ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني ب 13 بالمائة    عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك..    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    على خلفية أحداث الدربي.. المكتب الجامعي يعقد إجتماعا عاجلا مع الحيمودي ومساعديه    عاجل : الشرطة الجبائية بتونس تصعّد مراقبة ''البواتات''...شوفوا التفاصيل    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على أشكال القوانين والحصانة البرلمانية وتقنين ميركاتو التاسيسي يثير زوبعة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 01 - 2014

تمت في الجلسة الصباحية لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 65 و66 و67 و68، فيما تم رفض المصادقة على الفصل 64، كما تم رفض مقترح تعديل للفصل 54 من الدستور في بداية الجلسة مما جعل تيار المحبة يعلن عن مقاطعته لجلسات مناقشة الدستور.
ورفضت المصادقة على النص النهائي للفصل 64 بعد التعديل اثر رفض141 نائبا وموافقة 14 واحتفاظ 17 بأصواتهم. وينص النص النهائي معدلا للفصل على الآتي "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
-القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
ويأتي رفض المصادقة على هذا الفصل بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل عدد 203 لهذا الفصل بموافقة 134 واحتفاظ 9 ورفض31 والذي نص على إضافة مطة في الفقرة الثانية للفصل التي تفصّل القوانين الأساسية بعد مطة "تنظيم الهيئات الدستورية" تنص على "-القانون الأساسي للميزانية".
وكان النص الأصلي للفصل 64 ينص على "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
"إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التسريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
كذلك، تم التصويت على الفصل 65 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 169 واحتفاظ 5 بأصواتهم ورفض 2.
وينص الفصل في نصه المعدل على النص التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وقوبل التعديل التوافقي للفصل 65 بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وكان الفصل 65 ينص في صيغته الأصلية على التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط الممنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي".
كما تمت المصادقة على الفصل 66 في صيغته الأصلية ب 168موافقا واحتفاظ صوت واحد ورفض5، وينص الفصل على الآتي "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
وتمت المصادقة على الفصل 67 في صيغته الأصلية بموافقة 167 واحتفاظ 3 دون أي رفض "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتمت المصادقة على الفصل 68 بموافقة 167 واحتفاظ 2 والذي ينص على التالي "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وأجل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المصادقة على الفصول التي تم رفضها وهما الفصلين 62 و64 إلى ما بعد المصادقة على الفصل 69 من الدستور وهو آخر فصل من فصول باب "السلطة التشريعية".
وشهدت بداية الجلسة رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي) والمتمثل في إضافة فقرة إلى النص الأصلي بموافقة 89 واحتفاظ 18 ورفض 54 وهذا نصها"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"، وهو ما أشعل المجلس ودفع بتيار المحبة (صاحب مقترح التعديل) لإعلان انسحابه من مناقشة الدستور.. .وهو ما دابنا على تسميته بميركاتو التاسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.