كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    نابل...وفاة طفلة غرقا    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمين الشابي يكتب: ما رصدته محكمة المحاسبات من جرائم انتخابية أفرغ محتواها قانون الانتخابات؟
نشر في الصريح يوم 16 - 11 - 2020

منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات الأخير في 10 نوفمبر 2020 و إدانة بعض الأحزاب و بعض الجهات السياسية عموما من تمويل الحملات الانتخابية التشريعية و الرئاسية وتمويل الأحزاب السياسية وذلك باستعمال المال الأجنبي و الاعتماد على لوبيات ومؤسسات في الخارج لتلميع صورهم، و الدنيا لمن تهدأ في جلّ الأوساط السياسية و القانونية و الإعلامية و الخبراء و حتّى لدى المواطن العادي خاصّة على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية والصحف بكل أشكالها و بمختلف محاملها وكلّ حسب منظوره للموضوع وحسب توجهه و لونه السياسي و منهجه الايديولوجي و استغلال ذلك لتسجيل نقاط ضدّ هذا الخصم أو ذاك ، والكلّ جعل من هذا التقرير سروال عبد الرحمان زيادة ونقصانا و مدّا و زجرا و مرسى و عمقا إلى درجة اختلط الحابل بالنابل و اختلطت المفاهيم و لا أحد يعلم مآل هذه الأحكام الصادرة في تقرير محكمة المحاسبات الأخير؟ و هي مناسبة أيضا لنتساءل أي المآلات التّي ستعرفها الاستنتاجات التي تضمنها هذا التقرير و نتائج المراقبة حول ما شاب من إخلالات الحسابات المالية و النفقات للمترشحين في الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2019..؟ ولكن قبل ذلك و حتّى تعمّ الفائدة نورد و لو باقتضاب الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات و مجال اختصاصها؟
المهام و الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات:
بداية لا بدّ من تثمين ما قامت به محكمة المحاسبات من رصدها لكثير من الإخلالات بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة و هذا من شأنه تعزيز الانتقال الديمقراطي في بلادنا و الدفع نحو احترام الانتخابات لمبادئ النزاهة و الشفافية و الوضوح، وبالتالي نقول وأنّ الهيئات الرقابية المختلفة الأخرى ( باستثناء محكمة المحاسبات ) و الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية تقوم بمهام رقابة داخلية، في حين تتميّز محكمة المحاسبات بكونها مؤسسة عليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية بصفة مستقلة عن السلطة التنفيذية و تتولى الرقابة الخارجية و تساعد كل من السلطة التنفيذية و التشريعية على رقابة تنفيذ قوانين المالية و غلقها و لهذه المؤسسة الرقابية استقلالية وظيفية مكتسبة منذ دستور 1959 و تمّ تدعيمها مع دستور سنة 2014 لتصبح مكونا من مكونات السلطة القضائية.
ولمزيد التوضيح نقول و أنّه طبقا للفصل 117 من الدستور فإنّ القضاء المالي يتكون من محكمة المحاسبات بمختلف هياكلها و تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام طبقا لمبادئ الشرعية و الشفافية و النجاعة. ويقرّ القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 و المتعلق بمحكمة المحاسبات و تحديدا في فصله الثاني و أنّها تكوّن بمختلف هيئاتها القضاء المالي و هو ما يجعل منها هيئة قضائية تصدر أحكاما على غرار القضاء العدلي و الإداري و أيضا هي في نفس الوقت هيئة رقابة تمارس مهامها باستقلالية تامّة. كما تتكوّن محكمة المحاسبات من قضاة ونيابة عمومية خاصة بها و لها أقسام ودوائر ابتدائية مركزية وجهوية و دوائر استئنافية و هيئة تعقيبية.. هذا وقد أقرّ الفصل 97 من القانون الانتخابي قيام محكمة المحاسبة بإعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملات الانتخابية من أجل التأكد ( كما ذهب إلى ذلك الفصل93 من نفس القانون ) من عدم ارتكاب المرشحين لجرائم انتخابية.
