مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    جامعة كرة القدم تصدر هذا البلاغ لفائدة الفرق المعنية بالمشاركة في الكؤوس الإفريقية    متورّطون في تجارة المخدرات ...أسرار الصندوق الأسود ل «مشاهير»    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    النادي الإفريقي: بلاغ جديد من لجنة الإنتخابات    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    عاجل/ حصيلة أوّلية: 76 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على أشكال القوانين والحصانة البرلمانية وتقنين ميركاتو التاسيسي يثير زوبعة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 01 - 2014

تمت في الجلسة الصباحية لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 65 و66 و67 و68، فيما تم رفض المصادقة على الفصل 64، كما تم رفض مقترح تعديل للفصل 54 من الدستور في بداية الجلسة مما جعل تيار المحبة يعلن عن مقاطعته لجلسات مناقشة الدستور.
ورفضت المصادقة على النص النهائي للفصل 64 بعد التعديل اثر رفض141 نائبا وموافقة 14 واحتفاظ 17 بأصواتهم. وينص النص النهائي معدلا للفصل على الآتي "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
-القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
ويأتي رفض المصادقة على هذا الفصل بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل عدد 203 لهذا الفصل بموافقة 134 واحتفاظ 9 ورفض31 والذي نص على إضافة مطة في الفقرة الثانية للفصل التي تفصّل القوانين الأساسية بعد مطة "تنظيم الهيئات الدستورية" تنص على "-القانون الأساسي للميزانية".
وكان النص الأصلي للفصل 64 ينص على "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
"إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التسريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
كذلك، تم التصويت على الفصل 65 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 169 واحتفاظ 5 بأصواتهم ورفض 2.
وينص الفصل في نصه المعدل على النص التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وقوبل التعديل التوافقي للفصل 65 بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وكان الفصل 65 ينص في صيغته الأصلية على التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط الممنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي".
كما تمت المصادقة على الفصل 66 في صيغته الأصلية ب 168موافقا واحتفاظ صوت واحد ورفض5، وينص الفصل على الآتي "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
وتمت المصادقة على الفصل 67 في صيغته الأصلية بموافقة 167 واحتفاظ 3 دون أي رفض "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتمت المصادقة على الفصل 68 بموافقة 167 واحتفاظ 2 والذي ينص على التالي "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وأجل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المصادقة على الفصول التي تم رفضها وهما الفصلين 62 و64 إلى ما بعد المصادقة على الفصل 69 من الدستور وهو آخر فصل من فصول باب "السلطة التشريعية".
وشهدت بداية الجلسة رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي) والمتمثل في إضافة فقرة إلى النص الأصلي بموافقة 89 واحتفاظ 18 ورفض 54 وهذا نصها"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"، وهو ما أشعل المجلس ودفع بتيار المحبة (صاحب مقترح التعديل) لإعلان انسحابه من مناقشة الدستور.. .وهو ما دابنا على تسميته بميركاتو التاسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.