"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع إنشاء «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب»:سرّية الأبحاث... حماية الشهود... والعقوبات
نشر في التونسية يوم 12 - 08 - 2014

التونسية (تونس)
علمت «التونسية» أن الحكومة تعتزم في إطار مشروع مقاومة الإرهاب إنشاء ««اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب»» لدى رئاسة الحكومة التي ستتولى مستقبلا تأمين كتابتها القارة وتوفير مقر لها.
وستتركب «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» من قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا مباشرا كامل الوقت، وخبير ممثل لرئاسة الحكومة نائبا مباشرا كامل الوقت، وخبير ممثل لوزارة العدل، وخبير ممثل لوزارة الداخلية، وخبير ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، وخبير ممثل لوزارة الدفاع، وخبير ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وخبير ممثل للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وخبير ممثل لوزارة الصحة، وخبير ممثل للوزارة المكلفة بالمالية، وخبير ممثل لوزارة النقل، وممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وسيتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات.
وسيتم تخصيص اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة وتتولى رئاسة الحكومة صرفها.
وتتولى «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» القيام بالعمل على تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، واقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه للسلط الثلاث وللجهة الإدارية المعنية.
كما ستتولى الإعداد لدراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك، عبر إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
كما ستُعنى اللجنة بتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا، وتيسير الاتصال بين مختلف الوزارات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها، عند الاقتضاء، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعمل اللجنة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال وكذلك جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها، إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة، وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها.
وستقوم اللجنة بالمساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة، كما ستعمل على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها. ويتوقف التعاون على احترام مبدإ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
وستعدّ «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم. كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضباط عدلية وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من ُيخشى استهدافه من أقاربهم.
كما سيخول القانون أن تطلب «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» من السلط العمومية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأشخاص المشار إليهم بالفقرات المتقدمة في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما.
ويمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقررا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من أي كان لفائدة في سماعها باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم. وللجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية. ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويمكن للاشخاص في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.
وتُضمن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.
كما يمكن في حالات الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتُضمن في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض أو قبول الطلب بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه والاستئناف لا يحول دون مواصلة البحث.
ويعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى 50 ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أ يّة معطيات من شأنها الكشف عنهم لغاية إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بمكاسبهم.
ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ. وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 55 من هذا القانون.
كما تعمل «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
ويتمتع الضحايا بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية. كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية. ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
كما تعمل «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل إلى حقوقهم.
كما يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم. وتتولى اللجنة مساعدة الضحايا وتكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل . ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.