بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجمعيّات
نشر في السياسية يوم 16 - 01 - 2009


قانون الجمعيّات (7 نوفمبر 1959)

تنظيم المجتمع المدني والعمل التطوّعي


القانون المتعلّق بالجمعيّات(1)

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهوريّة التونسيّة،

بعد اطلاعنا علي الفصلين 8 و 64 من الدستور،

وعلي الأمر المؤرخ في 9 محرم 1306 (15 سبتمبر 1988) المتعلق بالجمعيّات،

وعلي الأمر المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1355 (6 أوت 1936) المتعلق بالجمعيّات وعلي النصوص التي أكملته أو نقحته.

وعلي رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للداخليّة.
أصدرنا القانون الآتي :

العنوان الأول

التكوين والإدارة

الباب الأول

الجمعيّات العاديّة

الفصل 1- الجمعيّة هي الاتفاقية التي يحصل بمقتضاها بين شخصين أو أكثر جمع معلوماتهم أو نشاطهم بصفة دائمة ولغايات دون الغايات الماديّة تغنم من ورائها الأرباح.

وتخضع الجمعيات لتأسيسها للمبادئ العامة في المعاملات والعقود المدنيّة.

وتخضع أيضا الجمعيات حسب نشاطها وغاياتها إلى التصنيف التالي :

- الجمعيات النسائيّة

- الجمعيّات الرياضيّة

- الجمعيّات العلميّة

- الجمعيّات الثقافيّة والفنيّة

- الجمعيّات الخيريّة والإسعافيّة والاجتماعية

- الجمعيّات التنمويّة

- الجمعيّات الوداديّة

- الجمعيّات ذات الصبغة العامّة.

ويقع التنصيص علي صنف الجمعيّة ضمن التصريح الذي يقدّمه الأشخاص الراغبون في تكوينها وكذلك ضمن الإدراج بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والمذكورين بالفصلين 3 و4 من هذا القانون.

ولا يمكن للجمعيات ذات الصبغة العامة أن ترفض انخراط أي شخص يلتزم بمبادئها وقراراتها إلا إذا كان فاقدا لحقوقه السياسيّة والمدنيّة أو كانت له أنشطة وممارسات تتنافى وأهداف الجمعيّة. وفي صورة حصول خلاف حول الإنخراط، يمكن لطالب الإنخراط أن يرفع دعوى لدى المحكمة الإبتدائيّة الكائن بدائرتها مقرّ الجمعيّة(2).

الفصل 2- لا يمكن بأية حال أن يكون الغرض الذي عقدت من أجله الاتفاقية والغاية التي ترمي إليها مخالفة للقوانين وللأخلاق الحميدة أو من شأنها أن تخلّ بالأمن العام أو تنال من وحدة التراب ومن النظام الجمهوري للدولة.

ولا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيات ممن حكم عليهم من أجل جناية أو من أجل جنحة ناشئة عن ارتكاب ما يمسّ بالأخلاق الحميدة.

ولا يمكن أن يكون مسيرو الجمعيّة ذات الصبغة العامة ممن يضطلعون بمهام أو بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة، وتنطبق هذه الأحكام علي الهيئة المديرة للجمعيّات المذكورة وكذلك علي الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة المذكورة وكذلك علي الأقسام والفروع أو المؤسسات المنفصلة أوالمجموعات الثانويّة المذكورة بالفصل 6 مكرر من هذا القانون(3).

الفصل 3- يجب علي الراغبين في تكوين جمعيّة أن يودعوا بمقر الولاية أو المعتمدية حيث يوجد المقرّ الاجتماعي.

أ‌- تصريحا يتضمن التنصيص على اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها ومقرّها.

ب- قائمات في خمسة نظائر تتضمن التنصيص خاصة على :

أسماء وألقاب مؤسسي الجمعيّة والمكلفين بأي عنوان كان بإدارتها وتسييرها وكذلك علي تاريخ ولادة كل واحد منهم ومكانها وعلي مهنته ومقرّه وعلي رقم بطاقة تعريفه القوميّة وتاريخ تسليمها.

ج- خمسة نظائر من النظام الأساسي.

ويكون التصريح والأوراق المصاحبة له ممضاة من طرف مؤسستين أو أكثر ومتنبرة باستثناء نظيرين. ويسلّم وصل في ذلك(4).

