عاجل/ غلق لهذه الطريق بسبب فيضان هذا الوادي..تحذير للمواطنين..    جامعة كرة القدم تصدر بيانًا حول "تخريب" اسلاك تقنية ال "VAR" في بنقردان    إدراج حصن غار الملح ضمن قائمة التراث الإسلامي لل'إيسيسكو'    «الطّهّارُ»    وزارة التجارة .. برنامج رقابي خاص استعدادا لشهر رمضان    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    الاحتلال يعلن رسميا خطة الضم للمرة الأولى منذ 1967 ..نكسة أخرى في الضفة    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    غدا تحري هلال رمضان المعظم    أولا وأخيرا ..اللهم بارك في دجاج "المكينة"    من مريض القلب الذي يمكنه صيام شهر رمضان؟    ضربات موجعة للاحتكار: مداهمة مخازن ومسالخ عشوائية وحجز مواد غذائية وإيقافات    صفاقس.. لجنة الفلاحة البرلمانية تعاين أوضاع موانئ الصيد وتبحث عن حلول    بعد اكتمال نصاب المرشحين.. الثلاثاء القادم موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    اختراق هواتف صحفيين ونشطاء.. عاصفة في العالم بعد كشف عن طريق الخطأ لبرمجية تجسس إسرائيلية متقدمة    باستثناء دولة واحدة.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات إفريقيا    وزيرة الأسرة تدعو إلى تكثيف الرقابة على مؤسسات الطفولة    عاجل/ ترامب يوجه هذه الرسالة لحماس..    وزير التربية يؤكد على ضرورة استعادة الانشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية    بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم    كسوف شمسي جاي.. وين ينجم يتشاف؟    هلال رمضان يولد الثلاثاء.. وبداية الصيام الخميس علاش؟    الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 21)- النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة..    عاجل: الترجي الرياضي التونسي يستنكر أحداث مباراة النجم الساحلي ويطالب بتحقيق عاجل    الصين تُعفي هؤلاء من الvisa    منوبة: في نهارين تسجل 21 مخالفة اقتصادية    الاحتفاظ بألفة الحامدي    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    بني خلاد: انطلاق توزيع فقة رمضان لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل    عاجل/ فضيحة وثائق "ابستين": فرنسا تتخذ هذا الاجراء..    بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    عاجل/ انهاء مهام هذا المسؤول..    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    اتفاق تونسي مصري على تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات الليبية    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    كيف تحمي نفسك؟ إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق خلال التقلبات الجوية    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    تحذير: رياح وأمطار غزيرة بداية من الليلة    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: 12 سنة سجنا لكل من يتلقى تدريبا في تنظيم ارهابي
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 09 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، رفض المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فيما تم المصادقة على فصل 28 منه الذي ينص على السجن لمدة 20 سنة وخطية ومالية قدرها 100 ألف دينار لكل مكون لتنظيم أو وفاق إرهابي.
الفصل 22
وتمت العودة للفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) ورفض المصادقة عليه معدلا، بعد الموافقة عليه 101 احتفاظ 19 آخرين بأصواتهم ورفض وحيد وينص الفصل على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت، كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
الفصل 28
كما تمت العودة للفصل 28 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 109 واحتفاظ 19 ورفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار:
- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،
- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة".
الفصل 32
كذلك تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية معدلة للفصل 32 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد الموافقة عليه من جانب 98 نائبا واحتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ورفض 5 نواب.
وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
الفصل 33
وقد تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نتائج التصويت بموافقة 102 نائبا واحتفاظ 25 آخرين ورفض 5 آخرين
وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.