اضطراب ظرفي في توزيع الماء الصالح للشرب اثر العطب المفاجىء بقناة الجلب على مستوى ساحة الشهداء من ولاية تونس    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    عاجل: بطولة فزاع الدولية: البطل ياسين الڨنيشي يُهدي تونس الميدالية الذهبية    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    25 مسلسلا.. الدراما السورية تفتح ملفات الماضي والواقع في رمضان 2026    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    النجم الساحلي ينظم النسخة الرابعة للدورة الدولية للشبان في كرة القدم لأقل من 12 سنة بمشاركة 10 فرق من 4 دول    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    البرلمان يعقد جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس للنظر في عدد من مشاريع القوانين    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    بشرى للتوانسة المقيمين بالخارج: الدولة تواصل دعم تذاكر العودة الى الوطن    صادم : 8 من كل 10 صغار في تونس يتعرضوا لأشكال مختلفة من العنف في العائلة    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق المدير السابق لمكتب الغنوشي..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 ألف دينار للنواب مقابل أسبوع لم يباشروا فيه العمل
في التأسيسي
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2013

لا تزال مسألة منح النواب تلقي بظلالها على الجوّ العام داخل المجلس التاسيسي وخارجه حيث باتت المبالغ الكبيرة التي رافقت الموضوع حديث الراي العام.
«الصباح الأسبوعي» بحثت في الموضوع لاستجلاء بعض خفاياه حيث اتصلت بالقاضي ناجي البكوش الذي رفع 4 قضايا لدى المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تجاوز السلطة لالغاء المقررات الأربعة التي أصدرها بشأن المنح غير القانونية التي تم إسنادها.
اعتبر البكوش في حديثه عن الفصل (8) من مشروع القانون الذي ينص على ضبط رئيس المجلس لمنح وتعويضات النواب ويعطيه الحق فى ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية انه بمثابة الانحراف بالوظيفة التشريعية عن مسارها الحقيقي –على حدّ تعبيره- موضحا بقوله: «هذا النص بمثابة ليّ الذراع وبالتحديد ليّ ذراع القضاء الاداري الذي أصدر قرارا يقضي بإيقاف صرف منح نواب المجلس. فمن غير المقبول إدراج مشاريع من هذا النوع فلا يمكن قانونيا ولا أخلاقيا الترفيع في منح النواب، في وقت تتفاوض فيه الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض احتياطي بعد أن بلغت المالية العمومية وضعا حرجا».
تأكيد..
اكد محدثنا ان النواب لم يتقيدوا في جوانب بالدستور الصغير او القانون المنظم للسلط العمومية، حيث قال: «كانت البداية بالقرارات الخمسة لرئيس المجلس حول المنح المخصصة للنواب حين شدد على عدم نشرها بالرائد الرسمي وهو امر مستغرب يشعرنا بالعودة الى الممارسات القديمة. كما ان مصطفى بن جعفر قد خص شخصه بأحد هذه القرارات وهو امر يفتقر للمنطق اذ من غير المعقول ان يحدد الرئيس راتبه، وللاشارة فقد اوقفت تنفيذ هذا القرار يوم 17 ديسمبر 2012 ثم اتخذت نفس الراي بخصوص باقي القرارات في 18 اكتوبر من نفس السنة.
لقد ارادوا ان يفرضوا قرارات على المحكمة الادارية عبر تمرير فصول في الواحدة ليلا لاضفاء الشرعية عليه وهو امر فظيع.
اعتقد ان الاخطر الان بخصوص هذا الموضوع ما بلغني وهو نية المجلس استبعاد المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وجعل اجهزة ادارية تابعة للمجلس تتعهد بموضوع المراقبة وهو امر خطير في اعتقادي تنم عن رغبة في الافلات من الرقابة القضائية لاي تجاوزات من هذا النوع».
أين الأموال؟
ويتساءل العميد ناجي البكوش عن الاموال التي نالها من جمعوا بين وظيفتي النائب والوزير داعيا إياهم الى إعادة الاموال دفعة واحدة مع الفوائض. كما استغرب الجزء البسيط الذي يتم اقتطاعه من المنح طبقا لما جاء في قرار رئيس المجلس المؤرخ في 21 جويلية 2012 وبالتالي إثقال كاهل صندوق التعاقد والعمل على المساهمة في تأزم وضعه المالي.
