ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خطوة جديدة للتصدي للبناء الفوضوي:مشروع قانون جديد أمام «التأسيسي» لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
نشر في التونسية يوم 06 - 02 - 2014

الملاحظ للشأن العمراني في تونس منذ سنة 2011 يعاين بالتأكيد تزايد البناء الفوضوي الذي شمل المنازل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية لا تتماشى بالمرة والمعايير والمواصفات المعمارية المعمول بها.
ولقد استغل العديد من المواطنين خاصة في الفترة التي تلت اندلاع الثورة ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة الداخلية لانجاز بناءات فوضوية شوهت المشهد الجمالي لعدد من الأحياء وحتى المدن فتناثرت البناءات العشوائية المحاذية لعدد من الأحياء المنظمة والخاضعة لأمثلة التهيئة العمرانية وقد اكتسحت هذه الظاهرة العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن ومنظومة النموذج العمراني عموما.
سنّ أحكام استثنائية تمكّن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة
مشروع جديد للتصدي للظاهرة
من هذا المنطلق أودعت الجهات المعنية يوم 29 جانفي 2014 مشروع قانون لدى المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى سن أحكام استثنائية تمكن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة لرخصة البناء، باستثناء تلك المقامة على مناطق أثرية، والتي حررت في شأنها محاضر مخالفات خلال سنتي 2011 و 2012 .
ويمّكن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء المخالفين من تسوية وضعيتهم من خلال إيداع مطالبهم مرفقة بملف فني تام ضبطت مكوناته ضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
مشروع القانون استثنى المباني المقامة على مناطق أثرية
وتتولى الجماعة المحلية المعنية وفي أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية على اللجنة الفنية المعنية لرخص البناء لإبداء الرأي.
كما تتولى هذه اللجنة، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تلقيها هذه الملفات وبعد أخذ رأي المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، إبداء رأيها في قابلية التسوية إما بالرفض شكلا بالنسبة للملفات الواردة عليها بعد انقضاء الأجل المبين بالفصل الثالث من هذا القانون أو برفض التسوية مع التعليل أو بالموافقة على تسوية كل البناء المخالف أو أجزاء منه وذلك استنادا لجملة من الشروط أهمها اعتماد المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها و حقوق الأجوار المكتسبة بموجب التشريع الجاري به العمل مع مراعاة مسافات الارتداد الدنيا لضمان تهوئة وتشمس المباني وطاقة استيعاب الشبكات العمومية إضافة إلى المحافظة على الأملاك العمومية وضوابط تحجير البناء، و العُرض الأدنى للطرقات المرخص فيه بالنسبة لجميع أصناف المباني مع احترام قاعدة علو البناية الأقصى والذي يساوي عرض الطريق إضافة الى مسافة الارتداد بالنسبة لهذه الطريق علاوة على توفير العدد الإضافي المطلوب من أماكن وقوف وسائل النقل بمآوى السيارات وفقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك المساهمات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الجباية المحلية مع تناسق الأنسجة العمرانية.
غرامات مالية لطالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة
غرامات مالية
وضبط مشروع القانون المعروض في عنوانه الثالث الغرامات المالية المسلطة على طالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة والتي تحدد حسب صبغة البناية والاستعمال المعد لها ومساحتها كما يلي:
بالنسبة للمباني السكنية المخصصة للسكن الفردي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 100 متر مربع: 150 دينارا
المساحة المغطاة الزائدة من 101 الى 200 متر مربع: 300 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 300 متر مربع: 600 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 301 إلى 400 متر مربع: 200. 1 دينار
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 400 متر مربع: 400. 2دينار
بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف خواص أو باعثين عقاريين:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 200 متر مربع: 100 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 400 متر مربع: 200 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 401 إلى 600 متر مربع: 300 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 600 متر مربع: 400 دينار للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال السياحي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 180 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 240 دينارا للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال الصناعي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 30 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 90 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني
كما يتضمن مشروع القانون أحكاما انتقالية ببابه الرابع والأخير تنص على ضرورة أن تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر. ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة التي توجد بها.
كما نصت الأحكام على مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير في شأن كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الآجال المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته اليه بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية، أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.