قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ل «الشروق».رقابة تمويل الحملات الانتخابية تخضع كل الأطراف الى مبدإ المساءلة
نشر في الشروق يوم 13 - 09 - 2019

تستعد تونس الاسبوع المقبل لخوض غمار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و تحسبا لاي تشويه قد يطال الحملات الانتخابية فقد تجندت العديد من الجهات لمراقبة التمويل من بينها محكمة المحاسبات التي منحها المشرع الجزء الاكبر من الرقابة على التمويل .
تونس (الشروق)
فأي دور لقضاة محكمة المحاسبات؟ وكيف ستتم الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية ؟ وما هي الاشكاليات المطروحة؟
أسئلة اجابت عنها رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط في لقاء لها مع « الشروق»
كثر الحديث هذه الأيّام عن مصطلح تمويل الحملة الانتخابيّة ما هو معنى هذا المصطلح؟
تتيح العمليّة الانتخابيّة للمترشّحين التّنافس لنيل ثقة النّاخب والحصول على صوته، ويتطلّب ذلك بالأساس تنظيم أنشطة مختلفة يتمّ خلالها التّعريف بالمترشّح وببرنامجه الانتخابي وهو ما يعبّر عنه بالحملة الانتخابيّة، ويحتاج ذلك إلى تمويل أي إلى توفّر مبالغ ماليّة تمكّن من إنجاز مختلف المصاريف الانتخابيّة.
وباعتبار أهميّة المال في هذه الصّورة حيث يعتبر عنصرا جوهريّا لإنجاح الحملة الانتخابيّة واستمالة النّاخبين فقد أقرّ المشرّع قواعد مضبوطة في القانون الإنتخابي لتأطير مصادر الحصول على هذه الأموال وشروطها وكيفيّة صرفها.
اذا كيف تتمّ الرّقابة على تمويل الحملات الإنتخابيّة؟
تمثل رقابة تمويل الحملات الانتخابية إحدى الآليات الهامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات وشفافيّتها، حيث تساهم هذه الآلية في اكتشاف وتفادي مصادر التمويل المشبوه والمال السياسي الفاسد الذي يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، كما أنها تضمن إخضاع الأطراف الفاعلة في العملية الانتخابية (الأحزاب السياسية والمترشّحين) إلى مبدأ المساءلة وتعزّز شفافية العمليات المالية المنجزة.
بصفة عامّة تمكّن عمليّة الرّقابة من إضفاء المشروعيّة على المسار الانتخابي ككلّ، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع.
وفي هذا الإطار تتعدد الأطراف المتدخلة في إنجاز عمليّة الرّقابة سواء بصفة متزامنة أو لاحقة للحملة الانتخابيّة المعنيّة ونخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري والمؤسسات المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة والسلطة القضائية.
وفي هذا الخصوص عهد إلى القاضي المالي ضمان مصداقية وشفافية العمليات المالية المنجزة خلال الحملات الانتخابية حيث أسند القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا اختصاص رقابة تمويل الحملات الانتخابيّة لمحكمة المحاسبات والبت في المخالفات الانتخابية المتعلقة بها كما عهد إليه مسألة ضبط المنحة العمومية.
تصدر محكمة المحاسبات تقريرا عامّا بخصوص الرّقابة على تمويل الحملات الإنتخابيّة، لكن هل يكفي ذلك لردع المخالفين؟
تنقسم الرّقابة على تمويل الحملات الإنتخابيّة الّتي تقوم بها محكمة المحاسبات إلى مرحلتين مرحلة رقابيّة ومرحلة قضائيّة.
وتهدف المرحلة الرّقابيّة خاصّة إلى التثبّت من إنجاز كلّ المصاريف المتعلّقة بالحملة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض ومسك كلّ مترشّح لحسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف ذات الصّلة بالحملة الانتخابيّة ومن مشروعيّة مصادر المداخيل واحترام المترشّحين لسقف الإنفاق الإنتخابي والطّابع الانتخابي للنفقة وذلك وفقا لمنطوق الفصل 93 من القانون الإنتخابي... وتتوّج هذه الأبحاث بصياغة تقرير عامّ يضمّن نتائج الرّقابة وينشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة وبموقع محكمة المحاسبات.
أمّا فيما يتعلّق بالمرحلة القضائيّة، وفي ضوء ما تمّ الوقوف عليه من تجاوزات، فيتمّ خلالها التعهّد بمختلف الإخلالات الّتي من شأنها أن تشكّل جرائم انتخابية على معنى القانون الانتخابي. ويقصد بالجريمة عموما كلّ أمر إيجابيّ أو سلبيّ يعاقب عليه القانون سواء كان مخالفة أو جنحة أو جناية وذلك حسب درجة خطورة الإخلال.
وتختصّ محكمة المحاسبات بالمخالفات الماليّة والانتخابيّة المنصوص عليها بالفصول 98 و99 و100 و163 من القانون الانتخابي المذكور أعلاه وذلك على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتجاوز السّقف والتمويل الأجنبي.
وقد تولّت محكمة المحاسبات البتّ في عديد المخالفات وإصدار أحكام في الغرض تضمّنت عقوبات ماليّة وانتخابيّة تهمّ مختلف المحطّات الإنتخابيّة التّي شهدتها البلاد التّونسيّة منذ انتخابات المجلس التّأسيسي وآخرها الإنتخابات البلديّة.
وفي هذا السّياق، تولّت مختلف الهيئات الحكميّة إصدار قرارات ابتدائيّة تعلّقت خاصّة بإسقاط عضويّة الفائزين بالمجالس البلديّة تبعا لعدم إيداعهم لحسابهم الماليّ في الآجال القانونيّة.
أمام مختلف التنقيحات الّتي شهدها القانون الإنتخابي، هل يمكّن هذا القانون من تحقيق رقابة ناجعة لتمويل الحملات الانتخابيّة؟
ولئن عرف القانون الإنتخابي تنقيحين هامّين إلاّ أنّ المشرّع قد تغافل عن جملة الثغرات الّتي تضمّنها باعتباره حجّر عديد الممارسات المتعلّقة بالتمويل دون اقتضاء العقوبة ذات الصّلة.
ويذكر في هذا الشأن حالات التمويل من قبل ذوات معنويّة والتمويل المقنّع هذا فضلا عن عدم تحميل أيّ مسؤوليّة قانونيّة للوكيل المالي بالرّغم من أهميّة دوره في عمليّات القبض والصّرف.
وفي سياق متّصل تطرح مسألة الإجراءات لدى محكمة المحاسبات في المادّة الإنتخابيّة إشكاليّات عديدة حيث أحال القانون الانتخابي عند إصدار الإحكام الابتدائية واستئنافها إلى الإجراءات المقرّرة بالقانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات.
وتتعلّق هذه الإجراءات بالبت في حسابات المحاسبين العموميين في حين أن طبيعة الرقابة القضائية في المادة الانتخابية ( طبيعة المتقاضين - المادة- أهداف ..) تستوجب وضع إجراءات خاصة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.