بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على بيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للهيكل العمومي
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 09 - 2014

تم منذ قليل المصادقة على فصول من 22 إلى 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع رفض المصادقة على الفصل 24، فيما أجل النظر في الفصول 26 و27 و28 منه.
الفصل 22
المصادقة على الفصل 22 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 76 نائبا واحتفاظ 19 آخرين ورفض 5 نواب، وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بيع الكهرباء المنتجة بصفة حصرية وكلية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك في إطار عقد بيع يبرم بين الطرفين وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه بمقتضى قرار من قبل الوزير المكلف بالطاقة يضبط على وجه الخصوص الشروط الفنية والتجارية المتعلقة بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.
وتضبط أسعار الشراء وتتم مراجعتها دوريا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة وكلما اقتضت الضرورة ذلك."
الفصل 23
كما تمت المصادقة على الفصل 23 في صيغته النهائية بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ورفض 9 نواب آخرين. وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة."
رفض المصادقة على الفصل 24
وفي المقابل تم رفض المصادقة على الفصل 24 من مشروع القانون في صيغته النهائية بعد أن وافق عليه 39 نائبا واحتفاظ 23 آخرين بأصواتهم ورفض 46 آخرين، وهو ينص على أنه "بصرف النظر عن الأحكام المخالفة المتعلقة بالتصرف في الملك العمومي يتمّ الترخيص في إشغال أجزاء الملك العمومي في إطار لزمة تبرم بالتفاوض المباشر.
وتسند اللزمة لنفس مدّة الترخيص وتتمّ المصادقة عليها بمقتضى أمر."
الفصل 25
هذا وتمت المصادقة على الفصل 25 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفض نائبين وهو ينص على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف تصديرها مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة. وفي إطار عقود لزمات تبرم طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".
الفصل 29
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 29 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية (معدّلا)، بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على التالي: "يجب أن يتضمّن عقد اللزمة خاصة التنصيصات التالية:
- طبيعة ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها،
- مدّة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وفسخها وعند الاقتضاء شروط تمديدها،
- المراقبة أو المراجعة التي يمكن أن يقوم بها مانحا للزمة على المستفيد والمعلومات الواجب التصريح بها،
- شروط تفويت المساهمين في أسهمهم أو حصصهم في شركة المشروع عند الاقتضاء،
- المواصفات العامة لتجهيزات ومعدّات المشروع،
- شروط وآجال إنجاز المشروع وتشغيله،
- مآل المنشآت والبناءات والمعدات عند انتهاء اللزمة،
- شروط إشغال الأرض المخصصة للمشروع،
- المعلوم الراجع للدولة وطرق تحيينه،
- نسبة الحصة الراجعة للدولة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير،
- نسبة الإدماج الصناعي الدنيا المضمونة،
- الشروط الفنية والمالية لإنجاز المشروع واستغلاله،
- حالات إسقاط الحق غير المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
- طرق فض النزاعات".
الفصل 30
وتمت المصادقة على الفصل 30 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 74 نائبا واحتفاظ 13 ورفض 13 آخرين وهو ينص على أنه "إضافة إلى معلوم منح اللزمة أو الارتفاق يخضع تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى تمكين الدولة من حصة من الكهرباء المنتجة المعدّة للتصدير.
ويمكن تعويض حصة الكهرباء الراجعة للدولة بمقابل مالي أو جزء مالي وجزء عيني وذلك بحسب الاتفاق بين الدولة وصاحب اللزمة.
ويضبط عقد اللزمة معلوم منح اللزمة أو الارتفاق ونسبة الحصة الراجعة للدولة".
الفصل 31
وتمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل بوافقة 86 نائبا واحتفاظ 7 نواب ورفض 4 آخرين، وهو ينص على أنه "وفي صورة يتمّ تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك ودون المساس بأهداف المخطط الوطني للطاقة. نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصة الشروط الفنية والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة إنجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعيّن على صاحب اللزمة تحمّل جميع تكاليف إنجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام إنجازه.
ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق الأولوية في استغلال ذلك الخط والتصرف فيه".
الفصل 32
وتمت المصادقة على الفصل 32 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بعد أن وافق عليه 93 نائبا واحتفظ 3 بأصواتهم و رفض 3 آخرين، وهو ينص على انه "تُحدث لجنة فنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزير المكلف بالطاقة تتولى خاصة:
- إبداء الرأي في مطالب الترخيص لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفي تمديدها وسحبها،
- إبداء الرأي في إسناد لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة،
- إبداء الرأي في اتفاقية اللزمة قبل المصادقة عليها،
- التثبت من جدوى إنجاز المشروع على أجزاء الملك العمومي،
- النظر في كل مسالة يعرضها عليها الوزير المكلف بالطاقة لها صلة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى أمر".
الفصل 33
وتمت المصادقة على الفصل 33 من مشروع في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض 4 آخرين وهو ينص على أنه "يتولى منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة على نفقته تفكيك وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وإزالتها وإعادة موقع الإنتاج إلى حالته الأصلية عند نهاية الاستغلال.
ويمكن للوزير المكلف بالطاقة عند نهاية الاستغلال أن يأذن بمواصلة استغلال الوحدة من قبل الهيكل العمومي في إطار اتفاق يبرم بين الهيكل العمومي ومالك العقار".
الفصل 34
كما تمت المصادقة على الفصل 34 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 85 نائبا واحتفاظ 6 آخرين ورفض 4 آخرين، وهو"في صورة إنجاز المشروع على أجزاء من الملك العمومي ينشأ للمستفيد من اللزمة حق عيني خاص يخول له التمتع بالحقوق والواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
ولا يمكن أن تكون هذه الممتلكات محل تفويت أو ضمان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات".
الفصل 35
كما تمت المصادقة على الفصل 35 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل وبموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 آخرين وهو ينص على أنه "تخضع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وصيانتها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامة احترام التشريع الجاري به العمل".
الفصل 36
وتمت المصادقة على الفصل 36 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بعد أن وافق عليه 80 نائبا واحتفاظ 8 آخرين ورفض 12 نائبا وهو ينص على أنه "يخوّل لأعوان المراقبة، في إطار قيامهم بمهامهم وإثر إشعار مسبق، الدخول إلى وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وزيارة مختلف مكوّناتها والاطّلاع على جميع المعطيات والبيانات والوثائق المتعلقة بأشغال إنجاز وحدة الإنتاج وتشغيلها واستغلالها وصيانتها ما عدا الوثائق التي تمثّل ملكية فكرية للمنتج، ويلتزم منتج الكهرباء بتقديم جميع التسهيلات للأعوان المذكورين مع مراعاة امتثال المراقبين لقواعد السلامة وعدم التدخّل في تشغيل المرفق.
ويمكن للأعوان القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرّة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها. ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فإنّ الحجز ينتهي مفعوله قانونا".
الفصل 37
كما تمت المصادقة على الفصل 37 من مشروع القانون في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه "تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو الحجز بمقتضى محاضر يحرّرها الأعوان المحلفون المؤهلون للغرض تتضمّن التنصيص على تاريخ ومكان المعاينة أو المراقبة ونوعية المخالفة ويتضمّن المحضر إمضاء المخالف أو من يمثله أو التنصيص على غياب المخالف أو رفضه الإمضاء على المحضر في حالة حضوره عملية تحريره".
الفصل 38
كما تمت المصادقة على الفصل 38 من مشروع القانون عدد 2013/74 في صيغته النهائية دون تعديل
بموافقة 80 نائبا واحتفاظ 9 بأصواتهم ورفض 9 آخرين، وهو ينص على أنه "إذا بيّنت نتائج عمليات المراقبة مخالفة أحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو عدم احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المشار إليها بالفصل 35 من هذا القانون تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة توجيه تنبيه للمخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه أجلا للتدارك ورفع الإخلالات التي تمّت معاينتها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.