أدانت اليوم منظّمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها محاكمة المدوّن التونسي ياسين العياري بتهمة "المس من كرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين" في تعليقات على موقع فيسبوك مؤكّدة أنّ محاكمة العياري بصفته مدنيا، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين. و اعتبرت هيومن رايتس ووتش انّ محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقا لما اصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2011 من توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19 مؤكّدة على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد "في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة". و ذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنّ السلطات قد اعتقلت ياسين العياري في مطار تونسقرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر 2014 ليمثل في اليوم الثاني أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر لينقل فيما بعد إلى سجن المرناقية لقضاء عقوبته في الوقت الذي مازال النقابي الصحبي الجويني المدان من طرف المحكمة نفسها في حالة سراح مؤقت في انتظار محاكمته في 26 فيفري 2015.
من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنّ المحكمة العسكرية التونسية قد اصدرت حكمين في نفس اليوم واحد في حق زعيم نقابي وآخر في حق مدون، دون أن يكون أي منهما حاضرًا معتبرا أنّ هذا الوضع لا يليق بتونس الجديدة" مضيفا أنّه "لم يعد يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد. ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوانى حكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين".. وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكم الصادر في حق ياسين العياري، الذي أعده قاضي التحقيق في المكتب الأول للمحكمة العسكرية في تونس العاصمة بتاريخ 11 نوفمبر 2014، اعتمادًا على تعليقات نشرها العياري على موقع و على استجواب ستة شهود زعموا إن المدوّن أفشى أسرارا عسكرية من خلال الكشف عن معلومات سرية تتعلق بتعيينهم في رتبهم العسكرية، وإنه كان ينوي من وراء ذلك الإساءة إلى سمعتهم مذكّرة أنّ الفصل 31 من الدستور التونسي لسنة 2014 ينصّ على حماية الحق في حرية التعبير في حين ينص الفصل 49 على أن لا تنال القيود التي تفرض على حقوق الإنسان والتي ينص عليها الدستور "من جوهرها، وأن لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها". و أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القانون الدولي لا يحبّذ المحاكمات الغيابية ولكنه لا يحظرها وأنّه ينبغي على النظم الوطنية التي تستخدم هذه الممارسة (المحاكمة الغيابية) على الأقل أن تؤسس ضمانات إجرائية لضمان حقوق المتهم الأساسية مؤكدة أنّه يتعين على البرلمان التونسي إصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو اهانتها كما يجب تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين.