وضع الصناديق الاجتماعية ،وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض محور لقاء رئيس الجمهوريّة بوزير الشؤون الاجتماعية    رئيس الجمهورية: القرارات التي يجري العمل على إعدادها لن تُخيّب آمال الشّعب    هدية شخصية من اليابان تلامس قلب ترامب    مدنين: قروض بقيمة 20 ألف دينار لتشجيع الشباب على الاستثمار في السياحة    ترامب يجدد رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ    مصر: زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب محافظة "مرسى مطروح"    جلسة حول تنفيذ الميزانية    عاجل/ تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر..    المريض يدفع الفاتورة .. الصيدليات توقف التعامل مع «الكنام»    البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: النادي النسائي بقرطاج يواصل التألق ويفوز على نادي سلوى الصباح الكويتي بثلاثية نظيفة    جبنيانة ..يستدرجون ضحاياهم ل «الحرقة» ثمّ يفتكّون أموالهم    المهدية .. بمشاركة أكثر من 550 مُمرّضا من تونس والخارج ..اختتام الأيام الوطنيّة ال19 للإطارات شبه الطبيّة    اليوم وتحت شعار «روح دار الثقافة في نواديها» ...دار الثقافة سبيطلة تفتتح موسمها الثقافي الجديد    ملتقى حول الشيخ الطاهر بن عاشور    أولا وأخيرا: خلاص الفاتورة في الدورة    40 دينار للعلوش و32 للبقري... منظمة الدفاع عن المستهلك تدق ناقوس الخطر    الوسلاتية: ضبط شاحنة محمّلة ب21 رأس غنم مسروقة من ولاية منوبة    البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات: الترجي الرياضي يحقق فوزاً مثيراً على ناصرية بجاية الجزائري    جندوبة: افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الدولي للأثر البيئي بجامعة جندوبة    دراسة علمية صادمة : العمل لساعات طويلة يؤثر على دماغك وعلى صحتك النفسية    صدور مجلة "جيو" الفرنسية في عدد خاص بالتراث التونسي    صادم: 25% من التوانسة بش يمرضوا بالسكّري    لتحسين النوم.. هذه الفترة اللازمة لتناول المغنيزيوم    "غزة في عيون تونس" مبادرة فنية تشكيلية لتفعيل دور الفن كوسيلة للمقاومة    للتوانسة: الأفوكادو والمنڨا صاروا في نابل!    الكشف عن إخلالات وتجاوزات في تنظيم العُمرة.. #خبر_عاجل    قضية التآمر1: عميد المحامين يرفض المحاكمة عن بعد ويطالب بعلنية الجلسة    عاجل/ حالة إحتقان بهذه الجهة بعد حادث مرور قاتل    قبلي: حجز واتلاف كمية من الاعلاف الحيوانية وتنظيف خزانات ومحطات تحلية المياه    تونس تحتضن النسخة الخامسة من رالي فينيكس الدولي    بطولة العالم للتايكوندو: إنسحاب فراس القطوسي وعائشة الزغبي من المسابقة    درة ميلاد: قطاع النقل الجوي فوّت على السياحة فرصا كبرى وخاصة في الجنوب التونسي    عاجل/ زبيّر بيّة يستقيل من رئاسة النجم الساحلي    تنشط بين ليبيا وتونس.. تفكيك شبكة إجرامية دولية في مجال ترويج المخدرات    خطير: نصف الأرصفة في العاصمة "مُحتلّة"!!    عاجل : النادي الإفريقي يعلن عن تعليق فوري لعضوية محمد الشافعي بسبب بهذه التجاوزات    أحدهم كان في طريقه للجزائر.. القبض على اثنين من عصابة متحف اللوفر    نابل: توقعات أولية بإنتاج القوارص في حدود 270 ألف طن ودعوة لاتخاذ إجراءات لتيسير عملية ترويج المنتوج    سليانة: تلقيح أكثر من 50 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي    كأس الكاف: قائمة الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات    بالفيديو : صوت ملائكي للطفل محمد عامر يؤذن ويقرأ الفاتحة ويأسر قلوب التونسيين...من هو؟    عاجل/ الإطاحة بمروّع النساء في جبل الجلود    رسالة من صاحبة "أكبر شفاه في العالم"    زواج إليسا ووائل كفوري: إشاعة أم حقيقة؟    شوفوا أحوال الطقس : تقلبات جوية بداية من ليلة الخميس    فيروس ''ألفا'' ينتشر في تونس: أعراض تشبه ل''القريب'' وماتنفعش معاه المضادات الحيوية!    صحة التوانسة في خطر: حجز عُلب طماطم ''منفوخة''    برنامج "The Voice" يعود من جديد.. ومفاجأة في تشكيلة لجنة التحكيم    البطولة العربية للأندية النسائية لكرة اليد - اربعة اندية تونسية في الموعد من 1 الى 9 نوفمبر المقبل بالحمامات    تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية وسقوطهما في بحر الصين    كيف سيكون طقس الاثنين 27 أكتوبر؟    هيئة أسطول الصمود تكشف عن مصير تبرّعات التونسيين.. #خبر_عاجل    هجمات بمسيّرات تستهدف العاصمة الروسية.. وإغلاق مطارين    ترامب يغادر ماليزيا إلى اليابان بعد مراسم وداع مميزة في مطار كوالالمبور    حجز أكثر من 7.6 طن من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك..    نهار الأحد: سخانة خفيفة والنهار يتقلّب آخر العشية    مصر.. تعطل الدراسة في 38 مدرسة حرصا على سلامة التلاميذ    زحل المهيب: أمسية فلكية لا تفوت بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 09 - 2014

تم منذ قليل الانتهاء من المصادقة على 13 فصلا من القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
الفصل الأول
وتمت المصادقة على الفصل الأول من القانون عدد 2013/74 بعد أن وافق عليه 87 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض 5 نواب وهو ينصّ على التالي"يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجدّدة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله".
