بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأسيسي: مواصلة مناقشة قانون المالية لسنة 2014
نشر في التونسية يوم 16 - 12 - 2013

تجتمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013 لمواصلة مناقشة قانون المالية لسنة 2014، وقانون المالية لسنة 2013.
ونذكر أن قانون المالية لسنة 2014 واجها انتقادات عدة من قبل سياسيين وخبراء في القانون المالي والجبائي، واعتباره سيزيد في كاهل ميزانية المواطن وإضعاف قدرته الشرائية.
وتجدر الإشارة الى أن قانون المالية لسنة 2014، يتضمن الأحكام المتعلقة بالميزانية والأحكام الجبائية التي تأخذ بعين الاعتبار التوازنات العامة للميزانية.

ويتضمّن مشروع قانون المالية المحاور التالية:
الباب الأول: الأحكام المتعلقة بالميزانية
1- ترشيد مقاييس توزيع المال المشترك للجماعات المحلية

2- حصر نسبة تدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الهياكل العمومية في نفقات التصرف وتخصيص بقية الموارد لتمويل عجز ميزانية التنمية الخاصة بالهياكل العمومية ومشاريع وبرامج تنمية القطاع.
3- توظيف مردود مساهمة المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة والمصافي الزيتية المستعملة لفائدة صندوق مقاومة التلوث وذلك بهدف توفير موارد إضافية لفائدته حتى يتمكّن من تعزيز تدخلاته.
4-توظيف كامل مردود الأتاوة على الخدمات الديوانية لفائدة ميزانية الدولة.
5-الترخيص للدولة في مواكبة الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذات المساهمة العمومية
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمشروع قانون المالية
–Iإجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل
1- التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 30 % إلى %25، وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014
-إخضاع الأرباح الموزعة وما شابهها بداية من سنة 2015 للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة:
%10إذا تم توزيع الأرباح المحققة من السوق المحلية،
%5إذا تم توزيع الأرباح المحققة من التصدير ومن الأرباح الخاضعة لنفس النظام الجبائي.
مع إعفاء الأرباح الموزعة:
-إلى الأشخاص المعنويين المقيمين وذلك باعتبارها تساهم في تمتين قاعدتهم المالية وتدعيم أموالهم الذاتية اللازمة لتمويل استثماراتهم وإلى صغار المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والذين لا تتجاوز أرباحهم
الموزّعة 10.000 د سنويا،
-من احتياطات الشركة والتي تتضمنها موازناتها في تاريخ 31 ديسمبر.2013
2- تمديد العمل بسنة إضافية بالإجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار والتشغيل وذلك ب:
-إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600.000 دينار والمحدثة خلال سنة 2014من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.

-تمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية خلال سنة 2014 من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب دون اعتبار مدّة التربص
-تمكين مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى خلال سنة 2014 انتداب عملة الحضائر المسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل من الانتفاع:
*بتكفّل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينار شهريا لمدة سنة.
*بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات.
*بالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني خلال خمس سنوات بعنوان الأجور المدفوعة في هذا الإطار.
3- تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والتي دخلت طور الاستغلال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى موفى سنة 2010 من الانتفاع بفترة 5 سنوات الإضافية المتعلقة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31ديسمبر 2006.
4- قانون حفز المبادرة الاقتصادية حيّز التطبيق (6 جانفي 2008) والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2014 عوضا عن 31( ديسمبر 2009 ) من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية الجاري بها العمل قبل دخول القانون المذكور حيّز التطبيق.
5- تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود
التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفهوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة
6- ضبط النظام الجبائي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية
7- تشجيع المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي بإعفاء عمليات إنتاج وتوزيع
وعرض الأعمال المسرحيّة والركحية والموسيقيّة والأدبيّة والتشكيلية من
الأداء على القيمة المضافة.
8- الحد من كلفة الورق المعد لطباعة المجلات الوارد تحت عدد التعريفة الديوانية 4810 من قبل المؤسسات الصحفية وذلك بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الورق المذكور من 18 % إلى.%6
- IIإجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
9-إحكام متابعة المعاملات التجارية وذلك ب:
-عدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا.
