وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء    كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش:"محاكمة المدوّن ياسين العياري وضع لا يليق بتونس الجديدة"
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2015

أدانت اليوم منظّمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها محاكمة المدوّن التونسي ياسين العياري بتهمة "المس من كرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين" في تعليقات على موقع فيسبوك مؤكّدة أنّ محاكمة العياري بصفته مدنيا، أمام محكمة عسكرية، تعتبر انتهاكا للمعيار المكفول في القانون الدولي الذي ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين.
و اعتبرت هيومن رايتس ووتش انّ محاكمة الأشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من مؤسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقا لما اصدرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2011 من توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19 مؤكّدة على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد "في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة".
و ذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنّ السلطات قد اعتقلت ياسين العياري في مطار تونس قرطاج عند عودته من فرنسا في 24 ديسمبر 2014 ليمثل في اليوم الثاني أمام قاض عسكري أعلمه أن محكمة عسكرية أدانته غيابيا منذ 18 نوفمبر لينقل فيما بعد إلى سجن المرناقية لقضاء عقوبته في الوقت الذي مازال النقابي الصحبي الجويني المدان من طرف المحكمة نفسها في حالة سراح مؤقت في انتظار محاكمته في 26 فيفري 2015.

من جهته قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنّ المحكمة العسكرية التونسية قد اصدرت حكمين في نفس اليوم واحد في حق زعيم نقابي وآخر في حق مدون، دون أن يكون أي منهما حاضرًا معتبرا أنّ هذا الوضع لا يليق بتونس الجديدة" مضيفا أنّه "لم يعد يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد. ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوانى حكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين"..
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الحكم الصادر في حق ياسين العياري، الذي أعده قاضي التحقيق في المكتب الأول للمحكمة العسكرية في تونس العاصمة بتاريخ 11 نوفمبر 2014، اعتمادًا على تعليقات نشرها العياري على موقع و على استجواب ستة شهود زعموا إن المدوّن أفشى أسرارا عسكرية من خلال الكشف عن معلومات سرية تتعلق بتعيينهم في رتبهم العسكرية، وإنه كان ينوي من وراء ذلك الإساءة إلى سمعتهم مذكّرة أنّ الفصل 31 من الدستور التونسي لسنة 2014 ينصّ على حماية الحق في حرية التعبير في حين ينص الفصل 49 على أن لا تنال القيود التي تفرض على حقوق الإنسان والتي ينص عليها الدستور "من جوهرها، وأن لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
و أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القانون الدولي لا يحبّذ المحاكمات الغيابية ولكنه لا يحظرها وأنّه ينبغي على النظم الوطنية التي تستخدم هذه الممارسة (المحاكمة الغيابية) على الأقل أن تؤسس ضمانات إجرائية لضمان حقوق المتهم الأساسية مؤكدة أنّه يتعين على البرلمان التونسي إصلاح جميع القوانين التي تنص على عقوبات بالسجن في الجرائم المتعلقة بالتشهير بمؤسسات الدولة أو اهانتها كما يجب تعديل اختصاص المحاكم العسكرية بإلغاء ولايتها على المتهمين المدنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.