أصدرت وزارة الداخلية منشور عدد9 بتاريخ 4 جوان 2012 حول العمل النقابي الأمني حيث حدّدت قيودا على ممارسة الحق النقابي من قبل أفراد الأمن. وأكّدت الوزارة في المنشور الصادر عنها على جملة من النقاط تبرز في ما يلي: - مهمة النقابات في دراسة مصالح منخرطيها. - ضبط إجراءات تأسيس النقابات. - ضبط الشروط المتعيّن توفّرها في الأعضاء المؤسسين للنقابات. - التنصيص على حق نقابات الأمن في أن تكون اتحاد في ما بينها يخضع لنفس شروط تأسيس نقابات أساسية. - إقرار إمكانية حلّ النقابات التي لم يتمّ تأسيسها طبقا للقانون أو التي تحيد عن دورها. - إقرار عقوبات جزائية ضدّ النقابيين المخالفين للقانون. كما دعت وزارة الداخلية النقابات الأساسية الأمنية للتقيّد بما يلي: - تسوية وضعياتها الإدارية - توضيح مصادر تمويلها - الالتزام بواجب التحفّظ - الالتزام بالمواظبة على العمل ووعدم التغيب - الالتزام بالانضباط في العمل وتنفيذ تعليمات الرؤساء. - الامتناع عن تسييس العمل النقابي - الامتناع عن إصدار كلّ بيان أو تصريح نقابي يحرّض على تعطيل العمل الأمني أو يتضمّن إفشاء لأسرار أمنية - الامتناع عن استعمال أختام رسمية تحمل اسم وزارة الداخلية أو الجمهورية التونسية (صورة النصّ الكامل للمنشور الصادر عن وزارة الداخلية مرفقة بهذا المقال)
ولمعرفة رأي الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي اتصلت "الصباح نيوز" هاتفيا بالأمين العام للاتحاد منتصر الماطري الذي أعلن أنّ ما جاء في المنشور الصادر عن وزارة الداخلية كان لتقييد وتفريغ العمل النقابي. وقال الماطري أنّه بالنسبة لمضمون المنشور فهو يحدّد آليات العمل النقابي الأمني ولا يفي بالحاجة من الناحية القانونية ولا يكون ملزما في بعض نقاطه للتفاعل معه. واعتبر الماطري أنّ لا وصاية إدارية ولا سياسية على العمل النقابي الأمني باعتباره عمل تضمنه مجلة الشغل والقوانين الوطنية والتشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وحتى المراسيم التي تنظّم العمل النقابي في القطاعات ذات الخصوصية. كما دعا إلى ضرورة تشريك الطرف النقابي المعني في القرارات حتى تصبح ذات صبغة إلزامية. وأكّد كذلك أنّ خطاب وزارة الداخلية إداري بحت في حين أنّ النقابة هيكل نقابي مستقل.