وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية لدعم التلاميذ وتعزيز الخدمات الرقمية..    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مع الشروق : ترامب.. مائة يوم من الفوضى !    أخبار الملعب التونسي : غيابات بالجملة والبدائل مُتوفرة    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    عاجل/ من بيهم علي العريض: أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة في حق المتهمين في قضية التسفير..    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    في افتتاح مهرجان الربيع لمسرح الهواة بحمام سوسة... تثمين للمبدعين في غياب المسؤولين    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:لجنة التشريع العام تنهي دراسة قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2014

أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي نصّت عليها الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور التونسي الجديد، وذلك بعد الحسم النهائي في محاور التعهد، والإجراءات، والأحكام الختامية من المشروع، والمزمع عرضه في الجلسة العامة خلال الأيام القادمة قبيل القانون الانتخابي.
وأوضحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية»، أنّه قد وقع الاتفاق بين نوّاب اللجنة رغم الاختلاف الحاصل بينهم في بعض الرؤى والتصورات المتعلّقة بفحوى القانون، على ضرورة أن تتعهد الهيئة الوقتية بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو من مجلس نواب الشعب، وذلك تبعا لطلب من ثلاثين عضوا من المجلس أو من رئيس الحكومة، مع التأكيد على أن يكون الطلب كتابيا ومعلّلا، ويودع لدى كتابة الهيئة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، على ألاّ يقبل أي ملحق للطلب، إلا إذا كان الطلب من مجموعة النواب فانّه ينص وجوبا على أحدهم كممثل للمجموعة تجاه الهيئة.
وفي خصوص طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتوخاها الهيئة في حالة مخالفة المشاريع القانونية للنص الدستوري، أكّدت بدر الدين أنّ نواب اللجنة أقرّوا خلال التصويت على ضرورة أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا في الغرض في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع التنصيص على أنّ الأحكام موضوع الطعن دستورية بالأساس، ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، ومن ثمة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. على أنّه في صورة انقضاء الأجل المقرّر ودون إصدار المحكمة لقرارها، تكون المحكمة الدستورية ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ليحال مشروع القانون غير الدستوري من رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة اثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو إحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية. وعندها يقتصر نظر المحكمة الدستورية تبعا للدفع بعدم دستورية القانون على الطعون التي تمت إثارتها، على أن تبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فانّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
وفي ما يتعلّق بالأحكام الختامية للهيئة، فقد تمسّك مجمل النواب بفحوى النص الدستوري، مشدّدين على أن تنتهي مهام الهيئة عند إرساء المحكمة الدستورية. وتحيل الهيئة أرشيفها والمفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها، ومنها ستعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون. ليرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.