عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    شبهة فساد بال'ستاغ': الاحتفاظ بمعتمد واطار بنكي بهذه الولاية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    الدورة 6 لمهرجان «تريتونيس» بدقاش ..خيمة للإبداع وورشات ومعارض وندوة علمية وكرنفال    «أيام نور الدين شوشان للفنون المسرحية» دورة فنية وأدبية بإمكانيات فردية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أن أثار جدلا في التأسيسي:«التونسية» تنشر تفاصيل قانون الأوقاف فماذا وراء إعادة إحياء هذا الملف ؟
نشر في التونسية يوم 13 - 11 - 2013

الوطني التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بالأوقاف حيث ينص المشروع على إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى الأمانة العامة للأوقاف تكون ناظر الأوقاف العامة والمشتركة وممثلها القانوني .
وقد حدد المشروع كيفية إنشاء الوقف الذي ينعقد بإيجاب الواقف وبالإشهاد على الوقف بحجة رسمية يحررها عدول الإشهاد على أن يتم تسليم المال الموقوف إلى الموقوف عليه أو ممثله تسليما فعليا وتنطبق أحكام الفصول 201 و202 و203 من مجلة الأحوال الشخصية على تسليم المال الموقوف .
كما ينص المشروع على أن لا ينفذ الوقف وألّا تترتب عليه آثاره القانونية إلا بتوثيقه في الأمانة العامة للأوقاف وبترسيمه في السجل العقاري إذا كان المال الموقوف عقارا مسجلا خاضعا لأحكام المفعول المنشئ للترسيم طبق مجلة الحقوق العينية أو بتقييده قي السجل الخاص المنصوص بالمنقول إذا كان الموقوف منقولا مسجلا.
واعتبر المشروع وقف الشخص على نفسه باطلا كما أجاز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الاخرى بشرط في المال الموقوف الذي يجب أن يكون جائزا شرعا ومما يصح التعامل فيه أو معلوما أو منتفعا به أو مملوكا للواقف كما يجوز أن يكون مؤبدا أو مؤقتا على أن يجب فيه التأبيد إذا كان مسجدا أو مقبرة .
استغلال الأموال الموقوفة واستثمارها
في باب استغلال الأموال الموقوفة واستثمارها رأى المشرع في النص المقترح أن يخضع كراء الأعيان الموقوفة لأحكام مجلة الالتزامات وأن تكرى هذه الأعيان بالمزاد العلني ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل .
في نفس الباب نص المشروع على عدم تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين في ما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات وذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف على كراء الأعيان الموقوفة حيث تكرى العقارات الوقفية الفلاحية لمدة لا تتجاوز تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث ويمكن تجديد العقد للمدة ذاتها مرتين على أقصى تقدير بطلب من المكتري قبل انقضائها بثلاثة أشهر شرط موافقة الناظر أو الزيادة في ثمن الكراء بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة عند التجديد، ويخضع كراء الأراضي الفلاحية الموقوفة للأحكام الخاصة بكراء الأراضي المعدة للفلاحة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود ولأحكام القانون عدد 30 لسنة 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي .
لا تقل النسبة الراجعة إلى الوقف عند قسمة الأرض المغروسة عن الثلثين كما يجوز اشتثمار النقود الموقوفة وفائض الغلة والمخصصات وأموال البدل بكل الصيغ الجائزة شرعا مع مراعاة شروط الواقف تحقيقا لمصلحة الوقف والموقوف عليه، كما يمكن استثمار أراضي الوقف باعتماد صيغ الاستصناع والمشاركة والإجازة وغيرها من الصيغ الملائمة والجائزة شرعا.
انقضاء الأوقاف
وقد ربط نص المشروع انقضاء الأوقاف بهلاك العين الموقوفة هلاكا كليا أو انقضاء مدة الوقف المؤقت أو انقطاع الوقف من جهة خاصة أو عند تحقيق الغرض من الوقف وتحقق ما يوجب تصفية الوقف الخاص ولا يثبت انقضاء الوقف إلا بمحضر يحرره قاضي الأوقاف ويوثق لدى الأمانة العامة للأوقاف .
كما أوجب المشروع احداث خطة قاضي أوقاف لدى كل محكمة ابتدائية يكون من قضاة المرتبة الثانية يختص بالنظر في جميع النزاعات الناشئة على تطبيق هذه المجلة وتعرض وجوبا على النيابة العمومية القضايا المتعلقة بالوقف العام للإطلاع وإبداء ملاحظاتها.
هذا وقد أثار تمرير المشروع في المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا حول الغاية من تمرير هذا القانون حيث اعتبر العديد من المراقبين للشأن العام أن هناك أغراضا خفية وراء إحياء ملف الأوقاف الذي حسم منذ عهد الرئيس بورقيبة، خاصة أن مشيخة جامع الزيتونة كانت قد تحدثت العام الماضي عن نيتها استرجاع أوقاف الجامع التي تقدر بالآلاف من أراض فلاحية وعقارات ومنقولات مهددة برفع قضايا لاسترجاع أوقافها .
كما تم وصف هذا القانون بالخطير جدا خاصة وأنه يؤسس لدولة داخل الدولة كما أنه يخول للخواص والأشخاص تقديم عقارت للدولة يمكن أن تكون في شكل مستشفيات، مدارس أو مساجد تكون مداخيلها للدولة لكن مصاريفها من الأحباس وهو ما يجعلها خارج السيطرة و يثير عدة مخاوف من ظهور مؤسسات عمومية ليست تحت سيطرة الدولة وتابعة لأحزاب أو جماعات غير معلومة.
ويشار إلى أن رئيس لجنة المالية والتخطيط الفرجاني دغمان أكد أمس أنّ مشروع الأوقاف لا علاقة له بحركة النهضة و أنه مشروع تنموي يدعم مدخرات خزينة الدولة. وبينت كتلة حركة النهضة أن أعضاء من خارج الكتلة ومنهم النواب سمير بن عمر، فيصل الجدلاوي، عبد الرزاق الخلولي، محمد الطاهر الالاهي قد واكبوا أشغال نقاش مشروع الأوقاف وقد واكب جلسة 11 نوفمبر 2013 سامية عبو، طارق بوعزيز و منصف الشارني وجاء هذا التوضيح على خلفية ما تم ترويجه في بعض الجرائد والصفحات الالكترونيّة حول جلسة الاستماع والنقاش التي تعقدها لجنة الماليّة والتشريع العام المتعلقة بقانون الأوقاف في غياب نواب المعارضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.