رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:قريبا عرض الفصل 2 من القانون العام للتنقيح
نشر في التونسية يوم 02 - 03 - 2015

طلب اتحاد الشغل من الحكومة خلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة الفارط حول المفاوضات الاجتماعية الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب. وأفادت مصادرنا أن الحكومة وعدت رسميا بأن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة.
وسينظر مجلس نواب الشعب في القانون المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويتعلق القانون بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون على النحو التالي:
الفصل الأول: تضاف عبارة «وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص» إلى الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج بعد عبارة «وأعوان سلك المراقبة العامة المالية».
الفصل الثاني: تضاف عبارة «وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي» إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج مباشرة بعد عبارة «محرري العقود بإدارة الملكية العقارية».
الفصل 3: تضاف عبارة «وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وتدرج مباشرة بعد عبارة « سلك الأطباء ومن يوازيهم».
الفصل 4 : تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصها :
الفصل 2 : (فقرة ثالثة) كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض الأحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك.
الفصل 2 (فقرة رابعة) تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل 5: تلغى عبارة «وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية» الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أسلاك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وكتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي وشبه الطبية التابعة لوزارة الصحة وهي سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وأعوان سلك التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين الساميين للصحة العمومية والمراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة .
كما ستتم إضافة فقرة للتنصيص على إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
كما سيتم من خلال هذا القانون تحديد المجالات والقواعد والأحكام التي يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك المذكورة بالفصل 2 أن تخالف فيها النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بمقتضى أمر .
ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد تأطير وتوضيح المبادئ التي يمكن مخالفتها وذلك لضرورة الاستجابة لخصوصيات بعض الوظائف الادارية وكذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في بعض الأسلاك .
ومعلوم أنّ الامر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2جوان 2012 قام بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية ، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض أحكام قانون الوظيفة العمومية تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل .
إن إدراج مختلف هذه الأسلاك في الفصل 2 ترتكز أساسا على خصوصية الوظائف التي يقوم بها الأعوان المنتمون إليها والتي تتطلب نتيجة لذلك مخالفة بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لما يستجيب لمتطلبات مهامهم سواء في مجال الاستخلاص والمراقبة الجبائية أو في المجال الصحي أو في مجال كتابات المحاكم في القضاء العدلي والمالي والإداري .
وسيخول مشروع القانون المقترح إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة لبعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة للنظام الأساسي العام مما سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل في بعض القطاعات بالنسبة لهذه الأسلاك وخاصة في القطاع الصحي والقطاعات التي تتطلب مؤهلات فنية وتقنية معينة أو تعرض العاملين لمخاطر أو التزامات لا مثيل لها في القطاعات الأخرى .
ويهدف مشروع هذا القانون من ناحية أخرى إلى تحديد جملة المبادئ والقواعد التي يمكن للأنظمة الاساسية الخاصة أن تخالف فيها النظام الأساسي العام وهي بالأساس مبادئ الانتداب والتدرج والترقية والتأديب والتوقيت دون غيرها من المبادئ الأخرى .
وهو ما سيتم تحديده في مرحلة لاحقة بمقتضى أمر يبين شروط وأساليب مخالفة النظام الأساسي العام بما يستجيب لخصوصية الوظائف وبما يساهم في حسن تنظيم وتطوير التصرف في الأسلاك الادارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.