ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على احكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 06 - 2014

تمت المصادقة منذ قليل على "مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011" برمته وذلك بموافقة 141 واحتفاظ 3 بأصواتهم ودون رفض.
وتمت المصادقة على 4 فصول من جملة 7فصول من هذا المقترح، وهي الفصول 1 و2 و6 و7، فيما تم رفض الفصول 3 و4 و5.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من مقترح قانون الأساسي معدّلا في صيغة توافقية بموافقة 123 واحتفاظ 3 ودون رفض وينص على التالي:
"لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 .
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام ويسلم الوكلاء العامون لمحكمة الإستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض ".
الفصل 2
وتمت المصادقة على الفصل 2 من مقترح القانون بموافقة 129 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".
الفصل 3
وتم رفض المصادقة على الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
بعد الموافقة عليه من 56 نائب واحتفاظ 35 ورفض 41 آخرين
وهو ينص على أنه "يلغى الفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 وينقح كالتالي:
الفصل الخامس جديد:
تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية
الجريمة العسكرية هي كل فعل من شأنه انتهاك قواعد الانضباط والواجب العسكريين أو من شأنه التعدي على حرمة الأماكن العسكرية أو الذي من شأنه المساس من المصالح العسكرية او المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما تختص المحاكم العسكرية في:
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
2- الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة
3- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية والمرتكبة داخل الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن المشغولة من الجيش والجرائم المرتكبة ضدهم بالأماكن المذكورة".
الفصل 4
كما تم رفض المصادقة على الفصل 4 من مقترح القانون الأساسي يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011
نتائج التصويت: 49 نعم 44 محتفظ 36 ضد.
وفيما يلي نصه:
"يلغى الفصل 6 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 69 لسنة2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.
تلغى الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وكذلك الفقرة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 22 المذكور أعلاه والتي تتضمن "وتلتئم وجوبا الدائرة القضائية في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الأمن الداخلي" وتعديل الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة وذلك بحذف "لدى المحاكم العسكرية".
الفصل 5
كما تم رفض المصادقة على الفصل 5 وذلك بموافقة 47 واحتفاظ 45 ورفض 42 آخرين وهو ينص على أنه " تحيل المحاكم العسكرية الدائمة جميع القضايا المنشورة أمامها والتي خرجت عن اختصاصها بموجب هذا القانون إلى المحاكم العدلية كل بالطور الذي بلغته ويتخلى قاضي التحقيق العسكري عن جميع القضايا المنشورة لديها أمامه والتي خرجت عن اختصاصه لفائدة قضاة التحقيق بالمحاكم العدلية".
الفصل 6
وتمت المصادقة على الفصل 6 بموافقة 131 واحتفاظ 4 ورفض 3 ينص على أنه "في صورة إحالة هيئة الحقيقة والكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه".
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من مقترح قانون بموافقة 138 ودون احتفاظ ورفض 2 وينص على أنه "يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.