ذكرت السيدة بشرى انها لم تجد في القران اية تحرم على المسلمة التزوج بغير المسلم لهذه السيدة اقول : ورد في الاية 221 من سورة البقرة نهيان : الاول في قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فالنهي حرم على المسلمين التزوج بالمشركات والثاني في قوله تعالى (ولا تنكحوا (بضم التاء) المشركين حتى يؤمنوا ) فقد حرم النهي على الاباء والاولياء تزويج بناتهم بالمشركين ولفظ المشركين في القران يعم كل من عبد الاوثان او جعل لله ابنا كما فعل اليهود والنصارى فهم مشركون ولكن القران اذا توجه لهم بقول خاص سماهم اهل الكتاب كما في قوله تعالى (ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ) هذا العموم في تحريم الزواج بالمشركين والمشركات نجد اية 5 في سورة المائدة ورد فيها تحليل بعض الطيبات منها تحليل طعام اهل الكتاب وتحليل تزوج المسلم بالكتابية فقال تعالى (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) فآية المائدة خصصت عموم تحريم الزواج بالمشركين والمشركات في اية البقرة فاباحت للمسلم التزوج بالمشركة ما دامت كتابية فكانت بين الايتين صلة عموم وخصوص يفهمها من درسوا علم اصول الفقه ولكن بقي تحريم زواج المسلمة بالمشرك وان كان كتابيا الوارد في اية البقرة على حاله ومفعوله هذا قولي الثاني الذي اقدمه للسيدة بشرى والى اللقاء في القول الثالث لنفهم