تقدمت امرأة بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في منتصف شهر مارس الجاري اتهمت فيها شقيقها تعمّده عدم إصلاح بياناتها الشخصية والغاء امضائها المضمن باتفاق بهدف حرمانها من حقوقها المادية والمعنوية في التركة المتمثلة في عقار واموال على ملك والدها... وقد أفادت الشاكية من خلال عريضة الدعوى التي تقدمت بها أن المشتكى به استغل اختلاف لقبها مع بقية اشقائها ليقوم بتنفيذ اتفاق صادر عن والدها في قائم حياته بتمكينها من الجزء السفلي للعقار إلا أنها فوجئت به يمنعها من التصرف فيه عندما قرّرت القيام بأشغال وإحداث تغييرات في البناء لتستقل بالجزء الخاص بها عن بقية العقار. وعندما احتجت بالاتفاق الذي قام بإمضائه جميع الإطراف اعلمها أنها ليست الطرف المعني على اعتبار ان الحجة لا تتضمنها على خلفية أنها لا تحمل لقب والدها ولا اشقاءها في حين تؤكد الشاكية أن مضمونها يحتوي على اسم المورّث وهو والدها ... إضافة إلى ذلك بينت الشاكية أن والدها طلب من شقيقها إصلاح الخطإ المادي الذي تسرب إلى مضمون الولادة إلا انه ماطل وتغافل عن سوء نية منه حسب ما جاء في دعواها وذلك لحرمانها من نصيبها باعتبار انه بإقصائها من ملكية الجزء الذي من المفترض انه لها يصبح مالكا لكامل العقار وانه نظرا للسلطة المعنوية التي يتمتع بها شقيقها فانه لا احد قبل مساعدتها وتقديم شهادته في الموضوع. وقد أرفقت الشاكية دعواها بمجموعة من المستندات لتؤيد ما اوردته من معطيات في نص الشكاية ...وبناء على ذلك فقد قبلت النيابة العمومية اثارة الدعوى العمومية وفتح بحث ضد المشتكى به. وبالاستماع إليه حول ما نسبته إليه الشاكية بين أنها ليست طرفا في عملية المقاسمة وأنّ لا علاقة له بواقعة الخطإ المادي إن وجد وتسرب وأنها الوحيدة التي لا تحمل اللقب العائلي المشترك بينهما وأنه لا يمكن له أن يتحمّل مسؤولية تأخرها في إصلاح وضعيتها المدنية باعتبارها راشدة وانه لا ينسب إليه أية جريمة وان اللقب المضمن في الحجة الرسمية هو اللقب العائلي المشترك وباعتبار عدم تطابق هويتها الموجودة بمضمونها مع هوية الشخص المورث فانه امتنع عن تحويزها الجزء الموجود بالعقار وذلك باتفاق مع جميع الورثة. وبعد استشارة أهل الذكر إضافة إلى أنها لم تقم اساسا بالإمضاء على الاتفاق بسبب هذا الخطإ. في المقابل بينت الشاكية عند الاستماع إلى تصريحاتها أن الحجة التي اتفق عليها تم تحريرها بإشراف المشتكى به وانه تعمد استعمال هذه الحيلة لإقصائها والإضرار بها وأنه قام بإلغاء امضائها من المكان المخصص لذلك في حين أنها امضت وأنها كانت أول المباركين للمقاسمة المتفق عليها مع العلم أن الأبحاث ما تزال متواصلة في هذه القضية ...