حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش:"محاكمة المدوّن ياسين العياري وضع لا يليق بتونس الجديدة"
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2015

أدانت اليوم منظّمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها محاكمة المدوّن التونسي ياسين العياري بتهمة "المس من كرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين" في تعليقات على موقع فيسبوك مؤكّدة أنّ محاكمة العياري بصفته مدنيا، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين.
و اعتبرت هيومن رايتس ووتش انّ محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقا لما اصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2011 من توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19 مؤكّدة على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد "في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة".
و ذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنّ السلطات قد اعتقلت ياسين العياري في مطار تونس قرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر 2014 ليمثل في اليوم الثاني أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر لينقل فيما بعد إلى سجن المرناقية لقضاء عقوبته في الوقت الذي مازال النقابي الصحبي الجويني المدان من طرف المحكمة نفسها في حالة سراح مؤقت في انتظار محاكمته في 26 فيفري 2015.

من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنّ المحكمة العسكرية التونسية قد اصدرت حكمين في نفس اليوم واحد في حق زعيم نقابي وآخر في حق مدون، دون أن يكون أي منهما حاضرًا معتبرا أنّ هذا الوضع لا يليق بتونس الجديدة" مضيفا أنّه "لم يعد يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد. ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوانى حكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين"..
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكم الصادر في حق ياسين العياري، الذي أعده قاضي التحقيق في المكتب الأول للمحكمة العسكرية في تونس العاصمة بتاريخ 11 نوفمبر 2014، اعتمادًا على تعليقات نشرها العياري على موقع و على استجواب ستة شهود زعموا إن المدوّن أفشى أسرارا عسكرية من خلال الكشف عن معلومات سرية تتعلق بتعيينهم في رتبهم العسكرية، وإنه كان ينوي من وراء ذلك الإساءة إلى سمعتهم مذكّرة أنّ الفصل 31 من الدستور التونسي لسنة 2014 ينصّ على حماية الحق في حرية التعبير في حين ينص الفصل 49 على أن لا تنال القيود التي تفرض على حقوق الإنسان والتي ينص عليها الدستور "من جوهرها، وأن لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
و أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القانون الدولي لا يحبّذ المحاكمات الغيابية ولكنه لا يحظرها وأنّه ينبغي على النظم الوطنية التي تستخدم هذه الممارسة (المحاكمة الغيابية) على الأقل أن تؤسس ضمانات إجرائية لضمان حقوق المتهم الأساسية مؤكدة أنّه يتعين على البرلمان التونسي إصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو اهانتها كما يجب تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.