بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزوير التزكيات... والقانون
نشر في التونسية يوم 07 - 10 - 2014

أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتشافها للعديد من حالات التزوير في التزكيات التي تقدم بها بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبر خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات الفصل 46 من قانون 26 ماي 2014 والذي يوجب على كل مترشح أن يقدم عشرة ألاف تزكية ممن تتوفر فيهم صفة الناخب، إن لم تقع تزكيته من 10 نواب من المجلس التأسيسي أو أربعين من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبين. وقد دعت هيئة الانتخابات 10 مترشحين إلى مراجعة الاخلالات التي تتضمنها ملفات تزكياتهم، والتي تتمثل أغلبها في تكرار الأسماء أو وجود أخطاء في أرقام بطاقات التعريف أو غياب التوقيع.
التكييف القانوني
تعلقت واقعة تزوير تزكيات الانتخابات الرئاسية بالقانون الانتخابي، وبالتالي،فمن المهم الرجوع إلى القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 للنظر في إمكانية احتوائه على ما يمكن أن يكون سندا للمؤاخذة خصوصا وأن المشرع تعرض إلى إمكانية وجود تزكية من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب أو أن يكون أحد الناخبين قد قام بتزكية اثنين أو أكثر من المترشحين، وقد نص الفصل 41 في فقرته الثالثة انه «تتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 (أربعة أيام) إعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في اجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلا ترفض مطالب الترشح».
القراءة السطحية لهذا الفصل توحي مبدئيا بأن الأمر يتعلق بمجرد خطإ يمكن تجاوزه بإصلاح الوضعية وذلك بتقديم بديل عن الناخب الذي تبين انه قام بتزكية مترشح آخر أو انه لا تتوفر فيه صفة الناخب، ويكون العقاب إداريا عن طريق رفض مطلب الترشح ، غير أن هذه القراءة لا تتعلق بمجرد خطإ، فالفصل 41 تحدث عن الناخب الذي عبر عن إرادته بنفسه سواء توفرت فيه صفة الناخب أم لا، وهو ما يتعارض مع ما نمر به اليوم، فالأمر يتعلق بتزكية لشخص لم يقم بها أصلا، ولا علم له بوجودها، ونسب إليه إمضاء غير إمضائه وهو ما يخرجنا من إطار الفصل 41 من قانون الإنتخابات لنجد أننا تعمقنا داخل القانون الجزائي.
فقد اقتضى الفصل 172 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية: إما بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، أو بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية». ويبدو أن من شروط التدليس أن يكون الأمر متعلقا بموظف أو شبهه أو عدل بمناسبة وظيفته، لكن التدليس الواقع في قضية الحال يخرج عن اطار الفصل 172 لنجد أن المشرّع التونسي قد ضمّنه صلب مقتضيات الفصل 175 والذي نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبالخطية كل انسان غير من ذكر ارتكب عمدا زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172.
وانطلاقا من هذين الفصلين واعتبارا لكون التزكية لا تخرج عن كونها عقد وكالة لتولي رئاسة الجمهورية فان مسألة إمضاء لشخص غير موجود أو لم تصدر منه التزكية لا يخرج عن كونه صنع وثيقة مكذوبة وتغيير متعمد للحقيقة بإمضاء مدلس فضلا عن الضرر الذي يطال الدفاتر الرسمية المعتمدة من قبل هيئة الانتخابات وذلك بتضمينها بيانات وهمية ومدلسة مما يفقد الثقة فيها، وبذلك فان مناط تجريمها يوجد في الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية، مع العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 178 والتي يتحتم الحكم بها ولعل أهمها الحرمان من حق الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.