الجيش السوري يباشر انسحابه من السويداء: تنفيذ الاتفاق مع الزعامات الدرزية رغم القصف الإسرائيلي    رسميا: لامين يامال يرتدي الرقم 10 في برشلونة    مباراة ودية: الملعب التونسي يفوز على مستقبل المرسى 2-1    من التعب إلى التنميل : 11علامة على ارتفاع السكر في الدم... لا تهملها!    الشركة الصينية Shandong Haiwang Chemical CO تعززّ استثماراتها في تونس    سوسة القلعة الصغرى .. إلغاء محطة الاستخلاص    أخبار النجم الساحلي .. ربع مليار للبنزرتي وشروط الأهلي «تعجيزية»    يقنعون ضحاياهم بأنهم قادرون على مساعدتهم: ينتحلون صفة محامين ومسؤولين ويلهفون الملايين !    المركز الوطني للسينما والصورة يعلن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي    ترف للنّخبة أم احتكار للفرح؟...تذاكر المهرجانات تشعل الجدل    تاريخ الخيانات السياسية (17).. .مروان الحمار وخيانة صهره    من أجل التدليس: 10 سنوات سجنا لكاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين    عطر 24 وبوشناق ..وصابر الرباعي للاهتمام ...مداخيل فاقت المليار في الدورة الفارطة    فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الاشخاض ذوي/ات الإعاقة    الليلة: خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة بالوسط الغربي    الهوارية: إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات جرفتها التيارات البحرية بشاطئ المنطقة    الإعلان عن انطلاق الاستعدادات العمليّة واللوجستية "لأسطول الصمود المغاربي لكسرِ الحصار على غزَّة" (ندوة صحفية)    الكاف: حجز كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك    تراجع عائدات صادرات التمور بنسبة 3،8 بالمائة إلى موفى جوان 2025    بنزرت: " رحلة أجيال ، من خميس ترنان إلى فيصل رجيبة " تفتتح الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    "رَست" و"السارة و النوباتونز" يصدحان بأوجاع الاغتراب في المهجر على ركح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح أمام الناشرين للانتفاع بالنسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب دورة 2025    كارفور تونس تواكب الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي    خلال 6 أشهر: المنطقة السياحية نابل-الحمامات تستقبل أكثر من 325 ألف سائح    بطولة قطر - نادي الغرافة يجدد عقد فرجاني ساسي لموسم واحد    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يأمر بتحويل عدد كبير من الطائرات نحو سوريا    عاجل/ 61 نائبا يقدمون مقترح قانون لإحداث هيكل قضائي جديد    تجميع أكثر من مليون و300 الف قنطار من الحبوب بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    وزارة الدفاع تنتدب.. #خبر_عاجل    عاجل/ انقلاب شاحنة تُقل عاملات فلاحة.. وهذه حصيلة الاصابات    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص إضراب أعوان الصيدلية المركزية    وزارة الشؤون الدينية تُصدر مطوية "لا للمخدرات"    نابل:كهل ينتحر شنقا    الفيفا: بداية بيع تذاكر مونديال 2026 اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل    تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الفساد المالي ب"الكرامة القابضة"    لا تتجاهلها..علامة في يديك قد تدل على هذا المرض    يوم اعلامي حول "المتعامل الاقتصادي المعتمد" بمقر الادارة العامة للديوانة    وزارة التجارة تعلن عن تنفيذ برنامج إستثنائي لتزويد السوق بمادة القهوة الموجّهة للإستهلاك العائلي    تونس: اللحوم الحمراء قد يصل سعرها إلى 80 دينار!    خامنئي: الحرب الإسرائيلية هدفت الى الإطاحة بالحكم في إيران    شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن إلغاء محطة الإستخلاص "سوسة /القلعة الصغرى" إبتداء من الإربعاء    دراسة تحذر وتكشف: المُحليات قد تُسبّب البلوغ المبكر لدى الأطفال ومشاكل في الإنجاب..!