إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    سعيّد: ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤوليته الإداريّة كاملة... والمحاسبة الفورية لكل من قصّر في واجبه    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



35 نائبا أمضوا عليه:النصّ الكامل للطّعن في دستورية قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة
نشر في التونسية يوم 29 - 09 - 2014

تمكنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز من الحصول على إمضاءات خمسة وثلاثين نائبا في المجلس التأسيسي قصد سحب قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما علمنا أن القانون قد يتعطل في صورة رفض رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ختمه حسب ما ينص عليه القانون وهو احتمال وارد حيث كشفت مصادرنا الخاصة وجود اتصالات عالية المستوى مع رئيس الجمهورية لإقناعه بخطورة هذا المشروع على عمومية الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبهذه المناسبة ولأهمية الموضوع الذي أثار احتجاجات كبيرة في صفوف أبناء «الستاغ» تنشر «التونسية» النصّ القانوني الكامل الذي تضمنته مذكرة إجراءات الطعن في القانون المصادق عليه والذي جاء فيه:
حيث تم بتاريخ المصادقة بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع القانون عدد 74 /2013 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بصيغته المعدلة طبق بعض مقترحات التعديل التي حظيت بمصادقة السادة النواب وحيث اقتضى القانون المحدث للهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في فصله الثالث أنه تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل .
وحيث يتقدم بناء على ذلك السادة نواب المجلس التأسيسي المذكورين أعلاه والممضين بالطعن أمام هيئة الجناب بعدم دستورية مشروع قانون الطاقات المتجددة المضمن بكتابة المجلس المصادق عليه من المجلس التأسيسي .
أولا من حيث الشكل :
حيث تم تقديم عريضة الطعن بعدم الدستورية لمشروع قانون الطرقات المتجددة ممن لهم الصفة والمصلحة باعتبارهم نواب الشعب وفي الآجال القانونية طبق ما يقتضيه القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لذا نرجو من الجناب قبوله شكلا .
ثانيا من حيث الأصل:
وحيث ان هذا الفصل مخالف للفصل العاشر (10) من الدستور في فقرته الثانية التي تقتضي حرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي واتخاذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني والعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
ومخالف للفصل 12 من الدستور الذي أوجب ان الدولة تعمل على «الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية» ومخالف أيضا للفصل 15 من الدستور الذي اقتضى أن تكون الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
وبالرجوع إلى المرسوم المنشىء للشركة التونسية للكهرباء والغاز والى مداولات مجلس الأمة نجد الباب الأول منه جاء تحت عنوان «تاميم الكهرباء والغاز» وورد بالفصل الأول منه أنه : «أمم توليد ونقل وتوزيع وتوريد وتصدير الكهرباء والغاز المعد للوقود ابتداء من نشر هذا المرسوم».
وحيث ورد بمداولات مجلس الأمة بجلستها في 18051962 في تقرير رئيس اللجنة ما يلي «يهدف هذا المشروع إلى جمع شتات وحدات الانتاج للطاقة الكهربائية التي كانت تستغلها شركات أجنبية متعددة برخص استثمار يرجع تاريخها إلى عهد الحماية وسعيا وراء الخروج من حالة التشتت وعدم الاستقرار لانجاز الأهداف الاقتصادية المرسومة بمشروع التخطيط في ميدان الطاقة في ظروف استقرار قانوني ومالي وتماشيا مع حاجاتنا في ميدان التصنيع ومضاعفة الاستهلاك للتيار الكهربائي اتضحت ضرورة التوحيد والتاميم لتوليد ونقل وتوزيع وتوريد وتصدير الكهرباء والغاز المعد للوقود».
وحيث ان الفصل الأول من المشروع المطعون في دستوريته وباقصائه كليا للمؤسسة الوطنية المشرفة على الكهرباء والغاز والغاء القوانين المنظمة لها وعدم اعتبارها وتقديم هذا القانون على مرسوم احداثها بقول «بصرف النظر عن مرسوم 03041962» يعتبر مخالفا للفصول 10 و12 و15 من الدستور الذي أكد على ضرورة الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية ومنع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والمحافظة على استمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
وحيث لا شك في ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبارها «مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية» لا يمكن اقصاؤها من مجال المشاركة والاشراف على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ولا يمكن جعل السياسة الطاقية للبلاد بيد قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمستثمر الخاص الأجنبي أو المحلي والزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز بشراء الكهرباء رغما عنها ودون تحديد السعر الأدنى أو توفير أي امتياز للمؤسسة العمومية.
وحيث لا يمكن لحكومة الثورة ان تفرط في مكتسبات حكومة الاستقلال التي اممت لفائدة الدولة قطاع الكهرباء والغاز وهو ما يتجه معه القضاء بعدم دستورية الفصل الأول من مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، هذا فضلا عن استغلال الشبكة التي على ملك المؤسسة الوطنية من المستثمر الخاص بلا مقابل وبلا ضمانات لقاء ما قد يحدث من ضرر بالشبكة العمومية.
في عدم دستورية الفصلين 10 و12 والفصل 13 من مشروع القانون ومخالفتها للفصل 12 من الدستور:
يعتبر انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من الثروات الطبيعية والوطنية، وتبعا لذلك لا بد من احترام مقتضيات الفصل 13 من الدستور التونسي في منح رخص مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وحيث خوّل الفصل 10 من مشروع القانون للوزير المكلف بالطاقة بمنح الموافقة على المشاريع بمجرد قرار بناء على رأي مطابق للجنة الفنية وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة وينشر بالرائد الرسمي. أي لا يتم عرض عقد مشروع الاستثمار على اللجنة المكلفة بالطاقة بمجلس الشعب وهو ما يجعل هذا الفصل غير دستوري.
