هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    فيضانات تجتاح البرازيل وتخلّف 39 قتيلا وأكثر من 69 مفقود    الكشف عن موعد كلاسيكو الترجي و النجم الساحلي…التعيينات الكاملة لمباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    حالة الطقس اليوم السبت    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    دورة كتالونيا الإسبانية المفتوحة للتنس: المصرية ميار شريف، إلى الدورنصف النهائي    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    نابل: الاطاحة بمنحرف شوه وجه عضو محلي بواسطة ألة حادة    أوجيه ألياسيم يضرب موعدا مع روبليف بنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    توننداكس يرتفع بنسبة 0،21 بالمائة في إقفال الجمعة    اليوم العالمي لحرية الصحافة /اليونسكو: تعرض 70 بالمائة من الصحفيين البيئيين للاعتداءات خلال عملهم    اخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من المهاجرين الافارقة    تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجندوبة ..وحجز 41 صفيحة من مخدر "الزطلة"    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها (بودربالة)    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    الاحتجاجات تمتد إلى جامعات جديدة حول العالم    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    قرعة كأس تونس 2024.    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 ألف دينار للنواب مقابل أسبوع لم يباشروا فيه العمل
في التأسيسي
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2013

لا تزال مسألة منح النواب تلقي بظلالها على الجوّ العام داخل المجلس التاسيسي وخارجه حيث باتت المبالغ الكبيرة التي رافقت الموضوع حديث الراي العام.
«الصباح الأسبوعي» بحثت في الموضوع لاستجلاء بعض خفاياه حيث اتصلت بالقاضي ناجي البكوش الذي رفع 4 قضايا لدى المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تجاوز السلطة لالغاء المقررات الأربعة التي أصدرها بشأن المنح غير القانونية التي تم إسنادها.
اعتبر البكوش في حديثه عن الفصل (8) من مشروع القانون الذي ينص على ضبط رئيس المجلس لمنح وتعويضات النواب ويعطيه الحق فى ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية انه بمثابة الانحراف بالوظيفة التشريعية عن مسارها الحقيقي –على حدّ تعبيره- موضحا بقوله: «هذا النص بمثابة ليّ الذراع وبالتحديد ليّ ذراع القضاء الاداري الذي أصدر قرارا يقضي بإيقاف صرف منح نواب المجلس. فمن غير المقبول إدراج مشاريع من هذا النوع فلا يمكن قانونيا ولا أخلاقيا الترفيع في منح النواب، في وقت تتفاوض فيه الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض احتياطي بعد أن بلغت المالية العمومية وضعا حرجا».
تأكيد..
اكد محدثنا ان النواب لم يتقيدوا في جوانب بالدستور الصغير او القانون المنظم للسلط العمومية، حيث قال: «كانت البداية بالقرارات الخمسة لرئيس المجلس حول المنح المخصصة للنواب حين شدد على عدم نشرها بالرائد الرسمي وهو امر مستغرب يشعرنا بالعودة الى الممارسات القديمة. كما ان مصطفى بن جعفر قد خص شخصه بأحد هذه القرارات وهو امر يفتقر للمنطق اذ من غير المعقول ان يحدد الرئيس راتبه، وللاشارة فقد اوقفت تنفيذ هذا القرار يوم 17 ديسمبر 2012 ثم اتخذت نفس الراي بخصوص باقي القرارات في 18 اكتوبر من نفس السنة.
لقد ارادوا ان يفرضوا قرارات على المحكمة الادارية عبر تمرير فصول في الواحدة ليلا لاضفاء الشرعية عليه وهو امر فظيع.
اعتقد ان الاخطر الان بخصوص هذا الموضوع ما بلغني وهو نية المجلس استبعاد المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وجعل اجهزة ادارية تابعة للمجلس تتعهد بموضوع المراقبة وهو امر خطير في اعتقادي تنم عن رغبة في الافلات من الرقابة القضائية لاي تجاوزات من هذا النوع».
أين الأموال؟
ويتساءل العميد ناجي البكوش عن الاموال التي نالها من جمعوا بين وظيفتي النائب والوزير داعيا إياهم الى إعادة الاموال دفعة واحدة مع الفوائض. كما استغرب الجزء البسيط الذي يتم اقتطاعه من المنح طبقا لما جاء في قرار رئيس المجلس المؤرخ في 21 جويلية 2012 وبالتالي إثقال كاهل صندوق التعاقد والعمل على المساهمة في تأزم وضعه المالي.
