بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص تفاصيل مشروع قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: المستفيدون... الشروط وآفاق الترويج
نشر في التونسية يوم 20 - 11 - 2013

التونسية (تونس)
صادق مجلس الوزراء الأسبوع الفارط على مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع محور ندوة صحفية سيعقدها اليوم كاتب الدولة المكلف بالطاقة نضال الورفلي بقصر الحكومة بالقصبة.
وعرف المشروع العديد من التطورات والتنقيحات عند إعداده من طرف وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والأطراف المتدخلة مباشرة في مجال الطاقة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) في سبيل تطويعه لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تعيشها تونس التي ستعرف في قادم السنوات زيادة في العجز الطاقي من جهة والسعي إلى التقليص قدر الإمكان من التبعية للخارج من خلال توريد الغاز والنفط سواء من السوق العالمية أو من الدول المجاورة وما ينجر عن ذلك من استنزاف للعملة الصعبة وانعكاسه على أسعار المحروقات في البلاد.
هذا زيادة عن الشروع في تشجيع المؤسسات الصناعية الكبرى في تونس على إنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقات المتجددة والنظيفة واستغلال الطاقات المنتجة في وحداتها الإنتاجية على غرار ما سيحصل في مؤسسات الاسمنت التي تم رفع الدعم عنها منذ غرة نوفمبر الجاري في انتظار رفعه نهائيا.
وجاء مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 45 فصلا ومبوبا في سبعة أبواب موزعة على أحكام عامة (الباب الأول) وفي المخطط الوطني للطاقة الكهربائية والمنتجة من الطاقات المتجددة (الباب الثاني) وفي إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الباب الثالث) وفي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الرابع) وفي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الخامس) وفي المراقبة والمخالفات والعقوبات (الباب السادس) والأحكام المختلفة (الباب السابع).
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
ويهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1968 المؤرخ في 24 ماي 1968.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.
إنجاز المخطط الوطني للطاقة الكهربائية ومن الطاقات المتجددة
نصّ مشروع القانون على أن تتولى الوزارة المكلّفة بالطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية ويحدد مناطق تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء. كما يحدد المخطط الوطني المدخرات الطاقية الواقعة ضمن الملك العمومي للدولة والتي يتم إسنادها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة
أكد المشروع المعروض والذي سيتم إرساله إلى المجلس الوطني التأسيسي أن مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستنجز في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبطها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو بهدف بيعها كليّا وحصريّا للهيكل العمومي (الستاغ) الذّي يلتزم بشرائها أو بهدف تصديرها.
كما ألزم المشروع منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها أن يكون مكوّنا طبقا للتشريع التونسي في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة تسمّى «شركة المشروع « ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
ويتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمّل عند الاقتضاء مصاريف دعم الشبكة الوطنيّة للكهرباء بهدف تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.
إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي
وبينّ المشروع ذاته انه يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.
ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا للهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
كما يمكن انجاز المشاريع من قبل مجموعة من المؤسسات تتولى بصفة مشتركة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية حاجياتهم الذاتية، ويتعين لهذا الغرض أن تكون المؤسسات التابعة للمجموعة مالكة كليا وحصريا لوحدة إنتاج الكهرباء. ومنع المشروع كل عملية بيع للكهرباء المنتجة بين المؤسسات المكونة للمجموعة.
هذا ويتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير
نص نفس المشروع وخاصة انطلاقا من الفصل 26 على أن تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات الوطنية من الطاقة المذكورة ويتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة التقنية للشبكة تسمح بذلك.
كما انه في صورة نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصّة الشروط الفنيّة والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة انجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعين على صاحب اللزمة تحمل جميع تكاليف انجازه وصيانته ويفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام انجازه. ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق استغلال ذلك الخط والتصرف فيه وصيانته.
المراقبة والمخالفات والعقوبات
ومن جهة أخرى تضمن مشروع القانون بابا خاصا بالمراقبة والعقوبات حيث ألزم خضوع وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لرقابة المصالح التابعة للوزارة المكلّفة بالطاقة وكل هياكل الرقابة المؤهلة لذلك بمقتضى نصوصها الخاصة ، بهدف مراقبة احترام منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للشروط المتعلقة بإنجازها وتشغيلها واستغلالها وللشروط العامة المتعلقة بالسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار وبصفة عامّة احترام التشريع الجاري به العمل.
ويمكن لأعوان المراقبة القيام بحجز المعدات والتجهيزات التي يشتبه في كونها مضرة بالبيئة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المعدات والتجهيزات المحجوزة تحت حراسة أصحابها ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.