لجنة كسر الحصار عن غزة.. أسطول بحري جديد يبحر بتاريخ 24 سبتمبر من ايطاليا    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    انخفاض في جرحى حوادث المرور    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    عاجل/ بينما كان في عمله: إستشهاد عائلة مدير مستشفى الشفاء في غزّة    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للهيكل العمومي
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 09 - 2014

تم منذ قليل المصادقة على فصول من 22 إلى 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع رفض المصادقة على الفصل 24، فيما أجل النظر في الفصول 26 و27 و28 منه.
الفصل 22
المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 76 نائبا واحتفاظ 19 آخرين ورفض 5 نواب، وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك."
الفصل 23
كما تمت المصادقة على الفصل 23 في صيغته النهائية بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ورفض 9 نواب آخرين. وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة."
رفض المصادقة على الفصل 24
وفي المقابل تم رفض المصادقة على الفصل 24 من مشروع القانون في صيغته النهائية بعد أن وافق عليه 39 نائبا واحتفاظ 23 آخرين بأصواتهم ورفض 46 آخرين، وهو ينص على أنه "بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي يتمّ الترخيص في إشغال أجزاء الملك العمومي في إطار لزمة تبرم بالتفاوض المباشر.
وتسند اللزمة لنفس مدّة الترخيص وتتمّ المصادقة عليها بمقتضى أمر."
الفصل 25
هذا وتمت المصادقة على الفصل 25 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفض نائبين وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف تصديرها مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة. وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".
الفصل 29
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية (معدّلا)، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على التالي: "يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
- طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
- مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
- المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
- شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
- المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
- شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
- مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
- شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
- المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
- نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
- نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
- الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
- حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
- طرق فض النزاعات".
الفصل 30
وتمت المصادقة على الفصل 30 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 74 نائبا واحتفاظ 13 ورفض 13 آخرين وهو ينص على أنه "إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة".
الفصل 31
وتمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل بوافقة 86 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على أنه "وفي صورة يتمّ تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة. نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه".
الفصل 32
وتمت المصادقة على الفصل 32 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بعد أن وافق عليه 93 نائبا واحتفظ 3 بأصواتهم و رفض 3 آخرين، وهو ينص على انه "تُحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة:
- إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفي تمديدها وسحبها،
- إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
- إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
- التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
- النظر في كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر".
الفصل 33
وتمت المصادقة على الفصل 33 من مشروع في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض 4 آخرين وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار".
الفصل 34
كما تمت المصادقة على الفصل 34 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 4 آخرين، وهو"في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الفصل 35 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل وبموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 آخرين وهو ينص على أنه "تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل".
الفصل 36
وتمت المصادقة على الفصل 36 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بعد أن وافق عليه 80 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ورفض 12 نائبا وهو ينص على أنه "يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخّل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإنّ الحجز ينتهي مفعوله قانونا".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الفصل 37 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه "تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحرّرها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمّن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمّن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الفصل 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 80 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم ورفض 9 آخرين، وهو ينص على أنه "إذا بيّنت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المشار إليها بالفصل 35 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمّت معاينتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.