بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ب 700 دينار اليوم الواحد .."الهايكا" ترخص للقنوات الاجنبية البث من تونس في فترة الانتخابات
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 10 - 2014

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم قرارا حمل الرقم 5 المؤرخ في 21 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد الترخيص المؤقت لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص لها حصريا لفترة الانتخابات، ننشر في التالي نصه كاملا والذي حمل توقيع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي:
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
و على القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدستور،
وعلى الفصل 63 من مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 07 ماي 2002 وبالقانون عدد 01 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بالقانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى القرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 05 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها،
وعلى مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحرصا على ضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية وسعيا لتحقيق تغطية صحفية متوازنة ومتكافئة لهذين الحدثين،
قرر ما يلي :
الفصل الاول
يخضع استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار الى ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري .
يسند الترخيص المؤقت للقنوات الأجنبية أو وكالات الأنباء الأجنبية أو شركات الإنتاج لاستغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار وذلك بعد استيفاء كامل الإجراءات الإدارية والفنية.
الفصل الثاني
يتم استغلال محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار المرخص فيها حصريا لتغطية الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
تلتزم القنوات التلفزية ووكالات الأنباء بعدم تأجيرها أو استعمالها من قبل الغير بأية صورة كانت إلا بعد ترخيص خاص في الغرض من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وبالنسبة لشركات الانتاج يتم مسبقا تحديد المستفيدين من الخدمة في الترخيص المؤقت.
الفصل الثالث
تحدد مدة الترخيص المؤقت بشهرين على أقصى تقدير قابلة للتمديد مرة واحدة على أن لا تتجاوز مدة التمديد الشهرين.
ويقدم مطلب التمديد للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يومين على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الاصلية للترخيص.
الفصل الرابع :
يلتزم طالب الترخيص المؤقت بتقديم ملف فني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري قبل بداية الاستغلال يتضمن الوثائق التالية : الهوية، الخصائص الفنية ( نوع وصنف الجهاز والساتل ) ومدة وأماكن الاستغلال.
الفصل الخامس
يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالتنسيق مع مصالح الديوانة والوكالة الوطنية للترددات التثبت من الخصوصيات الفنية لمعدات المحطة عند تأمين إجراءات دخول وخروج معدات محطة أو أجهزة تجميع ساتلي رقمي للأخبار.
الفصل السادس
يلتزم المنتفع بالترخيص المؤقت أن يدفع مسبقا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مبلغ سبعمائة دينار (700د) عن كل يوم استغلال مرخص فيه.
الفصل السابع
يتكفل المرخص له بدفع المعاليم المستوجبة على استغلال الترددات حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والراجعة للجهات المختصة.
الفصل الثامن
يلتزم المرخص له، بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت، بإعلام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والوكالة الوطنية للترددات يومين على الاقل قبل موعد نقل المحطة خارج التراب التونسي.
الفصل التاسع
يلتزم المرخص له باحترام آجال الترخيص لاستغلال محطة تجميع أو أجهزة ساتلي رقمي للأخبار.
وإذا تجاوز صاحب الترخيص المدة الزمنية للترخيص، تسلط عليه خطية مالية تقدر بضعف المبلغ اليومي للاستغلال المحدد بالفصل السادس من هذا القرار وذلك عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها سبعة أيام.
وفي حالة عدم خلاص العقوبة المالية سالفة الذكر أو تجاوز مدة السبعة أيام المذكورة بالفقرة السابقة تقع مصادرة المحطة من قبل الجهات المختصة بناء على طلب من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.