الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    زووم على الفلاحة .. 1573 ألف قنطار صابة الحبوب    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للهيكل العمومي
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 09 - 2014

تم منذ قليل المصادقة على فصول من 22 إلى 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع رفض المصادقة على الفصل 24، فيما أجل النظر في الفصول 26 و27 و28 منه.
الفصل 22
المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 76 نائبا واحتفاظ 19 آخرين ورفض 5 نواب، وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك."
الفصل 23
كما تمت المصادقة على الفصل 23 في صيغته النهائية بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ورفض 9 نواب آخرين. وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة."
رفض المصادقة على الفصل 24
وفي المقابل تم رفض المصادقة على الفصل 24 من مشروع القانون في صيغته النهائية بعد أن وافق عليه 39 نائبا واحتفاظ 23 آخرين بأصواتهم ورفض 46 آخرين، وهو ينص على أنه "بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي يتمّ الترخيص في إشغال أجزاء الملك العمومي في إطار لزمة تبرم بالتفاوض المباشر.
وتسند اللزمة لنفس مدّة الترخيص وتتمّ المصادقة عليها بمقتضى أمر."
الفصل 25
هذا وتمت المصادقة على الفصل 25 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفض نائبين وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف تصديرها مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة. وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".
الفصل 29
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية (معدّلا)، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على التالي: "يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
- طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
- مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
- المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
- شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
- المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
- شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
- مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
- شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
- المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
- نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
- نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
- الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
- حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
- طرق فض النزاعات".
الفصل 30
وتمت المصادقة على الفصل 30 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 74 نائبا واحتفاظ 13 ورفض 13 آخرين وهو ينص على أنه "إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة".
الفصل 31
وتمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل بوافقة 86 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على أنه "وفي صورة يتمّ تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة. نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه".
الفصل 32
وتمت المصادقة على الفصل 32 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بعد أن وافق عليه 93 نائبا واحتفظ 3 بأصواتهم و رفض 3 آخرين، وهو ينص على انه "تُحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة:
- إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفي تمديدها وسحبها،
- إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
- إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
- التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
- النظر في كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر".
الفصل 33
وتمت المصادقة على الفصل 33 من مشروع في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض 4 آخرين وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار".
الفصل 34
كما تمت المصادقة على الفصل 34 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 4 آخرين، وهو"في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الفصل 35 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل وبموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 آخرين وهو ينص على أنه "تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل".
الفصل 36
وتمت المصادقة على الفصل 36 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بعد أن وافق عليه 80 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ورفض 12 نائبا وهو ينص على أنه "يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخّل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإنّ الحجز ينتهي مفعوله قانونا".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الفصل 37 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه "تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحرّرها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمّن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمّن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الفصل 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 80 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم ورفض 9 آخرين، وهو ينص على أنه "إذا بيّنت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المشار إليها بالفصل 35 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمّت معاينتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.