حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:لجنة التشريع العام تنهي دراسة قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2014

أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي نصّت عليها الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور التونسي الجديد، وذلك بعد الحسم النهائي في محاور التعهد، والإجراءات، والأحكام الختامية من المشروع، والمزمع عرضه في الجلسة العامة خلال الأيام القادمة قبيل القانون الانتخابي.
وأوضحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية»، أنّه قد وقع الاتفاق بين نوّاب اللجنة رغم الاختلاف الحاصل بينهم في بعض الرؤى والتصورات المتعلّقة بفحوى القانون، على ضرورة أن تتعهد الهيئة الوقتية بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو من مجلس نواب الشعب، وذلك تبعا لطلب من ثلاثين عضوا من المجلس أو من رئيس الحكومة، مع التأكيد على أن يكون الطلب كتابيا ومعلّلا، ويودع لدى كتابة الهيئة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، على ألاّ يقبل أي ملحق للطلب، إلا إذا كان الطلب من مجموعة النواب فانّه ينص وجوبا على أحدهم كممثل للمجموعة تجاه الهيئة.
وفي خصوص طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتوخاها الهيئة في حالة مخالفة المشاريع القانونية للنص الدستوري، أكّدت بدر الدين أنّ نواب اللجنة أقرّوا خلال التصويت على ضرورة أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا في الغرض في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع التنصيص على أنّ الأحكام موضوع الطعن دستورية بالأساس، ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، ومن ثمة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. على أنّه في صورة انقضاء الأجل المقرّر ودون إصدار المحكمة لقرارها، تكون المحكمة الدستورية ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ليحال مشروع القانون غير الدستوري من رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة اثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو إحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية. وعندها يقتصر نظر المحكمة الدستورية تبعا للدفع بعدم دستورية القانون على الطعون التي تمت إثارتها، على أن تبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فانّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
وفي ما يتعلّق بالأحكام الختامية للهيئة، فقد تمسّك مجمل النواب بفحوى النص الدستوري، مشدّدين على أن تنتهي مهام الهيئة عند إرساء المحكمة الدستورية. وتحيل الهيئة أرشيفها والمفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها، ومنها ستعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون. ليرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.