الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمين الشابي يكتب: ما رصدته محكمة المحاسبات من جرائم انتخابية أفرغ محتواها قانون الانتخابات؟
نشر في الصريح يوم 16 - 11 - 2020

منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات الأخير في 10 نوفمبر 2020 و إدانة بعض الأحزاب و بعض الجهات السياسية عموما من تمويل الحملات الانتخابية التشريعية و الرئاسية وتمويل الأحزاب السياسية وذلك باستعمال المال الأجنبي و الاعتماد على لوبيات ومؤسسات في الخارج لتلميع صورهم، و الدنيا لمن تهدأ في جلّ الأوساط السياسية و القانونية و الإعلامية و الخبراء و حتّى لدى المواطن العادي خاصّة على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزية والصحف بكل أشكالها و بمختلف محاملها وكلّ حسب منظوره للموضوع وحسب توجهه و لونه السياسي و منهجه الايديولوجي و استغلال ذلك لتسجيل نقاط ضدّ هذا الخصم أو ذاك ، والكلّ جعل من هذا التقرير سروال عبد الرحمان زيادة ونقصانا و مدّا و زجرا و مرسى و عمقا إلى درجة اختلط الحابل بالنابل و اختلطت المفاهيم و لا أحد يعلم مآل هذه الأحكام الصادرة في تقرير محكمة المحاسبات الأخير؟ و هي مناسبة أيضا لنتساءل أي المآلات التّي ستعرفها الاستنتاجات التي تضمنها هذا التقرير و نتائج المراقبة حول ما شاب من إخلالات الحسابات المالية و النفقات للمترشحين في الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2019..؟ ولكن قبل ذلك و حتّى تعمّ الفائدة نورد و لو باقتضاب الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات و مجال اختصاصها؟
المهام و الإطار القانوني لمحكمة المحاسبات:
بداية لا بدّ من تثمين ما قامت به محكمة المحاسبات من رصدها لكثير من الإخلالات بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة و هذا من شأنه تعزيز الانتقال الديمقراطي في بلادنا و الدفع نحو احترام الانتخابات لمبادئ النزاهة و الشفافية و الوضوح، وبالتالي نقول وأنّ الهيئات الرقابية المختلفة الأخرى ( باستثناء محكمة المحاسبات ) و الراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية تقوم بمهام رقابة داخلية، في حين تتميّز محكمة المحاسبات بكونها مؤسسة عليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية بصفة مستقلة عن السلطة التنفيذية و تتولى الرقابة الخارجية و تساعد كل من السلطة التنفيذية و التشريعية على رقابة تنفيذ قوانين المالية و غلقها و لهذه المؤسسة الرقابية استقلالية وظيفية مكتسبة منذ دستور 1959 و تمّ تدعيمها مع دستور سنة 2014 لتصبح مكونا من مكونات السلطة القضائية.
ولمزيد التوضيح نقول و أنّه طبقا للفصل 117 من الدستور فإنّ القضاء المالي يتكون من محكمة المحاسبات بمختلف هياكلها و تختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام طبقا لمبادئ الشرعية و الشفافية و النجاعة. ويقرّ القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 و المتعلق بمحكمة المحاسبات و تحديدا في فصله الثاني و أنّها تكوّن بمختلف هيئاتها القضاء المالي و هو ما يجعل منها هيئة قضائية تصدر أحكاما على غرار القضاء العدلي و الإداري و أيضا هي في نفس الوقت هيئة رقابة تمارس مهامها باستقلالية تامّة. كما تتكوّن محكمة المحاسبات من قضاة ونيابة عمومية خاصة بها و لها أقسام ودوائر ابتدائية مركزية وجهوية و دوائر استئنافية و هيئة تعقيبية.. هذا وقد أقرّ الفصل 97 من القانون الانتخابي قيام محكمة المحاسبة بإعداد تقرير عام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملات الانتخابية من أجل التأكد ( كما ذهب إلى ذلك الفصل93 من نفس القانون ) من عدم ارتكاب المرشحين لجرائم انتخابية.
