نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خطوة جديدة للتصدي للبناء الفوضوي:مشروع قانون جديد أمام «التأسيسي» لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
نشر في التونسية يوم 06 - 02 - 2014

الملاحظ للشأن العمراني في تونس منذ سنة 2011 يعاين بالتأكيد تزايد البناء الفوضوي الذي شمل المنازل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية لا تتماشى بالمرة والمعايير والمواصفات المعمارية المعمول بها.
ولقد استغل العديد من المواطنين خاصة في الفترة التي تلت اندلاع الثورة ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة الداخلية لانجاز بناءات فوضوية شوهت المشهد الجمالي لعدد من الأحياء وحتى المدن فتناثرت البناءات العشوائية المحاذية لعدد من الأحياء المنظمة والخاضعة لأمثلة التهيئة العمرانية وقد اكتسحت هذه الظاهرة العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن ومنظومة النموذج العمراني عموما.
سنّ أحكام استثنائية تمكّن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة
مشروع جديد للتصدي للظاهرة
من هذا المنطلق أودعت الجهات المعنية يوم 29 جانفي 2014 مشروع قانون لدى المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى سن أحكام استثنائية تمكن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة لرخصة البناء، باستثناء تلك المقامة على مناطق أثرية، والتي حررت في شأنها محاضر مخالفات خلال سنتي 2011 و 2012 .
ويمّكن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء المخالفين من تسوية وضعيتهم من خلال إيداع مطالبهم مرفقة بملف فني تام ضبطت مكوناته ضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
مشروع القانون استثنى المباني المقامة على مناطق أثرية
وتتولى الجماعة المحلية المعنية وفي أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية على اللجنة الفنية المعنية لرخص البناء لإبداء الرأي.
كما تتولى هذه اللجنة، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تلقيها هذه الملفات وبعد أخذ رأي المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، إبداء رأيها في قابلية التسوية إما بالرفض شكلا بالنسبة للملفات الواردة عليها بعد انقضاء الأجل المبين بالفصل الثالث من هذا القانون أو برفض التسوية مع التعليل أو بالموافقة على تسوية كل البناء المخالف أو أجزاء منه وذلك استنادا لجملة من الشروط أهمها اعتماد المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها و حقوق الأجوار المكتسبة بموجب التشريع الجاري به العمل مع مراعاة مسافات الارتداد الدنيا لضمان تهوئة وتشمس المباني وطاقة استيعاب الشبكات العمومية إضافة إلى المحافظة على الأملاك العمومية وضوابط تحجير البناء، و العُرض الأدنى للطرقات المرخص فيه بالنسبة لجميع أصناف المباني مع احترام قاعدة علو البناية الأقصى والذي يساوي عرض الطريق إضافة الى مسافة الارتداد بالنسبة لهذه الطريق علاوة على توفير العدد الإضافي المطلوب من أماكن وقوف وسائل النقل بمآوى السيارات وفقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك المساهمات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الجباية المحلية مع تناسق الأنسجة العمرانية.
غرامات مالية لطالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة
غرامات مالية
وضبط مشروع القانون المعروض في عنوانه الثالث الغرامات المالية المسلطة على طالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة والتي تحدد حسب صبغة البناية والاستعمال المعد لها ومساحتها كما يلي:
بالنسبة للمباني السكنية المخصصة للسكن الفردي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 100 متر مربع: 150 دينارا
المساحة المغطاة الزائدة من 101 الى 200 متر مربع: 300 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 300 متر مربع: 600 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 301 إلى 400 متر مربع: 200. 1 دينار
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 400 متر مربع: 400. 2دينار
بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف خواص أو باعثين عقاريين:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 200 متر مربع: 100 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 400 متر مربع: 200 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 401 إلى 600 متر مربع: 300 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 600 متر مربع: 400 دينار للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال السياحي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 180 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 240 دينارا للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال الصناعي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 30 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 90 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني
كما يتضمن مشروع القانون أحكاما انتقالية ببابه الرابع والأخير تنص على ضرورة أن تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر. ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة التي توجد بها.
كما نصت الأحكام على مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير في شأن كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الآجال المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته اليه بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية، أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.