الفصل 4- لا تعبر الجمعيّة مكونة بصفة قانونيّة يحق لها مباشرة أي نشاط إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 5 من نفس هذا القانون وبعد إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ينصّ خاصّة علي :

- اسم الجمعيّة وموضوعها وهدفها.

- أسماء وألقاب ومهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان.

- تاريخ وعدد الوصل المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون.

ويمكن عند الضرورة واعتبارا لموضوع الجمعيّة وهدفها اختصار أجل الثلاثة أشهر بقرار من وزير الداخليّة(5).

الفصل 5- يمكن لوزير الداخليّة قبل انقضاء أجل الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح المشار إليه بالفصل 3 من هذا القانون أن يتخذ قرارا في رفض تكوين جمعية.

ويكون قرار الرفض معللا ويتم إبلاغه إلى المعنيين بالأمر. ويمكن الطعن في هذا القرار طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإداريّة.

الفصل 6- يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط وللصيغ المقرّرة لتكوينها والواردة بالفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.

ويجب علي كلّ جمعيّة تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصرح إلى وزير الداخليّة أو إلى الوالي الذي يهمه الأمر بجميع التغييرات التي وقع إدخالها علي إدارتها أو علي مسيريها(6).

الفصل 6 مكرّر- يجب علي الجمعيات التي تم تكوينها بصفة قانونيّة أن تصل إلى وزير الداخليّة والوالي المعني عند إحداثها لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منقطعة عنها أو مجموعة ثانويّة تسير تحت إدارتها أو تكون باتصال مستمرّ معها بهدف نظام مشترك.

وينبغي أن يوضح التصريح الواجب القيام به:

- أسماء وألقاب من يتولون هذه الأقسام أو الفروع أو المؤسسات المنفصلة أو المجموعات الثانويّة وتاريخ ومكان ولادتهم ومقرّ إقامتهم ومهنهم.

- عدد وتاريخ ومكان تسليم بطاقة التعريف القوميّة لكلّ مسؤول فيهم عن التسيير.

- العنوان المحدّد لكل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة.

كل تغيير يتعلّق بالمسيرين أو بعنوان كل قسم أو فرع أو مؤسسة منفصلة أو مجموعة ثانويّة يجب أن يقع الإعلام به عملا بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل(7).

الفصل 7 - يمكن لكل عضو جمعيّة لم تتكون في مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت بعد دفع اشتراكه الحال عن السنة الجارية ولا تراعى كل اتفاقية مخالفة لهذا.

الفصل 8 - يمكن للجمعيات المكونة بصفة قانونيّة وبدون رخصة خاصة التقاضي والاكتساب والملكيّة والتصرّف بالنسبة إلى :

1- اشتراكات أعضائها أو المبالغ التي استخلصت بواسطتها غير أن هذه الاشتراكات لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين دينارا.

2- المحلات والأثاث المعدة لإدارة الجمعيّة واجتماع أعضائها.

3- العقارات اللازمة للقيام بالهدف الذي قررته ما عدى التبرعات من الحكومة أو المؤسسات العموميّة.

ويمكن للجمعيّة الإسعافيّة أو الخيريّة أن تقبل العطايا بعد موافقة كاتب الدولة للداخليّة.

الفصل 9- يجب علي كلّ جمعيّة مستفيدة من إعانات دوريّة من الدولة أو جماعات جهويّة أو محليّة أو مؤسسات عموميّة أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.

إن كل مبلغ تمّ إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العموميّة ولم يصرف في ظرف اثني عشر شهرا في الغرض المخصّص له يرجع إلى خزينة الدولة(8).

الفصل 10 - إن كل جمعيّة تكوّنت بصفة مناقضة للفصول 2-3-4-5 و 6 أعلاه لا تعتبر موجودة من طرف المحكمة ذات النظر التي تحكم في القضايا المعروضة عليها من طرف المدعين أو من كاتب الدولة للداخليّة أو من النيابة العموميّة.

لكاتب الدولة للداخليّة الحق في غلق محلات المنظمة ومنع اجتماعاتها بقرار معلّل ريثما يصدر حكم نهائي في ذلك علي شرط أن يعرض القضيّة في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام.