على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015وإلى 5000 د ابتداء من سنة 2016.
-إقرار خطيّة جبائية إدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب 20 % من المبالغ المذكورة.
10-إقرار واجب تمكين مصالح الجباية من النفاذ للبرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والخدمات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة مع سن عقوبة في صورة الإخلال بهذا الواجب.
11- إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات أو لمركز التصرّف المندمج الذي يساعد الحريف على مسك المحاسبة أو ضبط القوائم المالية أو المصادقة عليها مع إقرار عقوبة من 100 دينار إلى 500 دينار في صورة الإخلال بهذا الواجب.
12- توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
13- تعميم عدم قبول طرح الأداء الذي تتحمّله المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي به ليشمل الأداء المستوجب على كل المطالبين بالضريبة مقيمين كانوا أو غير مقيمين.
14- تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد الإدارة هذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات مع سن خطية جبائية إدارية تساوي50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في إطار عملية مراجعة جبائية.
15- سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به وذلك بالنسبة إلى المزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادات عامة ودون أن تكون بحوزتهم أصول قسائم طلبات التزوّد.
16- إسناد سلطة إصدار قرارات التوظيف الإجباري للأداء ومذكرات إثارة الدعوى العمومية المتعلقة بالمخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لتطبيق عقوبة بدنية لرؤساء المصالح المركزية والخارجية للأداءات.
17- توسيع مجال التطبيق الآلي لقرارات التوظيف الإجباري للأداء في صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية والعقود ليشمل إمكانية توظيف الخطايا الجبائية الإدارية.
18-الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على المداخيل ذات المنشأ التونسي المحققة من قبل المقيمين بملاذات جبائية إلى 25 % على أن يتم ضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بمقتضى أمر.
- IIIتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه
19-مزيد التحكّم في النظام التقديري لحصره في مستحقيه فحسب وذلك ب:
-استثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من النظام التقديري على أن تضبط قائمتها بأمر،
-الترفيع في مبلغ الضريبة الدنيا التقديرية من 50 دينار إلى 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية ومن 100 دينار إلى 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية،
-مضاعفة الضريبة التقديرية المستوجبة بما فيها الضريبة الدنيا في صورة دفعها خارج الآجال القانونية وذلك لحث المعنيين بالأمر على احترام واجباتهم المتعلقة بإيداع التصاريح في الآجال القانونية.
20- مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك ب:
-توسيع ميدان تطبيقها ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية والمفوّت فيها لغير الباعثين العقاريين أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض المقتناة للبناء قبل انتهاء 4 سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة التي تلي السنة التي تم خلالها التفويت مع إرساء مبدأ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني في صورة الإخلال بالالتزام.
-توضيح أن التفويت يشمل حق الانتفاع أو حق الرقبة أو حق الارتفاق.
-اعتماد سعر التكلفة المعدّل من قبل مصالح المراقبة الجبائية لضبط القيمة الزائدة العقارية الخاضعة للضريبة كما هو الشأن بالنسبة إلى سعر التفويت.
21- مراجعة الضريبة الدنيا وذلك ب:
-الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0,1 % من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 % مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 5 سنوات مع المحافظة على الضريبة الدنيا الحالية المحددة ب 0,1% بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات وخدمات خاضعة
للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمؤسسات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%
-الترفيع في الحد الأدنى من 200 د إلى 350 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة بنسبة 10 % ومن 350 د إلى 650 د بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الآخرين.
ويضاعف الحد الأدنى في صورة دفعه خارج الآجال القانونية.
22- إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم المعاملات الخاضع لنفس النظام الجبائي للتصدير:
-للضريبة الدنيا بنسبة 0.1 % على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 وذلك ملاءمة مع النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير والأرباح الخاضعة لنفس النظام والمحققة ابتداء من نفس التاريخ،
-للمعلوم على المؤسسات بنسبة تفاضلية ب 0.1 % وذلك بهدف تعميم مساهمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد هذه الجماعات.
23- توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5 % بالنسبة إلى اقتناءات
القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها ب 1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
24- إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق 6 أشهر خلال السنة المعنية إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20 % عوضا عن إخضاعهم على أساس جدول الضريبة السنوية وذلك في إطار تيسير قيامهم بواجباتهم الجبائية.
25- مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدّ للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفّض محدّد ب 3%، ويحتسب هذا المعلوم على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
26- الترفيع في المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل من
%1إلى 3% وذلك لملاءمته مع المعلوم التكميلي المستوجب بعنوان الانجرار الجبائي للملكية.
27- إنهاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بتونس وذلك لتمكين البلاد التونسية من ممارسة حقها في توظيف الضريبة على الأتاوات والذي منحته لها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
28- إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من قبل مالكيها لممارسة نشاط والعقارات في إطار عملية إصدار صكوك.
29- مراجعة التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك ب:
-توسيع ميدان تطبيق المعلوم وذلك بإخضاع العربات من غير المعدة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص المرخّص لها في استعمال الطريق للمعلوم الوحيد التعويضي مع ضبط تعريفة سنوية ب 180 دينار تدفع على أساس 15 دينار شهريا.
-إعفاء العربات المخصصة قصرا لرفع الفضلات المنزلية التي تملكها الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
-تحسين استخلاص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان وذلك بتعويض المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعلامة جبائية.
30- ربط عملية دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المبالغ الراجعة إلى المزوّدين ومسديي الخدمات بتسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان كل التصاريح المستوجبة في تاريخ الإذن بالدفع.
31- ربط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة بتسوية الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء بعنوان كل التصاريح المستوجبة في تاريخ صدور الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
32- حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصحّات والمصحات الطبية المتعددة الاختصاص والمؤسسات العمومية للصحة لفائدة الأجانب غير المقيمين وذلك بهدف تحسين نسبة طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تتحمّله المدّخلات اللازمة لهذه العمليات.
33- تثبيت الفقه الإداري المتعلق بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على بيوعات المحلات المعدة للسكن من قبل الباعثين العقاريين وذلك بالتنصيص صراحة على أنّ مجال الإعفاء المذكور يقتصر على البيوعات المنجزة لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة باعثين عقاريين آخرين.
34- ربط انتفاع الأشخاص المحققين للأرباح الفلاحية وللمداخيل العقارية بامتيازات جبائية بعنوان هذه المداخيل بحصولهم على معرّف جبائي بما في ذلك الفلاحين المنتفعين بالتخفيض ب 80 % من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
35- إحداث معلوم لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يوظف على المحركات وقطع الغيار المستعملة والموردة وذلك على أساس الوزن يضبط ب 3 دنانير عن الكيلوغرام.
36- الترفيع في الحد الأدنى لمقدار الأتاوة على الخدمات الديوانية الذي يستخلص بعنوان التصاريح المفصّلة لدى الديوانة والمتعلقة بعمليات العبور البري للبضائع إلى 100 دينار عن كل فصل من التصريح.
37- إخضاع توريد أحواض الاستحمام والأدواش المجهّزة بجاكوزي للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستهلاك بهدف تنسيق جبايتها مع جباية أحواض الاستحمام والأدواش البلاستيكية العادية.
38- إخضاع توريد مادّة الدولومي الخام المصنّف بالبند التعريفي 25.18 وتوريد مادّة الدولومي المشغول المصنّفة بالبند التعريفي 68.02 للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستهلاك بهدف تنسيق جبايتها مع ما هو معمول به بالنسبة إلى مادة الرخام.
39- تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث
40- الترفيع في تعريفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة بهدف تدعيم موارد الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تقوم بمراقبة هذه المؤسسات وذلك من:
300 -دينار إلى 2000 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الأول،
200 -دينار إلى 1000 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الثاني،
100 -دينار إلى 300 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الثالث.
- IVإجراءات ذات طابع اجتماعي
41- مواصلة التمشي الرامي إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود وذلك بإعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف الأجور والمرتبات والجرايات دون سواها و الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة و الأعباء العائلية5000 د من الضريبة على الدخل.
42- مزيد تشجيع عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتخفيف في كلفتها وذلك ب:
-إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز هذه المشاريع من الضريبة ،
-توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز هذه المساكن.
