سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعون في القانون الانتخابي قد تربك المسار الانتقالي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2014

أنهى أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي إيداع جملة من العرائض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص عدد من فصول القانون الانتخابي والتي أثار بعضها جدلا واسعا قبل وخلال المصادقة على المشروع برمته في غرة ماي.
فبعد استيفاء مهلة الأسبوع المحدّدة لفتح باب الطعون في مشاريع القوانين الأساسية، وبعد أدائهم لليمين أول أمس أمام رئيس الجمهروية المؤقت، ينتظر أن يشرع اليوم أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في احترام الشروط الشكلية والإجرائية التي رافقت المصادقة على فصول القانون الانتخابي، والحكم في ظرف 48 ساعة على مصداقية الطعون المقدّمة لها من النواب، ومدى تعارضها مع نص الدستور.
التناصف الأفقي والمساواة
وفي هذا الجانب، أكّدت لبنى الجريبي النائبة عن حزب «التكتل» ل«التونسية» أن نواب «التكتل» أودعوا عريضة للطعن في دستورية عدد من الفصول، من ضمنها أحكام الفصل 24 المتعلق بمبدإ التناصف والفصل 173 المتعلق بتمثيلية التونسيين بالخارج من القانون الإنتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضحت الجريبي أنّ اقرار التناصف العمودي وحده في القانون الانتخابي دون التناصف الأفقي لا يضمن للمرأة تواجدها كعنصر فاعل ومؤثر ومتساو مع الرجل في المجالس المنتخبة، معتبرة أنّ عدم تصويت زملائها النواب على هذا المبدإ خلال رفض ادماجه في الفصل 24 من القانون الانتخابي يوم التصويت على المشروع برمته يتعارض جملة وتفصيلا مع ما ورد في الدستور، وهو الدافع الذي دعا قرابة الثلاثين نائبا من كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية الى الطعن في عدم دستورية الفصل، مستندين في عريضتهم على الفقرة الأولى من توطئة الدستور التي أقرت بتمسّك شعبنا بالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية ومن بينها المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وعلى الفصل 21 من الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون بلا تمييز ويقر بأن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، بالإضافة إلى ما ورد بالفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس النيابية وما إقتضاه الفصل46 من الدستور الذي يحمل الدولة واجب السعي لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في تحمّل المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة، ناهيك عن تذكير مضمون العريضة لعلوية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، اللتين صادقت عليهما تونس وشدّد عليهما في الفصل 20 من الدستور كمعاهدات أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
تمثيلية التونسيين بالخارج
وبخصوص الطعن في الفصل 173 المتعلّق بتمثيلية التونسيين بالخارج، اعتبرت الجريبي أن عدد المقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج، وتمثيل التونسيين في الخارج عموما (في عدد المقاعد) يعتبر هزيلا و يتناقض مع مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات كمبدإ دستوري، مشيرة إلى أنّ تحديد مقعد واحد للجالية التونسية في بعض الدوائر بالخارج يتعارض شكلا ومضمونا مع مبدإ التعددية الذي يعتبر خيارا لنظام الاقتراع في القانون الانتخابي، مستندة كمثال عن ذلك لوضعية التونسيين في ألمانيا أين اقتصرت القائمة على مقعد واحد حسب قولها.
الرئاسة والشرط المالي
وبدوره أكد النائب هشام حسني رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» ل«التونسية» إعداده وإيداعه لعريضة للطعن في الفصل 42 من القانون الانتخابي والذي ينص محتواه على الشرط المالي ب10 آلاف دينار على كل مترشح لرئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» في تصريحه أنّ جوهر الفصل 42 من القانون الانتخابي يتناقض ويتعارض مع الفصل 74 من الدستور الذي لم يتضمن هذا الشرط، قائلا إن الدستور حين تحدث عن شروط الترشح كان صريحا ولم يخل بمبدإ المساواة بين المترشحين كما نصت على ذلك مبادئه العامة، ملمحا في ذات الصدد أنّ اعتراضه سيلقى تجاوبا ايجابيا من الهيئة، خاصة أنّ النص الدستوري قد أكّد على أنّ «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. واذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه القانون الانتخابي.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.