عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزوير التزكيات... والقانون
نشر في التونسية يوم 07 - 10 - 2014

أعلنت الهيئة المشرفة على الانتخابات اكتشافها للعديد من حالات التزوير في التزكيات التي تقدم بها بعض المترشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبر خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات الفصل 46 من قانون 26 ماي 2014 والذي يوجب على كل مترشح أن يقدم عشرة ألاف تزكية ممن تتوفر فيهم صفة الناخب، إن لم تقع تزكيته من 10 نواب من المجلس التأسيسي أو أربعين من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبين. وقد دعت هيئة الانتخابات 10 مترشحين إلى مراجعة الاخلالات التي تتضمنها ملفات تزكياتهم، والتي تتمثل أغلبها في تكرار الأسماء أو وجود أخطاء في أرقام بطاقات التعريف أو غياب التوقيع.
التكييف القانوني
تعلقت واقعة تزوير تزكيات الانتخابات الرئاسية بالقانون الانتخابي، وبالتالي،فمن المهم الرجوع إلى القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 للنظر في إمكانية احتوائه على ما يمكن أن يكون سندا للمؤاخذة خصوصا وأن المشرع تعرض إلى إمكانية وجود تزكية من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب أو أن يكون أحد الناخبين قد قام بتزكية اثنين أو أكثر من المترشحين، وقد نص الفصل 41 في فقرته الثالثة انه «تتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 (أربعة أيام) إعلام المترشحين الذين تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في اجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلا ترفض مطالب الترشح».
القراءة السطحية لهذا الفصل توحي مبدئيا بأن الأمر يتعلق بمجرد خطإ يمكن تجاوزه بإصلاح الوضعية وذلك بتقديم بديل عن الناخب الذي تبين انه قام بتزكية مترشح آخر أو انه لا تتوفر فيه صفة الناخب، ويكون العقاب إداريا عن طريق رفض مطلب الترشح ، غير أن هذه القراءة لا تتعلق بمجرد خطإ، فالفصل 41 تحدث عن الناخب الذي عبر عن إرادته بنفسه سواء توفرت فيه صفة الناخب أم لا، وهو ما يتعارض مع ما نمر به اليوم، فالأمر يتعلق بتزكية لشخص لم يقم بها أصلا، ولا علم له بوجودها، ونسب إليه إمضاء غير إمضائه وهو ما يخرجنا من إطار الفصل 41 من قانون الإنتخابات لنجد أننا تعمقنا داخل القانون الجزائي.
فقد اقتضى الفصل 172 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية: إما بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم، أو بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية». ويبدو أن من شروط التدليس أن يكون الأمر متعلقا بموظف أو شبهه أو عدل بمناسبة وظيفته، لكن التدليس الواقع في قضية الحال يخرج عن اطار الفصل 172 لنجد أن المشرّع التونسي قد ضمّنه صلب مقتضيات الفصل 175 والذي نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبالخطية كل انسان غير من ذكر ارتكب عمدا زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172.
وانطلاقا من هذين الفصلين واعتبارا لكون التزكية لا تخرج عن كونها عقد وكالة لتولي رئاسة الجمهورية فان مسألة إمضاء لشخص غير موجود أو لم تصدر منه التزكية لا يخرج عن كونه صنع وثيقة مكذوبة وتغيير متعمد للحقيقة بإمضاء مدلس فضلا عن الضرر الذي يطال الدفاتر الرسمية المعتمدة من قبل هيئة الانتخابات وذلك بتضمينها بيانات وهمية ومدلسة مما يفقد الثقة فيها، وبذلك فان مناط تجريمها يوجد في الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية، مع العقوبات التكميلية التي نص عليها الفصل 178 والتي يتحتم الحكم بها ولعل أهمها الحرمان من حق الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.