مآلات استنتاجات محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب؟
حتّى لا نطيل نضع سؤالا مركزيا حول خطورة الاخلالات المرصودة و مدى فاعلية العقوبات المسلطة لمثل هذه التجاوزات أمام رصد العديد من الاخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين و شرعية الموارد ومجالات إنفاقها و عدم الافصاح عن مصادر التمويل و استعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية و عدم احترام مرسوم الأحزاب . و قد ترواحت هذه الاخلالات بين عدم التزام 100 قائمة بضوابط مسك الحسابية و 13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة و 51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية و 17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية و لكن الأخطر – حسب ما استقيناه من الندوة الصحفية للسيدة فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة لمحكمة المحاسبات ، و أنّ الخاصية الكبيرة لانتخابات 2019 هي اللجوء إلى التعاقد مع الخارج و استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وما انجرّ عن ذلك من استعمال الإشهار السياسي و تأثيره على الحملة الانتخابية و بالتالي على إرادة الناخب؟
ومن هنا نطرح السؤال الأهم و مفاده ما هي مآلات كلّ هذه " الفظاعات " الانتخابية و هل ننتظر فعلا عقوبات ردعية لها؟ في هذا الاطار، نقول الكلّ أدلى بدلوه في هذا المجال و التأمت العديد من البلاتوهات الإذاعية و التلفزية وحبرت الصحف المقالات العديدة و تكلّم الجميع بما فيهم المواطن العادي كلّ حسب رؤيته و موقعه و كانت الآراء في جلّها مستنكرة ومنددة بل و مطالبة بالذهاب حتّى إلى اسقاط قائمات الأحزاب المرتكبة لمثل هذه الفظاعات و طالب البعض حتى بتسليط أحكام جزائية تصل إلى السجن؟ كلّ هذا الكلام تشوبه المزاجية ؟و بالتالي نسأل ما حكم القانون في ذلك؟ لنجيب مباشرة و أنّ القانون الانتخابي أقرّ عقوبات تتراوح بين العقوبات المالية و عقوبات سالبة للحرّية مرورا بعقوبات سياسية . من هذه العقوبات نذكر خطايا تتراوح بين 500 دينارا و خمسين ضعف قيمة التمويل للحملات و خطايا مالية مع أحكام بالسجن من شهر إلى خمس سنوات و خطايا مالية مع فقدان العضوية بمجلس النواب و سجن المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بتمويل أجنبي لمدّة 5 سنوات مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الموالية فضلا عن عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين و لا تتعدى 6 سنوات و لكن و في نظرنا المتواضع و أنّ كلّ هذه العقوبات لا قيمة لها أمام ما نص عليه القانون الانتخابي من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم اثر انقضاء 3 سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات؟؟ لنختم بالقول و أنّ كل ما نعيشه الآن من زخم النقاشات و كثرة البلاتوهات و تحبير الصحف و صلابة بعض المواقف و ما تضمنه قانون الانتخابات من عقوبات، نقول و أنّ كلّها ستسقط بالضربة القاضية أمام ما تضمنه هذا القانون من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم لفترة 3 سنوات فقط خاصة أمام طول إجراءات التقاضي على مختلف درجاتها و بالتالي علينا أوّلا تعديل قانون الانتخابات خاصة على مستوى فترة تقادم سقوط الجرائم حتى يكون بالفعل رادعا لمثل هذه التجاوزات الانتخابية و بالتالي يقرأ له ألف حساب من قبل كلّ من يرتكب مثل هذه الجرائم و بالباقي يبقى تفاصيل لأنّه منطقيا يمثل هذا الإجراء الذي تضمنه قانون الانتخابات حصانة أخرى لمرتكبي مثل هذه الجرائم الانتخابية و هذا يحيلنا على سؤال خطير مفاده هل اختيار فترة التقادم ب 3 سنوات فقط كان مبيّتا و مقصودا منذ البداية.. ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.