الفصل 11 - يمكن للجمعيات المكونة بصفة قانونيّة أن تتحد أو تجمع في قالب جامعات.

إن اتحاد الجمعيات وتجمعها لا بدّ أن يكون طبقا للإجراءات أعلاه، كما هي مطالبة بالإعلان عن موضع وهدف ومقرّ الجمعيات التي تتكون منها.

إن انخراط الجمعيات أو الاتحادات أو الجامعات لا بدّ أن يعلن عنه في خلال الشهر وفي نفس الصور.

الباب الثاني

الجمعيات ذات المصلحة القوميّة

الفصل 12 - يمكن بمقتضى أمر يصدر باقتراح من كاتب الدولة للداخليّة منح كل جمعية المصلحة القوميّة وذلك بعد قيام السلطة الإداريّة بالبحث عن هدفها وطرق نشاطها.

لا يمكن منح المصلحة القوميّة للجمعيات التي لم تمر سنتان علي تكوينها.

الفصل 13 - لا بدّ من توجه الجمعيّة التي ترغب في الحصول علي المصلحة القوميّة مطلبا في ذلك إلى كاتب الدولة للداخليّة يوقع عليه جميع من فوضتهم الجلسة العامة لهذا الغرض.

يجب أن يكون هذا المطلب مرفوقا بخمس قوانين أساسيّة مقتبسة من القانون الأساسي النموذجي الذي يضعه كاتب الدولة للداخليّة.

الفصل 14 - يمكن لكلّ جمعيّة منحت المصلحة القوميّة أن تقوم بجميع الإجراءات المدنيّة التي لا يحجرها قانونها الأساسي غير أنه لا يمكنها أن تملك أو تبتاع عقارات ليست بضروريّة للهدف الذي سطرته.

إن أموال هذه الجمعيات لا بد أن تودع بأسهم الحكومة أو المؤسسات الحكوميّة.

إن قبول الجمعيات للعطايا وللوصايا لا بدّ أن يكون مرخص فيه بقرار من كاتب الدولة للداخليّة.

إنّ العقارات المتضمنة في عقود العطايا أو الوصايا والتي هي ليست بضروريّة لنشاط الجمعيّة تقبل حسب الآجال والصور المنصوص عليها بالنص المرخّص لقبول الهبات.

وتدفع القيمة إلى صندوق الجمعيّة.

لا يمكن للجمعيّة أن تقبل العطايا المنقولة أو العقارات اللهم إذا استغلّت لفائدة المعطي.

كل امتلاك مخالف لمقتضيات هذا الفصل يعتبر لاغيا.

الفصل 15- يمكن بمقتضى أمر سحب المصلحة القوميّة من كل جمعيّة خالفت التزاماتها الشرعيّة والقانونيّة.

الباب الثالث

الجمعيّات الأجنبيّة

الفصل 16- تعرف الجمعيّات الأجنبيّة مهما كانت صبغتها، بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقرّ اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسيّة وتشرف علي تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها علي الأقل من الأجانب.

الفصل 17- لا يمكن لأي جمعيّة أجنبيّة أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسيّة إلاّ بعد تأشيرة قانونها الأساسي من طرف كاتب الدولة للداخليّة وإبداء رأي كاتب الدولة للشؤون الخارجيّة.

الفصل 18- تخضع كلّ جمعيّة أجنبيّة إلى مقتضيات الباب الأول من العنوان الأول من هذا القانون.

لا بدّ أن يكون لمديري الجمعيّة الأجانب بطاقات تعريف ذات مدّة قانونيّة.

الفصل 19- يمكن أن تمنح تأشيرة كاتب الدولة للداخليّة بصفة مؤقتة أو يقع تجديدها دوريّا.

ويمكن أن تراعى فيها بعض المقتضيات.

كما يمكن بموجب قرار سحبها في كلّ وقت.

الفصل 20- إن الجمعيات الأجنبيّة، مهما كانت صبغتها، التي لم يرخص لها حسبما وقع ضبطه أعلاه تعتبر لاغية.

يقرّر كاتب الدولة للداخليّة هذا الإلغاء.

الفصل 21- إن رفض التأشيرة أو القرار الذي بمقتضاه يسحب من الجمعيات الرخص التي تمكنها من مواصلة نشاطها أو إلغائها يمكن لتنفيذه استعمال جميع الوسائل الناجعة.

