اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    عروض فنية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة 19 للمهرجان الصيفي بأريانة من 07 إلى 13 أوت الجاري    صفاقس: غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    النادي البنزرتي: سفيان الحيدوسي يعدل عن قراره .. ويعود لتدريب الفريق    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    تونس تحرز المرتبة الثالثة في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر ب141 ميدالية    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول يوم للمصادقة عليه: منظمات حقوقية تدعو إلى تعديل بعض فصول الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات أبرزها إلغاء عقوبة الإعدام
نشر في التونسية يوم 03 - 01 - 2014


التونسيّة

قامت كل من جمعية بوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تعديل مشروع الدستور بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي.

* المنظمات الأربع تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام


دعت المنظمات الأربع المجلس التأسيسي إلى إعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد اذ تنص المادة 21 من مشروع الدستور على أن "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون" غير أن صياغة هذه المادة غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرع انتهاك الحق في الحياة، وتحث أية ظروف يتم هذا الانتهاك.

وعبّرت المنظمات الأربع عن معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الحالات لما يشكله من انتهاك للحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية، أو المهينة.

كما دعت إلى تعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية ، فبينما تعتبر الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية في التوطئة تحسنًا، إلا أن كلمة "السامية" من شأنها إعادة إدراج معنى النسبية، وإضعاف المعنى الأصلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتصلة ببعضها البعض.

كما رأت كل من جمعية بوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر ،بدّا في تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي ،ولا يمنح الفصل الحالي (19)هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي، وقد يعني هذا أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى.
وحسب المنظمات الحقوقية يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات "التي تمت الموافقة والمصادقة عليها"، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها.


كما رأت وجوب تعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أن يقوم القضاة بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولوية لإنفاذ الحقوق والحريات العامة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار تأويل اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقدمه الهيئة الرسمية لكل اتفاقية، بما في ذلك المحاكم واللجان، باعتبار ذلك معيارًا أدنى، فضلا الى تعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أن تونس ملزمة بإنفاذ هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار الموارد المتوفرة في البلاد، بما في ذلك تحديد الآليات الخاصة الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق.

* تكريس مبادئ المساواة

نادت المنضمات الحقوقية بوجوب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب ونبهت الى بعض الثغرات داعية الى تفاديها وهي التالية:

- يجب أن ينصّ الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية إذ تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز،فيجب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب.

- يجب أن ينصّ الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية ، تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز.


- يجب التّنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ.

- يجب ان تحدّد بقانون وأن تكون تلك القيود ضرورية بشكل واضح لحماية هدف مشروع، بطريقة متناسبة معه، لفترة زمنية محددة استجابة لمتطلبات ذلك الوضع، وأن تكون خاضعة لمراقبة الدستورية إضافة إلى ذلك، يجب تحديد الحقوق الغير قابلة للتقييد، أو الحقوق المطلقة، في القانون الدولي، مثل حظر التعذيب والرق، وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يُمكن تقييدها في حالة الطوارئ.

- يجب التنصيص بشكل واضح على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان فيه خطر حقيقي بالتعرض إلى الاضطهاد او التعذيب.

- يجب تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب. ويجب التأكيد بشكل خاص على أن عزل القضاة لا يكون إلا بسبب خطئ جسيم، وبقرار مُعلل من هيئة إشراف مستقلة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضمن سلامة الإجراءات. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.

- يجب اعتماد الصياغة التي أوصت بها لجنة التوافقات لإلغاء القيود المفرطة المفروضة على الحقوق والحريات في معظم الأحكام القانونية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والإعلام والتجمع.

- يجب تبني الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات لتعزيز نص الفصل 48 (فصل متعلق بقيود عامة على الحقوق والحريات). تعكس الصياغة التي اقترحتها اللجنة بشكل أفضل الالتزامات القانونية الدولية لتونس من خلال التأكيد على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات يجب أن تكون فقط "ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع".

- يجب تبنّي الصياغة التي قدمتها اللجنة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية بما يمنح للمحكمة الدستورية مباشرة بعد إنشائها خلال السنة الموالية للانتخابات التشريعية, السلطة الكاملة للنظر في دستورية القوانين الحالية والقوانين المقترحة، وإلغاء القوانين وفصول القوانين التي تنتهك أحكام الدستور (الباب العاشر)، وتوسيع الحق في الطعن في دستورية القوانين ليشمل رئيس الحكومة 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى رئيس الجمهورية (الفصل 117).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.