الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



120 ألف دينار للنواب مقابل أسبوع لم يباشروا فيه العمل
في التأسيسي
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2013

لا تزال مسألة منح النواب تلقي بظلالها على الجوّ العام داخل المجلس التاسيسي وخارجه حيث باتت المبالغ الكبيرة التي رافقت الموضوع حديث الراي العام.
«الصباح الأسبوعي» بحثت في الموضوع لاستجلاء بعض خفاياه حيث اتصلت بالقاضي ناجي البكوش الذي رفع 4 قضايا لدى المحكمة الادارية ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في تجاوز السلطة لالغاء المقررات الأربعة التي أصدرها بشأن المنح غير القانونية التي تم إسنادها.
اعتبر البكوش في حديثه عن الفصل (8) من مشروع القانون الذي ينص على ضبط رئيس المجلس لمنح وتعويضات النواب ويعطيه الحق فى ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية انه بمثابة الانحراف بالوظيفة التشريعية عن مسارها الحقيقي –على حدّ تعبيره- موضحا بقوله: «هذا النص بمثابة ليّ الذراع وبالتحديد ليّ ذراع القضاء الاداري الذي أصدر قرارا يقضي بإيقاف صرف منح نواب المجلس. فمن غير المقبول إدراج مشاريع من هذا النوع فلا يمكن قانونيا ولا أخلاقيا الترفيع في منح النواب، في وقت تتفاوض فيه الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض احتياطي بعد أن بلغت المالية العمومية وضعا حرجا».
تأكيد..
اكد محدثنا ان النواب لم يتقيدوا في جوانب بالدستور الصغير او القانون المنظم للسلط العمومية، حيث قال: «كانت البداية بالقرارات الخمسة لرئيس المجلس حول المنح المخصصة للنواب حين شدد على عدم نشرها بالرائد الرسمي وهو امر مستغرب يشعرنا بالعودة الى الممارسات القديمة. كما ان مصطفى بن جعفر قد خص شخصه بأحد هذه القرارات وهو امر يفتقر للمنطق اذ من غير المعقول ان يحدد الرئيس راتبه، وللاشارة فقد اوقفت تنفيذ هذا القرار يوم 17 ديسمبر 2012 ثم اتخذت نفس الراي بخصوص باقي القرارات في 18 اكتوبر من نفس السنة.
لقد ارادوا ان يفرضوا قرارات على المحكمة الادارية عبر تمرير فصول في الواحدة ليلا لاضفاء الشرعية عليه وهو امر فظيع.
اعتقد ان الاخطر الان بخصوص هذا الموضوع ما بلغني وهو نية المجلس استبعاد المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وجعل اجهزة ادارية تابعة للمجلس تتعهد بموضوع المراقبة وهو امر خطير في اعتقادي تنم عن رغبة في الافلات من الرقابة القضائية لاي تجاوزات من هذا النوع».
أين الأموال؟
ويتساءل العميد ناجي البكوش عن الاموال التي نالها من جمعوا بين وظيفتي النائب والوزير داعيا إياهم الى إعادة الاموال دفعة واحدة مع الفوائض. كما استغرب الجزء البسيط الذي يتم اقتطاعه من المنح طبقا لما جاء في قرار رئيس المجلس المؤرخ في 21 جويلية 2012 وبالتالي إثقال كاهل صندوق التعاقد والعمل على المساهمة في تأزم وضعه المالي.
ومن بين ما تمت اثارته في حديثنا مع العميد هو الاسبوع الذي لم يعمل خلاله النواب في حين انه احتسب في الاجر حيث دفع ل217 نائبا مقابل هذا الاسبوع ما يقارب 120 الف دينار، حيث عقد المجلس اولى جلساته بعد انتخابات اكتوبر يوم 22 نوفمبر 2011 فيما جاء في قرار بن جعفر المؤرخ في 21 جويلية 2012 في فصله الثالث ان احكامه يقع تطبيقها بداية من تاريخ 15 نوفمبر 2011 ويلغي ويعوض القرار الصادر في 5 ماي 2012 الذي لم ينشر بالرائد الرسمي وفي ذلك اكثر من قراءة تذكر المتابعين بما كان يحصل سابقا.
