في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم المنظمات والجمعيات : كل التفاصيل عن شروط الترشح لخطة ملاحظ محلي أو أجنبي للانتخابات القادمة

ضبطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
وتم إصدار أمر خاص بالملاحظين المحليين والأجانب وذلك على النحو التالي :
الفصل الأوّل يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 3 تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 4 يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
1) بالنسبة للملاحظين المحليين:
صفة الناخب،
عدم الانتماء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية تنشط في المجال الانتخابي أو مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
2) بالنسبة للملاحظين الأجانب:
أن يكون بالغا ثماني عشرة سنة على الأقل يوم تقديم طلب الاعتماد،
أن يكون مرشحا من منظمة أو جمعية أجنبية ناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات،
تلقي تكوين في مجال ملاحظة الانتخابات.
الفصل 5 يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحددها الهيئة في كل انتخابات أو استفتاء على أن تقدم المطالب أسبوعا على الأقل قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء.
توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مرفقة بالوثائق التالية :
الوثيقة الرسمية التي تفيد تعيين المسؤول عن تقديم طلب الاعتماد،
الوثائق المبينة لمجال نشاط المنظمة أو الجمعية،
الوثائق التي تثبت التكوين في مجال ملاحظة الانتخابات،
الاستمارة الموضوعة على الموقع الالكتروني للهيئة ممضاة من قبل الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية المعنية،
القائمة الاسمية للملاحظين، والمترجمين عند الاقتضاء ممضاة من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية،
مدوّنة سلوك الملاحظين يتمّ سحبها من مقرّ الهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني وإمضاؤها وختمها من الممثل القانوني للمنظمة أو الجمعية صاحبة طلب الاعتماد،
نسخ من بطاقات التعريف الوطنية أو من جوازات السفر للملاحظين والمترجمين،
صورتان شمسيتان لكلّ ملاحظ أو مترجم مع بيان الاسم واللقب.
الفصل 6 تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 7 للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة ب :
التسجيل بقائمات الناخبين،
الترشحات،
الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء،
الاقتراع،
الفرز،
جمع النتائج،
النزاعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
التصريح بالنتائج الأولية والنهائية.
كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :
النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز،
الحصول على بيانات من الهيئة حول سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
الاستعانة بالنسبة للملاحظين الأجانب بمترجم حامل لبطاقة اعتماد من الهيئة،
المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الاقتراع أو بمحضر عملية الفرز.
الفصل 8 يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام ب :
احترام التشريع الانتخابي ومدونة سلوك الملاحظين،
احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية خاصة بالنسبة للملاحظين الأجانب،
الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
العمل وفق المعايير الدولية المتعلقة بملاحظة الانتخابات،
الامتناع عن أيّ فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح.
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
الفصل 9 يمكن للهيئة سحب الاعتماد من الملاحظ أو المنظمة أو الجمعية التي يرجع إليها في الصور التالية :
عدم احترام التشريع الانتخابي،
الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على الملاحظين المضمّنة بهذا القرار أو بمدونة السلوك،
الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء،
عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
تمثيل أحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب في أحد أماكن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء،
تقديم أي نوع من الدعم لأحد المترشحين أو القائمات أو الأحزاب.
وعند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعني بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، توجيه إنذار أو اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب الاعتماد مع إعلام المنظمة أو الجمعية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا أو عن طريق النشر بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب
للانتخابات والاستفتاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها.
? التزامات المنظمة أو الجمعية :
يتعيّن على كل منظمة أو جمعية ترغب في ملاحظة الانتخابات أو الاستفتاء:
احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
الالتزام بالنسبة للمنظمات أو الجمعيات الأجنبية باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها المحلي،
التزام الحياد والاستقلالية إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية والاستفتاء،
تكوين الملاحظين التابعين لها في مجال ملاحظة الانتخابات واطلاعهم على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك،
القدرة على الإشراف على الملاحظين التابعين لها،
توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من جمع المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية المخولة لذلك حسب التشريع الانتخابي،
عدم التصريح بنتائج الانتخابات والاستفتاء،
إعداد تقرير يتضمن تقييما موضوعيا للعملية الانتخابية وإحالة نسخة منه إلى الهيئة بعد التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء في آجال معقولة.
? التزامات الملاحظ :
يتعيّن على الملاحظ أثناء مباشرة مهامه :
حمل بطاقة الاعتماد بشكل واضح،
عدم الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو عرقلته،
تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
الامتناع عن حمل زيّ أو شعار يشير إلى أي انتماء سياسي،
الامتناع عن تقديم أي دعم كان لأي من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين،
الامتناع عن تلقي أي مبلغ مالي أو امتياز مادي أو غيره من الأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة أو المترشحين أو أي جهة لها علاقة بالانتخابات أو الاستفتاء،
الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته،
تجنب كلّ ما من شأنه أن يؤدي إلى وضعية تضارب مصالح،
حسن التعامل مع مختلف المشرفين على العملية الانتخابية والامتثال للأوامر الصادرة عنهم في نطاق صلاحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع الانتخابي،
احترام مبدأ سرية الاقتراع،
عدم المشاركة في أي نوع من المفاوضات أو المناقشات داخل مكاتب الاقتراع ومختلف مواقع العملية الانتخابية،
عدم حمل أي نوع من السلاح داخل مختلف مواقع العملية الانتخابية.
نص الالتزام :
تقرّ المنظمة/الجمعية ................................................................................. في شخص ممثلها القانوني ........................................................................................................ ب :
اطلاعها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامها باحترامها،
إطلاع ملاحظيها على التشريع الانتخابي ومدونة السلوك والتزامهم باحترام الواجبات المحمولة عليهم،
عدم وجود تضارب مصالح من أي نوع كان سياسيا أو اقتصاديا أو غيره من شأنه التأثير على الالتزام بواجبات المنظمة أو الجمعية أو الملاحظين التابعين لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.