نشرت منظمة العفو الدولية بيانا يتضمن " 10 خطوات من أجل حقوق الانسان"، دعت المترشحين للتعهّد بالالتزام بها. وفي ما يلي نص البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمنظمة : "بمبادرة من منظمة العفو الدولية وبمساندة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المادة 19،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطاوين، مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات، محامون بدون حدود، جمعية الكرامة، جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج، المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، الشبكة التونسية النشيطة للمواطنة المستدامة،جمعية العدالة ورد الاعتبار، جمعية يقظة، جمعية مواطنة حق وواجب، منتدى تونس للتمكين الشبابي، جمعية رؤية حرة، جمعية تأهيل المساجين، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، المعهد الدولي للإنماء الإنساني، يتم إطلاق « البيان من أجل التغيير في تونس : 10 خطوات من أجل حقوق الإنسان » بمناسبة تأهب تونس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. و تناشد منظمة العفو الدولية الفرع التونسي بمعية المنظمات المشاركة المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق. فمنذ أن نزل آلاف التونسيين إلى شوارع البلاد إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، بادرت السلطات التونسية بإجراء سلسلة من الإصلاحات التي تُوجت باعتماد الدستور الجديد الذي يكفل العديد من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فلا زالت الحاجة قائمة للتصدي للكثير من الانتهاكات التي أججت تلك الانتفاضة في المقام الأول. وإذا ما أُريد لأهداف الانتفاضة وتطلعاتها أن تتحقق، فيتعين على السلطات التونسية القادمة أن تلتزم بحقوق الإنسان وتضع حداً للممارسات القمعية المتعلقة بها. وفي هذا المقام، حددت منظمة العفو الدولية وشركائها 10 خطوات ينبغي على كل مرشح للانتخابات أن يقوم بها كي يبرهن على التزامه بحقوق الإنسان. عشية الانتخابات، أتعهد بما يلي: *أن أضع حدا للتمييز والعنف ضد المرأة: يتعين إلغاء قوانين التمييز ضد المرأة القائم على أسس من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية، وغيرها من الآراء أو الأصل الاجتماعي أو الممتلكات أو الوضع أو المركز، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور التي تكفل مبدأ عدم التمييز. ويجب تسريع عملية سن قانون شامل يتصدى للعنف ضد المرأة، وتعديل جميع القوانين والسياسات والعادات والممارسات القائمة التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك النصوص والأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تتيح للمغتصب أو المختطف الإفلات من الملاحقة الجنائية من خلال الزواج بضحيته (المادتان 227 مكرر و239) . كما ينبغي تجريم الاغتصاب الزوجي. ويتعين كذلك تدريب عناصر الشرطة، والقضاة، والمحامين، والعاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية على التعامل مع الناجين من ضحايا العنف الجنسي بأسلوب حساس يراعي السرية وعدم التمييز. *وأن أكافح التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: يتعين الإسراع في تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب التحقيق في مزاعم ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بأسرع وقت ممكن، وبشكل مستقل ومحايد، بما في ذلك ضمان قيام أطباء مستقلين بإجراء الفحوص الطبية للأشخاص الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما يتعين إجراء التحقيقات في حالات الوفاة التي يُشتبه بوقوعها على أيدي عناصر قوات الأمن، وذلك بما يتفق والمعايير الدولية، وتعزيز القدرات والخبرات ذات الصلة، بما في ذلك الخبرات على صعيد الطب الشرعي. *وأن أجعل قوات الأمن خاضعة للمساءلة: يتعين إعادة تشكيل قطاع أجهزة الأمن برمته. ويجب نشر هيكل تركيبة قوات الأمن، بما في ذلك هرم تسلسل القيادة فيها وإطلاع الجمهور عليها. ويجب استحداث نظام يتيح فحص وتمحيص جميع عناصر قوات الأمن بغية ضمان عدم بقاء البعض منهم على رأس عمله، في حال اتضح أنه ثمة شبهات تحوم حوله فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، والحرص على عدم تعيينهم في المراكز أو المواقع التي تتيح لهم تكرار الانتهاكات التي ارتكبوها. ويجب على السلطات أن تستحدث هيئة رقابية وآلية مستقلة لتلقي الشكاوى تتيح مساءلة قوات الأمن عما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان. *وأن أضع حدا للإفلات من العقاب: يجب إجراء التحقيقات العاجلة والفعالة والمستقلة والمحايدة في جميع مزاعم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ولا بد من جلب مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للمثول أمام العدالة في سياق محاكمات عادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم. ويجب حماية الضحايا وأقاربهم ومحاميهم والشهود من التعرض للمضايقات والترهيب. ويتعين توفير أشكال جبر الضرر فوراً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والاعتبار لهم وإعادة تأهيلهم (لا سيما من خلال توفير العلاج الطبي والنفسي لهم) وتعويضهم وإرضائهم وتوفير ضمانات بعدم تكرار ارتكاب الانتهاكات بحقهم. *وأن أضمن استقلالية نظام العدالة: أتعهد بضمان استقلالية القضاة واحترامهم، لا سيما تثبيتهم في الخدمة الدائمة. ويجب تشكيل مجلس أعلى للقضاء بوسعه العمل باستقلالية عن السلطات، على أن يتم انتقاء أعضائه بشفافية، وذلك بما يتفق مع مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاة. ولكل شخص يُحرم من حريته أو يواجه احتمال إسناد تهم جنائية إليه الحق في توكيل محامٍ دون تأخير عملا بأحكام المادة 29 من الدستور. ويجب أن تتوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد اليوم. *وأن أصون الحق في حرية التعبير عن الرأي: لا يجوز سجن أي شخص أو تعريضه لعقوبات جنائية أخرى لقيامه بممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي. ويجب إلغاء القوانين أو الأحكام التي تجرم الحق في حرية التعبير عن الرأي وتعديلها بما يجعلها متوافقة والقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك تعديل الأحكام الواردة في قانوني العقوبات والقضاء العسكري التي تبيح سجن الشخص بتهمة التشهير، وتعديل الأحكام في قانون العقوبات والاتصالات التي تبيح سجن الشخص بتهمة تقويض النظام العام والأخلاق العامة أو تدنيس المقدسات. *وأن أصون الحق في حرية تكوين الجمعيات: يجب صون حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتكوين النقابات والجمعيات وفق ما يكفله الدستور. ويجب أن تتسق تعليمات الجمعيات وأنظمتها مع المرسوم بقانون رقم 88/2011 المتعلق بالجمعيات، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالمخالفات المزعومة. ولا يجوز التذرع بتدابير مكافحة الإرهاب لتجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، لا سيما حرية تكوين الجمعيات. *وأن أوفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء: يجب توفير الحماية لجميع الأفراد كي لا يتم نقلهم إلى أي بلد بشكل مباشر أو غير مباشر يواجهوا احتمال التعرض للاضطهاد فيه. ويجب توسيع نطاق الحماية هذه بحيث تشمل الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التعذيب أو عقوبة الإعدام، وسواء أكان ذلك محتملاً في البلد الآخر الذي سوف يتم نقلهم إليه أو في البلد الثالث الذي يُحتمل أن يُنقلوا إليه أيضا في نهاية المطاف. كما ينبغي منح حماية مماثلة لجميع الفارين من النزاعات، وذلك بما يتسق واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين. *وأن أحرص على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يجب أن توضع التدابير التي تكفل التطبيق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ إلى أقصى حدد ممكن تتيحه الموارد المتوفرة في البلاد. وعملاً بأحكام الدستور، فيجب كذلك توفير سبل الإنصاف الفعال لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. *وأن أعمل على إلغاء عقوبة الإعدام: الحق في الحياة هو أحد الحقوق التي يكفلها الدستور ويجب صون هذا الحق من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي على تونس أن تساند المبادرات الإقليمية والدولية الراميةإلى إلغاء هذ العقوبة"