تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل النصوص القانونيّة والدستوريّة الّتي تهمّ مهام رئيس الجمهوريّة والترشّح للانتخابات الرئاسيّة
نشر في السياسية يوم 25 - 07 - 2010

التغيير في تونس والدستور مهام رئيس الجولة والترشح لرئاسة الجمهوريّة
كل النصوص القانونيّة والدستوريّة الّتي تهمّ مهام رئيس الجمهوريّة والترشّح للانتخابات الرئاسيّة
1- النصوص الدستوريّة (الباب الثالث من الدستور)
2- نصوص القانون الانتخابي (المجلّة الانتخابيّة)
النصوص الدستوريّة (الباب الثالث من الدستور)
الفصل 37
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.
الفصل 39 -نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا،
وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع . ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
الفصل 40 -نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.*
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 41- أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.
الفصل 42 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
الفصل 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46 - أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب " ورئيس مجلس المستشارين " (1)
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب " و مجلس المستشارين " (1)
الفصل 47 - نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997-
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 49 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52 -نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 - نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002-
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55) أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 56 (نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 وبالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002)
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضدّّّ ّّّّالحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

أحكام خاصة بانتخاب رئيس
الجمهورية
الباب الأول
شروط الترشح
الفصل 63 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003).
ينتخب رئيسالجمهورية لمدة خمسسنوات
ويجوز له أن يجدد ترشحه
ويجري انتخاب رئيس الجمهورية خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية الجارية.
الفصل 64 (نقحت الفقرة الخامسة بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003)
لا يمكن لأي كان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ما لم يكن
1 ناخبا
2 مسلما
3 متمتعا بالجنسية التونسية منذ الولادة بدون انقطاع وغير حامل لجنسية أخرى
4 مولودا لأب وأم وجد للأب وللأم آلهم تونسيون بدون انقطاع .
5 بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمسا وسبعين سنة على الأآثر يوم تقديم ترشحه.
الفصل 65 (ألغي بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 144 لسنة 1988 المؤرخ في 29
ديسمبر . 1988)
الباب الثاني
الترشحات
الفصل 66 (نقحت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في
4 أوت 2003).
تقدم مطالب الترشح خلال الشهر الثاني السابق ليوم الاقتراع لدى. المجلس الدستوري
لا يقبل أي مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية. ويتعين على المنتخبين المذكورين أن يوجهوا إلى المجلس الدستوري تصريحا يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محررا على ورق عادي ومذيلا بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم معرفا
بها.
ولا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار إليهم أعلاه أن يقدم أكثر من مترشح واحد ويجب على كل مترشح أن يدفع إلى القابض العام ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها كما يجب عليه أن يحرر ويمضي تصريحا بالترشح على الورق المتنبر يتضمن بالخصوص البيانات التالية
1 اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه ومهنته
2 اسم ولقب وتاريخ ومكان الولادة والعنوان والمهنة بالنسبة لأبويه ولجده للأب ولجده للأم
3 قائمة المنتخبين المنصوص عليها أعلاه
ويتعين على المترشح لتأييد تصريحه أن يدلي بالخصوص بمضمون من رسم ولادته لم يمض على استخراجه أكثر من سنة وكذلك للوثائق الرسمية التي من شأنها أن تثبت أنه وأباه وأمه وجده للأب وجده للأم يتمتعون بالجنسية التونسية بدون انقطاع وتسلم كل الوثائق المثبتة للجنسية من طرف وزارة العدل
الفصل 67 (نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
تسجل مطالب الترشح بدفتر خاص بها مرقم الصفحات ومختوم من قبل رئيس المجلس الدستوري ويضبط المجلس الدستوري بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين ويعلن عنها ثلاثة أيام بعد انتهاء أجل الترشح .
الفصل 67 مكرر (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت
2003 ).
يمكن لأي شخص وقع تقديم ترشحه على معنى الفصل 66 من هذه المجلة أن يقدم إلى كتابة المجلس الدستوري طلبا للنظر في ما له من اعتراضات على قائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذلك خلال اليوم الموالي للإعلان عنها وتنسحب هذه الأحكام على المترشحين وفقا للقانون الدستوري عدد 34 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور .
يبت المجلس الدستوري في اليوم الثالث الموالي ليوم الإعلان المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل في المطالب المقدمة ويعلن في الأجل المذكور عن القائمة النهائية للمترشحين والتي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عشرين يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع
الفصل 67 ثانيا (أضيف بالفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003).
لا يقبل سحب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء أجل تقديم الترشحات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.