تمت المصادقة في الجلسة العامة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي على فصول مشروع القانون الأساسي للانتخابات والإستفتاء من 143 إلى 161 باستثناء الفصول الفصل 147 و148 و149 و154 و155 و158 و159، التي أجل النظر فيها، فيما تجتمع لجنة التوافقات هذه الليلة للاتفاق على بقية الفصول التي لم يقع التوافق عليها في مشروع القانون. الفصل 143 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 143 بموافقة 131 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على أنه "يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات. ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن. يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض. تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية. ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به". الفصل 144 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 144 بموافقة 130 واحتفاظ 1 ورفض 1 وتنص على انه "يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها. ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه. تتولى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية. ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة. يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض. وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب". الفصل 145 وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 145 بموافقة 130 ودون احتفاظ ودون رفض وتنص على أنه "تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون". الفصل 146 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 146 بموافقة 134 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على التالي "تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل ال48 ساعة التي تلي توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". الفصل 150 كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 150 بموافقة 130 واحتفاظ 5 ودون رفض، وتنص على أن "كل مخالفة لأحكام الفصل 55 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار". الفصل 151 كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 151 بموافقة 129 واحتفاظ 6 ودون رفض تنص على أن " كل مخالفة لأحكام الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 59 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار". الفصل 152 وتمت المصادقة كذلك على الصيغة الأصلية للفصل 152 بموافقة 115 واحتفاظ 9 ورفض 13 وتنص على أن "كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار". الفصل 153 كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 153 بموافقة 136 واحتفاظ 3 ورفض 1 وتنص على أن " كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار". الفصل 156 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 156 بموافقة 131 واحتفاظ 6 ورفض 1 وتنص على انه "يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ". الفصل 157 وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 157 بموافقة 137 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على التالي "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: - كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، -كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه". الفصل 160 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 160 بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على أنه" يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار: -كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها. -كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت. -كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت. -كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام. -كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز. ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة". الفصل 161 وفي آخر الجلسة تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 161 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 2 ورفض 1 وتنص على أنه " يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.