فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مؤتمر وطني تحت إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء انقلاب على الدستور
نشر في التونسية يوم 11 - 05 - 2015

عقدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الاوروبي، وبرنامج دعم اصلاح القضاء، ومجلس «اوروبا»، مؤتمرا وطنيا، حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، ومدى ملاءمته لمقتضيات الدستور.
وقد افتتحت الندوة بكلمة ألقاها رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس الهيئة، الذي رحب بالحضور، معتبرا ان هدف الندوة هو تسليط الضوء على أهم المشاكل والخروقات الموجودة صلب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، في حين شدد السيد ديميتار شاليف ممثل منظمة الامم المتحدة على ضرورة الحرص على ارساء سلطة قضائية مستقلة.
تراجع عن مبادئ الدستور
وفي مداخلة إطارية، قال رضوان الوارثي عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: «مقدمة تقرير لجنة التشريع العام، قدمت تشخيصا صائبا لواقع القضاء، الذي تضمن تشخيصا صحيحا لواقع القضاء قبل الثورة، وما كان يعانيه، والاوضاع السيئة، وكيفية إخضاع القضاء في الوقت السابق، ورهن وضعية القاضي المادية والمعنوية، تحت إشراف مجلس اعلى للقضاء، الذي كان أعضاؤه من المعينين، ورئيسه رئيس الجمهورية، كما تم التنصيص على المبادئ الاساسية التي جاءت في الدستور من علوية القانون واحترام الحقوق والحريات وسيادة الدستور...» .
واوضح رضوان الوارثي ان لجنة التشريع العام لم تلتزم في مناقشتها لمشروع القانون بالدستور، واتجهت الى التمهيد الى ما لم يتم التنصيص عليه، ملاحظا أنّ في ذلك خرقا للآجال الدستورية، والمتمثلة في أجل 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية حسب قوله. كما نبه الوارثي إلى تجاوز اللجنة للقواعد التي تحكم التأويلات في القانون حسب ما تم التنصيص عليه صلب مجلة الالتزامات والعقود، معتبرا ان الاجدر هو التمديد في الاجال، دون ان يتم ارساء فقه قضاء جديد، معربا عن أمله في ألاّ يتم اعتماد هذا الفقه في النزاعات الانتخابية، مشيرا الى خطورة حذف العديد من الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، والمساس بتركيبته، من ذلك التفقدية العامة، التي اعتبرت الهيئة أنّها لا يمكن ان «تكون هي الخصم والعدل»، وأنّه كان على اللجنة ان تستمع الى المتفقد العام لتأخذ رأيه حتى تعرف مكانة التفقدية وحتى يتبين لها الحق من الباطل، على حد تعبيره.
واضاف الوارثي انه تم فتح النقاش من جديد حول تحديد «مفهوم الاستقلالية ورأي الاعضاء، ملاحظا أنّ الأمر يتعلق بالاستقلالية وليس الاستقلال، وتمرير توجه يمهد لحذف صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء واحالتها لغيره في مخالفة واضحة للدستور، مؤكدا على خطورة نزع المهام التي اسندها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء، وتوزيعها على الجلسة العامة ورئيس المجلس، وتقليص دور المجلس وحصره في الاشراف على المسيرة المهنية وفي تأديب القضاة، مما يجعله غير قادر عن القيام بالمهام الموكولة اليه صلب الدستور.
انقلاب واضح
من جهته أكّد فوزي المعلاوي، عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، انه تم اقرار مبدإ الفصل بين السلط، في توطئة الدستور، إضافة إلى إقرار مبدإ التوازن بين السلط، بإعتبار ان السلط الثلاث تستمد شرعيتها من الدستور، وبالتالي لا يمكن ان تكون للسلطة التنفيذية يد على السلطة القضائية حسب قوله، محذرا من وجود انقلاب من لجنة التشريع العام، التي اصبحت سلطة تأسيسية ثانية، تعمل على إعادة كتابة الدستور على حدّ تعبيره معربا عن خوفه من ان يكون المجلس الاعلى للقضاء المرتقب، مجلسا للقضاة، وليس للسلطة القضائية، مضيفا: «بالتمعن في مشروع القانون، نجد ان المجلس في تركيبته ليس مجلسا للقضاء، وانما للقضاة، بإعتبار ان مهامه مقتصرة على المسار التأديبي والمهني للقضاة».
من جهته ابرز وليد المالكي، القاضي الباحث في مركز الدراسات والبحوث، وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ان القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء، هو اللبنة الاولى على درب تحقيق استقلال القضاء فعليا، وتكريس الاصلاحيات المنتظرة في قطاع العدالة عموما، موضحا ان مشروع القانون سحب جل الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، واحالها الى رئيس المجلس والى الجلسة العامة، من ذلك الترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين، وتعيين اعضاء المحكمة الدستورية، وغيرها، لتنحصر صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء، في ضبط النظام الداخلي للمجلس، والمنح، والنظر في القرارات المتعلقة بإعفاء القضاة، والاجتماع الاول لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وشدّد المالكي على ان مشروع القانون لم يتعرض الى مسألة التفرغ مما يحيل الى مسألة التضارب في المصالح، اضافة الى خطورة اقصاء المهن المتدخّلة في الشأن القضائي، والتركيز على المحامين (9 محامين من اصل 15 عضوا) وفق قوله، مشددا على ضرورة التوجه اليوم والتثبت من مدى استقلالية المحامين سياسيا ووظيفيا، وتابع قائلا: «هذه المسألة تطرح تساؤلا كبيرا اليوم»، كما اكد المالكي على أنّ في إقحام القضاء العسكري في تركيبة المجلس فيه إضعاف لتركيبة المجلس، معتبرا ادخال وكيل الدولة العامة ومدير المصالح العسكرية، في تركيبة المجلس، عودة الى ما كان معمول به سابقا.
