الطبوبي : اتحاد الشغل يصاب بنزلة برد لكن...    وزير الخارجية يلتقي بعدد من أفراد الجالية التّونسيّة المقيمة بألمانيا    معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    لسعد الشابي يقود الخالدية إلى التتويج بكأس السوبر البحريني    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا..    سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    بطولة كرة اليد: تعيينات مواجهات الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات مواجهات الجولة الأخيرة لمرحلة التتويج    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    بعد دعوة واشنطن إيران للتفاوض.. أسعار النفط تتراجع    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    السجن مدة عشرة أعوام في حق سمير الحناشي    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    عاجل: القبض على جانحين حاولوا سرقة دراجة نارية بسكين كبير في سوسة    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    سوسة: انقطاع الكهرباء على بعض الأحياء نتيجة صيانة الشبكة...بداية من هذا التاريخ    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    وزير الخارجية يستعرض في برلين واقع وأفاق الشراكة الاقتصادية بين تونس وألمانيا    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    تونس "ألق لا يقاوم» يستقطب جيلًا جديدًا من الزوار، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"    تونس تشارك في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو للاصناف الشابة بداكار بأربعة عناصر    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر: ما القصة؟    اليوم العالمي لمكافحة السل: عميد الأطباء البيطريين يؤكد أن القضاء على السل العقدي ممكن عبر تكريس مفهوم الصحة الواحدة    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الخامسة    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    اليوم: سحب عابرة مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل النصوص القانونيّة والدستوريّة الّتي تهمّ مهام رئيس الجمهوريّة والترشّح للانتخابات الرئاسيّة
نشر في السياسية يوم 25 - 07 - 2010

التغيير في تونس والدستور مهام رئيس الجولة والترشح لرئاسة الجمهوريّة
كل النصوص القانونيّة والدستوريّة الّتي تهمّ مهام رئيس الجمهوريّة والترشّح للانتخابات الرئاسيّة
1- النصوص الدستوريّة (الباب الثالث من الدستور)
2- نصوص القانون الانتخابي (المجلّة الانتخابيّة)
النصوص الدستوريّة (الباب الثالث من الدستور)
الفصل 37
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.
الفصل 39 -نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا،
وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع . ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
الفصل 40 -نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.*
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 41- أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.
الفصل 42 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
الفصل 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46 - أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين " (1)
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين " (1)
الفصل 47 - نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997-
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 49 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52 -نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55) أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 56 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّّّ ّّّّالحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

أحكام خاصة بانتخاب رئيس
الجمهورية
الباب الأول
شروط الترشح
الفصل 63 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003).
ينتخب رئيسالجمهورية لمدة خمسسنوات
ويجوز له أن يجدد ترشحه
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية.
الفصل 64 (نقحت الفقرة الخامسة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003)
لا يمكن لأي كان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
1 ناخبا
2 مسلما
3 متمتعا بالجنسية التونسية منذ الولادة بدون انقطاع وغير حامل لجنسية أخرى
4 مولودا لأب وأم وجد للأب وللأم آلهم تونسيون بدون انقطاع .
5 بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأآثر يوم تقديم ترشحه.
الفصل 65 (ألغي بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29
ديسمبر . 1988)
الباب الثاني
الترشحات
الفصل 66 (نقحت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في
4 أوت 2003).
تقدم مطالب الترشح خلال الشهر الثاني السابق ليوم الاقتراع لدى. المجلس الدستوري
لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا
بها.
ولا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار إليهم أعلاه أن يقدم أكثر من مترشح واحد ويجب على كل مترشح أن يدفع إلى القابض العام ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها كما يجب عليه أن يحرر ويمضي تصريحا بالترشح على الورق المتنبر يتضمن بالخصوص البيانات التالية
1 اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه ومهنته
2 اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان والمهنة بالنسبة لأبويه ولجده للأب ولجده للأم
3 قائمة المنتخبين المنصوص عليها أعلاه
ويتعين على المترشح لتأييد تصريحه أن يدلي بالخصوص بمضمون من رسم ولادته لم يمض على استخراجه أكثر من سنة وكذلك للوثائق الرسمية التي من شأنها أن تثبت أنه وأباه وأمه وجده للأب وجده للأم يتمتعون بالجنسية التونسية بدون انقطاع وتسلم كل الوثائق المثبتة للجنسية من طرف وزارة العدل
الفصل 67 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
تسجل مطالب الترشح بدفتر خاص بها مرقم الصفحات ومختوم من قبل رئيس المجلس الدستوري ويضبط المجلس الدستوري بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين ويعلن عنها ثلاثة أيام بعد انتهاء أجل الترشح .
الفصل 67 مكرر (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003 ).
يمكن لأي شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلة أن يقدم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في ما له من اعتراضات على قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذلك خلال اليوم الموالي للإعلان عنها وتنسحب هذه الأحكام على المترشحين وفقا للقانون الدستوري عدد 34 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .
يبت المجلس الدستوري في اليوم الثالث الموالي ليوم الإعلان المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في المطالب المقدمة ويعلن في الأجل المذكور عن القائمة النهائية للمترشحين والتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عشرين يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع
الفصل 67 ثانيا (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
لا يقبل سحب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء أجل تقديم الترشحات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.