رئيس الدولة يؤكد على ضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات..#خبر_عاجل    بعد الآلة الذكية لكشف نسبة الكحول للسواق...رُد بالك تفوت النسبة هذي    اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس..ما القصة..؟!    عاجل : وفاة والدة هند صبري    عاجل/ بشرى سارة للمواطنين: "الصوناد" تعلن عن اجراء جديد..    مطار جربة جرجيس يستقبل أكثر من 5700رحلة جوية من 17 دولة    خدمة إلكترونية تحلّك مشكل زحمة ال'' Péage''وتربحك وقت    "كريم الفيتوري يدعو إلى تحالفات بين علامات تونسية لاكتساح أسواق زيت الزيتون العالمية"    نقطة تحول في مسيرة العلامة التجارية/ "أودي" طلق سيارتها الجديدة "Q6 e-tron": أنور بن عمار يكشف السعر وموعد انطلاق التسويق..    يعاني وضعًا صحيًا صعبًا.. ما هو مرض لطفي لبيب؟    حمدي حشّاد: الصيف في هذه المناطق أصبح يتجاوز ما يتحمّله جسم الإنسان    عاجل : حريق ضخم يدمّر المسرح الرئيسي ل Tomorrowland قبل انطلاقه بساعات    الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    مدرب الحراس التونسي مجدي مناصرية يلتحق بنادي يانغ افريكانز التنزاني    بعثة الأهلي تطير إلي تونس صباح الجمعة لاجراء تربص تحضيري    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة من هبوب رياح قوية..    تحذير: موجة حرّ خانقة تضرب تونس...وذروتها يوم الإثنين!    كيفاش يتحسب السكور وانت ناجح من دورة المراقبة 2025؟    حرائق، حوادث، وشواطئ... حصيلة ثقيلة في 24 ساعة فقط    عاجل/ الاطاحة بشخص مصنّف خطير..وهذه التفاصيل..    فظيع/ مشاجرة تنتهي بجريمة قتل..!    مهرجان الحمامات الدولي: مسرحية "ام البلدان" تستعير الماضي لتتحدث عن الحاضر وعن بناء تونس بالأمس واليوم    ''ننّي ننّي جاك النوم''... الغناية اللي رقدنا عليها صغار...أوّل مرّة بش تقراها كاملة    الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي تراهن على تشجيع الإبداع التونسي ببرمجة 17 عرضا تونسيا من بين 20    هل الضوء في الصيف يزيد من حرارة المنزل؟ الحقيقة العلمية!    الزهروني: منحرف يروّع المواطنين بسيف والأمن يُطيح به في كمين محكم    ملتقى لياج الدولي لالعاب القوى ببلجيكا: التونسي عبد السلام العيوني يحرز المركز الرابع لسباق 1000م    سبالينكا لن تشارك في بطولة مونتريال للتنس قبل أمريكا المفتوحة    زلزال بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذيرات من تسونامي    كارثة "إير إنديا": تسجيل صوتي يثير شبهات حول تصرف الطيار في قطع وقود المحركات    ما القصة؟ البلايلي بين المولودية والترجي    ترامب يصف أعضاء الحزب الجمهوري الذين يتهمونه بالارتباط بإبستين ب"السذج"    قيس سعيّد: مراجعة جذرية للصناديق الاجتماعية لبناء دولة عادلة    إلغاء محطة استخلاص "سوسة/القلعة الصغرى" يثير تساؤلات حول الرسوم والتسهيلات الرقمية: توضيحات من المدير التجاري لشركة الطرقات السيارة    "تعبت".. تدوينة مؤثرة ترافق استقالة مفاجئة للنائبة سيرين مرابط وتثير تفاعلاً واسعًا    فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت    التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان    تأجيل الإضراب في قطاع الفلاحة إلى 20 أوت المقبل بعد جلسة صلحية    الجيش السوري يبدأ بسحب قواته من السويداء تنفيذا للاتفاق مع شيوخ الدروز ووجهاء المدينة    شرب الماء من أجل التخسيس: خرافة أم حليف فعلي للرشاقة؟    من التعب إلى التنميل : 11علامة على ارتفاع السكر في الدم... لا تهملها!    تاريخ الخيانات السياسية (17).. .مروان الحمار وخيانة صهره    دعم الورق المستعمل في صناعة الكتب    عطر 24 وبوشناق ..وصابر الرباعي للاهتمام ...مداخيل فاقت المليار في الدورة الفارطة    الليلة: خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة بالوسط الغربي    بنزرت: " رحلة أجيال ، من خميس ترنان إلى فيصل رجيبة " تفتتح الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    تجميع أكثر من مليون و300 الف قنطار من الحبوب بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تونس: اللحوم الحمراء قد يصل سعرها إلى 80 دينار!    وزارة التجارة تعلن عن تنفيذ برنامج إستثنائي لتزويد السوق بمادة القهوة الموجّهة للإستهلاك العائلي    دراسة تحذر وتكشف: المُحليات قد تُسبّب البلوغ المبكر لدى الأطفال ومشاكل في الإنجاب..!#خبر_عاجل    الشبيبة القيروانية: ود منتظر أمام النادي الإفريقي .. وثلاثي يمضي غدا    "رَست" و"السارة و النوباتونز" يصدحان بأوجاع الاغتراب في المهجر على ركح مهرجان الحمامات الدولي    ديار جدودنا كانت تبرد، توا ديارنا تغلي... علاش؟    دوري نجوم قطر: نادي الغرافة يحسم مصير "فرجاني ساسي"    تاريخ الخيانات السياسية (16) .. تآمر ابن سُريج مع خاقان    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: 12 سنة سجنا لكل من يتلقى تدريبا في تنظيم ارهابي
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 09 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي، رفض المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال فيما تم المصادقة على فصل 28 منه الذي ينص على السجن لمدة 20 سنة وخطية ومالية قدرها 100 ألف دينار لكل مكون لتنظيم أو وفاق إرهابي.
الفصل 22
وتمت العودة للفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) ورفض المصادقة عليه معدلا، بعد الموافقة عليه 101 احتفاظ 19 آخرين بأصواتهم ورفض وحيد وينص الفصل على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت، كما يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
الفصل 28
كما تمت العودة للفصل 28 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس، والمصادقة عليه معدلا بموافقة 109 واحتفاظ 19 ورفض 1 وينص على أنه "يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار:
- كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ،
- كل من تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة".
الفصل 32
كذلك تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية معدلة للفصل 32 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد الموافقة عليه من جانب 98 نائبا واحتفاظ 21 آخرين بأصواتهم ورفض 5 نواب.
وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.
كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
الفصل 33
وقد تم رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 33 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نتائج التصويت بموافقة 102 نائبا واحتفاظ 25 آخرين ورفض 5 آخرين
وهو ينص على أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة بالفصل 241 من المجلة الجزائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.