يعكف قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية على النّظر في قضية شملت الأبحاث فيها ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان على خلفية اتهامهم بافتكاك حوز بالقوة والسرقة أثناء هيجان والاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد المجرد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا. الأبحاث في القضية انطلقت خلال شهر جانفي 2011 تبعا لشكاية تقدم بها مواطن ذكر أنه اقتنى أرضا فلاحية من أحد المتهمين لإنجاز مشروع فلاحي بعد أن أعلمه البائع أن وثائقها مودعة بادارة الملكية العقارية في انتظار حصوله على شهادة ملكية وأن بحوزته شهادة نشر وتم الاتفاق بينهما على مبلغ 10 آلاف دينار للهكتار الواحد وتوليا تحرير وعد بيع لدى محام غير أن الأرض اتضح لاحقا أنها تابعة لأملاك الدولة فتوصل المشتري الى اتفاق مع أملاك الدولة للتحوز بالأرض وقام بغراستها وتهيئتها الا أنه فوجىء يوم 15 جانفي 2011 بمداهمتها وتهشيم محتوياتها وإتلاف تجهيزاتها وسرقة أثاثها من قبل البائع وشخصين آخرين قبل أن يتم تعنيفه وتهديده بالقتل وطلب مغادرة المكان منه، ولكن باستنطاق المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم. فاطمة الجلاصي ----- ثقافتك القانونية: عقوبة إرتكاب زور أثناء مباشرة الوظيفة جاء بالفصل 172 (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999) من المجلة الجزائية ما يلي: «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية : بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم. بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية».