الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    حادث مرور قاتل ببوعرقوب    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    استعدادا لكأس العرب .. المنتخب في امتحان موريتانيا    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"    قبل صدور "مواسم الريح" بأيام.. روايات الأمين السعيدي تحقق مبيعات قياسية بالشارقة    الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً للاعب التونسي حنبعل المجبري بسلوك غير لائق    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح !    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على أشكال القوانين والحصانة البرلمانية وتقنين ميركاتو التاسيسي يثير زوبعة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 01 - 2014

تمت في الجلسة الصباحية لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 65 و66 و67 و68، فيما تم رفض المصادقة على الفصل 64، كما تم رفض مقترح تعديل للفصل 54 من الدستور في بداية الجلسة مما جعل تيار المحبة يعلن عن مقاطعته لجلسات مناقشة الدستور.
ورفضت المصادقة على النص النهائي للفصل 64 بعد التعديل اثر رفض141 نائبا وموافقة 14 واحتفاظ 17 بأصواتهم. وينص النص النهائي معدلا للفصل على الآتي "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
-القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
ويأتي رفض المصادقة على هذا الفصل بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل عدد 203 لهذا الفصل بموافقة 134 واحتفاظ 9 ورفض31 والذي نص على إضافة مطة في الفقرة الثانية للفصل التي تفصّل القوانين الأساسية بعد مطة "تنظيم الهيئات الدستورية" تنص على "-القانون الأساسي للميزانية".
وكان النص الأصلي للفصل 64 ينص على "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
"إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التسريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
كذلك، تم التصويت على الفصل 65 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 169 واحتفاظ 5 بأصواتهم ورفض 2.
وينص الفصل في نصه المعدل على النص التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وقوبل التعديل التوافقي للفصل 65 بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وكان الفصل 65 ينص في صيغته الأصلية على التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط الممنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي".
كما تمت المصادقة على الفصل 66 في صيغته الأصلية ب 168موافقا واحتفاظ صوت واحد ورفض5، وينص الفصل على الآتي "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
وتمت المصادقة على الفصل 67 في صيغته الأصلية بموافقة 167 واحتفاظ 3 دون أي رفض "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتمت المصادقة على الفصل 68 بموافقة 167 واحتفاظ 2 والذي ينص على التالي "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وأجل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المصادقة على الفصول التي تم رفضها وهما الفصلين 62 و64 إلى ما بعد المصادقة على الفصل 69 من الدستور وهو آخر فصل من فصول باب "السلطة التشريعية".
وشهدت بداية الجلسة رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي) والمتمثل في إضافة فقرة إلى النص الأصلي بموافقة 89 واحتفاظ 18 ورفض 54 وهذا نصها"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"، وهو ما أشعل المجلس ودفع بتيار المحبة (صاحب مقترح التعديل) لإعلان انسحابه من مناقشة الدستور.. .وهو ما دابنا على تسميته بميركاتو التاسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.