تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:نص مشروع مجلة الاستثمار
نشر في التونسية يوم 15 - 11 - 2013

صادق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على الصيغة الثالثة و النهائية لمشروع المجلة الجديدة للإستثمار و قد أكد السيد محمد كريم الجموسي رئيس ديوان وزير التنمية و التعاون الدولي أن المجلة تهدف الجديدة للاستثمار إلى معالجة المسائل التي أعاقت المنظومة التشريعية والإجرائية والمؤسساتية للاستثمار وهي تكرّس بذلك مبادئ جوهرية طالما غابت عن محيط الأعمال في تونس تتمثل أساسا في تكريس عناصر الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما ترمي إلى تبسيط الإجراءات والتقليص في الآجال حتى يتم إضفاء مزيد من النجاعة على الاستثمار مواكبة للمتطلبات الجديدة للتنمية ببلادنا وإسهاما في الارتقاء ببيئة الأعمال والتنافسية على غرار أفضل الممارسات العالمية.
هذا وقد أفرزت الأشغال الخاصة بإعداد المجلة الجديدة ما يساوي 56 فصلا تناولت أهم المواضيع ذات الصلة بالاستثمار من ذلك إضفاء أكثر مرونة وانفتاح على مسألة النفاذ إلى السوق بالتخفيض في عدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص إداري مسبق لممارستها وتوفير الضمانات اللازمة لفائدة المستثمر وتحديد واجباته مع تنظيم محكم لمسألة فض النزاعات واللجوء إلى التحكيم الدولي عند الاقتضاء كمراجعة الإطار المؤسساتي والإجرائي للاستثمار.
وفي هذا الصدد اقتضت المجلة الجديدة للاستثمار إحداث هيكلين يعنيان بالاستثمار وهما المجلس الأعلى للاستثمار الذي يضبط السياسة العامة للاستثمار وتشتمل تركيبته على ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والهيئة الوطنية للاستثمار وهي هيئة عمومية مستقلة تشرف على تنفيذ سياسات الاستثمار بفرعيها: فرع مالي تجتمع فيه كل الصناديق الحالية وفرع إداري يشرف على المتابعة والتوجيه والمراقبة. وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون لهذه الهيئة تمثيليات لامركزية تتمتع بسلطة تقريرية بالنسبة إلى المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها سقفا معّينا علما وأن الأشغال والدراسات المتعلقة بتركيز هذه الهيئة قد انطلقت فعليا منذ بداية شهر أكتوبر 2013.
ومن ناحية أخرى ، تضمنت المجلة الجديدة مختلف الحوافز المالية والجبائية المخوّلة للمستثمر سواء كان تونسيا أو أجنبيا مع التركيز على عامل ترشيد تلك الحوافز وإسنادها وفق مدى استجابة المستثمر للأولويات الوطنية التي تم تحديدها وهي خاصة التنمية الجهوية والمندمجة والتشغيل ودعم الانشطة ذات القيمة المضافة واقتصاد المعرفة والتصدير في إطار تنمية إقتصاد وطني يقوم على مبادئ الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة والرفع من قدرته التنافسية وفاعلية الهياكل الإدارية المشرفة على الإستثمار. كما تضمنت المجلة تبسيطا لمنظومة الحوافز لاسيما بحصر الامتيازات المالية في منحتين تتعلق الأولى بمنحة إستثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع يتم إحتسابها على أساس القيمة المادية للإستثمار أو على أساس القدرة التشغيلية له. فيما تتعلق الثانية بمنحة الأداء الاقتصادي التي ترتبط بمدى تطوير الإستثمار والمشروع ((La performance économique. كما تضمن مشروع المجلة إسناد حوافز مالية لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على الإنطلاق، وهي حوافز ذات شروط ميسرة تتمثل في إعتمادات أو مساهمات في رأس المال أو قروض عقارية.
وبعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع المجلة الجديدة للاستثمار سيتم عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الوطني التأسيسي مع استكمال الإطار القانوني بإصدار النصوص الترتيبية في إطار تطبيق مقتضيات المجلة المذكورة.
وفي ما يلي نص المجلة :
مجلة الاستثمار
العنوان الأول. أحكام عامة
الفصل الأوّل.
