بسبب سوء الأحوال الجوية: إجراء تعديل في برمجة السفينة 'قرطاج'    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    المنتخب التونسي للترياتلون يشارك من 11 الى 14 فيفري في كاس افريقيا للاكابر والاواسط    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات بالطريق الوطنية رقم 7 على مستوى معتمدية طبرقة    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    على الطريقة الهوليودية /عصابة مسلحة تفجّر سيارة أموال بإيطاليا وتشتبك مع الشرطة..(فيديو)    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    عاجل : النادي الصفاقسي باش يطلع على فيديوهات الVAR للكلاسيكو غدوة    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    هام: المواعيد المنتظرة القادمة    عاجل/ منخفض جوي جديد ..طقس شتوي وأمطار بداية من هذا التاريخ..    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    هام: تحذير عاجل..8 فئات مالزمش تأكل البصل    تسمم غذائي يبدأ من الكوجينة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    الرابطة الأولى: لاعب الأولمبي الباجي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    ورشة تدريبية لفائدة مديري المؤسسات التربوية حول ارساء وتفعيل مناطق 30 كلم/س في المحيط المدرسي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    "قطعة من ستار الكعبة" وشخصية عربية بصحبة إبستين تفتح باب التساؤلات    علاش اختار الترجي التعويل على براكوني؟    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على أشكال القوانين والحصانة البرلمانية وتقنين ميركاتو التاسيسي يثير زوبعة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 01 - 2014

تمت في الجلسة الصباحية لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 65 و66 و67 و68، فيما تم رفض المصادقة على الفصل 64، كما تم رفض مقترح تعديل للفصل 54 من الدستور في بداية الجلسة مما جعل تيار المحبة يعلن عن مقاطعته لجلسات مناقشة الدستور.
ورفضت المصادقة على النص النهائي للفصل 64 بعد التعديل اثر رفض141 نائبا وموافقة 14 واحتفاظ 17 بأصواتهم. وينص النص النهائي معدلا للفصل على الآتي "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
-القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
ويأتي رفض المصادقة على هذا الفصل بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل عدد 203 لهذا الفصل بموافقة 134 واحتفاظ 9 ورفض31 والذي نص على إضافة مطة في الفقرة الثانية للفصل التي تفصّل القوانين الأساسية بعد مطة "تنظيم الهيئات الدستورية" تنص على "-القانون الأساسي للميزانية".
وكان النص الأصلي للفصل 64 ينص على "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
"إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التسريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
كذلك، تم التصويت على الفصل 65 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 169 واحتفاظ 5 بأصواتهم ورفض 2.
وينص الفصل في نصه المعدل على النص التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وقوبل التعديل التوافقي للفصل 65 بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وكان الفصل 65 ينص في صيغته الأصلية على التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط الممنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي".
كما تمت المصادقة على الفصل 66 في صيغته الأصلية ب 168موافقا واحتفاظ صوت واحد ورفض5، وينص الفصل على الآتي "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
وتمت المصادقة على الفصل 67 في صيغته الأصلية بموافقة 167 واحتفاظ 3 دون أي رفض "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتمت المصادقة على الفصل 68 بموافقة 167 واحتفاظ 2 والذي ينص على التالي "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وأجل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المصادقة على الفصول التي تم رفضها وهما الفصلين 62 و64 إلى ما بعد المصادقة على الفصل 69 من الدستور وهو آخر فصل من فصول باب "السلطة التشريعية".
وشهدت بداية الجلسة رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي) والمتمثل في إضافة فقرة إلى النص الأصلي بموافقة 89 واحتفاظ 18 ورفض 54 وهذا نصها"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"، وهو ما أشعل المجلس ودفع بتيار المحبة (صاحب مقترح التعديل) لإعلان انسحابه من مناقشة الدستور.. .وهو ما دابنا على تسميته بميركاتو التاسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.