رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسي": المصادقة على فصول رُفضت أو أجّل النظر فيها سابقا من "قانون الانتخابات".. وتأجيل المصادقة على فصل منع التجمعيين من الترشح
نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 04 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي المصادقة على بعض الفصول التي تم تأجيلها أو رفضها في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء، كما أضيفت بعض الفصول له، وأجل النظر في فصل منع المنتمين لحزب التجمع المنحل للترشح (الفصل 167) إلى جلسة قادمة بسبب عدم التوافق.
الفصل 69
وتمت العودة للفصل 69 الذي رفض سابقا والمصادقة عليه معدلا بموافقة 144 واحتفاظ 2 ودون رفض وينص على أنه "تنتدب الهيئة أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
الفصل 70
وتمت كذلك العودة للفصل 70 الذي أجل النظر فيه سابقا والمصادقة عليه معدلا بموافقة 148 واحتفاظ 3 ورفض 6 وينص على أن "تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.
تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون".
فصل جديد بعد الفصل 70
كما تمت المصادقة على اضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل بموافقة 158 واحتفاظ 3 و رفض 1 وينص على أن "تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع".
دمج الفصلين 93 و95
كذلك تمت المصادقة على دمج الفصلين 93 و95 في صيغة جديدة بموافقة 138 واحتفاظ 12 ورفض 1 وليصبح نص الفصل بعد الدمج "إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.
إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.
في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:
- عقوبة مالية تساوي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%.
- عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%.
- عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30% وإلى حد 75%.
- عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%.
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.
تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.
حذف الفصل 95
وتمت بذلك المصادقة على حذف الفصل 95 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 147 واحتفاظ 3 و رفض 1.
الفصل 94
كما تم ارجاء النظر في الفصل 94 من مقترح القانون الأساسي
الفصل 96
ثم تمت المصادقة على الفصل 96 في صيغته الأصلية بموافقة 146 واحتفاظ 3 ودون رفض وتنص على أن " تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الفصل 123
كذلك تمت العودة للفصل 123 الذي رفض سابقا وتمت المصادقة عليه معدلا بموافقة 145 واحتفاظ 6 ورفض 4 وهو ينص على أن "تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.
تكون ورقت التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.
تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني".
حذف الفصل 128
وتمت الموافقة على حذف الفصل 128 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بموافقة 137 واحتفاظ 5 ورفض 11.
الفصل 147
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 147 معدلا بموافقة 132 واحتفاظ 10 ورفض 6 وينص على أن "كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار".
الفصل 148
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 148 معدّلة بموافقة 125 واحتفاظ 14 ورفض 1 وينص على أن "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون".
الفصل 164
إلى ذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 164 دون تعديل بموافقة 145 ودون احتفاظ ودون رفض وهو ينص على أن "تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية".
الفصل 165
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 165 بموافقة 147 واحتفاظ 1 ورفض 1 وينص على أن " تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي".
الفصل 166
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 166 معدّلا بموافقة 146 واحتفاظ 7 ورفض 1 وينص على أنه "إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
ارجاء التصويت الفصل 167
وتم ارجاء النظر في الفصل 167 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمعلق بالنظر في أحقية ترشح أعضاء التجمع المنحل في الانتخابات البرلكانية.
الفصل 168
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 168 معدّلا بموافقة 152 واحتفاظ 2 ودون رفض وينص على أنه "خلافاً لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها".
الفصل 169
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 169 بموافقة 153 واحتفاظ 1 ورفض 5 وهو ينص على أنه "إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".
الفصل 170
يأتي ذلك بعد المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 170 بموافقة 157 واحتفاظ 2 ودون رفض وينص على أنه " إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات".
فصل جديد بعد الفصل 36
كما تمت المصادقة على اضافة فصل جديد (يدرج إثر الفصل 36) بموافقة 145 واحتفاظ 7 ورفض 12 وينص على أنه"إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك.
ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه.
فصل جديد بعد الفصل 3
وبالمثل تمت المصادقة على اضافة فصل جديد (يدرج إثر الفصل 3) بموافقة 161 واحتفاظ 4 دون ورفض وينص على انه "يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم واجراءاته".
إضافة فصل جديد قبل الفصل الأخير
كما تمت المصادقة على اضافة فصل جديد (باب الأحكام الختامية والانتقالية يدرج قبل الفصل الأخير) بموافقة 157 واحتفاظ 6 ورفض 1 وينص على أنه "بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى غاية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ،تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويتعين على الهيئة في هذه الحالة احترام مبدأ المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلبات العمومية".
فصل جديد في باب الأحكام الإنتقالية
وتمت المصادقة على اضافة فصل جديد (باب الأحكام الختامية والانتقالية) بموافقة 161 واحتفاظ 3 ورفض 1 وينص على أنه "ينتهي العمل بالمجلة الانتخابية الصادرة سنة 1969 وجميع القوانين المنقحة لها بمجرد المصادقة ونشر هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.