ومن بين ما تمت اثارته في حديثنا مع العميد هو الاسبوع الذي لم يعمل خلاله النواب في حين انه احتسب في الاجر حيث دفع ل217 نائبا مقابل هذا الاسبوع ما يقارب 120 الف دينار، حيث عقد المجلس اولى جلساته بعد انتخابات اكتوبر يوم 22 نوفمبر 2011 فيما جاء في قرار بن جعفر المؤرخ في 21 جويلية 2012 في فصله الثالث ان احكامه يقع تطبيقها بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوض القرار الصادر في 5 ماي 2012 الذي لم ينشر بالرائد الرسمي وفي ذلك اكثر من قراءة تذكر المتابعين بما كان يحصل سابقا.
وكايل.. !!
وفي تعقيبه على تاجير بعض النواب ل»وكايل» للسكن فيها قال ناجي البكوش: «من السذاجة الضحك على ذقون الناس والسخرية منهم فهل يعقل ان ترصد أموال طائلة منحة للسكن من اجل ان يستغلها النائب في اتخاذ أماكن زهيدة جدا للعيش بداعي عدم القدرة على تحمّل مصاريف الكراء».
وفي عنصر آخر، اعتبر نواب المجلس خاصة اولئك المنتمين للوظيفة العمومية وعددهم 67 نائبا ان السبب في ما حدث من حصول هؤلاء النواب عن جرايتين هو غياب التنسيق بين رئاسة التأسيسي وادارته ووزارة المالية والوزارات والإدارات المعنية (التي يعمل فيها النواب ال67).
◗ جمال الفرشيشي

اقترحه قاض على الحكومة والتأسيسي
مشروع قانون لضبط منح وأجور وامتيازات كبار مسؤولي الدولة
◗ إعداد: جمال الفرشيشي - على وقع الجدل الكبير الذي رافق منح نواب التاسيسي والتجاذبات بين ممثلي حركة النهضة والمنجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وكتلة التحالف الديمقراطي تحت قبة المجلس، اقترح خبراء في القانون مشاريع قوانين بخصوص ضبط هذه المنح حتى لا تؤول الحالة الى ما وصلت اليه.
ومن بين المقترحات ما ذهب اليه القاضي بالمحكمة الادارية ناجي البكوش الذي وضع مشروع قانون يضبط الأجور والمنح والامتيازات المخولة للأفراد الذين يمارسون وظائف سياسية وبعض الوظائف العليا جاء فيه:
الفصل الأول: يضبط هذا القانون الرواتب والمنح ومختلف الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف السياسية أو مختلف الوظائف العليا الأخرى المنصوص عليها بالفصل الثاني.
الفصل الثاني: تنطبق أحكام هذا القانون على الوظائف التالية:
- رئيس الجمهورية
- رئيس الحكومة
- الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم
- النواب بالمجلس الوطني التشريعي
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة
- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وأعضاء هيئة مكافحة الرشوة والفساد.
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وللمحكمة الإدارية ولدائرة المحاسبات
- رؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية
- رؤساء المجالس الاستشارية التي يتم إنشاؤها بقانون
الفصل الثالث: يحجر إسناد الأجور والمنح والامتيازات لأي شخص لا يمارس فعليا إحدى الوظائف المنصوص عليها.
الفصل الرابع: يعتبر مجمل الراتب والمنح التي تسند شهريا للقاضي من الرتبة الثالثة –درجة أولى– راتبا مرجعيا تضبط على أساسه المبالغ التي ينتفع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ويتم تحيين مبلغ الرواتب والمنح على ضوء التعديلات التي تطول الراتب المرجعي على أن تصبح التعديلات نافذة بالنسبة للأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي تمّ بعنوانها تطبيق التعديلات لفائدة القضاة.
الفصل الخامس: تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الألكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مبالغ الأجور والمنح والامتيازات التي يتمتع بها أصناف الوظائف المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون. ويتم نشر تحيين المبالغ المنصوص عليه بالفصل الرابع.
