أصدرت النيابة العمومية بمحكمة تونس، قرارا بالحبس على ذمة التحقيقات، بحق الاعلامي معز بن غربية والمنشط الإذاعي وسيم الحريصي (شهر «ميقالو») وذلك بتهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية. وأكد سفيان السليتي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية ل «التونسية» أن المحكمة الابتدائيّة عينت جلسة ليوم 25 مارس الجاري للنظر في قضيّة «انتحال صفة» التي أحيل فيها كل من الإعلامي معز بن غربية ووسيم الحريصي شهر «ميقالو» ومساعد بن غربية عبد الحق التومي. وأضاف السليتي أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد كل من وسيم الحريصي ومعز بن غربية وأنه وجهت لهما تهمة «ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة وانتحال صفة لنفسه أمام العموم»، رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل حول التهم مشيرا الى ان المتهمين «سيبقيان موقوفين» حتى محاكمتهما. عمل استقصائي؟ في المقابل، رفض المحامي فتحي المولدي المكلف بالدفاع عن الإعلامي معز بن غربية والمنشط الإذاعي وسيم الحريصي تقديم أّيّة تفاصيل تخص قضية موكليه لكنه أكد أنه لا تتعلق ببن غربية و«ميقالو» قضايا سلب أو نهب أو رشوة مشيرا الى أنهما كانا يقومان بعمل استقصائي. وأضاف المولدي «قانونيا يمنع عني الادلاء بأية معلومات وذلك لأسباب تتعلق بسرية التحقيق والقضاء . أما اخلاقيا فقد التزمت الصمت نظرا لحساسية الملف وتداعياته الخطيرة»، معتبرا ان التهم التي وجهت لموكليه خطيرة جدا. وأكد محامي بن غربية وميقالو انه بصدد القيام ببعض الاتصالات للإفراج عن موكليه وإن اصدار بطاقة الايقاف يوم أمس مع الواحدة بعد الزوال جعل الامر صعبا مشيرا الى انه في صورة حصوله نهاية الأسبوع على وثيقة هامة سيتم يوم الاثنين الافراج عن موكليه. المدعي.. رجل اعمال وكانت إذاعة «موزاييك إف إم» قد أوردت ان رجل أعمال تونسي، قالت انه هارب في الخارج وصدرت ضده بطاقة جلب دولية، اتصل بمعز بن غربية وطلب منه التدخل لفائدته لدى رئاسة الجمهورية فقام «ميقالو» بالاتصال برجل الاعمال مقلدا صوت الباجي قائد السبسي ومقدما نفسه على انه رئيس الجمهورية. وأوضحت ان رجل الاعمال هو الذي أقام دعوى قضائية على معز بن غربية ووسيم الحريصي. الرئاسة توضح وعلى إثر ما تم تداوله أمس بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلاميين وسيم الحريصي ومعز بن غربية أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحا أكدت فيه ، أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها، مذكرة بأن حرية الإعلام والتعبير مكسب تعهد رئيس الجمهورية بالدفاع عنه وأنه يمثل ضمانته الأساسية. عقوبات تصل 10 سنوات ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن بثلاثة أعوام نافذة على «كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة»، والفصل 159 عقوبة السجن بعامين نافذين على «كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات». أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن بخمس سنوات نافذة على «كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها اقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ وهمي ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا واختلس بهذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل او البعض من مال الغير».