كارثة بيئية في الهوارية: الأهالي يحتجّون ضد سكب المياه الملوثة    عاجل/ وزير الفلاحة يكشف عن مخزون إضافي من المياه بالسدود    عاجل/ حريق بمفترق اليهودية وبلدية فوشانة تكشف السبب    إدارة النادي الإفريقي تدعو جماهيرها إلى مقاطعة أخبار الصفحات المشبوهة    القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير    البريد التونسي يضع محفظة رقمية مجانية لفائدة كل مواطن للقيام بالعديد من الخدمات والعمليات المالية    عاجل/ "إنتقاما من ترامب": أوروبا تستعد لفرض رسوم على هذه المنتجات الأمريكية    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالمهاجم أمين الخميسي والمدافع اسكندر الصغير    القصرين : الدورة 32 من المهرجان الصيفي بتالة تحت شعار "تالة تتنفس فنًا"    الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل استقبال المشاركات حتى 31 أوت 2025    عاجل/ مصرع ستيني بعد سقوطه من بناية    ثلاثي يمثل التايكواندو التونسي في الالعاب الجامعية العالمية بألمانيا    تونس تختتم الدورة الأولى من برنامج "طب القلب لأفريقيا"    عاجل: هذه الدولة تلغي التأشيرة على التوانسة وبقية الأفارقة... ما عدا دولتين فقط    رد بالك! خطوات بسيطة تحميك من سرقة حسابك    صادرات زيت الزيتون ترتفع...والقيمة المالية تنخفض    تعزيز علاقات الصداقة والشراكة محور لقاء وزيرة المرأة بسفير اسبانيا بتونس    هل سيستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة؟    من يلاقي الترجي في السوبر؟ مواجهة حاسمة بين المنستيري والبقلاوة!    الدفاع عن المستهلك: تخفيضات وامتيازات لفائدة السائح الأجنبي مقارنة بالتونسي    تنبيه: انقطاع في توزيع مياه الشرب بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    المهاجم فراس شواط ينضم الى النادي الافريقي    الهند: عشرات الضحايا وآلاف المتضررين جراء الفيضان    مبيعات تونس من زيت الزيتون تزيد كمّا وتتراجع قيمة    نقابة الصحفيين تدعم ترشيح فرانشيسكا ألبانيزي لنيل جائزة نوبل للسلام..    ترافيس سكوت يستعد لجولة "سيرك ماكسيموس" العالمية لعام 2025    عاجل/ فاجعة تهز قفصة..وهذه التفاصيل..    رعاية الأحفاد تحمي كبار السن من الخرف: السرّ اللي ما تعرفوش    كيفاش تنجم تنقص من العرق الزايد في الصيف؟ نصائح سهلة وفعّالة    سيدي حسين: أحكام بالسجن في حق شقيقين تزعما شبكة لترويج الكوكايين    "سيد الحياة والموت".. محاكمة طبيب ألماني قتل مرضاه بشكل مروع تحت ستار الرعاية الطبية    أريانة: إعادة فتح مكتب بريد رياض الأندلس خلال الأيام القليلة القادمة    رسميا: ابراهيما كايتا "مكشخ"    السردين: الحوت الصغير اللي فيه فايدة كبيرة...شنوة منفعتو وقدّاش يلزمك تاكل منّو في الجمعة    هام/ 10 أطعمة تحسن صحة الأمعاء.. أبرزها الثوم والبصل..    وزارة الشؤون الاجتماعية: إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز    سيدي بوزيد: رجّة أرضية تضرب المزونة    استشهاد 100 فلسطيني في غارات الاحتلال على غزة    النفطي يشارك في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة فرنسا بتونس، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي    الفنانة الفرنسية الهايتية نايكا على مسرح الحمامات: سهرة شبابية ممتعة رغم قصر مدة العرض    برنامج الدّورة 66 لمهرجان سوسة الدّولي    تسميات جديدة بهذه الوزارة..#خبر_عاجل    نهار الثلاثاء: شوية سحب، شوية مطر، وهذه درجات الحرارة    طقس اليوم الثلاثاء    ريال مدريد يتعاقد مع الظهير الأيسر كاريراس    إلغاء إضراب أعوان ''الستاغ''    بشرى سارة للتونسيين: بدائل لتسهيلات الدفع للراغبين في الاصطياف بالنزل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سوريا: حظر تجول في السويداء والجيش يعلن ملاحقة "خارجين عن القانون"    أزمة ديون الجمعيات الرياضية محور جلسة عمل بوزارة الشباب والرياضة    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    مهرجان سوسة الدولي:"مقام العشاق"في الإفتتاح" والرشيدية في الإختتام    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    ب360 مليون؟ أجر نجوى كرم في قرطاج يصدم الفنانين و إدارة المهرجان توضح !    وزير التربية: قبول الحاصلين على معدل 14 من 20 فما فوق لدخول الإعداديات النموذجية    أعلام من بلادي: عزيزة عثمانة .. أميرة الورع والخير    تاريخ الخيانات السياسية (14): القصر لساكنه..    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 09 - 2014

