كتب هيثم بلقاسم رئيس كتلة «المؤتمر من أجل الجمهورية» بالمجلس الوطني التأسيسي يقول على جداره الفايسبوكي :«يوم الاثنين 10 فيفري 2014 ستنطلق لجان المجلس في النظر في قانون الانتخابات، أحد القوانين الهامة في المسار الديمقراطي، وأبرز دعائمها، ونظرا لما لهذا المشروع من أهمية وتدارك لكل الثغرات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وما تميز به هذا المرسوم من ضعف التأطير القانوني للحملة الانتخابية وهنات صيغ ممارسة دائرة المحاسبات لدورها الرقابي، مع ما عرفته هذه التجربة من تعويم الترشحات يجب على القانون الانتخابي الجديد توفير كل الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وذلك برسم الإطار القانوني الواضح، لكل المتدخلين في هذه العملية التقنية المعقدة: من ناخبين ومترشحين ، وملاحظين ومراقبين وهياكل دعم وإسناد،و سلط ترتيبية ... علما أن هذا القانون سيكون مخصصا للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات فقط، ولن يتطرق لتنظيم انتخابات الجماعات المحلية في غياب نصوص قانونية محينة، تتناغم مع ما أقره الدستور الجديد من لا مركزية في باب السلطة المحلية. وبعد الاطلاع على مجموعة من المشاريع المقترحة، وبالرجوع إلى بعض التجارب المقارنة، فإنني أسوق عشر نقاط اعتقد انه من الضروري الدفاع عنها، وأخذها بعين الاعتبار عند بلورة هذا العمل: أولا إرساء سجل دائم للناخبين اعتمادا على قائمات انتخابات 23 أكتوبر 2011 ،يتم نشره وجوبا للعموم، مع تحديد أجال معقولة للتسجيل الإرادي، ثم إلزام الجهات المختصة بالتحيين الدوري لهذا السجل حتى يكون جاهزا كلما احتاجت له الهيئة. ثانيا وضع شروط معقولة ومدروسة للترشح للانتخابات تمنع التعويم وتشتيت الأصوات وتساهم في ترشد صرف المال العمومي المخصص لتمويل المترشحين. وذلك باعتماد آلية الضمان المالي ولا يمكن استرجاع مبلغ الضمان ( في حدود ألف دينار للقائمة التشريعية وعشرين ألف دينار للرئاسة) إلا في حال الحصول على أكثر من 2 ٪ من الأصوات المصرح بها في الانتخابات.... ثالثا اعتماد مبدإ التناصف في الترشح للانتخابات التشريعية، عملا بأحكام الدستور، مع إضافة إجبارية تواجد شاب على الأقل عمره دون ال 30 سنة ضمن الثلاثة مرشحين الأوائل في كل القائمة مما سيضمن تواجد تمثيلية شبابية داخل مجلس الشعب المقبل. رابعا منع كل من تورط في تزوير الانتخابات سابقا وكل من تشملهم الجرائم المنصوص عليها في أحكام قانون العدالة الانتقالية من الترشح للانتخابات. خامسا توسيع مجال السلطة الترتيبية للهيئة العليا للانتخابات قبل وأثناء الحملة الانتخابية لرصد وصد كل التجاوزات والمخالفات والجرائم الانتخابية. سادسا تقنين مجال تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لردع المخالفات في مجال الإشهار السياسي، مع ضرورة تحديد ضوابط عادلة للظهور الإعلامي للمترشحين في الإعلام الوطني، ومنعه في وسائل الإعلام الأجنبية 6 أسابيع قبل موعد أي انتخابات. سابعا تفعيل دور دائرة المحاسبات في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالتنسيق مع البنك المركزي والمصالح المختصة في وزارة المالية لمنع أي تمويل أجنبي، ولمراقبة مصادر التمويل المحلية ومشروعية النفقات في حدود سقف تمويل الحملات ورصد كل المخالفات ونشرها للعموم. ثامنا السماح للملاحظين والمراقبين التونسيين والدوليين بالتواجد قبل وأثناء وبعد الحملة والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات. تاسعا تقليص أجال الطعن والبت في الاعتراضات في قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات، وإكسائها طابع الاستعجال. ويتم التصريح بالأحكام في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة. عاشرا العمل على إعلان النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات، 48 ساعة على الأقصى بعد توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية في خصوص الطعون.