مآلات استنتاجات محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب؟
حتّى لا نطيل نضع سؤالا مركزيا حول خطورة الاخلالات المرصودة و مدى فاعلية العقوبات المسلطة لمثل هذه التجاوزات أمام رصد العديد من الاخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين و شرعية الموارد ومجالات إنفاقها و عدم الافصاح عن مصادر التمويل و استعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية و عدم احترام مرسوم الأحزاب . و قد ترواحت هذه الاخلالات بين عدم التزام 100 قائمة بضوابط مسك الحسابية و 13 قائمة لم تصرح ببعض الأنشطة و 51 قائمة لم تودع موارد نقدية في الحسابات البنكية و 17 قائمة لم تقدم كشوفات بنكية و لكن الأخطر – حسب ما استقيناه من الندوة الصحفية للسيدة فضيلة القرقوري، رئيسة دائرة لمحكمة المحاسبات ، و أنّ الخاصية الكبيرة لانتخابات 2019 هي اللجوء إلى التعاقد مع الخارج و استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وما انجرّ عن ذلك من استعمال الإشهار السياسي و تأثيره على الحملة الانتخابية و بالتالي على إرادة الناخب؟
ومن هنا نطرح السؤال الأهم و مفاده ما هي مآلات كلّ هذه " الفظاعات " الانتخابية و هل ننتظر فعلا عقوبات ردعية لها؟ في هذا الاطار، نقول الكلّ أدلى بدلوه في هذا المجال و التأمت العديد من البلاتوهات الإذاعية و التلفزية وحبرت الصحف المقالات العديدة و تكلّم الجميع بما فيهم المواطن العادي كلّ حسب رؤيته و موقعه و كانت الآراء في جلّها مستنكرة ومنددة بل و مطالبة بالذهاب حتّى إلى اسقاط قائمات الأحزاب المرتكبة لمثل هذه الفظاعات و طالب البعض حتى بتسليط أحكام جزائية تصل إلى السجن؟ كلّ هذا الكلام تشوبه المزاجية ؟و بالتالي نسأل ما حكم القانون في ذلك؟ لنجيب مباشرة و أنّ القانون الانتخابي أقرّ عقوبات تتراوح بين العقوبات المالية و عقوبات سالبة للحرّية مرورا بعقوبات سياسية . من هذه العقوبات نذكر خطايا تتراوح بين 500 دينارا و خمسين ضعف قيمة التمويل للحملات و خطايا مالية مع أحكام بالسجن من شهر إلى خمس سنوات و خطايا مالية مع فقدان العضوية بمجلس النواب و سجن المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بتمويل أجنبي لمدّة 5 سنوات مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الموالية فضلا عن عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين و لا تتعدى 6 سنوات و لكن و في نظرنا المتواضع و أنّ كلّ هذه العقوبات لا قيمة لها أمام ما نص عليه القانون الانتخابي من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم اثر انقضاء 3 سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات؟؟ لنختم بالقول و أنّ كل ما نعيشه الآن من زخم النقاشات و كثرة البلاتوهات و تحبير الصحف و صلابة بعض المواقف و ما تضمنه قانون الانتخابات من عقوبات، نقول و أنّ كلّها ستسقط بالضربة القاضية أمام ما تضمنه هذا القانون من سقوط هذه الجرائم الانتخابية بالتقادم لفترة 3 سنوات فقط خاصة أمام طول إجراءات التقاضي على مختلف درجاتها و بالتالي علينا أوّلا تعديل قانون الانتخابات خاصة على مستوى فترة تقادم سقوط الجرائم حتى يكون بالفعل رادعا لمثل هذه التجاوزات الانتخابية و بالتالي يقرأ له ألف حساب من قبل كلّ من يرتكب مثل هذه الجرائم و بالباقي يبقى تفاصيل لأنّه منطقيا يمثل هذا الإجراء الذي تضمنه قانون الانتخابات حصانة أخرى لمرتكبي مثل هذه الجرائم الانتخابية و هذا يحيلنا على سؤال خطير مفاده هل اختيار فترة التقادم ب 3 سنوات فقط كان مبيّتا و مقصودا منذ البداية.. ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.