنة 2023    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 34454 شهيدا و77575 مصابا    التشكيلة الأساسية لكلاسيكو النجم الساحلي و النادي الإفريقي    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المنستير: ليلة رعب في الطريق الحزامية بين قصر هلال وبنّان    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة "تستقطب اكثر من 5 الاف زائر.    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    عميد المحامين يدعو وزارة العدل الى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتوفير ضمانات النفاذ الى العدالة    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية خلال مؤتمر رابطة برلمانيون من اجل القدس باسطنبول    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    الإنطلاق في استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    الإنطلاق في تكوين لجان جهوية لمتابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة    بطولة انقلترا - غالاغر يمنح تشيلسي التعادل 2-2 أمام أستون فيلا    اختتام الصالون الدولي 14 للفلاحة البيولوجيّة والصناعات الغذائية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    تعزيز جديد في صفوف الأهلي المصري خلال مواجهة الترجي    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    اليوم.. انقطاع الكهرباء بمناطق في هذه الولايات    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    اكتشاف أحد أقدم النجوم خارج مجرة درب التبانة    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط حفظ الصحّة    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على الفصول من 33 إلى 53 من "قانون الانتخابات"
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول من 33 إلى53 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
الفصل 33
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 33 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2 وهو ينص على أنه "لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
عضوية الحكومة.
وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
وظيفة لدى دول أخرى.
وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية."
الفصل 34
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية من هذا القانون دون تعديل بموافقة 138 واحتفاظ 3 ورفض 4 وهو ينص على أنه "لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 35 دون تعديل بموافقة 140 واحتفاظ 1 ودون رفض وهو ينص على أنه "يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية".
الفصل 36
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 36 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء معدلا بموافقة 128 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلا آليا إذا لم يقدم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 37 من مشروع القانون الأساسي بموافقة 134 واحتفاظ 6 ورفض 7 وهو ينص على أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الصيغة توافقية للفصل 38 بموافقة 150 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهو ينص على أنه "تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يمنع على أي مزكّ تزكية أكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم."
الفصل 39
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 39 بموافقة 138 واحتفاظ 5 ورفض 11 وهي تنص على أنه "يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها".
الفصل 40
تمت كذلك في الجلسة العامة المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 40 دون تعديل بإجماع الأعضاء الحاضرين (157 نعم) وهي تنص على التالي "تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها".
الفصل 41
كما تمت الموافقة على صيغة توافقية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 136 واحتفاظ 4 ورفض 14 وهي تنص على أنه "تقدّم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلّم وصل في ذلك".
الفصل 42
كذلك تمت الموافقة على الصيغة الأصلية للفصل 42 من دون تعديل بموافقة 153 واحتفاظ 1 ورفض 3 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى".
الفصل 43
في نفس الإطار تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل43 من مشروع القانون الأساسي بموافقة 153 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أن "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يُرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها إحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
الفصل 44
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 44 من مشروع القانون دون تعديل بموافقة 155 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به".الفصل 45
وكذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 45 بموافقة 152 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على أن "تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها".
الفصل 46
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 46 من معدلة بموافقة 142 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهي تنص على أنه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
-خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
-خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
-خلافاً لما ورد في الفصلين 43 44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
-خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
-وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.
وتمت قبل ذلك تم تم وتمتن لمصادقة على تعديل توافقي للفصل 46 بموافقة 137 واحتفاظ 5 ورفض 3 ويتمثل في اضافة مطة في آخر الفصل هذا "وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور".
الفصل 47
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل47 بموافقة 144 واحتفاظ 6 ورفض 1 وهي تنص على أنه "تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.
وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع".
الفصل 48
و تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 48 بإجماع الأعضاء الحاضرين (150 نائبا) وهو ينص" تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون".
الفصل49
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 49 معدّلة بموافقة 142 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن "تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة،
- حياد وسائل الإعلام الوطنية،
- شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
- المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
- احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
- عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
- عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز".
الفصل 50
كذلك تمت المصادقة على الصيغة توافقية للفصل 50 بموافقة 137 واحتفاظ 7 ورفض 1 وهي تنص على أنه "يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.
ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب".
الفصل 51
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 51 دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهي تنص على أنه "تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها".
الفصل 52
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 52 بموافقة 146 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على أنه "يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة".
الفصل 53
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 53 بموافقة 139 واحتفاظ 2 ورفض 2 وهي تنص على أنه "تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.