قامت كل من جمعية بوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تعديل مشروع الدستور بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي.
* المنظمات الأربع تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام
دعت المنظمات الأربع المجلس التأسيسي إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد اذ تنص المادة 21 من مشروع الدستور على أن "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون" غير أن صياغة هذه المادة غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرع انتهاك الحق في الحياة، وتحث أية ظروف يتم هذا الانتهاك.
وعبّرت المنظمات الأربع عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات لما يشكله من انتهاك للحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية، أو المهينة.
كما دعت إلى تعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية ، فبينما تعتبر الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية في التوطئة تحسنًا، إلا أن كلمة "السامية" من شأنها إعادة إدراج معنى النسبية، وإضعاف المعنى الأصلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتصلة ببعضها البعض.
كما رأت كل من جمعية بوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر ،بدّا في تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي ،ولا يمنح الفصل الحالي (19)هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي، وقد يعني هذا أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى. وحسب المنظمات الحقوقية يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات "التي تمت الموافقة والمصادقة عليها"، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها.
كما رأت وجوب تعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أن يقوم القضاة بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولوية لإنفاذ الحقوق والحريات العامة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار تأويل اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقدمه الهيئة الرسمية لكل اتفاقية، بما في ذلك المحاكم واللجان، باعتبار ذلك معيارًا أدنى، فضلا الى تعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أن تونس ملزمة بإنفاذ هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار الموارد المتوفرة في البلاد، بما في ذلك تحديد الآليات الخاصة الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق.
* تكريس مبادئ المساواة
نادت المنضمات الحقوقية بوجوب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب ونبهت الى بعض الثغرات داعية الى تفاديها وهي التالية:
- يجب أن ينصّ الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية إذ تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز،فيجب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب.
- يجب أن ينصّ الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية ، تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز.
- يجب التّنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ.
- يجب ان تحدّد بقانون وأن تكون تلك القيود ضرورية بشكل واضح لحماية هدف مشروع، بطريقة متناسبة معه، لفترة زمنية محددة استجابة لمتطلبات ذلك الوضع، وأن تكون خاضعة لمراقبة الدستورية إضافة إلى ذلك، يجب تحديد الحقوق الغير قابلة للتقييد، أو الحقوق المطلقة، في القانون الدولي، مثل حظر التعذيب والرق، وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يُمكن تقييدها في حالة الطوارئ.
- يجب التنصيص بشكل واضح على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان فيه خطر حقيقي بالتعرض إلى الاضطهاد او التعذيب.
- يجب تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب. ويجب التأكيد بشكل خاص على أن عزل القضاة لا يكون إلا بسبب خطئ جسيم، وبقرار مُعلل من هيئة إشراف مستقلة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضمن سلامة الإجراءات. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.
- يجب اعتماد الصياغة التي أوصت بها لجنة التوافقات لإلغاء القيود المفرطة المفروضة على الحقوق والحريات في معظم الأحكام القانونية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والإعلام والتجمع.
- يجب تبني الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات لتعزيز نص الفصل 48 (فصل متعلق بقيود عامة على الحقوق والحريات). تعكس الصياغة التي اقترحتها اللجنة بشكل أفضل الالتزامات القانونية الدولية لتونس من خلال التأكيد على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات يجب أن تكون فقط "ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع".
- يجب تبنّي الصياغة التي قدمتها اللجنة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية بما يمنح للمحكمة الدستورية مباشرة بعد إنشائها خلال السنة الموالية للانتخابات التشريعية, السلطة الكاملة للنظر في دستورية القوانين الحالية والقوانين المقترحة، وإلغاء القوانين وفصول القوانين التي تنتهك أحكام الدستور (الباب العاشر)، وتوسيع الحق في الطعن في دستورية القوانين ليشمل رئيس الحكومة 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى رئيس الجمهورية (الفصل 117).