التونسية(تونس) قرّر مكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجتماعه اليوم، تخصيص كل يوم ثلاثاء لعقد جلسة حوار مع الحكومة لمناقشة الوضع الاقتصادي والشأن المالي، في حين سيخصص كل يوم خميس لجلسة عامة تناقش فيها مشاريع القوانين. وقد أفادت في هذا السياق نائب رئيس المجلس المكلفة بالمالية هالة الحامي، أنه سيتم دعوة وزراء التجارة والمالية والتنمية في جلسات الحوار مع الحكومة، وسيتم خلال الجلسة القادمة مناقشة مقاربات ميزانية الجهات وأسباب عدم تشريك المجتمع المدني في مقاربات سنة 2014. وأضافت أن دعوة وزير التجارة عبد الوهاب معطر إلى جلسة الحوار مع الحكومة تندرج في اطار مساءلته حول خروف العيد مستورد من اسبانيا وعلاقته بالاستقالات صلب وزارة التجارة. خمس مشاريع قوانين جاهزة كما أكدت أنه على عكس ما روج بأن هناك 73 مشروع معطل، فإن عدد مشاريع القوانين الجاهزة لدى مكتب المجلس تقارب خمس مشاريع فقط، مشيرة إلى أن سبب التعطيل لا يعود إلى مكتب المجلس وإنما إلى اللجان. وأفادت أنه في هذا الإطار تم اقتراح تكوين نواة مع المكلفة بلجنة التشريع العام سميرة مرعي للقيام بجمع مشاريع القوانين وجردها حسب ما ينص عليه الفصل 70 من النظام الداخلي "رئاسة المجلس لها الحق في بعث مكتوب لاستعجال النظر في مشاريع القوانين". وأضافت هالة الحامي أنها اقترحت على مكتب المجلس تكوين خلية متابعة لقرار المحكمة الإدارية القاضي بالإلغاء النتائج المنبثقة عن لجنة الفرز والخاصة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي آلية إدارية تتكون من مستشارين مختصين في القانون العام للنظر في قرار المحكمة الإدارية. وقد أكدت في ذات السياق، أن بعض النواب طالبوا بضرورة أن تتشكل الخلية من نواب مختصين إلى جانب المستشارين الإداريين، وقد وافق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على هذا المطلب، حسب ما أفادت به الحامي. لا يمكن اتخاذ أي اجراء في شأن النواب المنسحبين ما لم يتم تنقيح النظام الداخلي وفيما يتعلق بإمكانية اصدار قرار يقضي بطرد النواب المنسحبين حسب ما نشرته بعض الصحف، قالت هالة الهامي "ما لم يتم تنقيح النظام الداخلي واعطاء صفة واضحة ودقيقة للنائب المنسحب، لا يمكن اتخاذ أي اجراء في هذا الشأن" وأضافت أنه على حد علمها لم تتلق لجنة النظام الداخلي أي مقترح لتنقيح النظام الداخلي. كما أكدت أنه من الممكن الاعتماد على الفصل 126 من النظام الداخلي والذي ينص على أنه "لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام، ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير معينة إلا في رخصة المرض. وللرئيس عند تغيب العضو عن أشغال المجلس دون إذن أن ينبهه وعند التكرار أن ينذره كتابيا، وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث جلسات في نفس الشهر للمكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب، وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة الحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة". لكنها شدّدت على أن المشكل سياسي وليس قانوني.