لا بد أن تقع تصفية أملاك المنظمات خلال الشهر الذي وقع فيه الإعلان عن ذلك القرار أو نشره.

الفصل 22- إن كل من تحمّل مسؤولية أو تمادى بأي عنوان كان علي تحمل مسؤولية إدارة الجمعيات الأجنبيّة أو المؤسسات التي تعمل بدون رخصة، معاقبون بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير ومائة دينار.

ويعاقب كل من شارك في إدارة هذه الجمعيّات أو مؤسساتها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير وخمسين دينار.

ويعاقب بمثل هذه العقوبات المديرون والمتصرفون في شؤونها وكل من شارك في نشاط الجمعيات أو المؤسسات التي تعمل بدون مراعاة للشروط المفروضة بالتأشيرة أو تتجاوز المدّة المحددة بها.

العنوان الثاني

في الحلّ والعقوبات وتنفيذها

الفصل 23- بقطع النظر عما يستهدف له المؤسس أو المسير من تتبعات عدليّة لمخالفته النصوص القانونيّة خاصّة منها ذات الطابع الجزائي فإنه يمكن لوزير الداخليّة في حالة التأكد القصوى ولتفادي الإخلال بالنظام العام أن يتخذ قرارا معللا في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعيّة المعنية أو التي تستعملها والتعليق لكل نشاط لتلك الجمعيّة أو كل اجتماع أو تجمّع لأعضائها.

والغلق المؤقت وتعليق النشاط من طرف وزير الداخليّة لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما.

وبانقضاء هذا الأجل وفي صورة عدم المطالبة قضائيّا بحلّ الجمعيّة فإن هذه الأخيرة تسترجع جميع حقوقها إلا إذا وقع التمديد في ذلك الأجل ولمدة لا تتجاوز بأي حال خمسة عشر يوما بإذن علي عريضة يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا(9).

الفصل 24- يمكن لوزير الداخليّة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا حل كل جمعيّة خرقت بنشاطها بصفة خطيرة أحكام هذا القانون أو تبين أن أهدافها الحقيقيّة ونشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة أو عندما تتعاطى الجمعيّة نشاطا يكون لموضوعه صبغة سياسيّة.

وتكون دعوى الحل الواردة بهذا الفصل خاضعة لقواعد مجلة المرافعات المدنيّة والتجاريّة(10)

الفصل 25- يمكن لوزير الداخليّة في أي مرحلة من مراحل إجراءات دعوى الحل أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ترابيا الحكم استعجاليا بالغلق المؤقت لمحلات الجمعيّة وتتعلق أنشطتها.

وينفذ قرار الغلق والتعليق علي المسودة بقطع النظر عن الاستئناف(11)

الفصل 26 - يقع انتقال أملاك الجمعيّة عند اتفاق أعضائها علي حلّ حسبما هو مقرّر بقانونها الأساسيّ وإذا لم يتعرض هذا إلى كيفيّة الانتقال فبحسب الطريق المقررة بالجلسة العامّة.

وإذا لم يتم الانتقال حسب الشروط المقررة أعلاه فتحال أملاك الجمعيّة إلى الدولة التي تخصّصها إلى المشاريع الإسعافيّة أو الاحتياطية مع حق استرجاعها بدعوى طبقا للفصل 28 أسفله.

وإذا تحصلت الجمعيّة علي إعانات دوريّة من الحكومة أو من المؤسسات العموميّة فتصفى أملاكها من طرف إدارة أملاك الدولة.

يمنح محصول التصفية إلى المشاريع ذات المصلحة الاجتماعية.

الفصل 27- في صورة الحل القضائي فإن تصفية الجمعيّة ترجع قانونا بالنظر إلى إدارة أملاك الدولة ويخصّص ما تسفر عنه التصفية من أصول بأمر لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الاجتماعي(12)

الفصل 28- في صورة حل الجمعيّة فإن المكاسب والقيم المتحصّل عليها عن طريق الهبة والتي لم يقع تخصيصها صراحة في كتب تلك الهبة لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه يحق للمتبرع أو ورثته أو من آلت إليهم حقوقه المطالبة باسترجاعها.