ومن بين ما تمت اثارته في حديثنا مع العميد هو الاسبوع الذي لم يعمل خلاله النواب في حين انه احتسب في الاجر حيث دفع ل217 نائبا مقابل هذا الاسبوع ما يقارب 120 الف دينار، حيث عقد المجلس اولى جلساته بعد انتخابات اكتوبر يوم 22 نوفمبر 2011 فيما جاء في قرار بن جعفر المؤرخ في 21 جويلية 2012 في فصله الثالث ان احكامه يقع تطبيقها بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوض القرار الصادر في 5 ماي 2012 الذي لم ينشر بالرائد الرسمي وفي ذلك اكثر من قراءة تذكر المتابعين بما كان يحصل سابقا.
وكايل.. !!
وفي تعقيبه على تاجير بعض النواب ل»وكايل» للسكن فيها قال ناجي البكوش: «من السذاجة الضحك على ذقون الناس والسخرية منهم فهل يعقل ان ترصد أموال طائلة منحة للسكن من اجل ان يستغلها النائب في اتخاذ أماكن زهيدة جدا للعيش بداعي عدم القدرة على تحمّل مصاريف الكراء».
وفي عنصر آخر، اعتبر نواب المجلس خاصة اولئك المنتمين للوظيفة العمومية وعددهم 67 نائبا ان السبب في ما حدث من حصول هؤلاء النواب عن جرايتين هو غياب التنسيق بين رئاسة التأسيسي وادارته ووزارة المالية والوزارات والإدارات المعنية (التي يعمل فيها النواب ال67).
◗ جمال الفرشيشي

اقترحه قاض على الحكومة والتأسيسي
مشروع قانون لضبط منح وأجور وامتيازات كبار مسؤولي الدولة
◗ إعداد: جمال الفرشيشي - على وقع الجدل الكبير الذي رافق منح نواب التاسيسي والتجاذبات بين ممثلي حركة النهضة والمنجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وكتلة التحالف الديمقراطي تحت قبة المجلس، اقترح خبراء في القانون مشاريع قوانين بخصوص ضبط هذه المنح حتى لا تؤول الحالة الى ما وصلت اليه.
ومن بين المقترحات ما ذهب اليه القاضي بالمحكمة الادارية ناجي البكوش الذي وضع مشروع قانون يضبط الأجور والمنح والامتيازات المخولة للأفراد الذين يمارسون وظائف سياسية وبعض الوظائف العليا جاء فيه:
الفصل الأول: يضبط هذا القانون الرواتب والمنح ومختلف الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف السياسية أو مختلف الوظائف العليا الأخرى المنصوص عليها بالفصل الثاني.
الفصل الثاني: تنطبق أحكام هذا القانون على الوظائف التالية:
- رئيس الجمهورية
- رئيس الحكومة
- الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم
- النواب بالمجلس الوطني التشريعي
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة
- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وأعضاء هيئة مكافحة الرشوة والفساد.
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وللمحكمة الإدارية ولدائرة المحاسبات
- رؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية
- رؤساء المجالس الاستشارية التي يتم إنشاؤها بقانون
الفصل الثالث: يحجر إسناد الأجور والمنح والامتيازات لأي شخص لا يمارس فعليا إحدى الوظائف المنصوص عليها.
الفصل الرابع: يعتبر مجمل الراتب والمنح التي تسند شهريا للقاضي من الرتبة الثالثة –درجة أولى– راتبا مرجعيا تضبط على أساسه المبالغ التي ينتفع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ويتم تحيين مبلغ الرواتب والمنح على ضوء التعديلات التي تطول الراتب المرجعي على أن تصبح التعديلات نافذة بالنسبة للأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي تمّ بعنوانها تطبيق التعديلات لفائدة القضاة.
الفصل الخامس: تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الألكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مبالغ الأجور والمنح والامتيازات التي يتمتع بها أصناف الوظائف المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون. ويتم نشر تحيين المبالغ المنصوص عليه بالفصل الرابع.
