الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم المنظمات والجمعيات : كل التفاصيل عن شروط الترشح لخطة ملاحظ محلي أو أجنبي للانتخابات القادمة

ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
وتم إصدار أمر خاص بالملاحظين المحليين والأجانب وذلك على النحو التالي :
الفصل الأوّل يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 3 تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 4 يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
1) بالنسبة للملاحظين المحليين:
صفة الناخب،
عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
2) بالنسبة للملاحظين الأجانب:
أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
الفصل 5 يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.
توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالوثائق التالية :
الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،
الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،
الوثائق التي تثبت التكوين في مجال ملاحظة الانتخابات،
الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية المعنية،
القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،
مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية صاحبة طلب الاعتماد،
نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،
صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.
الفصل 6 تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 7 للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة ب :
التسجيل بقائمات الناخبين،
الترشحات،
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،
الاقتراع،
الفرز،
جمع النتائج،
النزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
التصريح بالنتائج الأولية والنهائية.
كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :
النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز،
الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
الاستعانة بالنسبة للملاحظين الأجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،
المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.
الفصل 8 يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام ب :
احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الملاحظين،
احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب،
الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،
الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
الفصل 9 يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الملاحظ أو المنظمة أو الجمعية التي يرجع إليها في الصور التالية :
عدم احترام التشريع الانتخابي،
الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الملاحظين المضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك،
الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،
عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.
وعند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المنظمة أو الجمعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب
للانتخابات والاستفتاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها.
? التزامات المنظمة أو الجمعية :
يتعيّن على كل منظمة أو جمعية ترغب في ملاحظة الانتخابات أو الاستفتاء:
احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
الالتزام بالنسبة للمنظمات أو الجمعيات الأجنبية باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،
التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية والاستفتاء،
تكوين الملاحظين التابعين لها في مجال ملاحظة الانتخابات واطلاعهم على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك،
القدرة على الإشراف على الملاحظين التابعين لها،
توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،
عدم التصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء،
إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء في آجال معقولة.
? التزامات الملاحظ :
يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه :
حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،
تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين،
الامتناع عن تلقي أي مبلغ مالي أو امتياز مادي أو غيره من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات أو الاستفتاء،
الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،
حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،
احترام مبدأ سرية الاقتراع،
عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية،
عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية.
نص الالتزام :
تقرّ المنظمة/الجمعية ................................................................................. في شخص ممثلها القانوني ........................................................................................................ ب :
اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
إطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم،
عدم وجود تضارب مصالح من أي نوع كان سياسيا أو اقتصاديا أو غيره من شأنه التأثير على الالتزام بواجبات المنظمة أو الجمعية أو الملاحظين التابعين لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.