وإذا وقع التبرع بالمكاسب والقيم لفائدة عمل يكتسي صبغة الإعانة فإنه لا يمكن المطالبة باسترجاعها إلا مقابل الالتزام بإتمام الغرض المخصّص له.

وتسقط كلّ دعوى في الإسترجاع أو المطالبة إذا لم يتم القيام بها ضدّ المصفي في بحر الستة أشهر من تاريخ الحكم بحلّ الجمعيّة أو قرار الحل التلقائي والأحكام الشاملة للمصفي والتي اكتسبت قوة اتّصال القضاء يعارض بها كل المعنيين بالأمر(13).

الفصل 29- كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون توجب عقابا بالسجن يتراوح ما بين الشهر والستة أشهر أو بخطيّة تتراوح ما بين خمسين دينارا وخمسمائة دينارا.

يعاقب بمثل هذه العقوبات كل من ساعد علي اجتماع أعضاء جمعيّة لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها.

الفصل 30- يعاقب كلّ من شارك مباشرة أو غير مباشرة علي الاحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات التي لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.

وبخطيّة تتراوح ما بين المائة دينار والألف دينارا أو بإحدى العقوبتين.

الفصل 31- كل مسؤول عن جمعيّة حرض معتمدا أثناء اجتماعاتها، علي ارتكاب جرائم أو جنح، بواسطة الخطب أو التحريض أو الكتابة أو الإعلان أو النشر أو التوزيع أو تقديم أي كتابة أو عرض سينمائي، يعاقب بخطيّة تتراوح ما بين عشرة دنانير ومائة دينار وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين علاوة علي عقوبات أقصى سيقرّرها القانون الجاري به العمل حاليا، تسلط علي الأشخاص المسؤولين شخصيّا عن ذلك التحريض. ولا يمكن في أي الصور أن يعاقب هؤلاء بعقوبات أخف من التي تسلط علي مسيري الجمعيّة الثابتة إدانتهم.

الفصل 32- إن كل الإجراءات المخالفة لهذا القانون قد نقحت وخاصة الأمران المؤرخان في 9 محرم 1306 (15 سبتمبر 1988) و18 جمادى الأولى 1355 (6 أوت 1936).

الفصل 33- يجري العمل بهذا القانون ابتداء من غرة جانفي 1960.


الفصل 34(14)- .......................................

الفصل 35- ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


وصدر برئاسة الجمهوريّة التونسيّة

في 6 جمادى الأولى 1379 (7 نوفمبر 1959)

رئيس الجمهوريّة التونسيّة

الحبيب بورقيبة

------------------------------------------------------------------------

(1) قانون عدد 154 لسنة 1959 مؤرخ في 7 نوفمبر 1959 بتعلق بالجمعيّات منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1959، ص 2020.

(2)نقح هذا الفصل بموجب القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 الصادر بتاريخ 3 و7 أفريل 1992.

وتضمّن الفصل الثالث من هذا القانون أحكاما انتقإلية جاء فيها: "يجب على الجمعيات الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا القانون حيز لتنفيذ أن تمتثل إلى أحكامه في أجل شهر من دخوله حيز التنفيذ. في صورة عدم الامتثال إلى الأحكام فإنّ الجمعيّة تعتبر منحلة قانونيّا.

ويتولى وزير الداخليّة تصنيف الجمعيات الموجودة بصفة قانونيّة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويعلم بذلك الجمعيّة التي يمكن لها الطعن في هذا التصنيف طبقا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة والمنصوص عليها في القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإداريّة".

[3] أضيفت الفقرة الثانية من هذا الفصل بموجب القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992الوارد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 الصادر بتاريخ 3 و7 أفريل 1992.

[4]نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

[5]ملاحظة : أورد الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 الأحكام الانتقالية التإلية: "يجب علي الجمعيات الموجودة بصفة قانونيّة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تقوم بإيداع القائمات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل 3 من هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ علي أن التراخيص التي أعطيت لهذه الجمعيات تبقى صالحة.

غير أنه في صورة عدم القيام بالإيداع المذكور فإن الجمعيات تعتبر منحلّة قانونا".

6) )نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

(7) نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[8]أضيف هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[9]نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[10]نقح هذا الفصل أيضا بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[11]نقح هذا الفصل أيضا بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[12]نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

[13]نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.

14 ألغي هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.