عمادة المحامين تتولى رسميا رفع قضية ومتابعة الأبحاث في مقتل تونسي بمرسيليا    مقتل المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي في مرسيليا: عمادة المحامين تتبنى القضية وتدعو لاحترام إرادة العائلة    لسبب غير معلوم.. قطع كابلات بحرية في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط    مادورو يأمر بنشر 25 ألف عسكري على حدود كولومبيا    رئيس الأرجنتين ميلي يتلقى هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس آيرس    شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على غزة    فرنسا على موعد مع تصويت مصيري على حكومة فرانسوا بايرو    طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة مع ظهور الشهيلي وتقلبات منتظرة    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    ترامب: قريبون من اتفاق حول غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    أخبار مستقبل قابس: استعدادات كبيرة لمباراة جرجيس    بنزرت: انتفاع 4400 تلميذ بالمساعدات الاجتماعية    المهدية..أبوابه بقيت مغلقة منذ 8 سنوات.. مطالب بتخصيص متحف دار البحّار ل«كنز المهدية» الإغريقي    عقارب تفتتح مهرجان العلوم: 3 أيام من الاكتشاف بين الفلك والرياضيات والبيئة    بالمتحف الأثري والإثنوغرافي بالمكنين أنشطة فكرية وفنيّة تخليدا لذكرى 5 سبتمبر 1934    تشريعية جزئية : انتهاء عمليات التصويت في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة ونسبة الاقتراع ناهزت 17,40 بالمائة    بدء اعتصام "الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس للتنديد بالتدخلات الأمريكية    وصول أول سفن أسطول الصمود العالمي إلى ميناء سيدي بوسعيد    ما لا تعرفه عن الكولسترول: ضروري للذاكرة والتعلم    عاجل: عطب مفاجئ يتسبب في انقطاع الماء بعدد من مناطق ولاية سوسة    نادي الحرس الوطني يحيي حفلا فنيّا ساهرا بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس    البنك المركزي يرفع سقف التحويلات المالية للطلبة بالخارج: التفاصيل    النادي الصفاقسي يتعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة سنتين    استعدادا لمونديال كرة القدم تحت 17 عاما: خمس مقابلات ودية للمنتخب التونسي    مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    جندوبة عامرة بالزوار: أكثر من 818 ألف سائح حتى آخر أوت!    5 عادات ''غالطة'' تستهلك وقود الكرهبة أكثر ملي تتصور...شوف شنوا؟    محرز الغنوشي: ''صفاء مرتقب الليلة وارتفاع طفيف في الحرارة الليلية''    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا    الدورة الثانية من صالون "آرتي كريا" من 6 إلى 12 أكتوبر 2025 بقصر المعارض بالكرم    بنزرت الجنوبية: محتجون يغلقون الطريق الوطنية بعد حادث مرور    الداخلية: احالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة لاستكماله ونشره بالرائد الرسمي    لوحة "لا تقوم إلاّ على خيط" لكوثر الجلازي بن عياد تطرح التناقضات الكامنة في شخصية الإنسان    هل تونس على موعد مع تقلبات جوية قوية عشية اليوم؟ إليك التفاصيل!    ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة"    الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة    شنوما التحاليل اللي ضروري تعملهم العروس قبل الزواج؟    الاتحاد الرياضي ببنقردان يعلن عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي    وزارة التجهيز والاسكان تنتدب...    الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية    النجم الساحلي ينهزم وديا أمام الكوكب المراكشي 1-2    القهوة على معدة فارغة: فايدة ولا ضرر؟ شوف شنوّة يصير للجسم    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أمطار منتظرة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة الداخلية.. الدّولة لن تتخلى عن مسؤوليّاتها في الدّفاع عن حقوق المُستهلك والحفاظ على قدرته الشرائيّة    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    الخطوط التونسيّة تسجّل نتيجة صافية سلبية ب335 مليون دينار في 2021    تعرف على برنامج مباراتي الترجي والمنستيري وطاقم التحكيم الإفريقي    تونس في مواجهة مصر: تفاصيل اللاعبين والموعد الرسمي للمباراتين    غدا.. خسوف كامل والقمر "دموي"    عاجل/ فيروس "إيبولا" يعود من جديد    هيئة الصيادلة تدعم اجراءات المجلس الوزاري المضيق حول المنظومة الدوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمين الشابي يكتب: ما رصدته محكمة المحاسبات من جرائم انتخابية أفرغ محتواها قانون الانتخابات؟