تهدف هذه المجلة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني على أساس:
- تشجيع بعث المؤسسات وتنمية قدرتها التنافسية والرفع من قيمتها المضافة؛
- تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة بين الجهات وفق خصوصياتها؛
- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية؛
- تشجيع التصدير؛
- تحقيق التنمية المستدامة.
الفصل 2.
تضبط هذه المجلة النظام القانوني للاستثمار في القطاع الخاص الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، تونسيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين، في جميع قطاعات الأنشطة ما عدا قطاع الخدمات المالية وقطاع المناجم وقطاع المحروقات وقطاع مشغلي شبكات الاتصالات وقطاع تجارة التوزيع.
الفصل 3.
يقصد على معنى هذه المجلة ب:
- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع بالبلاد التونسية من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار أو عمليات مساهمة.
1. عملية الاستثمار: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بالبلاد التونسية بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية؛
2. عملية المساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.
- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا بالبلاد التونسية.
- المؤسسة: كل وحدة مهيكلة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.
- المؤسسة المصدّرة كليا: المؤسسة التي يقتصر نشاطها حصريّا على عمليات تصدير في إطار نظام التصدير الكلّي.
- عمليات التصدير:
1. بيع السلع والمنتجات وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية موجهة للاستعمال بالخارج؛
2. بيع المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية كامل منتجاتها للمؤسسات المصدّرة كليا التي تنجز عمليات التصدير المنصوص عليها بالعدد 1 أعلاه وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل؛
3. بيع المنتجات وإسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا التي تنجز عمليات التصدير المنصوص عليها بالعدد 1 أعلاه وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات لوجستية تضبط بأمر.
- كلفة الاستثمار: قيمة الممتلكات المادية من تجهيزات جديدة وبناءات وخمسين بالمائة من قيمة الممتلكات اللامادية التي تستوجبها عملية الاستثمار والمقتناة أو المبنية بعد التصريح بالاستثمار.
- كلفة التشغيل: كلفة التأجير السنوية الصافية على أساس عدد مواطن الشغل المحدثة طيلة الثلاث سنوات الموالية لتاريخ دخول عملية الاستثمار طور النشاط الفعلي.
- القيمة المرجعية للاستثمار: كلفة الاستثمار أو كلفة التشغيل حسب اختيار المستثمر.
- النسبة المرجعية للمنحة: خمسة بالمائة من القيمة المرجعية للاستثمار.
- غير مقيم:
1. كل شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم على معنى قانون الصرف الجاري به العمل؛
2. الشركات المصدّرة كليا عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة 66% على الأقل من رأس المال.
- المداخيل أو الأرباح: المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.
- المجلس: المجلس الوطني للاستثمار.
- الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار.
العنوان الثاني. النفاذ إلى السوق
الباب الأول. حرية الاستثمار
الفصل 4.
الاستثمار حرّ بالبلاد التونسية مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
تصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق التصنيفة التونسية للأنشطة تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.
الفصل 5.
تخضع عمليات الاستثمار في بعض أنشطة الخدمات غير المصدّرة كليا إلى ترخيص الهيئة عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية فيها 50% من رأس المال.
تضبط قائمة الأنشطة المذكورة وشروط الترخيص بمقتضى أمر.
الباب الثاني. النفاذ إلى الملكية
الفصل 6.
تعفى من الترخيص عمليات اقتناء أو تسويغ المستثمر الأجنبي للأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية وبفضاءات الأنشطة اللوجستية والأراضي والمنشآت بالمناطق السياحية وفق التشريع الجاري به العمل وذلك لإنجاز عمليات استثمار بشرط المحافظة على صبغتها.
كما تعفى من الترخيص عمليات نقل ملكية الأراضي أو المحلات أو الفضاءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للمستثمر الأجنبي الناتجة عن عملية اندماج أو انقسام أو مساهمة في رأس مال شركة أو إحالة مؤسسة بشرط المحافظة على صبغتها وعلى النشاط الاقتصادي.
ويبقى امتلاك المستثمر الأجنبي وتسوّغه للأراضي والمحلات في غير ذلك من الحالات خاضعا للتراخيص والإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 7.
يمكن للأجانب الاستثمار في القطاع الفلاحي دون أن يؤدّي ذلك إلى امتلاكهم الأراضي الفلاحية.
الفصل 8.
يمكن للشركات التونسية التي يكون كل شركائها من ذوي الجنسية التونسية امتلاك الأراضي الفلاحية غير الدولية لغاية إنجاز مشاريع فلاحية.
