تعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بالبحث في قضية فساد إداري وجهت أصابع الاتهام فيها إلى الصادق القربي وزير التربية سابقا وإلى مدير جهوي ومدير معهد ثانوي. وتمت احالتهم من أجل جريمة التدليس على معنى أحكام الفصل 172 من المجلة الجزائية. تفيد وقائع القضية حسب الشكاية التي تقدم بها أستاذ تعليم ثانوي انه وقع انتدابه بصفة أستاذ متعاون بأحد المعاهد الثانوية وقد أثبت جدارته وكفاءته العلمية في التدريس. وقد تحصل على عدد مهني 75 / 100 في سنة 2007 اثر حفل اختتام السنة الدراسية. لكن المفاجأة كانت في انتظاره حيث تم اعلامه من قبل المدير الجهوي بعدم تجديد انتدابه لعدم حصوله على العدد الصناعي. وبانطلاق التحريات تبين للشاكي أن وزير التربية الصادق القربي قد أعطى تعليماته لتغيير وتدليس العدد المهني وتغييره من 75 إلى 40 وبذلك فوت عليه فرصة الانتداب بصفة رسمية بل وحرمه من حقه في العمل. ويشار إلى أن المتهم سبق وأن خضع للاستنطاق أمام أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية في قضية فساد إداري صلب الوزارة.
علما أن جريمة التدليس على معنى أحكام الفصل 172 تنص على معاقبة كل موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفه ارتكب زورا من شانه احداث ضرر عام أو خاص وبصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت وتصل العقوبة إلى حدود بقية العمر.