جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    قيرواني .. نعم    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على الفصول من 33 إلى 53 من "قانون الانتخابات"
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 04 - 2014

تمت المصادقة على الفصول من 33 إلى53 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
الفصل 33
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 33 بموافقة 140 واحتفاظ 3 ورفض 2 وهو ينص على أنه "لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
عضوية الحكومة.
وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
وظيفة لدى دول أخرى.
وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية."
الفصل 34
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية من هذا القانون دون تعديل بموافقة 138 واحتفاظ 3 ورفض 4 وهو ينص على أنه "لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 35 دون تعديل بموافقة 140 واحتفاظ 1 ودون رفض وهو ينص على أنه "يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية".
الفصل 36
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 36 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء معدلا بموافقة 128 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهو ينص على أنه "يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلا آليا إذا لم يقدم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 37 من مشروع القانون الأساسي بموافقة 134 واحتفاظ 6 ورفض 7 وهو ينص على أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الصيغة توافقية للفصل 38 بموافقة 150 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهو ينص على أنه "تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يمنع على أي مزكّ تزكية أكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم."
الفصل 39
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 39 بموافقة 138 واحتفاظ 5 ورفض 11 وهي تنص على أنه "يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها".
الفصل 40
تمت كذلك في الجلسة العامة المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 40 دون تعديل بإجماع الأعضاء الحاضرين (157 نعم) وهي تنص على التالي "تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها".
الفصل 41
كما تمت الموافقة على صيغة توافقية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 136 واحتفاظ 4 ورفض 14 وهي تنص على أنه "تقدّم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلّم وصل في ذلك".
الفصل 42
كذلك تمت الموافقة على الصيغة الأصلية للفصل 42 من دون تعديل بموافقة 153 واحتفاظ 1 ورفض 3 وهي تنص على أن "تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى".
الفصل 43
في نفس الإطار تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل43 من مشروع القانون الأساسي بموافقة 153 واحتفاظ 1 ورفض 1 وهو ينص على أن "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يُرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها إحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
الفصل 44
وتمت كذلك المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 44 من مشروع القانون دون تعديل بموافقة 155 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به".الفصل 45
وكذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 45 بموافقة 152 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على أن "تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها".
الفصل 46
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 46 من معدلة بموافقة 142 واحتفاظ 4 ورفض 1 وهي تنص على أنه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
-خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
-خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
-خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
-خلافاً لما ورد في الفصلين 43 44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
-خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
-وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.
وتمت قبل ذلك تم تم وتمتن لمصادقة على تعديل توافقي للفصل 46 بموافقة 137 واحتفاظ 5 ورفض 3 ويتمثل في اضافة مطة في آخر الفصل هذا "وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور".
الفصل 47
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل47 بموافقة 144 واحتفاظ 6 ورفض 1 وهي تنص على أنه "تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.
وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع".
الفصل 48
و تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 48 بإجماع الأعضاء الحاضرين (150 نائبا) وهو ينص" تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون".
الفصل49
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 49 معدّلة بموافقة 142 واحتفاظ 2 ورفض 1 وهي تنص على أن "تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة،
- حياد وسائل الإعلام الوطنية،
- شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
- المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
- احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
- عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
- عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز".
الفصل 50
كذلك تمت المصادقة على الصيغة توافقية للفصل 50 بموافقة 137 واحتفاظ 7 ورفض 1 وهي تنص على أنه "يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.
ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب".
الفصل 51
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 51 دون تعديل بموافقة 147 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهي تنص على أنه "تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها".
الفصل 52
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 52 بموافقة 146 واحتفاظ 1 ودون رفض وهي تنص على أنه "يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة".
الفصل 53
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 53 بموافقة 139 واحتفاظ 2 ورفض 2 وهي تنص على أنه "تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.