الدروز: حصان طروادة لتقسيم سوريا    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب أحكام مشروع قانون المالية الجديد:نحو ارتفاع أسعار العقارات والكراء بداية من 2014
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2013

تضمَن مشروع قانون المالية للعام المقبل قرارين جديدين اعتبر بعض الخبراء والمحللين وخاصة أهل المهنة أن تأثيرهما سيكون له انعكاس سلبي على منحى أسعار العقارات وأسعار الكراء في تونس بداية من العام المقبل.
ويتثّمل القرار الأول في ما نص عليه الفصل 25من أحكام المشروع الجديد من خلال مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار في إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا المعلوم على أساس الجزء المستوجب من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
ويهم القرار الثاني ما تضمنه الفصل 28 من ذات المشروع من خلال إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من طرف مالكيها لممارسة نشاط.
ونص هذا الفصل على أن تضبط قاعدة الضريبة حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية وكذلك تعريفتها وكيفية وآجال استخلاصها بأمر يصدر من الوزير المكلف بالمالية.
وسمح القراران بحصول العديد من التأويلات والانتقادات من طرف بعض الخبراء والمحللين الذين رأوا أنّه سيكون لهذين القرارين تأثير مباشر وغير مباشر على إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والمنازل في كامل أنحاء البلاد علاوة على نمو أسعار الكراء ممّا يزيد في ارتفاع مؤشر المعيشة عموما في البلاد.
بالنسبة للقرار الأول يعتبر المختصون أن إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة يحتسب على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار، سيُثقل كاهل الباعث العقاري بضريبة جديدة سيثقلها بدوره على المشتري بما يعني آليا أن سعر المنازل والشقق سيرتفع بشكل ملموس وبالتالي تؤثّر هذه العملية لاحقا على مستوى القروض البنكية التي سيحصل عليها المشتري.
كما يرى هؤلاء أن احتساب المعلوم على اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار فيه نوع من الإجحاف ويزيد في إثقال كاهل الباعث والحريف باعتبار أنه في حال بيع الباعث العقاري لمنزل أو شقة بقيمة 150 ألف دينار فإن معلوم الاحتساب سيشمل ال 50 ألف دينار وهو ما سيضطر الحريف إلى بذل جهود كبيرة على مستوى التمويل البنكي الذي يظل صعبا في مثل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
الدولة ترفّع المعاليم والمواطن يتحيّل
وبشأن القرار الثاني فقد أسال الكثير من الجدل باعتبار أنّ تجسيمه سيخلق العديد من الصعوبات والإشكاليات الإدارية قد تصل إلى نزاعات في المحاكم، إذ أن إحداث ضريبة على المسكن الثاني غير المستغل لممارسة نشاط مهني أو حرفي معين سيرفع حتما ومن دون أي تحليل في أسعار الكراء باعتبار أن صاحب العقار سيدرج فارق الضريبة المستوجبة عليه في سعر الكراء. ومن جهة أخرى فإن القرار الجديد لم يضبط بطريقة محددة مفهوم العقار الثاني إن حصل عليه صاحبه بتمويل بنكي أو عن طريق الوراثة وفي هذه الحالة ستطرح العديد من الإشكاليات القانونية.
من ذلك أنه في صورة تعمد صاحب العقار الثاني تسجيل العقار باسم أحد أفراد عائلته (الأبناء او الزوجة) ماذا سيكون موقف الإدارة والقانون من هذه العملية؟
ومن الإشكاليات الأخرى التي يطرحها هذا الإجراء، المقاييس والمعايير التي سيتم على أساسها تحديد مساحة العقارات وموقعها بما يفسح المجال واسعا أمام النزاعات القانونية.
غضب أهل المهنة
هذا ودعت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة لمنظمة الأعراف إلى إلغاء الفصل 52 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين.
واعتبرت في بيان لها أن من شأن هذا الفصل ان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية من ناحية وأن يضع القطاع المنظم على قدم المساواة مع القطاع غير المنظم من ناحية أخرى بما يتعارض ومبدإ العدالة الجبائية.
وترى الغرفة أنّ من شأن هذا الإجراء المساواة بين الباعثين العقاريين المرخص لهم والذين ينشطون في إطار الشفافية التامة ويساهمون بصفة كبيرة في تطوير النسيج العمراني طبقا لمثال التهيئة العمرانية وتحت رقابة سلط الإشراف والدخلاء على القطاع الذين ينشطون في إطار السرية التامة ويلجؤون إلى التزود لدى الحرفيين والتجار من القطاع غير المنظم دون الخضوع إلى أية أداءات أو إجراءات جبائية.
كما تساءلت الغرفة عن مدى الوعي بانعكاسات هذا الإجراء على نشاط البعث العقاري وعلى المتدخلين فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة من مقاولين وحرفيين وتجار ناشطين في القطاع المنظم.
و أكدت على أن العقاريين يعبرون عن استيائهم من أحكام قانون المالية 2014 مشيرة إلى أن أي تدهور لقطاع البعث العقاري لفائدة الدخلاء على القطاع والمضاربين العقاريين بالبناءات القديمة من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على مداخيل الدولة من الاداءات المباشرة وغير المباشرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.