شروط الترشّح : • شرط الجنسية التونسية : يجب أن يكون المترشّح لرئاسة الجمهورية تونسيا، غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور) • شرط السنّ : يجب أن يكون المترشّح، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور) • شرط التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور) • شرط الدين : يجب أن يكون المترشّح مسلما (الفصل 40 من الدستور) • الضمان : يجب أن يقدّم كل مترشّح ضمانا ماليّا قدره 5.000 دينار يرجع إليه في صورة حصوله على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرّح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية) تقديم المترشّح من قبل المنتخبين : يقع تقديم المترشّح من قبل منتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتنصّ المجلة الانتخابية في فصلها السادس والستين على أنّ المترشّح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور) استثناءات : ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمّ في سنة 1999 التصويت على قانون دستوري استثنائي يمكن في مرحلة انتقالية من تعدّد الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لانتخابات 1999 دون أن يكون المترشّح في حاجة إلى تقديمه من قبل 30 من المنتخبين. وهكذا يمكن بصفة استثنائية الترشّح للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه شريطة أن يكون يوم تقديم ترشّحه مباشرا لهذه المسؤولية منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات متتالية وأن يكون لحزبه نائبا واحدا على الأقل في مجلس النواب. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر قانون دستوري مؤرّخ في 13 ماي 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال مزيد المرونة على شروط الترشّح وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية. وهكذا ففي صورة عدم توفر شرط تقديم المترشّح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكلّ حزب سياسي أن يقدّم ترشّح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لتلك المسؤولية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشّحه لعضوية مجلس النواب. تقديم الترشّح إلى المجلس الدستوري : يسجل التصريح بالترشح بدفتر أعد خصيصا للغرض بالمجلس الدستوري. يبتّ المجلس الدستوري في صحة الترشحات ويٌعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد، طبقا لأحكام القانون الانتخابي (الفصل 40 من الدستور) التراتيب والانتخاب : ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية: عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وخلال هذه المدّّة يقع تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات .