مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يختتم الموسم الصيفي بتامينه اخر رحلة للقدوم والمغادرة    وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    قبلي: تنظيم يوم صحي تثقيفي لفائدة الطلبة الجدد بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    إنتقالات: ثنائي جديد يعزز صفوف الترجي الجرجييسي    أبطال أوروبا: الكشف عن ملعب مواجهة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي    الرابطة الأولى: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الجولة السابعة ذهابا    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجلسة المسائية: النواب يصادقون على 10 فصول من "قانون الانتخابات" ويأجلون النظر في 8 فصول آخرى

تمت المصادقة في الجلسة العامة المسائية للمجلس الوطني التأسيسي على فصول مشروع القانون الأساسي للانتخابات والإستفتاء من 143 إلى 161 باستثناء الفصول الفصل 147 و148 و149 و154 و155 و158 و159، التي أجل النظر فيها، فيما تجتمع لجنة التوافقات هذه الليلة للاتفاق على بقية الفصول التي لم يقع التوافق عليها في مشروع القانون.
الفصل 143
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 143 بموافقة 131 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على أنه "يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.
ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
الفصل 144
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 144 بموافقة 130 واحتفاظ 1 ورفض 1 وتنص على انه "يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".
الفصل 145
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 145 بموافقة 130 ودون احتفاظ ودون رفض وتنص على أنه "تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون".
الفصل 146
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 146 بموافقة 134 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على التالي "تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل ال48 ساعة التي تلي توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 150
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 150 بموافقة 130 واحتفاظ 5 ودون رفض، وتنص على أن "كل مخالفة لأحكام الفصل 55 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار".
الفصل 151
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 151 بموافقة 129 واحتفاظ 6 ودون رفض تنص على أن " كل مخالفة لأحكام الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 59 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار".
الفصل 152
وتمت المصادقة كذلك على الصيغة الأصلية للفصل 152 بموافقة 115 واحتفاظ 9 ورفض 13 وتنص على أن "كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار".
الفصل 153
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 153 بموافقة 136 واحتفاظ 3 ورفض 1 وتنص على أن " كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار".
الفصل 156
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 156 بموافقة 131 واحتفاظ 6 ورفض 1 وتنص على انه "يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ".
الفصل 157
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 157 بموافقة 137 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على التالي "يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
- كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
-كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه".
الفصل 160
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 160 بموافقة 133 واحتفاظ 1 ودون رفض وتنص على أنه" يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
-كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
-كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
-كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
-كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
-كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة".
الفصل 161
وفي آخر الجلسة تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 161 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 2 ورفض 1 وتنص على أنه " يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.