عاصفة رياح تضرب سواحل نابل الليلة..والوالية تطلق نداء استنفار عاجل..    عاجل/ شركة الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر..    عاجل: بطولة فزاع الدولية: ذهبية جديدة للبطل ياسين الغربي    عاجل/ تقلبات قوية تضرب البلاد الليلة... تفاصيل نشرة المتابعة..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بطولة ايطاليا: إنتر ميلان يواجه جوفنتوس في قمة الجولة ال25    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المجلس الوطني التأسيسي:لجنة التشريع العام تنهي دراسة قانون إحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
نشر في التونسية يوم 01 - 04 - 2014

أنهت أمس لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي نصّت عليها الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور التونسي الجديد، وذلك بعد الحسم النهائي في محاور التعهد، والإجراءات، والأحكام الختامية من المشروع، والمزمع عرضه في الجلسة العامة خلال الأيام القادمة قبيل القانون الانتخابي.
وأوضحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام ل«التونسية»، أنّه قد وقع الاتفاق بين نوّاب اللجنة رغم الاختلاف الحاصل بينهم في بعض الرؤى والتصورات المتعلّقة بفحوى القانون، على ضرورة أن تتعهد الهيئة الوقتية بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو من مجلس نواب الشعب، وذلك تبعا لطلب من ثلاثين عضوا من المجلس أو من رئيس الحكومة، مع التأكيد على أن يكون الطلب كتابيا ومعلّلا، ويودع لدى كتابة الهيئة في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون، على ألاّ يقبل أي ملحق للطلب، إلا إذا كان الطلب من مجموعة النواب فانّه ينص وجوبا على أحدهم كممثل للمجموعة تجاه الهيئة.
وفي خصوص طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتوخاها الهيئة في حالة مخالفة المشاريع القانونية للنص الدستوري، أكّدت بدر الدين أنّ نواب اللجنة أقرّوا خلال التصويت على ضرورة أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا في الغرض في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع التنصيص على أنّ الأحكام موضوع الطعن دستورية بالأساس، ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، ومن ثمة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. على أنّه في صورة انقضاء الأجل المقرّر ودون إصدار المحكمة لقرارها، تكون المحكمة الدستورية ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ليحال مشروع القانون غير الدستوري من رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية، مع التأكيد على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة اثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو إحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فان رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم الى المحكمة الدستورية. وعندها يقتصر نظر المحكمة الدستورية تبعا للدفع بعدم دستورية القانون على الطعون التي تمت إثارتها، على أن تبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة ويكون ذلك بقرار معلّل. وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فانّه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
وفي ما يتعلّق بالأحكام الختامية للهيئة، فقد تمسّك مجمل النواب بفحوى النص الدستوري، مشدّدين على أن تنتهي مهام الهيئة عند إرساء المحكمة الدستورية. وتحيل الهيئة أرشيفها والمفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها، ومنها ستعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون. ليرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.