زيادة بهذه النسبة.. خبير يكشف كلفة الزيادة في الأجور وتداعياتها على خزينة الدولة..#خبر_عاجل    منتدى الكوميسا 2026: نحو شراكات صناعية وتجارية استراتيجية في إفريقيا (اصلان بالرجب)    الأحمر: وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت مسحًا ميدانيًا حول العدالة الاجتماعية أبرز وجود فجوة في إرساء التنمية داخل الإقليم الواحد    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون (دار المصدر)    من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز: زلزال قادم في الشرق الأوسط    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    النادي الإفريقي: تواصل التحضيرات.. وإصابة عضلية لنجمي الفريق    عاجل-سوسة: نهاية ''اللص'' و''الورداني'' بعد تورطهما في عشرات القضايا    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    من بينها السعودية والعراق: قائمة أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية    عاجل/ للمرة الأولى.. أمريكا تنشر زوارق انتحارية مسيرة في الحرب مع إيران..    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية    المنظمة البحرية الدولية: الحل العسكري لن يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية    مشهد في فيلم يثير جدلا.. "مصر للطيران" تتحرك قضائيا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    اختبار النظر في الدار: شوف إذا عينيك تستحقّ نظارات    زيت الزيتونة مش للقلب برك... شوف الفوائد اللى متعرفهمش    كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي    ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    أذكار صباح الجمعة    سبالينكا تضرب موعدا مع غوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    فجر الأحد: فرنسا تزيد ساعة في الوقت    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    السعودية ومصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 09 - 2014

تم منذ قليل الانتهاء من المصادقة على 13 فصلا من القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من القانون عدد 2013/74 بعد أن وافق عليه 87 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض 5 نواب وهو ينصّ على التالي"يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجدّدة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني (في صيغته الأصلية بعد رفض 10 مقترحات تعديل) من القانون بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 10 آخرين ورفض 7 آخرين. وهو ينصّ على أنه "يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:
- إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
- منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: كل شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
- شركة المشروع: الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفق أحكام هذا القانون.
- الهيكل العمومي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
- الشبكة الوطنية للكهرباء: الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدّات.
- وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدّة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
- موقع الإنتاج: مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واستغلالها.
- الخط المباشر لنقل الكهرباء: الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزءا من الشبكة الوطنية للكهرباء.
- اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة: اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 32 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي ب "اللجنة الفنية".
- اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء".
الفصل 3
كما تمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغة معدّلة وبموافقة 99 نائبا واحتفاظ 2 آخرين ورفض نائبين آخرين وهو ينصّ على أن "تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.
كما يحدّد المخطط الوطني المدخرات الطاقية ومناطق المخزون الطاقي والتي يتمّ استغلالها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري.
كما يضبط المخطط وجوبا النسبة الدنيا للإدماج الصناعي للمشاريع المدرجة.
ويشمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركّز فيها محطات لمشاريع للطاقة المتجددة ويضبط برنامجا لتطويرها".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 في صيغته النهائية بموافقة 77 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 18 آخرين. وهو ينص على أنه "تتمّ المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية".
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 96 نائبا واحتفاظ 2 ورفض 4 وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك:
- إما بهدف الاستهلاك الذاتي.
- أو بهدف بيعها كليا وحصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها .
- أو بهدف تصديرها.
ويجب على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في الحالات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل أن يكوّن "شركة مشروع" طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
"
الفصل 6
المصادقة على الفصل 6 من القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 87 واحتفاظ 6 ورفض 1 هو ينصّ على أنه "يتمّ ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نقطة ترابط واحدة.
ويمكن طبقا لأحكام هذا القانون لمنتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير إقامة خط مباشر لنقل الكهرباء."
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 92 واحتفاظ 3 ودون رفض وهو ينص على أنه"تضبط الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء وبتصريف الطاقة الكهربائية بمقتضى كراس الشروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة."
الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2 وهو ينص على أنه"يتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها".
الفصل 9
وتمت المصادقة على الفصل 9 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 90 واحتفاظ 4 ودون رفض و ينص على أنه"يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي. وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر."
الفصل 11
وتمت المصادقة على الفصل 11 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 86 واحتفاظ 6 ورفض 1، وهو ينص على أنه "يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 12
المصادقة على الفصل 12 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2، وهو ينص على أنه "يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة."
الفصل 13
وتمت المصادقة على الفصل 13 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 89 واحتفاظ 1 ودون رفض، وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.