تم منذ قليل الانتهاء من المصادقة على 13 فصلا من القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من القانون عدد 2013/74 بعد أن وافق عليه 87 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض 5 نواب وهو ينصّ على التالي"يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجدّدة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني (في صيغته الأصلية بعد رفض 10 مقترحات تعديل) من القانون بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 10 آخرين ورفض 7 آخرين. وهو ينصّ على أنه "يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:
- إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
- منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: كل شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
- شركة المشروع: الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفق أحكام هذا القانون.
- الهيكل العمومي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
- الشبكة الوطنية للكهرباء: الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدّات.
- وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدّة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
- موقع الإنتاج: مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واستغلالها.
- الخط المباشر لنقل الكهرباء: الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزءا من الشبكة الوطنية للكهرباء.
- اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة: اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 32 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي ب "اللجنة الفنية".
- اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء".
الفصل 3
كما تمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغة معدّلة وبموافقة 99 نائبا واحتفاظ 2 آخرين ورفض نائبين آخرين وهو ينصّ على أن "تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.
كما يحدّد المخطط الوطني المدخرات الطاقية ومناطق المخزون الطاقي والتي يتمّ استغلالها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري.
كما يضبط المخطط وجوبا النسبة الدنيا للإدماج الصناعي للمشاريع المدرجة.
ويشمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركّز فيها محطات لمشاريع للطاقة المتجددة ويضبط برنامجا لتطويرها".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 في صيغته النهائية بموافقة 77 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 18 آخرين. وهو ينص على أنه "تتمّ المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية".
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 96 نائبا واحتفاظ 2 ورفض 4 وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك:
- إما بهدف الاستهلاك الذاتي.
- أو بهدف بيعها كليا وحصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها .
- أو بهدف تصديرها.
ويجب على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في الحالات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل أن يكوّن "شركة مشروع" طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
"
الفصل 6
المصادقة على الفصل 6 من القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 87 واحتفاظ 6 ورفض 1 هو ينصّ على أنه "يتمّ ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نقطة ترابط واحدة.
ويمكن طبقا لأحكام هذا القانون لمنتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير إقامة خط مباشر لنقل الكهرباء."
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 92 واحتفاظ 3 ودون رفض وهو ينص على أنه"تضبط الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء وبتصريف الطاقة الكهربائية بمقتضى كراس الشروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة."
الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2 وهو ينص على أنه"يتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها".
الفصل 9
وتمت المصادقة على الفصل 9 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 90 واحتفاظ 4 ودون رفض و ينص على أنه"يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي. وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر."
الفصل 11
وتمت المصادقة على الفصل 11 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 86 واحتفاظ 6 ورفض 1، وهو ينص على أنه "يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 12
المصادقة على الفصل 12 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2، وهو ينص على أنه "يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة."
الفصل 13
وتمت المصادقة على الفصل 13 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 89 واحتفاظ 1 ودون رفض، وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.