إيران: تخلّينا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل.. مزحة    وحدة جديدة للتقنيات الصيدلانية بالمستشفى العسكري بتونس...تفاصيل    المنستير: تكريم 13 امرأة متميزة بالجهة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وفي إطار تظاهرة "ناجحات ببلادي"    وزارة التربية تطلق برنامجا وطنيا لتحديث البنية التحتية المدرسية استعدادا للعودة المدرسية    وفاة مفاجئة للمؤثرة التايوانية ليز لين رويّو تصدم متابعيها    المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بكازاخستان ب8عناصر    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    النادي الإفريقي: نصف مليار قيمة العقوبات المسلّطة من الرابطة    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ    رجّة أرضية بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    خلال ال 7 أشهر الأولى من2025: العجز التجاري يتفاقم ويقارب 12 مليار دينار    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب قبالة جنوب سواحل الفلبين..#خبر_عاجل    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    عاجل/ فاجعة مروعة تهز القيروان.. اختطاف قاصر من منزل والديها..    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    اطفاء 144 حريق في الاربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    صدمة مدوّية : ''مؤثرة عربية مشهورة '' أذابت قلوب المتابعين... تبين أنها رجل    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    إنتقالات: مستقبل قابس يدعم صفوفه ب7 لاعبين جدد    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي    الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"    الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة    مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    تجربة سريرية لعلاج لسرطان الرئة    قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله    نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية    تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على احكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 06 - 2014

تمت المصادقة منذ قليل على "مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011" برمته وذلك بموافقة 141 واحتفاظ 3 بأصواتهم ودون رفض.
وتمت المصادقة على 4 فصول من جملة 7فصول من هذا المقترح، وهي الفصول 1 و2 و6 و7، فيما تم رفض الفصول 3 و4 و5.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح قانون الأساسي معدّلا في صيغة توافقية بموافقة 123 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على التالي:
"لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 .
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض ".
الفصل 2
وتمت المصادقة على الفصل 2 من مقترح القانون بموافقة 129 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".
الفصل 3
وتم رفض المصادقة على الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
بعد الموافقة عليه من 56 نائب واحتفاظ 35 ورفض 41 آخرين
وهو ينص على أنه "يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي:
الفصل الخامس جديد:
تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية
الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية او المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة
3- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة".
الفصل 4
كما تم رفض المصادقة على الفصل 4 من مقترح القانون الأساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011
نتائج التصويت: 49 نعم 44 محتفظ 36 ضد.
وفيما يلي نصه:
"يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.
تلغى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك الفقرة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 22 المذكور أعلاه والتي تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وذلك بحذف "لدى المحاكم العسكرية".
الفصل 5
كما تم رفض المصادقة على الفصل 5 وذلك بموافقة 47 واحتفاظ 45 ورفض 42 آخرين وهو ينص على أنه " تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون إلى المحاكم العدلية كل بالطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري عن جميع القضايا المنشورة لديها أمامه والتي خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق بالمحاكم العدلية".
الفصل 6
وتمت المصادقة على الفصل 6 بموافقة 131 واحتفاظ 4 ورفض 3 ينص على أنه "في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه".
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من مقترح قانون بموافقة 138 ودون احتفاظ ورفض 2 وينص على أنه "يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.