سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص تفاصيل مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: المستفيدون... الشروط وآفاق الترويج
نشر في التونسية يوم 20 - 11 - 2013

التونسية (تونس)
صادق مجلس الوزراء الأسبوع الفارط على مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع محور ندوة صحفية سيعقدها اليوم كاتب الدولة المكلف بالطاقة نضال الورفلي بقصر الحكومة بالقصبة.
وعرف المشروع العديد من التطورات والتنقيحات عند إعداده من طرف وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والأطراف المتدخلة مباشرة في مجال الطاقة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) في سبيل تطويعه لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تعيشها تونس التي ستعرف في قادم السنوات زيادة في العجز الطاقي من جهة والسعي إلى التقليص قدر الإمكان من التبعية للخارج من خلال توريد الغاز والنفط سواء من السوق العالمية أو من الدول المجاورة وما ينجر عن ذلك من استنزاف للعملة الصعبة وانعكاسه على أسعار المحروقات في البلاد.
هذا زيادة عن الشروع في تشجيع المؤسسات الصناعية الكبرى في تونس على إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة والنظيفة واستغلال الطاقات المنتجة في وحداتها الإنتاجية على غرار ما سيحصل في مؤسسات الاسمنت التي تم رفع الدعم عنها منذ غرة نوفمبر الجاري في انتظار رفعه نهائيا.
وجاء مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 45 فصلا ومبوبا في سبعة أبواب موزعة على أحكام عامة (الباب الأول) وفي المخطط الوطني للطاقة الكهربائية والمنتجة من الطاقات المتجددة (الباب الثاني) وفي إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الباب الثالث) وفي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الرابع) وفي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الخامس) وفي المراقبة والمخالفات والعقوبات (الباب السادس) والأحكام المختلفة (الباب السابع).
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
ويهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1968 المؤرخ في 24 ماي 1968.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.
إنجاز المخطط الوطني للطاقة الكهربائية ومن الطاقات المتجددة
نصّ مشروع القانون على أن تتولى الوزارة المكلّفة بالطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية ويحدد مناطق تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء. كما يحدد المخطط الوطني المدخرات الطاقية الواقعة ضمن الملك العمومي للدولة والتي يتم إسنادها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة
أكد المشروع المعروض والذي سيتم إرساله إلى المجلس الوطني التأسيسي أن مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستنجز في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبطها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو بهدف بيعها كليّا وحصريّا للهيكل العمومي (الستاغ) الذّي يلتزم بشرائها أو بهدف تصديرها.
كما ألزم المشروع منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها أن يكون مكوّنا طبقا للتشريع التونسي في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة تسمّى «شركة المشروع « ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
ويتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمّل عند الاقتضاء مصاريف دعم الشبكة الوطنيّة للكهرباء بهدف تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.
إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي
وبينّ المشروع ذاته انه يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.
ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا للهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
كما يمكن انجاز المشاريع من قبل مجموعة من المؤسسات تتولى بصفة مشتركة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية حاجياتهم الذاتية، ويتعين لهذا الغرض أن تكون المؤسسات التابعة للمجموعة مالكة كليا وحصريا لوحدة إنتاج الكهرباء. ومنع المشروع كل عملية بيع للكهرباء المنتجة بين المؤسسات المكونة للمجموعة.
هذا ويتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير
نص نفس المشروع وخاصة انطلاقا من الفصل 26 على أن تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة ويتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك.
كما انه في صورة نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصّة الشروط الفنيّة والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة انجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعين على صاحب اللزمة تحمل جميع تكاليف انجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام انجازه. ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق استغلال ذلك الخط والتصرف فيه وصيانته.
المراقبة والمخالفات والعقوبات
ومن جهة أخرى تضمن مشروع القانون بابا خاصا بالمراقبة والعقوبات حيث ألزم خضوع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة ، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامّة احترام التشريع الجاري به العمل.
ويمكن لأعوان المراقبة القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.