الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في خطوة جديدة للتصدي للبناء الفوضوي:مشروع قانون جديد أمام «التأسيسي» لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
نشر في التونسية يوم 06 - 02 - 2014

الملاحظ للشأن العمراني في تونس منذ سنة 2011 يعاين بالتأكيد تزايد البناء الفوضوي الذي شمل المنازل إلى حد بناء أحياء كاملة في مناطق تفتقر إلى ابسط المرافق الصحية و كذلك الأكشاك والمحلات بطريقة عشوائية لا تتماشى بالمرة والمعايير والمواصفات المعمارية المعمول بها.
ولقد استغل العديد من المواطنين خاصة في الفترة التي تلت اندلاع الثورة ضعف الحكومة والجهاز الرقابي على مستوى وزارة الداخلية لانجاز بناءات فوضوية شوهت المشهد الجمالي لعدد من الأحياء وحتى المدن فتناثرت البناءات العشوائية المحاذية لعدد من الأحياء المنظمة والخاضعة لأمثلة التهيئة العمرانية وقد اكتسحت هذه الظاهرة العديد من المناطق العمرانية والحضرية وشوهت بشكل كبير جمالية المدن ومنظومة النموذج العمراني عموما.
سنّ أحكام استثنائية تمكّن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة
مشروع جديد للتصدي للظاهرة
من هذا المنطلق أودعت الجهات المعنية يوم 29 جانفي 2014 مشروع قانون لدى المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى سن أحكام استثنائية تمكن الجماعات المحلية من تسوية وضعية بعض المباني أو أجزاء من المباني المخالفة لرخصة البناء، باستثناء تلك المقامة على مناطق أثرية، والتي حررت في شأنها محاضر مخالفات خلال سنتي 2011 و 2012 .
ويمّكن مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء المخالفين من تسوية وضعيتهم من خلال إيداع مطالبهم مرفقة بملف فني تام ضبطت مكوناته ضمن الفصل الرابع من مشروع القانون المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
مشروع القانون استثنى المباني المقامة على مناطق أثرية
وتتولى الجماعة المحلية المعنية وفي أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية على اللجنة الفنية المعنية لرخص البناء لإبداء الرأي.
كما تتولى هذه اللجنة، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تلقيها هذه الملفات وبعد أخذ رأي المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية، إبداء رأيها في قابلية التسوية إما بالرفض شكلا بالنسبة للملفات الواردة عليها بعد انقضاء الأجل المبين بالفصل الثالث من هذا القانون أو برفض التسوية مع التعليل أو بالموافقة على تسوية كل البناء المخالف أو أجزاء منه وذلك استنادا لجملة من الشروط أهمها اعتماد المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها و حقوق الأجوار المكتسبة بموجب التشريع الجاري به العمل مع مراعاة مسافات الارتداد الدنيا لضمان تهوئة وتشمس المباني وطاقة استيعاب الشبكات العمومية إضافة إلى المحافظة على الأملاك العمومية وضوابط تحجير البناء، و العُرض الأدنى للطرقات المرخص فيه بالنسبة لجميع أصناف المباني مع احترام قاعدة علو البناية الأقصى والذي يساوي عرض الطريق إضافة الى مسافة الارتداد بالنسبة لهذه الطريق علاوة على توفير العدد الإضافي المطلوب من أماكن وقوف وسائل النقل بمآوى السيارات وفقا للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك المساهمات المستوجبة طبقا لأحكام الفصل 90 من مجلة الجباية المحلية مع تناسق الأنسجة العمرانية.
غرامات مالية لطالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة
غرامات مالية
وضبط مشروع القانون المعروض في عنوانه الثالث الغرامات المالية المسلطة على طالب التسوية الذي تمت الموافقة على تسوية وضعية بنايته المخالفة والتي تحدد حسب صبغة البناية والاستعمال المعد لها ومساحتها كما يلي:
بالنسبة للمباني السكنية المخصصة للسكن الفردي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 100 متر مربع: 150 دينارا
المساحة المغطاة الزائدة من 101 الى 200 متر مربع: 300 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 300 متر مربع: 600 دينار
المساحة المغطاة الزائدة من 301 إلى 400 متر مربع: 200. 1 دينار
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 400 متر مربع: 400. 2دينار
بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف خواص أو باعثين عقاريين:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 200 متر مربع: 100 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 201 إلى 400 متر مربع: 200 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 401 إلى 600 متر مربع: 300 دينار للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 600 متر مربع: 400 دينار للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال السياحي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 180 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 240 دينارا للمتر المربع الواحد
المباني المخصصة للاستعمال الصناعي:
المساحة المغطاة الزائدة أقل من 500 متر مربع: 30 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 501 إلى 1000 متر مربع: 60 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة من 1001 إلى 1500 متر مربع: 90 دينارا للمتر المربع الواحد
المساحة المغطاة الزائدة أكثر من 1500 متر مربع: 120 دينارا للمتر المربع الواحد
إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني
كما يتضمن مشروع القانون أحكاما انتقالية ببابه الرابع والأخير تنص على ضرورة أن تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر. ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة التي توجد بها.
كما نصت الأحكام على مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير في شأن كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الآجال المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته اليه بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية، أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية المستوجبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.