تونس الاسبوعي: صدر مؤخرا عن الوزارة الأولى منشور يوضح الكيفية التي يستوجب على ضوئها تنقيح النظام الاساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك على ضوء الامر الصادر في الغرض بتاريخ 4 مارس المنقضي والذي بمقتضاه يكون لتنفيذ أحكام المنشور مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 24 مارس المنقضي. كيفية احتساب التأجير وقد جاء في المنشور ان الفصل 11 (جديد) من الأمر المشار اليه أقرّ أن الأعوان الوقتيين يتمتعون علاوة على المرتب الأساسي المنصوص عليه بشبكة الأجور ومنحة الإنتاج الخاصة بهم بنفس المنح المخولة لنظرائهم من الموظفين المرسمين والشاغلين لنفس الخطة علما انه الى حد صدور هذا الأمر يتم تأجير هذه الفئة من الأعوان بالرجوع الى عناصر التأجير المخولة للسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك مهما كان السلك الخاص الذي تنتمي إليه الخطة التي يشغلونها. وعملا بهذه الأحكام، فإن مرتب الأعوان الوقتيين يتكون من العناصر التالية: المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم المنحة الكيلومترية منحة الإنتاج الخاصة بهم المنحة الخصوصية المخولة لنظرائهم الموظفين المرسمين والشاغلين لنفس الخطة. وعلى سبيل المثال يتّم إسناد العون الوقتي احدى المنح الخصوصية التالية: منحة التصرف والتنفيذ المسندة الى احدى الأسلاك الإدارية التي تتقاضى هذه المنحة. او منحة خطر العدوى عند التعيين في أحد الهياكل التي تستوجب إسنادها. او منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع المسندة الى الأعوان المنتمين الى السلك التقني المشترك بالإدارات العمومية. او منحة الهندسة المخولة الى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. او منحة خصوصية اخرى تتناسب مع الخطة التي يشغلها. منح اخرى عند الإقتضاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل (منحة سكن، المنح ذات الصبغة العائلية..) ودعا المنشور الى ضرورة إدراج ضمن قرار انتداب العون الوقتي التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 5 من النظام الأساسي الخاص بهذا السلك ومنها خاصة الخطة التي يشغلها المعنى بالأمر حتى يتسنى تحديد المنح التي ستسند إليه وفي صورة عدم وجود مثل هذه التنصيصات ضمن هذا القرار يتعيين تدارك ذلك في أقرب الآجال. السن القصوى للانتداب هذا وتجدر الاشارة الى ان الأمر أبقى على السن القصوى للمترشحين للإنتداب في الأصناف «ب» و«ج» و«د» والتي تبقِى محددة بخمس وثلاثين سنة على الأكثر في غرة جانفي من سنة الإنتداب. كما أن التنفيل في السن المنصوص عليه بالأمر 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 اوت 1992 لا ينطبق على المترشحين للإنتداب بصفة وقتية ضرورة ان تسميتهم تتم بصفة مباشرة وليس عن طريق مناظرة خارجية. للتعليق على هذا الموضوع: