تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتخابات الرئاسية في الدستور
نشر في السياسية يوم 18 - 02 - 2009


شروط الترشّح :
• شرط الجنسية التونسية : يجب أن يكون المترشّح لرئاسة الجمهورية تونسيا، غير حامل لجنسية أخرى ومولودا لأب ولأمّ وجدّ لأب ولأمّ تونسيين وكلّهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور)
• شرط السنّ : يجب أن يكون المترشّح، يوم تقديم ترشحه، بالغا من العمر 40 سنة على الأقل و75 سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور)
• شرط التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور)
• شرط الدين : يجب أن يكون المترشّح مسلما (الفصل 40 من الدستور)
• الضمان : يجب أن يقدّم كل مترشّح ضمانا ماليّا قدره 5.000 دينار يرجع إليه في صورة حصوله على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرّح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية)
تقديم المترشّح من قبل المنتخبين :
يقع تقديم المترشّح من قبل منتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وتنصّ المجلة الانتخابية في فصلها السادس والستين على أنّ المترشّح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)
استثناءات :
ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي تمّ في سنة 1999 التصويت على قانون دستوري استثنائي يمكن في مرحلة انتقالية من تعدّد الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لانتخابات 1999 دون أن يكون المترشّح في حاجة إلى تقديمه من قبل 30 من المنتخبين. وهكذا يمكن بصفة استثنائية الترشّح للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما لحزبه شريطة أن يكون يوم تقديم ترشّحه مباشرا لهذه المسؤولية منذ مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات متتالية وأن يكون لحزبه نائبا واحدا على الأقل في مجلس النواب.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 صدر قانون دستوري مؤرّخ في 13 ماي 2003 يتعلّق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور لإدخال مزيد المرونة على شروط الترشّح وتدعيم تعدديّة الترشّح للانتخابات الرئاسية. وهكذا ففي صورة عدم توفر شرط تقديم المترشّح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكلّ حزب سياسي أن يقدّم ترشّح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشّحه مباشرا لتلك المسؤولية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب إلى الحزب عند تقديم ترشّحه لعضوية مجلس النواب.
تقديم الترشّح إلى المجلس الدستوري :
يسجل التصريح بالترشح بدفتر أعد خصيصا للغرض بالمجلس الدستوري.
يبتّ المجلس الدستوري في صحة الترشحات ويٌعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد، طبقا لأحكام القانون الانتخابي (الفصل 40 من الدستور)
التراتيب والانتخاب :
ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها وذلك خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور). وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية:
عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
وخلال هذه المدّّة يقع تنظيم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدّة خمس سنوات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.