الباب الثالث. انتداب الأجانب
الفصل 9.
يمكن لكل مؤسسة انتداب أعوان تأطير من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 20% من العدد الجملي لأعوان التأطير. وبصرف النظر عن هذه النسبة، يمكنها انتداب أربعة أعوان تأطير من ذوي الجنسية الأجنبية.
ويمكن لأعوان التأطير الأجانب اختيار نظام ضمان اجتماعي غير تونسي بشرط أن يكونوا غير مقيمين قبل انتدابهم. وفي هذه الحالة يكون المؤجّر والأجير غير مطالبين بدفع مساهمات وحصص الضمان الاجتماعي بالبلاد التونسية.
تخضع إجراءات انتداب أعوان التأطير الأجانب لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258-2 منها.
العنوان الثالث. ضمانات المستثمر وواجباته
الباب الأول. الضمانات
القسم الأول. المعاملة الوطنية
الفصل 10.
يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة والنصوص التطبيقية لها.
القسم الثاني. حماية الملكية
الفصل 11.
حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن انتزاع أو تأميم ممتلكات المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية دون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف.
لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية ناتجا عن تنفيذ قرار قضائي أو حكم تحكيمي.
القسم الثالث. تحويل الأموال
الفصل 12.
للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل.
الفصل 13.
في الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص، يبت البنك المركزي التونسي في طلب الترخيص المحرر والمودع طبقا للتشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل في أجل معقول.
يتعيّن تعليل قرار رفض التحويل وإعلام طالب التحويل به فورا وكتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
القسم الرابع. الحقوق المكتسبة
الفصل 14.
لا تفرض على المستثمر التعديلات التي يقع إدخالها على أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية التي من شأنها المساس بحقه في الانتفاع بالحوافز التي أسندت له لمدة محدّدة.
الباب الثاني. واجبات المستثمر
الفصل 15.
يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة ونصوصها التطبيقية مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.
العنوان الرابع. حوافز الاستثمار
الباب الأول. شروط الانتفاع
الفصل 16.
يشترط لانتفاع عمليات الاستثمار بالحوافز المالية والجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة:
- إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليه بالفصل 45 من هذه المجلة قبل الشروع في إنجاز عملية الاستثمار؛
- إنجاز هيكل تمويل الاستثمار يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية يتم ضبطها بأمر؛
- مسك محاسبة قانونية مطابقة لنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهنة تجارية أو غير تجارية كما وقع تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل؛
- مطابقة عملية الاستثمار للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالجباية وبالشغل وبالضمان الاجتماعي وبحماية البيئة وبالتهيئة الترابية والتعمير وبالمنافسة.
الباب الثاني. الحوافز المالية
القسم الأول. المنح
الفصل 17.
يمكن الانتفاع بمنحة استثمار وبمنحة أداء اقتصادي تصرف على أقساط وتتدرّج قيمتها وفق مدى تحقيق الأهداف المرسومة لها.
تضبط نسب وأسقف المنح وشروط وطرق إسنادها بأمر.
الفرع الأوّل: منحة الاستثمار
الفصل 18.
تخوّل عملية الاستثمار الانتفاع بمنحة استثمار:
1. بعنوان التنمية الجهوية إذا أنجزت في بعض الأنشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والسياحة والخدمات تساوي نسبتها :
- النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت بالمجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية ،
- مرتين النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت بالمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية؛
- أربع مرات النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية.
تضبط مناطق التنمية الجهوية وقائمة الأنشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والسياحة والخدمات بموجب أمر.
2. بعنوان الاستثمار الفلاحي تساوي نسبتها :
- ثلاث مرات النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت في قطاع الفلاحة والصيد البحري؛
- أربع مرات النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت في قطاع الفلاحة والصيد البحري في إطار شركات تعاونية للخدمات الفلاحية.
3. بعنوان الاندماج الاقتصادي تساوي نسبتها النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت في الأنشطة ذات الخصوصيات الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر وفق منظومات الإنتاج الاقتصادي.
4. بعنوان التشغيل تساوي نسبتها:
- النسبة المرجعية للمنحة إذا أحدثت أكثر من 100 موطن شغل خلال السنتين الأوليين من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي دون أن تتجاوز القيمة المرجعية للاستثمار 5 ملايين دينارا؛
- مرتين النسبة المرجعية للمنحة إذا أحدثت أكثر من 250 موطن شغل خلال السنتين الأوليين من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي دون أن تتجاوز القيمة المرجعية للاستثمار 10 مليون دينار.
يحتسب عدد مواطن الشغل على أساس الإحداثات الصافية لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
5. بعنوان التنمية المستدامة تساوي نسبتها مرتين النسبة المرجعية للمنحة إذا أنجزت في أنشطة مقاومة التلوث وحماية البيئة التي تضبط قائمتها بأمر.
يمكن الجمع بين النسب المنصوص عليها بالأعداد من 1 إلى 5 على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات 30% دون أن يتجاوز المبلغ الجملي لمنحة الاستثمار مليوني دينار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية.
الفصل 19.
تخوّل عملية الاستثمار في قطاع الصناعة التي تنجز بمناطق التنمية الجهوية الانتفاع بمنحة بعنوان مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز عملية الاستثمار.
الفرع الثاني: منحة الأداء الاقتصادي
الفصل 20.
تنتفع المؤسسة بمنحة أداء اقتصادي:
1. بعنوان التكوين في حدود:
- نسبة 50% من مصاريف تكوين الأعوان الذي يمكّن من التحكم في التكنولوجيا أو تطويرها أو تحسين الإنتاجية؛
- نسبة 70% من كلفة المصادقة على الكفاءات.
2. بعنوان البحث والتطوير في حدود 30% من مصاريف البحث والتطوير.
3. بعنوان القدرة التنافسية تساوي نسبتها 20% من كلفة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة والاستثمارات اللامادية في بعض الأنشطة في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضبط قائمتها بأمر. وتطرح في هذه الحالة قيمة هذه الاستثمارات المادية واللامادية من القيمة المرجعيّة للاستثمار.
4. بعنوان الفلاحة والصيد البحري تسند حسب مكوّنات الاستثمار الفلاحي التي تضبط بأمر. وتطرح في هذه الحالة قيمة مكوّنات الاستثمار الفلاحي من القيمة المرجعيّة للاستثمار.
5. بعنوان التنمية المستدامة تساوي نسبتها 10% من كلفة استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة. وتطرح في هذه الحالة قيمة هذه الاستثمارات من القيمة المرجعيّة للاستثمار.
القسم الثاني: التمويل
الفصل 21.
ينتفع الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الذين يحدثون مؤسسات في بعض الأنشطة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية والخدمات باعتماد يتم إرجاعه عندما تقل الكلفة المرجعية للاستثمار عن 200 ألف دينار.
تضبط قائمة الأنشطة المذكورة ونسب وشروط وطرق إسناد الإعتماد بأمر.
الفصل 22.
يمكن للمستثمرين من ذوي الجنسية التونسية الذين يقومون بإحداث مشاريع في شكل مؤسسات في بعض الأنشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات التي تتراوح الكلفة المرجعية للاستثمار فيها بين 200 ألف دينار و10 مليون دينار الانتفاع ب:
- اعتماد يتم إرجاعه أو بمساهمة في رأس المال تحتسب في حدود قسط من الاستثمار لا يتجاوز 3 مليون دينار،
- منحة إحاطة فنّية ومرافقة.
تضبط قائمة الأنشطة المذكورة ونسب وشروط وطرق إسناد الإعتماد والمساهمة في رأس المال بأمر.
الفصل 23.
يمكن للتقنيين الفلاحيين أو الفلاحين الشبان الانتفاع بقروض عقارية لشراء أراض فلاحية أو منابات شركاء في ضيعة فلاحية تكوّن وحدة اقتصادية.
يضبط تعريف التقنيين الفلاحيين والفلاحين الشبان وكذلك نسبة وشروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية بأمر.
الباب الثالث: الحوافز الجبائية
القسم الأول. التنمية الجهوية والفلاحة والصيد البحري
الفصل 24.
تنتفع بطرح المداخيل أو الأرباح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات :
1. عملية الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية في بعض الأنشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والسياحة والخدمات التي تضبط قائمتها بأمر كالآتي:
- بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية: كليا خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي؛
- بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية: كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي؛
- بالنسبة إلى مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية: كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وفي حدود 50% من هذه المداخيل أو الأرباح خلال العشر سنوات الموالية.
