سواق التاكسي بتوزر يحتجون ...علاش ؟    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    المنتخب التونسي للترياتلون يشارك من 11 الى 14 فيفري في كاس افريقيا للاكابر والاواسط    الإتحاد المنستيري: الرئيس يحسم مصير طارق الجراية مع الفريق    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تركيا تلمح للانضمام إلى "سباق التسلح النووي"    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة تهز ليبيا..وهذه التفاصيل..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للهيكل العمومي
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 09 - 2014

تم منذ قليل المصادقة على فصول من 22 إلى 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع رفض المصادقة على الفصل 24، فيما أجل النظر في الفصول 26 و27 و28 منه.
الفصل 22
المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 76 نائبا واحتفاظ 19 آخرين ورفض 5 نواب، وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك."
الفصل 23
كما تمت المصادقة على الفصل 23 في صيغته النهائية بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ورفض 9 نواب آخرين. وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة."
رفض المصادقة على الفصل 24
وفي المقابل تم رفض المصادقة على الفصل 24 من مشروع القانون في صيغته النهائية بعد أن وافق عليه 39 نائبا واحتفاظ 23 آخرين بأصواتهم ورفض 46 آخرين، وهو ينص على أنه "بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي يتمّ الترخيص في إشغال أجزاء الملك العمومي في إطار لزمة تبرم بالتفاوض المباشر.
وتسند اللزمة لنفس مدّة الترخيص وتتمّ المصادقة عليها بمقتضى أمر."
الفصل 25
هذا وتمت المصادقة على الفصل 25 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفض نائبين وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف تصديرها مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة. وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".
الفصل 29
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية (معدّلا)، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على التالي: "يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
- طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
- مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
- المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
- شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
- المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
- شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
- مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
- شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
- المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
- نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
- نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
- الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
- حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
- طرق فض النزاعات".
الفصل 30
وتمت المصادقة على الفصل 30 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 74 نائبا واحتفاظ 13 ورفض 13 آخرين وهو ينص على أنه "إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة".
الفصل 31
وتمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل بوافقة 86 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على أنه "وفي صورة يتمّ تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة. نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه".
الفصل 32
وتمت المصادقة على الفصل 32 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بعد أن وافق عليه 93 نائبا واحتفظ 3 بأصواتهم و رفض 3 آخرين، وهو ينص على انه "تُحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة:
- إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفي تمديدها وسحبها،
- إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
- إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
- التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
- النظر في كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر".
الفصل 33
وتمت المصادقة على الفصل 33 من مشروع في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض 4 آخرين وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار".
الفصل 34
كما تمت المصادقة على الفصل 34 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 4 آخرين، وهو"في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الفصل 35 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل وبموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 آخرين وهو ينص على أنه "تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل".
الفصل 36
وتمت المصادقة على الفصل 36 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بعد أن وافق عليه 80 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ورفض 12 نائبا وهو ينص على أنه "يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخّل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإنّ الحجز ينتهي مفعوله قانونا".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الفصل 37 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه "تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحرّرها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمّن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمّن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الفصل 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 80 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم ورفض 9 آخرين، وهو ينص على أنه "إذا بيّنت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المشار إليها بالفصل 35 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمّت معاينتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.