واعتبر وليد المالكي انه من الضروري فصل العديد من المهام عن وزارة العدل، على غرار المعهد الاعلى للقضاء، مؤكّدا على الزامية اعطاء المجلس، دورا اشرافيا على المعهد، لما تلعبه وزارة العدل من تدجين للقضاة، كما نبه الى ضرورة فصل التفقدية العامة عن وزارة العدل، حيث اعتبر ان هذه المسألة، تجعل من القضاء محاصرا اليوم من السلط الغير قضائية من جهة، ومن غير القضاة من جهة اخرى، وهو ما يطوع القضاء.
هنّات
من جانبه أكد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية»، أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، احتوى على جملة من الهنات رغم بعض إيجابياته سواء تلك التي تعلقت بشروط الترشّح لعضوية المجلس، أو بخرق مبدإ المساواة بين جميع أصناف المترشحين من قضاة وغيرهم، من خلال عمد لجنة التشريع العام الى اخضاع القضاة الى جملة من التحاجير، في صورة توفرها، يقع اقصاء القاضي على اساسها من الترشح الى عضوية المجلس، على حد قوله، مضيفا «هذه التحاجير اعفي منها بقية الاصناف من غير القضاة، وهو إعفاء لا يجد له تبريرا منطقيا أو قانونيا، كما ان اقرار مشروع لجنة التشريع العام في فصله 22، بأن الانتخاب يكون حرا ومباشرا.. بإعتماد طريقة الاقتراع على الافراد، ثم تنصيصها في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 على انه من موجبات إلغاء الورقات الانتخابية، عدم إحترام مبدإ التناصف ممّا يجعل من النص مبنيّا على تناقض داخلي، بالنظر الى أن اشتراط مبدإ التناصف، يجعل من الانتخاب، انتخابا موجها، لا حرا، كما يبدو لنا ان تنصيص الفصل 29 من المشروع في فقرته الاخيرة على منع الجمع بين رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، ورئاسة احد المجالس القضائية، يبدو مجانبا للصواب، ولا يجد له أي أساس دستوري». كما نبه عز الدين حمدان الى ان المشروع خالف، في فرعيه المتعلقين بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم، قاعدة «ضرورة ألّا يكون لمن له سلطة النظر في المسار المهني والسلطة التأديبية تضاربا في المصالح مع المحال على مجلس التأديب، القاضي»، معتبرا ان فتح باب المجالس التأديبية والنظر في المسار المهني للقضاة من قبل السادة المحامين، وإعطائهم سلطة تقديرية، فيه مخالفة لمبدإ عدم تضارب المصالح، من جهة، وتأثيرا على استقلالية وحياد القاضي في المحال على مجلس التأديب، من جهة اخرى، مضيفا «نحن نرى انه كان حري بلجنة التشريع العام ان تقوم بالتنصيص على ، إما أن يكون للمحامين دور المراقب دون حق التصويت، او سيما في غياب قاعدة التفرغ، إخراجهم من النظر في هاتين المسألتين وهو الاسلم»، منبها الى تفاجئ الجميع في صياغة الفصلين 54 و61 من المشروع، رغم قيام جميع الهياكل المعنية بالشأن القضائي، بالتنصيص على ضرورة الاتّعاظ من تجربة التفقدية في صيغتها القديمة، وتقديمها لتصوراتها، على مستوى التركيبة او الصلاحيات، مضيفا «أضحت التفقدية العامة للشؤون القضائية، التي تخضع الى اشراف وزير العدل ويدا للسلطة التنفيذية، تلعب دور باحث البداية من جهة، ودور النائب العام من جهة اخرى، كما يمكن للمتفقد العام للشؤون القضائية الذي انجز ابحاثه في الملف التأديبي للقاضي موضوع المساءلة، ان يطعن في القرارات التأديبية الصادرة في شأن هذا الاخير، إن لم ترق له وفضلا عن كل هذا نجد أنّ الفصل 54، أعطى للمتفقد العام سلطة تقديرية في اتخاذ قرار حفظ ملف القاضي موضوع المساءلة، أو إحالته الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والحال ان الدستور في فصله 114، أقر للمجالس القضائية سلطة البت في المسار المهني للقضاة وتأديبهم، ولم يعط لغيرهم حق حفظ الملف بالتبرئة او حق ادانة القاضي».
كما نبه حمدان الى ان من قواعد الالزام والالتزام، ان تكون للذوات العمومية شخصية معنوية، وهي مسألة، ولئن تم التنصيص عليها بالفصل 1 من المشروع المقدم من الحكومة، واعتبرها حمدان مغيبة في مشروع لجنة التشريع العام، مؤكدا على ان هذه المسألة ليس لها اي سند قانوني، خاصة أنّ اخر الحجج التي كان يتضرع بها البعض (على حد قوله)، أنه لا يمكن ان يكون للسلطة شخصية معنوية، بعد ان كشف الحوار النيابي المصاحب للمشروع، ان النواب اعتبروا ان المجلس الاعلى للقضاء لا يمثل السلطة القضائية وإنما يمثل القضاء، وفق ما صرح به.
أما في ما يخص تمثيل القضاة العسكريين بمجلس القضاء العدلي، فقد اكد حمدان ان المسألة جانبت الدستور والقانون، مشددا على ان معاني الفصل 106 من الدستور وأحكامه اقتصرت على القضاة الماليين والاداريين والعدليين، معتبرا أنّ في إدراج القضاة العسكريين مخالفة للقانون، بالنظر الى ان القضاء العسكري، له مجلس قضائي خاص.
خولة الزتايقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.