صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 1140 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أفريل 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجاء فيه ما يلي: "إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 17 منه، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، وعلى القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول يضبط هذا الأمر المنح والامتيازات المخولة لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 يسند لكل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منحة جملية تصرف شهريا مقدارها الصافي 3600 دينار. كما ينتفع كل عضو بسيارة وظيفية و360 لتر وقود شهريا. الفصل 3 لا يجوز الجمع بين المنح والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر مع أي مرتب أو أجر أو جراية أو منح أخرى. الفصل 4 تحمل المنح والامتيازات المخولة لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ميزانية الهيئة. الفصل 5 رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"