تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعون في القانون الانتخابي قد تربك المسار الانتقالي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2014

أنهى أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي إيداع جملة من العرائض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص عدد من فصول القانون الانتخابي والتي أثار بعضها جدلا واسعا قبل وخلال المصادقة على المشروع برمته في غرة ماي.
فبعد استيفاء مهلة الأسبوع المحدّدة لفتح باب الطعون في مشاريع القوانين الأساسية، وبعد أدائهم لليمين أول أمس أمام رئيس الجمهروية المؤقت، ينتظر أن يشرع اليوم أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في احترام الشروط الشكلية والإجرائية التي رافقت المصادقة على فصول القانون الانتخابي، والحكم في ظرف 48 ساعة على مصداقية الطعون المقدّمة لها من النواب، ومدى تعارضها مع نص الدستور.
التناصف الأفقي والمساواة
وفي هذا الجانب، أكّدت لبنى الجريبي النائبة عن حزب «التكتل» ل«التونسية» أن نواب «التكتل» أودعوا عريضة للطعن في دستورية عدد من الفصول، من ضمنها أحكام الفصل 24 المتعلق بمبدإ التناصف والفصل 173 المتعلق بتمثيلية التونسيين بالخارج من القانون الإنتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضحت الجريبي أنّ اقرار التناصف العمودي وحده في القانون الانتخابي دون التناصف الأفقي لا يضمن للمرأة تواجدها كعنصر فاعل ومؤثر ومتساو مع الرجل في المجالس المنتخبة، معتبرة أنّ عدم تصويت زملائها النواب على هذا المبدإ خلال رفض ادماجه في الفصل 24 من القانون الانتخابي يوم التصويت على المشروع برمته يتعارض جملة وتفصيلا مع ما ورد في الدستور، وهو الدافع الذي دعا قرابة الثلاثين نائبا من كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية الى الطعن في عدم دستورية الفصل، مستندين في عريضتهم على الفقرة الأولى من توطئة الدستور التي أقرت بتمسّك شعبنا بالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية ومن بينها المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وعلى الفصل 21 من الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون بلا تمييز ويقر بأن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، بالإضافة إلى ما ورد بالفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس النيابية وما إقتضاه الفصل46 من الدستور الذي يحمل الدولة واجب السعي لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في تحمّل المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة، ناهيك عن تذكير مضمون العريضة لعلوية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، اللتين صادقت عليهما تونس وشدّد عليهما في الفصل 20 من الدستور كمعاهدات أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
تمثيلية التونسيين بالخارج
وبخصوص الطعن في الفصل 173 المتعلّق بتمثيلية التونسيين بالخارج، اعتبرت الجريبي أن عدد المقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج، وتمثيل التونسيين في الخارج عموما (في عدد المقاعد) يعتبر هزيلا و يتناقض مع مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات كمبدإ دستوري، مشيرة إلى أنّ تحديد مقعد واحد للجالية التونسية في بعض الدوائر بالخارج يتعارض شكلا ومضمونا مع مبدإ التعددية الذي يعتبر خيارا لنظام الاقتراع في القانون الانتخابي، مستندة كمثال عن ذلك لوضعية التونسيين في ألمانيا أين اقتصرت القائمة على مقعد واحد حسب قولها.
الرئاسة والشرط المالي
وبدوره أكد النائب هشام حسني رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» ل«التونسية» إعداده وإيداعه لعريضة للطعن في الفصل 42 من القانون الانتخابي والذي ينص محتواه على الشرط المالي ب10 آلاف دينار على كل مترشح لرئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» في تصريحه أنّ جوهر الفصل 42 من القانون الانتخابي يتناقض ويتعارض مع الفصل 74 من الدستور الذي لم يتضمن هذا الشرط، قائلا إن الدستور حين تحدث عن شروط الترشح كان صريحا ولم يخل بمبدإ المساواة بين المترشحين كما نصت على ذلك مبادئه العامة، ملمحا في ذات الصدد أنّ اعتراضه سيلقى تجاوبا ايجابيا من الهيئة، خاصة أنّ النص الدستوري قد أكّد على أنّ «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. واذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه القانون الانتخابي.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.