الفصل 2
كما تمت المصادقة على الفصل الثاني (في صيغته الأصلية بعد رفض 10 مقترحات تعديل) من القانون بموافقة 92 نائبا واحتفاظ 10 آخرين ورفض 7 آخرين. وهو ينصّ على أنه "يقصد بالعبارات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:
- إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: جميع العمليات الهادفة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية المستخرجة من تحويل الطاقة الشمسية أو من الريح أو من الكتل الحيوية أو من الحرارة الجوفية أو من الغاز العضوي أو من أي مصدر آخر متجدّد.
- منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة: كل شخص مرخص له في إنجاز واستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
- شركة المشروع: الشركة التي يكوّنها منتج الكهرباء لإنجاز وتشغيل واستغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وفق أحكام هذا القانون.
- الهيكل العمومي: الشركة التونسية للكهرباء والغاز المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.
- الشبكة الوطنية للكهرباء: الشبكة المستغلة من قبل الهيكل العمومي والمخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وجميع توابعها من التجهيزات والمعدّات.
- وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة: المنشآت والبنايات والتجهيزات وتوابعها المعدّة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة.
- موقع الإنتاج: مكان إقامة وتركيز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واستغلالها.
- الخط المباشر لنقل الكهرباء: الخط الكهربائي الذي ينجزه منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة الذي يربط وحدة الإنتاج بالشبكة المركزة خارج التراب التونسي والذي يعتبر جزءا من الشبكة الوطنية للكهرباء.
- اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة: اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 32 من هذا القانون والمشار إليها في ما يلي ب "اللجنة الفنية".
- اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء: اللجنة المكلفة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنظر في جميع مشاريع الإنتاج الخاص للكهرباء".
الفصل 3
كما تمت المصادقة على الفصل الثالث في صيغة معدّلة وبموافقة 99 نائبا واحتفاظ 2 آخرين ورفض نائبين آخرين وهو ينصّ على أن "تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة بعد استشارة المجلس الوطني للطاقة إعداد مخطط وطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية مع مراعاة طاقة استيعاب الشبكة الوطنية للكهرباء.
كما يحدّد المخطط الوطني المدخرات الطاقية ومناطق المخزون الطاقي والتي يتمّ استغلالها في إطار عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عن طريق طلب عروض حسب التشريع الجاري.
كما يضبط المخطط وجوبا النسبة الدنيا للإدماج الصناعي للمشاريع المدرجة.
ويشمل المخطط الطاقي جردا للمناطق التي تشكو ضعفا في استيعاب الشبكة والتي يمكن أن تركّز فيها محطات لمشاريع للطاقة المتجددة ويضبط برنامجا لتطويرها".
الفصل 4
كما تمت المصادقة على الفصل 4 في صيغته النهائية بموافقة 77 نائبا واحتفاظ 10 نواب ورفض 18 آخرين. وهو ينص على أنه "تتمّ المصادقة على المخطط الوطني للطاقة الكهربائية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع وأملاك الدولة والفلاحة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية".
الفصل 5
وتمت المصادقة على الفصل 5 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 96 نائبا واحتفاظ 2 ورفض 4 وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار الحاجيات والإمكانيات التي يتمّ ضبها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك:
- إما بهدف الاستهلاك الذاتي.
- أو بهدف بيعها كليا وحصريا للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها .
- أو بهدف تصديرها.
ويجب على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في الحالات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل أن يكوّن "شركة مشروع" طبقا للتشريع الجاري به العمل في شكل شركة خفية الاسم أو ذات مسؤولية محدودة ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
"
الفصل 6
المصادقة على الفصل 6 من القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 87 واحتفاظ 6 ورفض 1 هو ينصّ على أنه "يتمّ ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء في نقطة ترابط واحدة.
ويمكن طبقا لأحكام هذا القانون لمنتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف التصدير إقامة خط مباشر لنقل الكهرباء."
الفصل 7
وتمت المصادقة على الفصل 7 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 92 واحتفاظ 3 ودون رفض وهو ينص على أنه"تضبط الشروط الفنية المتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بالشبكة الوطنية للكهرباء وبتصريف الطاقة الكهربائية بمقتضى كراس الشروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة."
الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2 وهو ينص على أنه"يتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها".
الفصل 9
وتمت المصادقة على الفصل 9 من القانون في صيغته النهائية بموافقة 90 واحتفاظ 4 ودون رفض و ينص على أنه"يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج بصفة منفردة الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي. وتتمتع هذه الهياكل بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى وذلك في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلف بالطاقة.
وتضبط شروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض وكذلك الحدود القصوى لبيع الفوائض بمقتضى أمر."
الفصل 11
وتمت المصادقة على الفصل 11 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 86 واحتفاظ 6 ورفض 1، وهو ينص على أنه "يتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 12
المصادقة على الفصل 12 من مشروع القانون عدد 2013/74 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في صيغته النهائية بموافقة 94 واحتفاظ 2 ورفض 2، وهو ينص على أنه "يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.
ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة."
الفصل 13
وتمت المصادقة على الفصل 13 من مشروع القانون في صيغته النهائية (معدلا) بموافقة 89 واحتفاظ 1 ودون رفض، وهو ينصّ على أنه "تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.