2. عملية الاستثمار المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري: كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.
الفصل 25.
يخول الاكتتاب في رأس مال الشركات الناشطة في بعض الأنشطة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والسياحة والخدمات التي تضبط قائمتها بأمر والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التكوين أو الترفيع فيه في إطار عملية استثمار طرح المداخيل أو الأرباح التي وقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة لسنة الطرح.
يستوجب الانتفاع بهذا الحافز:
- أن تكون الأسهم أو الحصص الاجتماعية جديدة الإصدار؛
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر؛
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها؛
- عدم التفويت في الأسهم أو في الحصص الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب؛
- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب؛
- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في الحصص الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 26.
تنتفع مؤسسات الأشغال العامة والبعث العقاري التي تنجز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية ومناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية بطرح 50% من الأرباح المتأتية من هذه المشاريع من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تضبط قائمة مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بأمر.
القسم الثاني. تشجيع التصدير
الفرع الأول. نظام التصدير الكلي
الفصل 27.
لا تخضع المؤسسات المصدّرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلاّ لدفع الأداءات والرسوم والمعاليم والضرائب والمساهمات الآتية :
1. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعد طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير أو الضريبة على الشركات بنسبة %10 من الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة إلى المداخيل أو الأرباح المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2014؛
وتبقى المداخيل أو الأرباح المتأتية من تصدير بعض المنتجات التي تضبط قائمتها بأمر خاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وفق التشريع الجبائي الجاري به العمل.
2. الرسوم والمعاليم المتعلّقة بالسيارات السياحية؛
3. المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات؛
4. المعلوم على العقارات المبنية؛
5. المعاليم والأداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
6. مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
يشترط للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها بالعدد 1 من هذا الفصل بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليا التي يقتصر نشاطها حصريّا على عمليات التصدير المنصوص عليها بالعدد 2 من تعريف عمليات التصدير الوارد بالفصل 3 من هذه المجلة، أن تكون المداخيل والأرباح متأتية من مبيعات سلع تدخل ضمن مكوّنات المنتجات المصدّرة أو تمثل وسائل إنتاج للمؤسسات المعنية.
الفصل 28.
مع مراعاة أحكام الفصل 29 من هذه المجلة يمكن للمؤسّسات المصدّرة كليّا بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق الداخلية بنسبة لا تتعدى 30% من رقم معاملاتها للتصدير باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع المحقق خلال السنة المدنية المنقضية.
وبالنسبة إلى المؤسسات حديثة التكوين تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول في طور الإنتاج. كما يمكن لهذه المؤسسات علاوة على ذلك إسداء خدمات أو إنجاز مبيعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية.
وتعتبر المؤسسات الفلاحية ومؤسسات الصيد البحري مصدّرة كليا عندما تصدر 70% على الأقل من إنتاجها للخارج مع إمكانية تسويق النسبة المتبقية محليّا.
وتضبط إجراءات إنجاز المبيعات وإسداء الخدمات بالسوق الداخلية من المؤسسات المصدّرة كليّا بأمر.
الفصل 29.
تخضع المبيعات المنجزة والخدمات المسداة محليّا من قبل المؤسّسات المشار إليها بالفصل 28 من هذه المجلة لإجراءات وتراتيب التّجارة الخارجيّة والصّرف الجاري بها العمل لدفع الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات الأخرى الموظفة على رقم المعاملات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل حسب النظام الداخلي. كما تخضع المبيعات المذكورة لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بعنوان المواد الموردة الداخلة في إنتاجها في تاريخ وضعها للاستهلاك.
وتخضع المداخيل والأرباح المتأتية من المبيعات وإسداء الخدمات التي تسوق محليا من قبل هذه المؤسسات للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
غير أن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على منتوجات الفلاحة والصيد البحري المسوقة محليا طبقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
كما لا تطبّق أحكام هذا الفصل على مبيعات المؤسسات المصدّرة كليا لنفاياتها إلى المؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ هذه المبيعات في إحتساب النسبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 28 من هذه المجلة. ولا تخضع الأرباح المتأتية من المبيعات المذكورة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
الفصل 30.
تخضع المؤسسات المصدّرة كليا لنظام المنطقة الحرة كما ورد بمجلة الديوانة ويمكنها أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.
الفرع الثاني. نظام التصدير الجزئي
الفصل 31.
