جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب أحكام مشروع قانون المالية الجديد:نحو ارتفاع أسعار العقارات والكراء بداية من 2014
نشر في التونسية يوم 30 - 11 - 2013

تضمَن مشروع قانون المالية للعام المقبل قرارين جديدين اعتبر بعض الخبراء والمحللين وخاصة أهل المهنة أن تأثيرهما سيكون له انعكاس سلبي على منحى أسعار العقارات وأسعار الكراء في تونس بداية من العام المقبل.
ويتثّمل القرار الأول في ما نص عليه الفصل 25من أحكام المشروع الجديد من خلال مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار في إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا المعلوم على أساس الجزء المستوجب من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
ويهم القرار الثاني ما تضمنه الفصل 28 من ذات المشروع من خلال إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من طرف مالكيها لممارسة نشاط.
ونص هذا الفصل على أن تضبط قاعدة الضريبة حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية وكذلك تعريفتها وكيفية وآجال استخلاصها بأمر يصدر من الوزير المكلف بالمالية.
وسمح القراران بحصول العديد من التأويلات والانتقادات من طرف بعض الخبراء والمحللين الذين رأوا أنّه سيكون لهذين القرارين تأثير مباشر وغير مباشر على إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والمنازل في كامل أنحاء البلاد علاوة على نمو أسعار الكراء ممّا يزيد في ارتفاع مؤشر المعيشة عموما في البلاد.
بالنسبة للقرار الأول يعتبر المختصون أن إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة يحتسب على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار، سيُثقل كاهل الباعث العقاري بضريبة جديدة سيثقلها بدوره على المشتري بما يعني آليا أن سعر المنازل والشقق سيرتفع بشكل ملموس وبالتالي تؤثّر هذه العملية لاحقا على مستوى القروض البنكية التي سيحصل عليها المشتري.
كما يرى هؤلاء أن احتساب المعلوم على اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار فيه نوع من الإجحاف ويزيد في إثقال كاهل الباعث والحريف باعتبار أنه في حال بيع الباعث العقاري لمنزل أو شقة بقيمة 150 ألف دينار فإن معلوم الاحتساب سيشمل ال 50 ألف دينار وهو ما سيضطر الحريف إلى بذل جهود كبيرة على مستوى التمويل البنكي الذي يظل صعبا في مثل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
الدولة ترفّع المعاليم والمواطن يتحيّل
وبشأن القرار الثاني فقد أسال الكثير من الجدل باعتبار أنّ تجسيمه سيخلق العديد من الصعوبات والإشكاليات الإدارية قد تصل إلى نزاعات في المحاكم، إذ أن إحداث ضريبة على المسكن الثاني غير المستغل لممارسة نشاط مهني أو حرفي معين سيرفع حتما ومن دون أي تحليل في أسعار الكراء باعتبار أن صاحب العقار سيدرج فارق الضريبة المستوجبة عليه في سعر الكراء. ومن جهة أخرى فإن القرار الجديد لم يضبط بطريقة محددة مفهوم العقار الثاني إن حصل عليه صاحبه بتمويل بنكي أو عن طريق الوراثة وفي هذه الحالة ستطرح العديد من الإشكاليات القانونية.
من ذلك أنه في صورة تعمد صاحب العقار الثاني تسجيل العقار باسم أحد أفراد عائلته (الأبناء او الزوجة) ماذا سيكون موقف الإدارة والقانون من هذه العملية؟
ومن الإشكاليات الأخرى التي يطرحها هذا الإجراء، المقاييس والمعايير التي سيتم على أساسها تحديد مساحة العقارات وموقعها بما يفسح المجال واسعا أمام النزاعات القانونية.
غضب أهل المهنة
هذا ودعت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة لمنظمة الأعراف إلى إلغاء الفصل 52 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين.
واعتبرت في بيان لها أن من شأن هذا الفصل ان يؤثر سلبا على القدرة الشرائية من ناحية وأن يضع القطاع المنظم على قدم المساواة مع القطاع غير المنظم من ناحية أخرى بما يتعارض ومبدإ العدالة الجبائية.
وترى الغرفة أنّ من شأن هذا الإجراء المساواة بين الباعثين العقاريين المرخص لهم والذين ينشطون في إطار الشفافية التامة ويساهمون بصفة كبيرة في تطوير النسيج العمراني طبقا لمثال التهيئة العمرانية وتحت رقابة سلط الإشراف والدخلاء على القطاع الذين ينشطون في إطار السرية التامة ويلجؤون إلى التزود لدى الحرفيين والتجار من القطاع غير المنظم دون الخضوع إلى أية أداءات أو إجراءات جبائية.
كما تساءلت الغرفة عن مدى الوعي بانعكاسات هذا الإجراء على نشاط البعث العقاري وعلى المتدخلين فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة من مقاولين وحرفيين وتجار ناشطين في القطاع المنظم.
و أكدت على أن العقاريين يعبرون عن استيائهم من أحكام قانون المالية 2014 مشيرة إلى أن أي تدهور لقطاع البعث العقاري لفائدة الدخلاء على القطاع والمضاربين العقاريين بالبناءات القديمة من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على مداخيل الدولة من الاداءات المباشرة وغير المباشرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.