-سحب الامتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمهورية على المشاريع المنجزة في إطار البرنامج المذكور في جزئه الثاني المتمثل في توفير المساكن الاجتماعية.
-Vإجراءات ظرفية لتعزيز موارد الصندوق العام للتعويض
43-مراجعة النظام الجبائي لأتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك ب:
-توضيح أنها تحتسب على الدخل السنوي الصافي بصرف النظر عن نظامه الجبائي،
-حذف الحد الأقصى المحدد ب 2000 د سنويا،
-استثناء من تطبيقها المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين والمداخيل المحققة من قبل الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والقيمة الزائدة العقارية أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات،
-توضيح طرق استخلاصها باخضاعها للخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل.
44-التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك بإحداث إتاوة دعم توظف على:
-السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 دينار و 700دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة،
-العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50 % من مبلغ المعلوم المذكور.
مع حصر تطبيق الإتاوتين المذكورتين خلال سنتي 2014و 2015 وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوهرية لمنظومة الدعم.
- VIإجراءات مختلفة
45-معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك ب:
-تخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليها وذلك في حدود 80 مليون دينار.
-تكفّل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد المتحصّل عليها إلى موفى ديسمبر 2012.
ويتم تسديد أصل الدين على مدى 20 سنة بدون فائض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والبنك المعني وذلك في حدود 40مليون دينار.
ويتم التخلي عن الديون على أساس مطلب يقدمه الفلاح المعني للغرض تتم دراسته من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف.
-تمكين البنوك من طرح من قاعدة الضريبة الفوائض التعاقدية المتخلى عنها والموظفة على القروض الفلاحية المتحصّل عليها إلى موفى ديسمبر 2012 والتي يفوق مبلغها من حيث الأًصل5.000 دينار. ويتم الطرح على مدة أقصاها 3 سنوات بداية من سنة التخلي مع شطب من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي يتم التخلي عنها خلال سنتي2014و 2015 ودون أن يكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك.
-تمديد العمل بأحكام الفصلين 61 و 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقين بمعالجة مديونية.
46-إعفاء الاقتناءات التي تتمّ في إطار عمليات مرابحة لفائدة الأشخاص غير المؤهلين طبقا للقانون من القيام بالخصم من المورد وتطبيق هذا الإعفاء على العقود المبرمة قبل دخول قانون المالية لسنة 2014 حيّز التطبيق وإعفاء عمليات الاقتناء في إطار آلية الصكوك الإسلامية من الخصم من المورد وذلك تكريسا لمبدأ حياد الجباية بين مختلف آليات التمويل.
47- توضيح الواجبات الجبائية للأشخاص الذين يمسكون محاسبة مبسّطة في اتجاه ملاءمتها مع واجباتهم المحاسبية.
48- ضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى فوائض الكهرباء وأسعار نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة على أساس الفارق بين الطاقة الكهربائية المسلّمة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقة التي تتسلّمها وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على الإنتاج الذاتي للكهرباء.
40-مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية إلى غاية 31ديسمبر 2014 وذلك بهدف توفير المادة الأولية للمهنيين في القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمي للذهب.
50- التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتها 125 سم 3 من 585 د إلى 250 د.
51- ملاءمة أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مع أحكام التشريع المتعلّق بالصفقات العمومية في ما يخص الطرف المتحمّل قانونيا لمعاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية.
52- توظيف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسليم كشف مستخرج من المنظومة الإعلامية في العقود المسجّلة.
53- إحداث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية على غرار المجلس الوطني للمحاسبة تضبط تركيبته بأمر يتولى مراجعة النظام المحاسبي للدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وملاءمتها مع المعايير المعتمدة دوليا.
54- تبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لقطاع الأعمال واعتماد منهجية تمكّن من التقليص بصفة واضحة من الأعباء المنجرّة عنها وذلك بهدف تكريس شفافية إسداء الخدمات الإدارية وتحسين جودتها.
55- إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شهادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنها 10 سنوات للجولان، تبعا لإلغاء شهادة الفحص الفني الثلاثية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.