تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور: المصادقة على أشكال القوانين والحصانة البرلمانية وتقنين ميركاتو التاسيسي يثير زوبعة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 01 - 2014

تمت في الجلسة الصباحية لمناقشة الدستور المصادقة على الفصول 65 و66 و67 و68، فيما تم رفض المصادقة على الفصل 64، كما تم رفض مقترح تعديل للفصل 54 من الدستور في بداية الجلسة مما جعل تيار المحبة يعلن عن مقاطعته لجلسات مناقشة الدستور.
ورفضت المصادقة على النص النهائي للفصل 64 بعد التعديل اثر رفض141 نائبا وموافقة 14 واحتفاظ 17 بأصواتهم. وينص النص النهائي معدلا للفصل على الآتي "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التصريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
-القانون الأساسي للميزانية
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
ويأتي رفض المصادقة على هذا الفصل بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل عدد 203 لهذا الفصل بموافقة 134 واحتفاظ 9 ورفض31 والذي نص على إضافة مطة في الفقرة الثانية للفصل التي تفصّل القوانين الأساسية بعد مطة "تنظيم الهيئات الدستورية" تنص على "-القانون الأساسي للميزانية".
وكان النص الأصلي للفصل 64 ينص على "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
"إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،
-الجنسية،
-الإلتزامات المدنية والتجارية،
-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
-ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
-العفو العام،
-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
-نظام إصدار العملة،
-القروض والتعهدات،
-ضبط الوظائف العليا،
-التسريح بالمكاسب،
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
-تنظيم المصادقة على المعهدات،
-قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون التشغيل والضمان الإجتماعي.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:
-الموافقة على المعاهدات،
-تنظيم العدالة والقضاء،
-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
-تنظيم الجيش الوطني،
-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة،
-القانون الإنتخابي،
-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55،
-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل74،
-الحريات وحقوق الإنسان،
-الأحوال الشخصية،
-الواجبات الأساسية للمواطنة،
-السلطة المحلية،
-تنظيم الهيئات الدستورية،
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون".
كذلك، تم التصويت على الفصل 65 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 169 واحتفاظ 5 بأصواتهم ورفض 2.
وينص الفصل في نصه المعدل على النص التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل".
وقوبل التعديل التوافقي للفصل 65 بموافقة 171 واحتفاظ 6 ورفض 2.
وكان الفصل 65 ينص في صيغته الأصلية على التالي "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط الممنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 31 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 20 ديسمبر، وتبت المحكمة الدستورية في دستوريته في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
إذا لم يختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر حكومي".
كما تمت المصادقة على الفصل 66 في صيغته الأصلية ب 168موافقا واحتفاظ صوت واحد ورفض5، وينص الفصل على الآتي "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.
لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
وتمت المصادقة على الفصل 67 في صيغته الأصلية بموافقة 167 واحتفاظ 3 دون أي رفض "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
وتمت المصادقة على الفصل 68 بموافقة 167 واحتفاظ 2 والذي ينص على التالي "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
وأجل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر المصادقة على الفصول التي تم رفضها وهما الفصلين 62 و64 إلى ما بعد المصادقة على الفصل 69 من الدستور وهو آخر فصل من فصول باب "السلطة التشريعية".
وشهدت بداية الجلسة رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي) والمتمثل في إضافة فقرة إلى النص الأصلي بموافقة 89 واحتفاظ 18 ورفض 54 وهذا نصها"يحدد القانون الانتخابي الأثار القانونية المترتبة عن تغيير عضو بمجلس نواب الشعب بمحض ارادته انتماءه للحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه"، وهو ما أشعل المجلس ودفع بتيار المحبة (صاحب مقترح التعديل) لإعلان انسحابه من مناقشة الدستور.. .وهو ما دابنا على تسميته بميركاتو التاسيسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.