ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم المنظمات والجمعيات : كل التفاصيل عن شروط الترشح لخطة ملاحظ محلي أو أجنبي للانتخابات القادمة

ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
وتم إصدار أمر خاص بالملاحظين المحليين والأجانب وذلك على النحو التالي :
الفصل الأوّل يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 3 تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 4 يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
1) بالنسبة للملاحظين المحليين:
صفة الناخب،
عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
2) بالنسبة للملاحظين الأجانب:
أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
الفصل 5 يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.
توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالوثائق التالية :
الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،
الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،
الوثائق التي تثبت التكوين في مجال ملاحظة الانتخابات،
الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية المعنية،
القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،
مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية صاحبة طلب الاعتماد،
نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،
صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.
الفصل 6 تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 7 للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة ب :
التسجيل بقائمات الناخبين،
الترشحات،
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،
الاقتراع،
الفرز،
جمع النتائج،
النزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
التصريح بالنتائج الأولية والنهائية.
كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :
النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز،
الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
الاستعانة بالنسبة للملاحظين الأجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،
المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.
الفصل 8 يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام ب :
احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الملاحظين،
احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب،
الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،
الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
الفصل 9 يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الملاحظ أو المنظمة أو الجمعية التي يرجع إليها في الصور التالية :
عدم احترام التشريع الانتخابي،
الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الملاحظين المضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك،
الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،
عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.
وعند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المنظمة أو الجمعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب
للانتخابات والاستفتاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها.
? التزامات المنظمة أو الجمعية :
يتعيّن على كل منظمة أو جمعية ترغب في ملاحظة الانتخابات أو الاستفتاء:
احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
الالتزام بالنسبة للمنظمات أو الجمعيات الأجنبية باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،
التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية والاستفتاء،
تكوين الملاحظين التابعين لها في مجال ملاحظة الانتخابات واطلاعهم على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك،
القدرة على الإشراف على الملاحظين التابعين لها،
توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،
عدم التصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء،
إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء في آجال معقولة.
? التزامات الملاحظ :
يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه :
حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،
تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين،
الامتناع عن تلقي أي مبلغ مالي أو امتياز مادي أو غيره من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات أو الاستفتاء،
الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،
حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،
احترام مبدأ سرية الاقتراع،
عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية،
عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية.
نص الالتزام :
تقرّ المنظمة/الجمعية ................................................................................. في شخص ممثلها القانوني ........................................................................................................ ب :
اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
إطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم،
عدم وجود تضارب مصالح من أي نوع كان سياسيا أو اقتصاديا أو غيره من شأنه التأثير على الالتزام بواجبات المنظمة أو الجمعية أو الملاحظين التابعين لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.