تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعن داخل معهد    النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR ويعلن الشروع في تتبعات عدلية    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين    فيديو : سطو مسلّح وتفجيرات: عملية سرقة لشاحنة تنقل أموال تهز جنوب إيطاليا    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس ب3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز    عاجل/ هذا الفريق يطالب بفتح تحقيق في هذه المباراة..    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    بطولة النخبة: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن ضد مرتكبي هذه المخالفات..    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل/ "خامنئي" يوجه هذه الرسالة للايرانيين..    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    رمضان 2026: رامز جلال في مقلب صادم يشبه Squid Game    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    "لست نادما"..اعترافات صادمة لقاتل زوجته وابنته..وهذا ما قرره القضاء في حقه..    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    بايرن يبتعد بست نقاط في الصدارة بفوزه الكبير على هوفنهايم    بنزرت: وفاة امرأة أضرمت النار في جسدها    كولومبيا: وفاة 13 شخصا جراء الأمطار الغزيرة    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري    إيلون ماسك يخطط لبناء "مدينتين" على القمر والمريخ    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع إنشاء «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب»:سرّية الأبحاث... حماية الشهود... والعقوبات
نشر في التونسية يوم 12 - 08 - 2014

التونسية (تونس)
علمت «التونسية» أن الحكومة تعتزم في إطار مشروع مقاومة الإرهاب إنشاء ««اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب»» لدى رئاسة الحكومة التي ستتولى مستقبلا تأمين كتابتها القارة وتوفير مقر لها.
وستتركب «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» من قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا مباشرا كامل الوقت، وخبير ممثل لرئاسة الحكومة نائبا مباشرا كامل الوقت، وخبير ممثل لوزارة العدل، وخبير ممثل لوزارة الداخلية، وخبير ممثل لوزارة الشؤون الخارجية، وخبير ممثل لوزارة الدفاع، وخبير ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وخبير ممثل للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وخبير ممثل لوزارة الصحة، وخبير ممثل للوزارة المكلفة بالمالية، وخبير ممثل لوزارة النقل، وممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وسيتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات.
وسيتم تخصيص اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة وتتولى رئاسة الحكومة صرفها.
وتتولى «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» القيام بالعمل على تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، واقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه للسلط الثلاث وللجهة الإدارية المعنية.
كما ستتولى الإعداد لدراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك، عبر إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب، والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
كما ستُعنى اللجنة بتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا، وتيسير الاتصال بين مختلف الوزارات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها، عند الاقتضاء، على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعمل اللجنة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال وكذلك جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها، إضافة إلى نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة، وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها.
وستقوم اللجنة بالمساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة، كما ستعمل على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها. ويتوقف التعاون على احترام مبدإ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.
وستعدّ «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم. كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها من قضاة ومأموري ضباط عدلية وأعوان سلطة عمومية.
وتشمل تدابير الحماية أيضا مساعدي القضاء والمخترق والمتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين المتقدمتين وكل من ُيخشى استهدافه من أقاربهم.
كما سيخول القانون أن تطلب «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» من السلط العمومية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأشخاص المشار إليهم بالفقرات المتقدمة في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما.
ويمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، في حالات الخطر الملم وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ولهما أن يقررا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من أي كان لفائدة في سماعها باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.
وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم. وللجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية. ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.
ويمكن للاشخاص في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية، أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية بتونس.
وتُضمن، في هذه الحالة، هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري مرقّم وممضى يقع فتحه لهذا الغرض لدى وكيل الجمهورية بتونس.
كما يمكن في حالات الخطر الملم، وإن اقتضت الضرورة ذلك، تضمين جميع المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية المتضرر والشهود وكل من تكفل، بأي وجه من الأوجه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة، بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.
وتُضمن في هذه الحالة، هوية الأشخاص المعددين بالفقرة المتقدمة وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم، بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري مرقم وممضى من وكيل الجمهورية بتونس يقع فتحه لديه للغرض.
ويُمكن للجهة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يُخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه، أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق برفض أو قبول الطلب بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه والاستئناف لا يحول دون مواصلة البحث.
ويعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى 50 ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر، وذلك بالإفصاح عمدا عن أ يّة معطيات من شأنها الكشف عنهم لغاية إلحاق الأذى بهم أو الإضرار بمكاسبهم.
ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ. وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 55 من هذا القانون.
كما تعمل «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك.
ويتمتع الضحايا بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية. كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية. ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخاصة.
كما تعمل «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» على إرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار اللاحقة بهم.
كما تعمل اللجنة على متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل إلى حقوقهم.
كما يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الإرهاب لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم. وتتولى اللجنة مساعدة الضحايا وتكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل . ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.