غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:قريبا عرض الفصل 2 من القانون العام للتنقيح
نشر في التونسية يوم 02 - 03 - 2015

طلب اتحاد الشغل من الحكومة خلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة الفارط حول المفاوضات الاجتماعية الاسراع بعرض مشروع تنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على أنظار مجلس نواب الشعب. وأفادت مصادرنا أن الحكومة وعدت رسميا بأن يتم ذلك في الأسابيع القليلة القادمة.
وسينظر مجلس نواب الشعب في القانون المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويتعلق القانون بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون على النحو التالي:
الفصل الأول: تضاف عبارة «وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص» إلى الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج بعد عبارة «وأعوان سلك المراقبة العامة المالية».
الفصل الثاني: تضاف عبارة «وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي» إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج مباشرة بعد عبارة «محرري العقود بإدارة الملكية العقارية».
الفصل 3: تضاف عبارة «وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وتدرج مباشرة بعد عبارة « سلك الأطباء ومن يوازيهم».
الفصل 4 : تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصها :
الفصل 2 : (فقرة ثالثة) كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض الأحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك.
الفصل 2 (فقرة رابعة) تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل 5: تلغى عبارة «وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية» الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أسلاك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وكتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي وشبه الطبية التابعة لوزارة الصحة وهي سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وأعوان سلك التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين الساميين للصحة العمومية والمراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة .
كما ستتم إضافة فقرة للتنصيص على إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
كما سيتم من خلال هذا القانون تحديد المجالات والقواعد والأحكام التي يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك المذكورة بالفصل 2 أن تخالف فيها النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بمقتضى أمر .
ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد تأطير وتوضيح المبادئ التي يمكن مخالفتها وذلك لضرورة الاستجابة لخصوصيات بعض الوظائف الادارية وكذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في بعض الأسلاك .
ومعلوم أنّ الامر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2جوان 2012 قام بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية ، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض أحكام قانون الوظيفة العمومية تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل .
إن إدراج مختلف هذه الأسلاك في الفصل 2 ترتكز أساسا على خصوصية الوظائف التي يقوم بها الأعوان المنتمون إليها والتي تتطلب نتيجة لذلك مخالفة بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لما يستجيب لمتطلبات مهامهم سواء في مجال الاستخلاص والمراقبة الجبائية أو في المجال الصحي أو في مجال كتابات المحاكم في القضاء العدلي والمالي والإداري .
وسيخول مشروع القانون المقترح إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة لبعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة للنظام الأساسي العام مما سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل في بعض القطاعات بالنسبة لهذه الأسلاك وخاصة في القطاع الصحي والقطاعات التي تتطلب مؤهلات فنية وتقنية معينة أو تعرض العاملين لمخاطر أو التزامات لا مثيل لها في القطاعات الأخرى .
ويهدف مشروع هذا القانون من ناحية أخرى إلى تحديد جملة المبادئ والقواعد التي يمكن للأنظمة الاساسية الخاصة أن تخالف فيها النظام الأساسي العام وهي بالأساس مبادئ الانتداب والتدرج والترقية والتأديب والتوقيت دون غيرها من المبادئ الأخرى .
وهو ما سيتم تحديده في مرحلة لاحقة بمقتضى أمر يبين شروط وأساليب مخالفة النظام الأساسي العام بما يستجيب لخصوصية الوظائف وبما يساهم في حسن تنظيم وتطوير التصرف في الأسلاك الادارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.