مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طعون في القانون الانتخابي قد تربك المسار الانتقالي
نشر في التونسية يوم 09 - 05 - 2014

أنهى أمس نواب المجلس الوطني التأسيسي إيداع جملة من العرائض لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في خصوص عدد من فصول القانون الانتخابي والتي أثار بعضها جدلا واسعا قبل وخلال المصادقة على المشروع برمته في غرة ماي.
فبعد استيفاء مهلة الأسبوع المحدّدة لفتح باب الطعون في مشاريع القوانين الأساسية، وبعد أدائهم لليمين أول أمس أمام رئيس الجمهروية المؤقت، ينتظر أن يشرع اليوم أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في احترام الشروط الشكلية والإجرائية التي رافقت المصادقة على فصول القانون الانتخابي، والحكم في ظرف 48 ساعة على مصداقية الطعون المقدّمة لها من النواب، ومدى تعارضها مع نص الدستور.
التناصف الأفقي والمساواة
وفي هذا الجانب، أكّدت لبنى الجريبي النائبة عن حزب «التكتل» ل«التونسية» أن نواب «التكتل» أودعوا عريضة للطعن في دستورية عدد من الفصول، من ضمنها أحكام الفصل 24 المتعلق بمبدإ التناصف والفصل 173 المتعلق بتمثيلية التونسيين بالخارج من القانون الإنتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأوضحت الجريبي أنّ اقرار التناصف العمودي وحده في القانون الانتخابي دون التناصف الأفقي لا يضمن للمرأة تواجدها كعنصر فاعل ومؤثر ومتساو مع الرجل في المجالس المنتخبة، معتبرة أنّ عدم تصويت زملائها النواب على هذا المبدإ خلال رفض ادماجه في الفصل 24 من القانون الانتخابي يوم التصويت على المشروع برمته يتعارض جملة وتفصيلا مع ما ورد في الدستور، وهو الدافع الذي دعا قرابة الثلاثين نائبا من كتلة التكتل والكتلة الديمقراطية الى الطعن في عدم دستورية الفصل، مستندين في عريضتهم على الفقرة الأولى من توطئة الدستور التي أقرت بتمسّك شعبنا بالقيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية ومن بينها المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وعلى الفصل 21 من الدستور الذي يضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون بلا تمييز ويقر بأن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، بالإضافة إلى ما ورد بالفصل 34 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس النيابية وما إقتضاه الفصل46 من الدستور الذي يحمل الدولة واجب السعي لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في تحمّل المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة، ناهيك عن تذكير مضمون العريضة لعلوية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المراة (سيداو)، اللتين صادقت عليهما تونس وشدّد عليهما في الفصل 20 من الدستور كمعاهدات أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.
تمثيلية التونسيين بالخارج
وبخصوص الطعن في الفصل 173 المتعلّق بتمثيلية التونسيين بالخارج، اعتبرت الجريبي أن عدد المقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج، وتمثيل التونسيين في الخارج عموما (في عدد المقاعد) يعتبر هزيلا و يتناقض مع مبدإ المساواة بين المواطنين والمواطنات التونسيين والتونسيات كمبدإ دستوري، مشيرة إلى أنّ تحديد مقعد واحد للجالية التونسية في بعض الدوائر بالخارج يتعارض شكلا ومضمونا مع مبدإ التعددية الذي يعتبر خيارا لنظام الاقتراع في القانون الانتخابي، مستندة كمثال عن ذلك لوضعية التونسيين في ألمانيا أين اقتصرت القائمة على مقعد واحد حسب قولها.
الرئاسة والشرط المالي
وبدوره أكد النائب هشام حسني رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» ل«التونسية» إعداده وإيداعه لعريضة للطعن في الفصل 42 من القانون الانتخابي والذي ينص محتواه على الشرط المالي ب10 آلاف دينار على كل مترشح لرئاسة الجمهورية.
وشدّد رئيس «الحزب الشعبي التقدمي» في تصريحه أنّ جوهر الفصل 42 من القانون الانتخابي يتناقض ويتعارض مع الفصل 74 من الدستور الذي لم يتضمن هذا الشرط، قائلا إن الدستور حين تحدث عن شروط الترشح كان صريحا ولم يخل بمبدإ المساواة بين المترشحين كما نصت على ذلك مبادئه العامة، ملمحا في ذات الصدد أنّ اعتراضه سيلقى تجاوبا ايجابيا من الهيئة، خاصة أنّ النص الدستوري قد أكّد على أنّ «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الاسلام. يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. واذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فانّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه القانون الانتخابي.».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.