تنتفع المؤسسات التي تحقّق عمليات تصدير خلال نشاطها بالحوافز التالية:
1. طرح ثلثي المداخيل المتأتية من التصدير من أساس الضريبة على الدخل والتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى %10 من الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرّة جانفي 2014.
ولا تطبق أحكام هذا العدد على المداخيل والأرباح المتأتية من مبيعات بعض المنتجات التي تضبط بأمر.
2. توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك بعنوان اقتناء المواد والمنتوجات والخدمات اللاّزمة لإنجاز عمليات التصدير؛
3. تيسير أنظمة التحويل الفعال أو التحويل للتصدير الجزئي المنصوص عليها بمجلة الديوانة لفائدة المواد والمنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها. ولهذا الغرض فإن ضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على التوريد والمنصوص عليها بالتشريع الديواني يقع تعويضه بضمان تقديري تضبط قيمته بأمر؛
يستوجب الانتفاع بأحكام العدد 1 من هذا الفصل بالنسبة إلى المؤسسات المنصوص عليها بالعددين 2 و3 من تعريف عمليات التصدير الوارد بالفصل 3 من هذه المجلة أن تكون المداخيل والأرباح متأتية من مبيعات سلع تدخل ضمن مكوّنات المنتجات المصدّرة أو تمثل وسائل إنتاج للمؤسسات المعنية.
الباب الرابع. المشاريع ذات الأهمية الوطنية
الفصل 32.
يمكن للاستثمارات ذات الأهمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية أن تنتفع بحوافز خصوصية بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين رئيس الحكومة والمستثمر وذلك بعد أخذ رأي المجلس.
وتضبط الاستثمارات ذات الأهمية الوطنية وكذلك قائمة القطاعات ذات الأولوية بأمر.
الباب الخامس. في تطبيق منظومة الحوافز
الفصل 33.
لا تنطبق أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على الحوافز الجبائية المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 34.
لا يمكن الجمع بعنوان نفس مكوّنات الاستثمار بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة والمنح المسندة بمقتضى نصوص تشريعية أخرى.
وينطبق على منحة الاستثمار المسندة في إطار هذه المجلة النظام الجبائي نفسه المنطبق على المداخيل أو الأرباح المتأتية من استغلال المؤسسة المنتفعة بالمنحة.
الفصل 35.
يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 45 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين.
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق طبقا لأحكام هذا الفصل.
وتلزم هذه المؤسسات في صورة حصول الانتقال من نظام إلى آخر قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ الاستغلال الفعلي تحت النظام الأصلي بدفع خطايا التأخير على المبالغ المطالب بدفعها بعنوان الفارق في الحوافز بين النظامين. وتحتسب الخطايا:
- على أساس المنح والاعتمادات والقروض المطالب بدفعها بنسبة 1% عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالمنحة أو الاعتماد أو القرض؛
- على أساس الحوافز الجبائية المطالب بدفعها بالنسب المنصوص عليها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك ابتداء من تاريخ الانتفاع بها.
الباب السادس. المراقبة والعقوبات
الفصل 36.
تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالحوافز الممنوحة.
تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة المشار إليها أعلاه، إلى مراقبة ديوانية مستمرّة ويجب عليها تحمّل مصاريف الأعوان والمكاتب المتعلقة بها.
تضبط طرق المراقبة الديوانية وشروط تحمّل المصاريف المنجرّة عنها بأمر.
الفصل 37.
تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:
- عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية؛
- عدم الشروع في إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار؛
- عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة؛
- تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.
الفصل 38.
تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في الملف وتحيله إلى وزير المالية الذي يمكنه سحب هذه الحوافز بموجب قرار معلّل واسترجاعها وفق مجلة المحاسبة العمومية.
تسحب وتسترجع الحوافز الجبائية بمقتضى قرار في التوظيف الإجباري للأداء يتخذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 39.
لا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.
وترجع الحوافز الجبائية والمنح المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتعديل الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليها بالفصل9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
توظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 1% عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
الفصل 40.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة بخطية تتراوح بين عشرين ألف وخمسين ألف دينار.
العنوان الخامس. الإطار المؤسساتي والإجراءات
الباب الأول. الإطار المؤسساتي
الفصل 41.
يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس وطني للاستثمار.
