بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات الرئاسية في الدستور
نشر في السياسية يوم 18 - 02 - 2009


شروط الترشّح :
• شرط الجنسية التونسية : يجب أن يكون المترشّح لرئاسة الجمهورية تونسيا، غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور)
• شرط السنّ : يجب أن يكون المترشّح، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور)
• شرط التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور)
• شرط الدين : يجب أن يكون المترشّح مسلما (الفصل 40 من الدستور)
• الضمان : يجب أن يقدّم كل مترشّح ضمانا ماليّا قدره 5.000 دينار يرجع إليه في صورة حصوله على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرّح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية)
تقديم المترشّح من قبل المنتخبين :
يقع تقديم المترشّح من قبل منتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتنصّ المجلة الانتخابية في فصلها السادس والستين على أنّ المترشّح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)
استثناءات :
ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمّ في سنة 1999 التصويت على قانون دستوري استثنائي يمكن في مرحلة انتقالية من تعدّد الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لانتخابات 1999 دون أن يكون المترشّح في حاجة إلى تقديمه من قبل 30 من المنتخبين. وهكذا يمكن بصفة استثنائية الترشّح للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه شريطة أن يكون يوم تقديم ترشّحه مباشرا لهذه المسؤولية منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات متتالية وأن يكون لحزبه نائبا واحدا على الأقل في مجلس النواب.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر قانون دستوري مؤرّخ في 13 ماي 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال مزيد المرونة على شروط الترشّح وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية. وهكذا ففي صورة عدم توفر شرط تقديم المترشّح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكلّ حزب سياسي أن يقدّم ترشّح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لتلك المسؤولية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشّحه لعضوية مجلس النواب.
تقديم الترشّح إلى المجلس الدستوري :
يسجل التصريح بالترشح بدفتر أعد خصيصا للغرض بالمجلس الدستوري.
يبتّ المجلس الدستوري في صحة الترشحات ويٌعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد، طبقا لأحكام القانون الانتخابي (الفصل 40 من الدستور)
التراتيب والانتخاب :
ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية:
عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
وخلال هذه المدّّة يقع تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.