مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومة التونسية لإعادة القضاة المطرودين
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 07 - 2014

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإربعاء إن على الحكومة التونسية إعادة القضاة الذين عزلوا بشكل جماعي من قبل وزير العدل السابق في 28 ماي 2012.
واشارت في بيان نشرته اليوم الإربعاء إلى أنه و"منذ ديسمبر ، نظرت المحكمة الادارية في 30 حالة من أصل 75، وأمرت بإعادتهم إلى العمل، ولكن الحكومة لم تنفذ القرار بعدوفي 30 مارس 2014، قال حافظ بن صالح، وزير العدل الجديد، في مقابلة تلفزيونيه، إنه سيقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وانه لا يرى جدوي في استئنافها. كما قال إنه سيحيل ملفات القضاة، بعد إرجاعهم إلى عملهم، إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لتنظر في ما إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدّ أي منهم ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر، مازالت السلطات لم تعد أي من القضاة إلى عمله."
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبقى التصريحات الرسمية المتعلقة بإصلاح القضاء في تونس مجرّد كلام أجوف ما لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة الإدارية الذي اعتبر عزل القضاة بشكل جماعي تعسفي وباطل".
وكان نورالدين البحيري، وزير العدل آنذاك قد برر قرار الاعفاء بمكافحة الفساد حيث قام عديد القضاة بالطعن في القرار بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية في تونس، فقضت في جميع القضايا المرفوعة بأن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل خاطئ، وتجاوزت سلطاتها عندما اعفت القضاة بدون احترام اجراءات التاديب وبدون ان توفر لهم حقوق الدفاع. ويُذكر أن القضاة حرموا من مناصبهم، ومرتباتهم، ومن التغطية الصحية لمدة تجاوزت السنتين، وفق ما جاء في نص البيان.
وقال 15 قاض ل "هيومن رايتس ووتش" إنهم علموا بقرارات عزلهم عبر اتصالات هاتفية من رؤساء عملهم في 28 ماي 2012 كما قالوا إنه لم يتم إعلامهم أبدًا بأسباب العزل أو بالأدلة المستخدمة ضدّهم، ولم تمكنهم الوزارة من جلسة استماع قبل اتخاذ القرار، أو الاطلاع على ملفاتهم.
وفي ديسمبر 2012، بعثت هيومن رايتس ووتش، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من عشرة قضاة ممن شملهم قرار الاعفاء، برسالة إلى وزير العدل وطلبت منه السماح لها بالاطلاع على ملفاتهم. سعت هيومن رايتس ووتش من خلال ذلك إلى التأكد من مزاعم تتعلق بحرمانهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم، وأنهم عزلوا لأسباب زائفة، وأن الوزارة مستمرة في منعهم من الاطلاع على الأدلة التي تدينهم، ولكن الوزارة رفضت الطلب.
وخلُصت المحكمة الإدارية، عندما أصدرت حكمها في هذه القضايا، إلى أن "الإدارة اتخذت القرار المطعون فيه دون تمكين القاضي من التمتع بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون".
وقالت هيومن رايتس ووتش يتعين على السلطات التونسية، عند اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضدّ هؤلاء القضاة او غيرهم، التقيد بدستور البلاد لسنة 2014 وبالمعايير الدولية. وينصّ الفصل 102 من الدستور الجديد على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات".، حسب نفس المصدر.
كما ينصّ الفصل 107 على أنه "لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يُعزل، كما لا يُمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار مُعلّل من المجلس الأعلى للقضاء".
وفي 24 أفريل ، صوّت المجلس الوطني التأسيسي على القانون الذي أنشأ الهيئة الوقتية للاشراف علي القضاء العدلي. عوضت هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي لعب دورًا محوريًا في ترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ينص القانون المنشئ لهذه الهيئة الوقتية على أنها مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق القضاة، في إطار احترام التشريعات الجاري بها العمل. كما ينص هذا القانون على ضرورة إعلام القضاة بأي إجراء تأديبي ضدهم قبل 15 يومًا من تخصيص جلسة للغرض، مع تمكينهم من الاطلاع على جميع وثائق الملف التأديبي، وتقديم وثائق لتبرئة أنفسهم، والحصول على مساعدة من محام أو أي شخص آخر من اختيارهم.
وينص التعليق العام رقم 32 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المتكونة من خبراء يقدمون التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
ولا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
ووفقا للمبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2005، يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.