يترأس المجلس رئيس الحكومة ويضم ممثّلين عن القطاع العام والقطاع الخاص.
تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر.
الفصل 42.
يضبط المجلس سياسة الدولة في مجال الاستثمار ويشرف على تنفيذها.
ويكلّف المجلس خاصة بما يلي :
- المصادقة على الإستراتيجيات الوطنية في مجال الاستثمار؛
- اتخاذ القرارات حول الاقتراحات المعروضة عليه من الهيئة؛
- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي يتم نشره؛
- إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات ذات الأهمية الوطنية.
الفصل 43.
تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاستثمار هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي يطلق عليها اسم "الهيئة الوطنية للاستثمار" مقرها بتونس العاصمة.
وتضبط مشمولات الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي بقانون.
وللهيئة تمثيليّات جهوية تتمتع بسلطة تقريريّة في ملفات الاستثمار التي لا تتجاوز قيمتها سقفا يضبط بأمر.
الفصل 44.
يحدث لدى كل تمثيلية جهوية للهيئة مخاطب وحيد للمستثمر يتولى خاصة:
- إعلام المستثمر بالحوافز الجبائية والمالية وطرق تمويل الاستثمارات وإجراءات إنجازها؛
- القيام لفائدته بإجراءات التكوين القانوني لبعث المؤسسات؛ وبجميع الإجراءات الإدارية التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار وتسليمه الشهادات المتعلقة بذلك.
الباب الثاني.الإجراءات
الفصل 45.
يتم التصريح بعملية الاستثمار بإيداع الإضبارة الوحيدة للاستثمار والوثائق المرفقة لها لدى المخاطب الوحيد للمستثمر مقابل وصل. يسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.
ويتعين على المستثمر إعلام الهيئة كتابيا بكل تغيير يطرأ على البيانات المضمنة بالشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار في أجل ثلاثين يوما من حدوثه.
الفصل 46.
تتم عملية التكوين القانوني للمؤسسات بإيداع الإضبارة الوحيدة لتكوين المؤسسات والوثائق المرفقة بها لدى المخاطب الوحيد للمستثمر مقابل وصل. ويتولى المخاطب الوحيد للمستثمر إتمام إجراءات التكوين في أجل لا يتجاوز يوم عمل من تاريخ إيداع الإضبارة مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة وتسليم المودع أو وكيله شهادة في بعث المؤسسة.
الفصل 47.
يضبط محتوى التصريح والشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بأمر.
ويضبط أنموذج الإضبارة الوحيدة لبعث المؤسسات وكذلك أنموذج الإضبارة الوحيدة للاستثمار وقائمة الوثائق المرفقة وطرق تسليم وثائق بعث المؤسسة أو توسعتها لكل صنف من المؤسسات بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والمالية والشؤون الاجتماعية والاستثمار.
العنوان السادس. تسوية النزاعات
الباب الأول. المصالحة
الفصل 48.
يسوى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.
الفصل 49.
للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.
وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
الفصل 50.
عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.
الباب الثاني. التسوية الحكمية للنزاعات
القسم الأول. تسوية النزاعات بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي
الفصل 51.
عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية بالمصالحة، يعرض هذا النزاع على التحكيم طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة.
الفصل 52.
يكون اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي يخضع بمقتضاها الأطراف نزاعاتهم إلى أحد الهياكل التالية:
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشأ بمقتضى اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى والمصادق عليها بالقانون عدد 33 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966؛
- مؤسسة تحكيمية أخرى يقع التنصيص عليها في اتفاقية التحكيم؛
- هيئة تحكيم حر.
وفي الصورة الأخيرة، تخضع إجراءات التحكيم لنظام تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلا إذا اتفق الأطراف على تعيين نظام أو قانون آخر.
الفصل 53.
في صورة عدم إبرام اتفاقية تحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 52 من هذه المجلة، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.
الفصل 54.
يحمل القيام أمام إحدى الهيئات الحكمية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.
القسم الثاني. تسوية النزاعات بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي
الفصل 55.
في صورة تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية بالمصالحة، يكون النزاع من اختصاص المحاكم التونسية.
غير أنه إذا كان للنزاع موضوعيا صبغة دولية يمكن للأطراف الاتفاق بمقتضى اتفاقية تحكيم على إخضاعه للتحكيم.
وفي هذه الصورة الأخيرة، تخضع إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.