الفصل السادس: تخضع كل الأجور والمنح المنصوص عليها بهذا القانون إلى الخصم من المورد بعنوان الضرائب والتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتستثنى الامتيازات العينية من الخصم من المورد ولا تخضع للضريبة على الدخل.
الفصل السابع: لا يتجاوز الراتب ومختلف المنح التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ثلاثة أضعاف الراتب المرجعي المنصوص عليه بالفصل الرابع.
وتتكفل الدولة بكامل نفقات إقامة رئيس الجمهورية.
كما تتكفل الدولة بتوفير الإقامة لكل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي. وفي صورة عدم توفير الإقامة يتمتع المعني بالأمر بمنحة شهرية قدرها مبلغ الراتب المرجعي.
وتُحمل على ميزانية الدولة تكاليف وسائل النقل والعلاج والحماية الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي.
الفصل الثامن: يتقاضى الوزير راتبا ومنحا شهرية في حدود ضعف الراتب المرجعي. وفي صورة عدم توفير سكن تسند للوزير منحة سكن تساوي نصف الراتب المرجعي.
وتتكفل الوزارة بتكاليف تنقل الوزير وتخصص له سيارة وظيفية.
وتوفر الدولة عند الاقتضاء الحماية الأمنية للوزير.
الفصل التاسع: يتقاضى كل من كاتب الدولة وكل من رئيس الهيئات الدستورية المستقلة ورئيس المحكمة الدستورية والرئيس الأول لكل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات الإدارية ودائرة المحاسبات راتبا جمليا في حدود راتب مرجعي زائد نصف.
وفي صورة ما إذا كان المعني بالأمر يقطن قبل تاريخ تعيينه بمنطقة تبعد أكثر من مائة كيلومتر عن تونس العاصمة يرفع مبلغ الراتب والمنح المسندة إلى ضعف الراتب المرجعي.
وتخصص لكل منهم سيارة وظيفية.
الفصل العاشر: يتقاضى النائب بالمجلس التشريعي منحا جملية في حدود الراتب المرجعي.
وبالنسبة للنواب الذين يقطنون قبل تاريخ انتخابهم في أماكن تبعد أكثر من 100 كلم عن تونس العاصمة يُرفع مبلغ المنح المسندة إليه بثلاثين بالمائة.
الفصل الحادي عشر: يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مقاومة الرشوة والفساد راتبا ومنحا توازي راتبا مرجعيا زائد نصف (1,5).
الفصل الثاني عشر: يتقاضى رؤساء المجالس الاستشارية التي تحدث بقانون ورؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية منحا في حدود الراتب المرجعي. وتخصص لهم سيارة وظيفية ومسكن.
وفي صورة عدم توفير مسكن يتمتع المعني بالأمر بمنحة إضافية تساوي 30 بالمائة من الراتب المرجعي.
الفصل الثالث عشر: باستثناء أعضاء المجلس التشريعي يحجّر على كل الأفراد المشار إليهم بهذا القانون قبول أي مبلغ بعنوان أجور أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت طيلة ممارستهم لوظائفهم.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل بناء على تصريح من دائرة المحاسبات موجبة لإرجاع مبالغ الرواتب والمنح المتحصل عليها بصورة غير قانونية لخزينة الدولة ويترتب عنها التوقيف الآلي لصرف الرواتب والمنح وإحالة الملف على المحكمة الدستورية التي تقرر عند الاقتضاء وبناء على ما يتوفر لديها من أدلة عزل المعني بالأمر من وظيفته.
الفصل الرابع عشر: ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون القيام بتصريح بممتلكاتهم وبممتلكات القرين والأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد حسب نموذج تعدّه محكمة المحاسبات.
ويتم تجديد وتحيين التصريح كل سنة وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي. كما يتعين إرفاق كل تصريح بنظير من التصريح السنوي بالمداخيل لدى مصالح الضرائب بعنوان السنة السابقة لسنة التصريح.
الفصل الخامس عشر: يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون إعلام الرأي العام بإتمام التصريح بالممتلكات المشار إليه بالفصل الرابع عشر.
الفصل السادس عشر: تتثبت محكمة المحاسبات من التصاريح وتتابع تطور ثروة أصحابها مدّة ممارستهم لوظائفهم وبعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.