عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعون في القانون الانتخابي قد تربك المسار الانتقالي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2014

أنهى أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي إيداع جملة من العرائض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص عدد من فصول القانون الانتخابي والتي أثار بعضها جدلا واسعا قبل وخلال المصادقة على المشروع برمته في غرة ماي.
فبعد استيفاء مهلة الأسبوع المحدّدة لفتح باب الطعون في مشاريع القوانين الأساسية، وبعد أدائهم لليمين أول أمس أمام رئيس الجمهروية المؤقت، ينتظر أن يشرع اليوم أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في احترام الشروط الشكلية والإجرائية التي رافقت المصادقة على فصول القانون الانتخابي، والحكم في ظرف 48 ساعة على مصداقية الطعون المقدّمة لها من النواب، ومدى تعارضها مع نص الدستور.
التناصف الأفقي والمساواة
وفي هذا الجانب، أكّدت لبنى الجريبي النائبة عن حزب «التكتل» ل«التونسية» أن نواب «التكتل» أودعوا عريضة للطعن في دستورية عدد من الفصول، من ضمنها أحكام الفصل 24 المتعلق بمبدإ التناصف والفصل 173 المتعلق بتمثيلية التونسيين بالخارج من القانون الإنتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضحت الجريبي أنّ اقرار التناصف العمودي وحده في القانون الانتخابي دون التناصف الأفقي لا يضمن للمرأة تواجدها كعنصر فاعل ومؤثر ومتساو مع الرجل في المجالس المنتخبة، معتبرة أنّ عدم تصويت زملائها النواب على هذا المبدإ خلال رفض ادماجه في الفصل 24 من القانون الانتخابي يوم التصويت على المشروع برمته يتعارض جملة وتفصيلا مع ما ورد في الدستور، وهو الدافع الذي دعا قرابة الثلاثين نائبا من كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية الى الطعن في عدم دستورية الفصل، مستندين في عريضتهم على الفقرة الأولى من توطئة الدستور التي أقرت بتمسّك شعبنا بالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية ومن بينها المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وعلى الفصل 21 من الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون بلا تمييز ويقر بأن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، بالإضافة إلى ما ورد بالفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس النيابية وما إقتضاه الفصل46 من الدستور الذي يحمل الدولة واجب السعي لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في تحمّل المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة، ناهيك عن تذكير مضمون العريضة لعلوية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، اللتين صادقت عليهما تونس وشدّد عليهما في الفصل 20 من الدستور كمعاهدات أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
تمثيلية التونسيين بالخارج
وبخصوص الطعن في الفصل 173 المتعلّق بتمثيلية التونسيين بالخارج، اعتبرت الجريبي أن عدد المقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج، وتمثيل التونسيين في الخارج عموما (في عدد المقاعد) يعتبر هزيلا و يتناقض مع مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات كمبدإ دستوري، مشيرة إلى أنّ تحديد مقعد واحد للجالية التونسية في بعض الدوائر بالخارج يتعارض شكلا ومضمونا مع مبدإ التعددية الذي يعتبر خيارا لنظام الاقتراع في القانون الانتخابي، مستندة كمثال عن ذلك لوضعية التونسيين في ألمانيا أين اقتصرت القائمة على مقعد واحد حسب قولها.
الرئاسة والشرط المالي
وبدوره أكد النائب هشام حسني رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» ل«التونسية» إعداده وإيداعه لعريضة للطعن في الفصل 42 من القانون الانتخابي والذي ينص محتواه على الشرط المالي ب10 آلاف دينار على كل مترشح لرئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» في تصريحه أنّ جوهر الفصل 42 من القانون الانتخابي يتناقض ويتعارض مع الفصل 74 من الدستور الذي لم يتضمن هذا الشرط، قائلا إن الدستور حين تحدث عن شروط الترشح كان صريحا ولم يخل بمبدإ المساواة بين المترشحين كما نصت على ذلك مبادئه العامة، ملمحا في ذات الصدد أنّ اعتراضه سيلقى تجاوبا ايجابيا من الهيئة، خاصة أنّ النص الدستوري قد أكّد على أنّ «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. واذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه القانون الانتخابي.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.