وحيث خوّل الفصل 12 من مشروع القانون في باب انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي ، أنه :
يخضع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر وهو منح مخالف للفصل 13 من الدستور باعتبار ان الثروة الوطنية تقدر بطبيعتها وليس حسب الكمية، وبالتالي لا بد ان تخضع كل عقود الاستثمار في الطاقات المتجددة الى مقتضيات الفصل 13 من الدستور.
وحيث ان ما يؤكد صواب وضرورة تطبيق واحترام مقتضيات الفصل 13 من الدستور وعدم اللجوء إلى التفاوض المباشر في منح اللزمات هو اقرار الفصل 13 من مشروع القانون أنه اذا كانت مشاريع انتاج الطاقات المتجددة تفوق القدرة الكهربائية المركبة التي ستضبط لاحقا بأمر؟؟؟ أي اننا لا نعلمها الآن؟؟؟ فإنها تمنح طبق مبدإ المنافسة وتكافئ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في اسناد اللزمات من قبل الدولة.
وحيث ان الأصل في الأمور ان يكون المشرع منسجما مع ذاته بتجانس نصوصه، وعملا بمبدإ توازي الصيغ والشكليات فان الفصل 25 من مشروع القانون نص على أنه تنجز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في اطار عقود لزمات تبرم طبق مبدإ المنافسة وتكافئ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل.
وتبعا لذلك لا بد ان يخضع منح رخص انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى قانون اللزمات وليس التفاوض المباشر مهما كانت قيمة القوة الكهربائية المركبة، ويعرض وجوبا على اللجنة المكلفة بالطاقة بمجلس الشعب وتتم المصادقة على عقد اللزمة بمقتضى قانون طبق ما ورد بالفصل 13 من الدستور ومطابقة للفصل 26 من مشروع قانون الطاقات المتجددة.
وحيث اقتضى القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في فصله الثالث أنه تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
وحيث يتقدم بناء على ذلك السادة نواب المجلس التأسيسي المذكورين أعلاه (التحرير: نتحفّظ على ذكر قائمة الأسماء) والممضين بالطعن أمام هيئة الجناب بعدم دستورية مشروع قانون الطاقات المتجددة المضمن بكتابة المجلس تحت عدد (74 / 2013) المصادق عليه من المجلس التأسيسي بتاريخ 1809 2014 للأسباب التي سيلي تفصيلها.
أولا من حيث الشكل :
حيث تم تقديم عريضة الطعن بعدم الدستورية لمشروع قانون الطاقات المتجددة ممن لهم الصفة والمصلحة باعتبارهم نواب الشعب وفي الآجال القانونية طبق ما يقتضيه القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، لذا نرجو من الجناب قبوله شكلا.
ثانيا: من حيث الأصل :
حيث اقتضى الفصل 12 من الدستور التونسي الجديد 2014 أنه «تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الايجابي، كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية».
وحيث اقتضى الفصل 13 من الدستور التونسي أيضا أن «الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، وتعرض الاتفاقات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
وحيث ان مشروع القانون موضوع الطعن جاء مخالفا للدستور من حيث وجوب المحافظة على الثروات الوطنية بما فيها المؤسسات العمومية، وعدم احترام مقتضيات الدستور في مراقبة مجلس الشعب لمنح وابرام عقود الاستثمار في الطاقات المتجددة التي تعتبر ثروة وطنية طبيعية وذلك حسب ما يلي بيانه تفصيلا :
في عدم دستورية الفصل الأول من مشروع القانون :
حيث أقر الفصل الأول من مشروع القانون ما يلي: «يهدف هذا القانون الى تحديد النظام القانوني المتعلق بانجاز مشاريع انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 03 041962 المتعلق باحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24051962 .
وحيث يتجه تبعا لذلك التصريح بعدم دستورية الفصول 10 و12 و13 من مشروع القانون لمخالفتها للفصل 13 من الدستور وعدم انسجامها مع الفصل 26 من مشروع القانون ذاته الذي طبق مقتضيات الفصل 13 من الدستور في العقود المعدة للتصدير بعد اقتراح تعديله من نواب المجلس التأسيسي.
في عدم دستورية الفصل 14 من المشروع لمخالفته الفصل 41 من الدستور وقواعد وضوابط التصرف في الملك العمومي :
حيث ورد بالفصل 14 من المشروع في فقرته الثانية أنه «في صورة انجاز المشروع على أجزاء من ملك الدولة أو الجماعة المحلية يعرض الملف وجوبا على المتصرف في الملك المعني لابداء رأيه وذلك بعد التأكد من جدية المشروع وحيث ان هذا النص مخالف لحق الملكية المضمون سواء للدولة ومن خلالها الفرد وللقوانين سارية المفعول طبق ما يتضح من تقرير وزارة الفلاحة حول مشروع القانون الذي لا يمكن تطبيقه أو اعتماده نظرا لوجود القوانين الحمائية للأراضي الفلاحية والملك الغابي.
وحيث ان تمكين المستثمر في الطاقة من الأراضي الفلاحية والغابية فيه اخلال بالتوازن الغذائي للبلاد واخلال وخرق لمنطوق الفصل 45 من الدستور الذي اقر ان الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
لذا ولهذه الأسباب
فالرجاء من عدالة الجناب :
1 قبول الطعن بعدم الدستورية شكلا.
2 وفي الأصل القضاء بعدم دستورية الفصول الأول و10 و12 و13 و14 من مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المصادق عليه بتاريخ 18092014 لمخالفته للفصول 10 و12 و13 و15 و41 و45 من الدستور التونسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.