الوطني التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بالأوقاف حيث ينص المشروع على إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تسمى الأمانة العامة للأوقاف تكون ناظر الأوقاف العامة والمشتركة وممثلها القانوني . وقد حدد المشروع كيفية إنشاء الوقف الذي ينعقد بإيجاب الواقف وبالإشهاد على الوقف بحجة رسمية يحررها عدول الإشهاد على أن يتم تسليم المال الموقوف إلى الموقوف عليه أو ممثله تسليما فعليا وتنطبق أحكام الفصول 201 و202 و203 من مجلة الأحوال الشخصية على تسليم المال الموقوف . كما ينص المشروع على أن لا ينفذ الوقف وألّا تترتب عليه آثاره القانونية إلا بتوثيقه في الأمانة العامة للأوقاف وبترسيمه في السجل العقاري إذا كان المال الموقوف عقارا مسجلا خاضعا لأحكام المفعول المنشئ للترسيم طبق مجلة الحقوق العينية أو بتقييده قي السجل الخاص المنصوص بالمنقول إذا كان الموقوف منقولا مسجلا. واعتبر المشروع وقف الشخص على نفسه باطلا كما أجاز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الاخرى بشرط في المال الموقوف الذي يجب أن يكون جائزا شرعا ومما يصح التعامل فيه أو معلوما أو منتفعا به أو مملوكا للواقف كما يجوز أن يكون مؤبدا أو مؤقتا على أن يجب فيه التأبيد إذا كان مسجدا أو مقبرة . استغلال الأموال الموقوفة واستثمارها في باب استغلال الأموال الموقوفة واستثمارها رأى المشرع في النص المقترح أن يخضع كراء الأعيان الموقوفة لأحكام مجلة الالتزامات وأن تكرى هذه الأعيان بالمزاد العلني ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل . في نفس الباب نص المشروع على عدم تطبيق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين في ما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات وذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف على كراء الأعيان الموقوفة حيث تكرى العقارات الوقفية الفلاحية لمدة لا تتجاوز تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث ويمكن تجديد العقد للمدة ذاتها مرتين على أقصى تقدير بطلب من المكتري قبل انقضائها بثلاثة أشهر شرط موافقة الناظر أو الزيادة في ثمن الكراء بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة عند التجديد، ويخضع كراء الأراضي الفلاحية الموقوفة للأحكام الخاصة بكراء الأراضي المعدة للفلاحة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود ولأحكام القانون عدد 30 لسنة 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي . لا تقل النسبة الراجعة إلى الوقف عند قسمة الأرض المغروسة عن الثلثين كما يجوز اشتثمار النقود الموقوفة وفائض الغلة والمخصصات وأموال البدل بكل الصيغ الجائزة شرعا مع مراعاة شروط الواقف تحقيقا لمصلحة الوقف والموقوف عليه، كما يمكن استثمار أراضي الوقف باعتماد صيغ الاستصناع والمشاركة والإجازة وغيرها من الصيغ الملائمة والجائزة شرعا. انقضاء الأوقاف وقد ربط نص المشروع انقضاء الأوقاف بهلاك العين الموقوفة هلاكا كليا أو انقضاء مدة الوقف المؤقت أو انقطاع الوقف من جهة خاصة أو عند تحقيق الغرض من الوقف وتحقق ما يوجب تصفية الوقف الخاص ولا يثبت انقضاء الوقف إلا بمحضر يحرره قاضي الأوقاف ويوثق لدى الأمانة العامة للأوقاف . كما أوجب المشروع احداث خطة قاضي أوقاف لدى كل محكمة ابتدائية يكون من قضاة المرتبة الثانية يختص بالنظر في جميع النزاعات الناشئة على تطبيق هذه المجلة وتعرض وجوبا على النيابة العمومية القضايا المتعلقة بالوقف العام للإطلاع وإبداء ملاحظاتها. هذا وقد أثار تمرير المشروع في المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا حول الغاية من تمرير هذا القانون حيث اعتبر العديد من المراقبين للشأن العام أن هناك أغراضا خفية وراء إحياء ملف الأوقاف الذي حسم منذ عهد الرئيس بورقيبة، خاصة أن مشيخة جامع الزيتونة كانت قد تحدثت العام الماضي عن نيتها استرجاع أوقاف الجامع التي تقدر بالآلاف من أراض فلاحية وعقارات ومنقولات مهددة برفع قضايا لاسترجاع أوقافها . كما تم وصف هذا القانون بالخطير جدا خاصة وأنه يؤسس لدولة داخل الدولة كما أنه يخول للخواص والأشخاص تقديم عقارت للدولة يمكن أن تكون في شكل مستشفيات، مدارس أو مساجد تكون مداخيلها للدولة لكن مصاريفها من الأحباس وهو ما يجعلها خارج السيطرة و يثير عدة مخاوف من ظهور مؤسسات عمومية ليست تحت سيطرة الدولة وتابعة لأحزاب أو جماعات غير معلومة. ويشار إلى أن رئيس لجنة المالية والتخطيط الفرجاني دغمان أكد أمس أنّ مشروع الأوقاف لا علاقة له بحركة النهضة و أنه مشروع تنموي يدعم مدخرات خزينة الدولة. وبينت كتلة حركة النهضة أن أعضاء من خارج الكتلة ومنهم النواب سمير بن عمر، فيصل الجدلاوي، عبد الرزاق الخلولي، محمد الطاهر الالاهي قد واكبوا أشغال نقاش مشروع الأوقاف وقد واكب جلسة 11 نوفمبر 2013 سامية عبو، طارق بوعزيز و منصف الشارني وجاء هذا التوضيح على خلفية ما تم ترويجه في بعض الجرائد والصفحات الالكترونيّة حول جلسة الاستماع والنقاش التي تعقدها لجنة الماليّة والتشريع العام المتعلقة بقانون الأوقاف في غياب نواب المعارضة.