الفصل السادس: تخضع كل الأجور والمنح المنصوص عليها بهذا القانون إلى الخصم من المورد بعنوان الضرائب والتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتستثنى الامتيازات العينية من الخصم من المورد ولا تخضع للضريبة على الدخل.
الفصل السابع: لا يتجاوز الراتب ومختلف المنح التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ثلاثة أضعاف الراتب المرجعي المنصوص عليه بالفصل الرابع.
وتتكفل الدولة بكامل نفقات إقامة رئيس الجمهورية.
كما تتكفل الدولة بتوفير الإقامة لكل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي. وفي صورة عدم توفير الإقامة يتمتع المعني بالأمر بمنحة شهرية قدرها مبلغ الراتب المرجعي.
وتُحمل على ميزانية الدولة تكاليف وسائل النقل والعلاج والحماية الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي.
الفصل الثامن: يتقاضى الوزير راتبا ومنحا شهرية في حدود ضعف الراتب المرجعي. وفي صورة عدم توفير سكن تسند للوزير منحة سكن تساوي نصف الراتب المرجعي.
وتتكفل الوزارة بتكاليف تنقل الوزير وتخصص له سيارة وظيفية.
وتوفر الدولة عند الاقتضاء الحماية الأمنية للوزير.
الفصل التاسع: يتقاضى كل من كاتب الدولة وكل من رئيس الهيئات الدستورية المستقلة ورئيس المحكمة الدستورية والرئيس الأول لكل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات الإدارية ودائرة المحاسبات راتبا جمليا في حدود راتب مرجعي زائد نصف.
وفي صورة ما إذا كان المعني بالأمر يقطن قبل تاريخ تعيينه بمنطقة تبعد أكثر من مائة كيلومتر عن تونس العاصمة يرفع مبلغ الراتب والمنح المسندة إلى ضعف الراتب المرجعي.
وتخصص لكل منهم سيارة وظيفية.
الفصل العاشر: يتقاضى النائب بالمجلس التشريعي منحا جملية في حدود الراتب المرجعي.
وبالنسبة للنواب الذين يقطنون قبل تاريخ انتخابهم في أماكن تبعد أكثر من 100 كلم عن تونس العاصمة يُرفع مبلغ المنح المسندة إليه بثلاثين بالمائة.
الفصل الحادي عشر: يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مقاومة الرشوة والفساد راتبا ومنحا توازي راتبا مرجعيا زائد نصف (1,5).
الفصل الثاني عشر: يتقاضى رؤساء المجالس الاستشارية التي تحدث بقانون ورؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية منحا في حدود الراتب المرجعي. وتخصص لهم سيارة وظيفية ومسكن.
وفي صورة عدم توفير مسكن يتمتع المعني بالأمر بمنحة إضافية تساوي 30 بالمائة من الراتب المرجعي.
الفصل الثالث عشر: باستثناء أعضاء المجلس التشريعي يحجّر على كل الأفراد المشار إليهم بهذا القانون قبول أي مبلغ بعنوان أجور أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت طيلة ممارستهم لوظائفهم.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل بناء على تصريح من دائرة المحاسبات موجبة لإرجاع مبالغ الرواتب والمنح المتحصل عليها بصورة غير قانونية لخزينة الدولة ويترتب عنها التوقيف الآلي لصرف الرواتب والمنح وإحالة الملف على المحكمة الدستورية التي تقرر عند الاقتضاء وبناء على ما يتوفر لديها من أدلة عزل المعني بالأمر من وظيفته.
الفصل الرابع عشر: ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون القيام بتصريح بممتلكاتهم وبممتلكات القرين والأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد حسب نموذج تعدّه محكمة المحاسبات.
ويتم تجديد وتحيين التصريح كل سنة وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي. كما يتعين إرفاق كل تصريح بنظير من التصريح السنوي بالمداخيل لدى مصالح الضرائب بعنوان السنة السابقة لسنة التصريح.
الفصل الخامس عشر: يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون إعلام الرأي العام بإتمام التصريح بالممتلكات المشار إليه بالفصل الرابع عشر.
الفصل السادس عشر: تتثبت محكمة المحاسبات من التصاريح وتتابع تطور ثروة أصحابها مدّة ممارستهم لوظائفهم وبعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.