وكايل.. !!
وفي تعقيبه على تاجير بعض النواب ل»وكايل» للسكن فيها قال ناجي البكوش: «من السذاجة الضحك على ذقون الناس والسخرية منهم فهل يعقل ان ترصد أموال طائلة منحة للسكن من اجل ان يستغلها النائب في اتخاذ أماكن زهيدة جدا للعيش بداعي عدم القدرة على تحمّل مصاريف الكراء».
وفي عنصر آخر، اعتبر نواب المجلس خاصة اولئك المنتمين للوظيفة العمومية وعددهم 67 نائبا ان السبب في ما حدث من حصول هؤلاء النواب عن جرايتين هو غياب التنسيق بين رئاسة التأسيسي وادارته ووزارة المالية والوزارات والإدارات المعنية (التي يعمل فيها النواب ال67).
◗ جمال الفرشيشي

اقترحه قاض على الحكومة والتأسيسي
مشروع قانون لضبط منح وأجور وامتيازات كبار مسؤولي الدولة
◗ إعداد: جمال الفرشيشي - على وقع الجدل الكبير الذي رافق منح نواب التاسيسي والتجاذبات بين ممثلي حركة النهضة والمنجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وكتلة التحالف الديمقراطي تحت قبة المجلس، اقترح خبراء في القانون مشاريع قوانين بخصوص ضبط هذه المنح حتى لا تؤول الحالة الى ما وصلت اليه.
ومن بين المقترحات ما ذهب اليه القاضي بالمحكمة الادارية ناجي البكوش الذي وضع مشروع قانون يضبط الأجور والمنح والامتيازات المخولة للأفراد الذين يمارسون وظائف سياسية وبعض الوظائف العليا جاء فيه:
الفصل الأول: يضبط هذا القانون الرواتب والمنح ومختلف الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف السياسية أو مختلف الوظائف العليا الأخرى المنصوص عليها بالفصل الثاني.
الفصل الثاني: تنطبق أحكام هذا القانون على الوظائف التالية:
- رئيس الجمهورية
- رئيس الحكومة
- الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم
- النواب بالمجلس الوطني التشريعي
- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة
- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات وأعضاء هيئة مكافحة الرشوة والفساد.
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وللمحكمة الإدارية ولدائرة المحاسبات
- رؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية
- رؤساء المجالس الاستشارية التي يتم إنشاؤها بقانون
الفصل الثالث: يحجر إسناد الأجور والمنح والامتيازات لأي شخص لا يمارس فعليا إحدى الوظائف المنصوص عليها.
الفصل الرابع: يعتبر مجمل الراتب والمنح التي تسند شهريا للقاضي من الرتبة الثالثة –درجة أولى– راتبا مرجعيا تضبط على أساسه المبالغ التي ينتفع بها الأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
ويتم تحيين مبلغ الرواتب والمنح على ضوء التعديلات التي تطول الراتب المرجعي على أن تصبح التعديلات نافذة بالنسبة للأفراد الذين يمارسون الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لتلك التي تمّ بعنوانها تطبيق التعديلات لفائدة القضاة.
الفصل الخامس: تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الألكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية مبالغ الأجور والمنح والامتيازات التي يتمتع بها أصناف الوظائف المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون. ويتم نشر تحيين المبالغ المنصوص عليه بالفصل الرابع.
الفصل السادس: تخضع كل الأجور والمنح المنصوص عليها بهذا القانون إلى الخصم من المورد بعنوان الضرائب والتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وتستثنى الامتيازات العينية من الخصم من المورد ولا تخضع للضريبة على الدخل.
الفصل السابع: لا يتجاوز الراتب ومختلف المنح التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة ثلاثة أضعاف الراتب المرجعي المنصوص عليه بالفصل الرابع.
