بعد 140 عاما.. العثور على "سفينة أشباح" غرقت في بحيرة ميشيغان الأمريكية    الزهروني.. "براكاج" لسائق تاكسي والامن يتدخل في وقت قياسي    النجم الساحلي ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد الدريدي    رغم تراجع الصادرات... دقلة النور تواصل ريادتها في السوق العالمية    مهرجان بغداد السينمائي يكرّم السينماء التونسية    مونديال الكرة الطائرة بالفلبين...هزيمة أمام إيران وصراع الخميس مع مصر    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي مطالب بالتغيير    في الملفين الفلسطيني والأوكراني.. أمريكا وسيط برتبة عدو    القيروان: يتعاطى السحر والشعوذة ويقصدونه من الداخل والخارج وفاة العرّاف «سحتوت» بعد شرب مبيد حشري    التنوع سمته البارزة.. مجلس هيئة المحامين... في مستوى الآمال    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    جامعة كرة القدم تعلن عن تركيبة اللجان المستقلة    الزواج مؤجَّل والإنجاب يتراجع... فماذا يحدث في تونس؟    وزير الصحة يزور مستشفى "سامسونغ" الذكي في سيول    خزندار: إيقاف منحرف خطير روع النساء والأطفال بالغاز المشل    بين قفصة والمتلوي.. اصابة 11 شخصا في حادث مرور    وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الإبتدائية الخاصة المتحصلة على تراخيص    الرابطة المحترفة الاولى(الجولة6-الدفعة1): النتائج والترتيب    مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني    كأس العالم 2026: الفيفا يكافئ الأندية ب355 مليون دولار    عاجل/ 16 دولة توجّه نداء من أجل سلامة "أسطول الصمود"    توزر: مهنيون يتطلعون إلى تحسين المنتج السياحي وتسويقه والعناية بنظافة المدن وتنظيمها استعدادا للموسم السياحي الشتوي    توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة اليونسكو و مؤسسة الصادق بالسرور لدعم الثقافة في تونس بميزانية تقدر ب 1.5 مليون دولا أمريكي    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    عملية جديدة للعودة الطوعية لفائدة 150 مهاجرا غينيا من تونس    وفاة العرّاف "سحتوت" بمبيد حشري: النيابة العمومية تتدخّل.. #خبر_عاجل    عاجل/ البعثة التونسية الدائمة بجنيف تُدين الاعتداء الاسرائيلي على قطر    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    عاجل/ الصيدليات الخاصة توقف العمل بهذه الصيغة    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على اليمن    قرى "آس أو آس" تجمع تبرعات بقيمة 3 ملايين دينار.. #خبر_عاجل    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    وزارة المرأة تنتدب    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات الرئاسية في الدستور
نشر في السياسية يوم 18 - 02 - 2009


شروط الترشّح :
• شرط الجنسية التونسية : يجب أن يكون المترشّح لرئاسة الجمهورية تونسيا، غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور)
• شرط السنّ : يجب أن يكون المترشّح، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور)
• شرط التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور)
• شرط الدين : يجب أن يكون المترشّح مسلما (الفصل 40 من الدستور)
• الضمان : يجب أن يقدّم كل مترشّح ضمانا ماليّا قدره 5.000 دينار يرجع إليه في صورة حصوله على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرّح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية)
تقديم المترشّح من قبل المنتخبين :
يقع تقديم المترشّح من قبل منتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتنصّ المجلة الانتخابية في فصلها السادس والستين على أنّ المترشّح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)
استثناءات :
ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمّ في سنة 1999 التصويت على قانون دستوري استثنائي يمكن في مرحلة انتقالية من تعدّد الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لانتخابات 1999 دون أن يكون المترشّح في حاجة إلى تقديمه من قبل 30 من المنتخبين. وهكذا يمكن بصفة استثنائية الترشّح للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه شريطة أن يكون يوم تقديم ترشّحه مباشرا لهذه المسؤولية منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات متتالية وأن يكون لحزبه نائبا واحدا على الأقل في مجلس النواب.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر قانون دستوري مؤرّخ في 13 ماي 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال مزيد المرونة على شروط الترشّح وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية. وهكذا ففي صورة عدم توفر شرط تقديم المترشّح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكلّ حزب سياسي أن يقدّم ترشّح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لتلك المسؤولية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشّحه لعضوية مجلس النواب.
تقديم الترشّح إلى المجلس الدستوري :
يسجل التصريح بالترشح بدفتر أعد خصيصا للغرض بالمجلس الدستوري.
يبتّ المجلس الدستوري في صحة الترشحات ويٌعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد، طبقا لأحكام القانون الانتخابي (الفصل 40 من الدستور)
التراتيب والانتخاب :
ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية:
عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
وخلال هذه المدّّة يقع تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.