نشر في الصريح يوم 16 - 11 - 2020

منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات الأخير في 10 نوفمبر 2020 و إدانة بعض الأحزاب و بعض الجهات السياسية عموما من تمويل الحملات الانتخابية التشريعية و الرئاسية وتمويل الأحزاب السياسية وذلك باستعمال المال الأجنبي و الاعتماد على لوبيات ومؤسسات في الخارج لتلميع صورهم، و الدنيا لمن تهدأ في جلّ الأوساط السياسية و القانونية و الإعلامية و الخبراء و حتّى لدى المواطن العادي خاصّة على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية والصحف بكل أشكالها و بمختلف محاملها وكلّ حسب منظوره للموضوع وحسب توجهه و لونه السياسي و منهجه الايديولوجي و استغلال ذلك لتسجيل نقاط ضدّ هذا الخصم أو ذاك ، والكلّ جعل من هذا التقرير سروال عبد الرحمان زيادة ونقصانا و مدّا و زجرا و مرسى و عمقا إلى درجة اختلط الحابل بالنابل و اختلطت المفاهيم و لا أحد يعلم مآل هذه الأحكام الصادرة في تقرير محكمة المحاسبات الأخير؟ و هي مناسبة أيضا لنتساءل أي المآلات التّي ستعرفها الاستنتاجات التي تضمنها هذا التقرير و نتائج المراقبة حول ما شاب من إخلالات الحسابات المالية و النفقات للمترشحين في الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2019..؟ ولكن قبل ذلك و حتّى تعمّ الفائدة نورد و لو باقتضاب الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات و مجال اختصاصها؟
المهام و الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات:
بداية لا بدّ من تثمين ما قامت به محكمة المحاسبات من رصدها لكثير من الإخلالات بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة و هذا من شأنه تعزيز الانتقال الديمقراطي في بلادنا و الدفع نحو احترام الانتخابات لمبادئ النزاهة و الشفافية و الوضوح، وبالتالي نقول وأنّ الهيئات الرقابية المختلفة الأخرى ( باستثناء محكمة المحاسبات ) و الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية تقوم بمهام رقابة داخلية، في حين تتميّز محكمة المحاسبات بكونها مؤسسة عليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية بصفة مستقلة عن السلطة التنفيذية و تتولى الرقابة الخارجية و تساعد كل من السلطة التنفيذية و التشريعية على رقابة تنفيذ قوانين المالية و غلقها و لهذه المؤسسة الرقابية استقلالية وظيفية مكتسبة منذ دستور 1959 و تمّ تدعيمها مع دستور سنة 2014 لتصبح مكونا من مكونات السلطة القضائية.
ولمزيد التوضيح نقول و أنّه طبقا للفصل 117 من الدستور فإنّ القضاء المالي يتكون من محكمة المحاسبات بمختلف هياكلها و تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام طبقا لمبادئ الشرعية و الشفافية و النجاعة. ويقرّ القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 و المتعلق بمحكمة المحاسبات و تحديدا في فصله الثاني و أنّها تكوّن بمختلف هيئاتها القضاء المالي و هو ما يجعل منها هيئة قضائية تصدر أحكاما على غرار القضاء العدلي و الإداري و أيضا هي في نفس الوقت هيئة رقابة تمارس مهامها باستقلالية تامّة. كما تتكوّن محكمة المحاسبات من قضاة ونيابة عمومية خاصة بها و لها أقسام ودوائر ابتدائية مركزية وجهوية و دوائر استئنافية و هيئة تعقيبية.. هذا وقد أقرّ الفصل 97 من القانون الانتخابي قيام محكمة المحاسبة بإعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملات الانتخابية من أجل التأكد ( كما ذهب إلى ذلك الفصل93 من نفس القانون ) من عدم ارتكاب المرشحين لجرائم انتخابية.
مآلات استنتاجات محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب؟
حتّى لا نطيل نضع سؤالا مركزيا حول خطورة الاخلالات المرصودة و مدى فاعلية العقوبات المسلطة لمثل هذه التجاوزات أمام رصد العديد من الاخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين و شرعية الموارد ومجالات إنفاقها و عدم الافصاح عن مصادر التمويل و استعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية و عدم احترام مرسوم الأحزاب . و قد ترواحت هذه الاخلالات بين عدم التزام 100 قائمة بضوابط مسك الحسابية و 13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة و 51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية و 17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية و لكن الأخطر – حسب ما استقيناه من الندوة الصحفية للسيدة فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة لمحكمة المحاسبات ، و أنّ الخاصية الكبيرة لانتخابات 2019 هي اللجوء إلى التعاقد مع الخارج و استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وما انجرّ عن ذلك من استعمال الإشهار السياسي و تأثيره على الحملة الانتخابية و بالتالي على إرادة الناخب؟
ومن هنا نطرح السؤال الأهم و مفاده ما هي مآلات كلّ هذه " الفظاعات " الانتخابية و هل ننتظر فعلا عقوبات ردعية لها؟ في هذا الاطار، نقول الكلّ أدلى بدلوه في هذا المجال و التأمت العديد من البلاتوهات الإذاعية و التلفزية وحبرت الصحف المقالات العديدة و تكلّم الجميع بما فيهم المواطن العادي كلّ حسب رؤيته و موقعه و كانت الآراء في جلّها مستنكرة ومنددة بل و مطالبة بالذهاب حتّى إلى اسقاط قائمات الأحزاب المرتكبة لمثل هذه الفظاعات و طالب البعض حتى بتسليط أحكام جزائية تصل إلى السجن؟ كلّ هذا الكلام تشوبه المزاجية ؟و بالتالي نسأل ما حكم القانون في ذلك؟ لنجيب مباشرة و أنّ القانون الانتخابي أقرّ عقوبات تتراوح بين العقوبات المالية و عقوبات سالبة للحرّية مرورا بعقوبات سياسية . من هذه العقوبات نذكر خطايا تتراوح بين 500 دينارا و خمسين ضعف قيمة التمويل للحملات و خطايا مالية مع أحكام بالسجن من شهر إلى خمس سنوات و خطايا مالية مع فقدان العضوية بمجلس النواب و سجن المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بتمويل أجنبي لمدّة 5 سنوات مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الموالية فضلا عن عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين و لا تتعدى 6 سنوات و لكن و في نظرنا المتواضع و أنّ كلّ هذه العقوبات لا قيمة لها أمام ما نص عليه القانون الانتخابي من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم اثر انقضاء 3 سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات؟؟ لنختم بالقول و أنّ كل ما نعيشه الآن من زخم النقاشات و كثرة البلاتوهات و تحبير الصحف و صلابة بعض المواقف و ما تضمنه قانون الانتخابات من عقوبات، نقول و أنّ كلّها ستسقط بالضربة القاضية أمام ما تضمنه هذا القانون من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم لفترة 3 سنوات فقط خاصة أمام طول إجراءات التقاضي على مختلف درجاتها و بالتالي علينا أوّلا تعديل قانون الانتخابات خاصة على مستوى فترة تقادم سقوط الجرائم حتى يكون بالفعل رادعا لمثل هذه التجاوزات الانتخابية و بالتالي يقرأ له ألف حساب من قبل كلّ من يرتكب مثل هذه الجرائم و بالباقي يبقى تفاصيل لأنّه منطقيا يمثل هذا الإجراء الذي تضمنه قانون الانتخابات حصانة أخرى لمرتكبي مثل هذه الجرائم الانتخابية و هذا يحيلنا على سؤال خطير مفاده هل اختيار فترة التقادم ب 3 سنوات فقط كان مبيّتا و مقصودا منذ البداية.. ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.