وتتكفل الدولة بكامل نفقات إقامة رئيس الجمهورية.
كما تتكفل الدولة بتوفير الإقامة لكل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي. وفي صورة عدم توفير الإقامة يتمتع المعني بالأمر بمنحة شهرية قدرها مبلغ الراتب المرجعي.
وتُحمل على ميزانية الدولة تكاليف وسائل النقل والعلاج والحماية الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي.
الفصل الثامن: يتقاضى الوزير راتبا ومنحا شهرية في حدود ضعف الراتب المرجعي. وفي صورة عدم توفير سكن تسند للوزير منحة سكن تساوي نصف الراتب المرجعي.
وتتكفل الوزارة بتكاليف تنقل الوزير وتخصص له سيارة وظيفية.
وتوفر الدولة عند الاقتضاء الحماية الأمنية للوزير.
الفصل التاسع: يتقاضى كل من كاتب الدولة وكل من رئيس الهيئات الدستورية المستقلة ورئيس المحكمة الدستورية والرئيس الأول لكل من محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات الإدارية ودائرة المحاسبات راتبا جمليا في حدود راتب مرجعي زائد نصف.
وفي صورة ما إذا كان المعني بالأمر يقطن قبل تاريخ تعيينه بمنطقة تبعد أكثر من مائة كيلومتر عن تونس العاصمة يرفع مبلغ الراتب والمنح المسندة إلى ضعف الراتب المرجعي.
وتخصص لكل منهم سيارة وظيفية.
الفصل العاشر: يتقاضى النائب بالمجلس التشريعي منحا جملية في حدود الراتب المرجعي.
وبالنسبة للنواب الذين يقطنون قبل تاريخ انتخابهم في أماكن تبعد أكثر من 100 كلم عن تونس العاصمة يُرفع مبلغ المنح المسندة إليه بثلاثين بالمائة.
الفصل الحادي عشر: يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية والهيئة العليا للانتخابات وهيئة مقاومة الرشوة والفساد راتبا ومنحا توازي راتبا مرجعيا زائد نصف (1,5).
الفصل الثاني عشر: يتقاضى رؤساء المجالس الاستشارية التي تحدث بقانون ورؤساء الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية منحا في حدود الراتب المرجعي. وتخصص لهم سيارة وظيفية ومسكن.
وفي صورة عدم توفير مسكن يتمتع المعني بالأمر بمنحة إضافية تساوي 30 بالمائة من الراتب المرجعي.
الفصل الثالث عشر: باستثناء أعضاء المجلس التشريعي يحجّر على كل الأفراد المشار إليهم بهذا القانون قبول أي مبلغ بعنوان أجور أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها ومن أي جهة كانت طيلة ممارستهم لوظائفهم.
وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل بناء على تصريح من دائرة المحاسبات موجبة لإرجاع مبالغ الرواتب والمنح المتحصل عليها بصورة غير قانونية لخزينة الدولة ويترتب عنها التوقيف الآلي لصرف الرواتب والمنح وإحالة الملف على المحكمة الدستورية التي تقرر عند الاقتضاء وبناء على ما يتوفر لديها من أدلة عزل المعني بالأمر من وظيفته.
الفصل الرابع عشر: ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون القيام بتصريح بممتلكاتهم وبممتلكات القرين والأبناء الذين لم يبلغوا سن الرشد حسب نموذج تعدّه محكمة المحاسبات.
ويتم تجديد وتحيين التصريح كل سنة وذلك في أجل لا يتجاوز 31 جانفي. كما يتعين إرفاق كل تصريح بنظير من التصريح السنوي بالمداخيل لدى مصالح الضرائب بعنوان السنة السابقة لسنة التصريح.
الفصل الخامس عشر: يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون إعلام الرأي العام بإتمام التصريح بالممتلكات المشار إليه بالفصل الرابع عشر.
الفصل السادس عشر: تتثبت محكمة المحاسبات من التصاريح وتتابع تطور ثروة أصحابها مدّة ممارستهم لوظائفهم وبعدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.