انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزوير التزكيات... والقانون
نشر في التونسية يوم 07 - 10 - 2014

أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتشافها للعديد من حالات التزوير في التزكيات التي تقدم بها بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبر خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات الفصل 46 من قانون 26 ماي 2014 والذي يوجب على كل مترشح أن يقدم عشرة ألاف تزكية ممن تتوفر فيهم صفة الناخب، إن لم تقع تزكيته من 10 نواب من المجلس التأسيسي أو أربعين من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبين. وقد دعت هيئة الانتخابات 10 مترشحين إلى مراجعة الاخلالات التي تتضمنها ملفات تزكياتهم، والتي تتمثل أغلبها في تكرار الأسماء أو وجود أخطاء في أرقام بطاقات التعريف أو غياب التوقيع.
التكييف القانوني
تعلقت واقعة تزوير تزكيات الانتخابات الرئاسية بالقانون الانتخابي، وبالتالي،فمن المهم الرجوع إلى القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 للنظر في إمكانية احتوائه على ما يمكن أن يكون سندا للمؤاخذة خصوصا وأن المشرع تعرض إلى إمكانية وجود تزكية من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب أو أن يكون أحد الناخبين قد قام بتزكية اثنين أو أكثر من المترشحين، وقد نص الفصل 41 في فقرته الثالثة انه «تتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 (أربعة أيام) إعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في اجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلا ترفض مطالب الترشح».
القراءة السطحية لهذا الفصل توحي مبدئيا بأن الأمر يتعلق بمجرد خطإ يمكن تجاوزه بإصلاح الوضعية وذلك بتقديم بديل عن الناخب الذي تبين انه قام بتزكية مترشح آخر أو انه لا تتوفر فيه صفة الناخب، ويكون العقاب إداريا عن طريق رفض مطلب الترشح ، غير أن هذه القراءة لا تتعلق بمجرد خطإ، فالفصل 41 تحدث عن الناخب الذي عبر عن إرادته بنفسه سواء توفرت فيه صفة الناخب أم لا، وهو ما يتعارض مع ما نمر به اليوم، فالأمر يتعلق بتزكية لشخص لم يقم بها أصلا، ولا علم له بوجودها، ونسب إليه إمضاء غير إمضائه وهو ما يخرجنا من إطار الفصل 41 من قانون الإنتخابات لنجد أننا تعمقنا داخل القانون الجزائي.
فقد اقتضى الفصل 172 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية: إما بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، أو بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية». ويبدو أن من شروط التدليس أن يكون الأمر متعلقا بموظف أو شبهه أو عدل بمناسبة وظيفته، لكن التدليس الواقع في قضية الحال يخرج عن اطار الفصل 172 لنجد أن المشرّع التونسي قد ضمّنه صلب مقتضيات الفصل 175 والذي نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبالخطية كل انسان غير من ذكر ارتكب عمدا زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172.
وانطلاقا من هذين الفصلين واعتبارا لكون التزكية لا تخرج عن كونها عقد وكالة لتولي رئاسة الجمهورية فان مسألة إمضاء لشخص غير موجود أو لم تصدر منه التزكية لا يخرج عن كونه صنع وثيقة مكذوبة وتغيير متعمد للحقيقة بإمضاء مدلس فضلا عن الضرر الذي يطال الدفاتر الرسمية المعتمدة من قبل هيئة الانتخابات وذلك بتضمينها بيانات وهمية ومدلسة مما يفقد الثقة فيها، وبذلك فان مناط تجريمها يوجد في الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية، مع العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 178 والتي يتحتم الحكم بها ولعل أهمها الحرمان من حق الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.