#خبر_عاجل    من بينهم تونس: تعرف على تصنيف متوسط دخل الفرد في الدول العربية وأعلى الأجور    عاجل : كينيث سيماكولا يُغادر رسميا النادي الإفريقي    عاجل/ اختراق صيني يستهدف شبكة الحرس الوطني الأميركي..    بطولة العالم لكرة اليد: برنامج مباريات المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة    ديار جدودنا كانت تبرد، توا ديارنا تغلي... علاش؟    ترامب: لست في عجلة للتحدث مع إيران.. والأسلحة تُرسل بالفعل لكييف    الليغا: أتليتيكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم متوسط ميدان بوتافوغو البرازيلي    محرز الغنوشي: ''رياح قوية اليوم ولا ننصح بالسباحة''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    إسرائيل تنقل إدارة الحرم الإبراهيمي إلى المستوطنين    تاريخ الخيانات السياسية (16) .. تآمر ابن سُريج مع خاقان    القيصر يطمئن جمهوره: لا تصدقوا الشائعات، أنا بخير    تونس تختتم الدورة الأولى من برنامج "طب القلب لأفريقيا"    تاريخ الخيانات السياسية (15)نهاية ملوك إفريقية    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مؤتمر وطني تحت إشراف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء انقلاب على الدستور
نشر في التونسية يوم 11 - 05 - 2015

عقدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الاوروبي، وبرنامج دعم اصلاح القضاء، ومجلس «اوروبا»، مؤتمرا وطنيا، حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، ومدى ملاءمته لمقتضيات الدستور.
وقد افتتحت الندوة بكلمة ألقاها رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس الهيئة، الذي رحب بالحضور، معتبرا ان هدف الندوة هو تسليط الضوء على أهم المشاكل والخروقات الموجودة صلب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، في حين شدد السيد ديميتار شاليف ممثل منظمة الامم المتحدة على ضرورة الحرص على ارساء سلطة قضائية مستقلة.
تراجع عن مبادئ الدستور
وفي مداخلة إطارية، قال رضوان الوارثي عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: «مقدمة تقرير لجنة التشريع العام، قدمت تشخيصا صائبا لواقع القضاء، الذي تضمن تشخيصا صحيحا لواقع القضاء قبل الثورة، وما كان يعانيه، والاوضاع السيئة، وكيفية إخضاع القضاء في الوقت السابق، ورهن وضعية القاضي المادية والمعنوية، تحت إشراف مجلس اعلى للقضاء، الذي كان أعضاؤه من المعينين، ورئيسه رئيس الجمهورية، كما تم التنصيص على المبادئ الاساسية التي جاءت في الدستور من علوية القانون واحترام الحقوق والحريات وسيادة الدستور...» .
واوضح رضوان الوارثي ان لجنة التشريع العام لم تلتزم في مناقشتها لمشروع القانون بالدستور، واتجهت الى التمهيد الى ما لم يتم التنصيص عليه، ملاحظا أنّ في ذلك خرقا للآجال الدستورية، والمتمثلة في أجل 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية حسب قوله. كما نبه الوارثي إلى تجاوز اللجنة للقواعد التي تحكم التأويلات في القانون حسب ما تم التنصيص عليه صلب مجلة الالتزامات والعقود، معتبرا ان الاجدر هو التمديد في الاجال، دون ان يتم ارساء فقه قضاء جديد، معربا عن أمله في ألاّ يتم اعتماد هذا الفقه في النزاعات الانتخابية، مشيرا الى خطورة حذف العديد من الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، والمساس بتركيبته، من ذلك التفقدية العامة، التي اعتبرت الهيئة أنّها لا يمكن ان «تكون هي الخصم والعدل»، وأنّه كان على اللجنة ان تستمع الى المتفقد العام لتأخذ رأيه حتى تعرف مكانة التفقدية وحتى يتبين لها الحق من الباطل، على حد تعبيره.
واضاف الوارثي انه تم فتح النقاش من جديد حول تحديد «مفهوم الاستقلالية ورأي الاعضاء، ملاحظا أنّ الأمر يتعلق بالاستقلالية وليس الاستقلال، وتمرير توجه يمهد لحذف صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء واحالتها لغيره في مخالفة واضحة للدستور، مؤكدا على خطورة نزع المهام التي اسندها الدستور للمجلس الاعلى للقضاء، وتوزيعها على الجلسة العامة ورئيس المجلس، وتقليص دور المجلس وحصره في الاشراف على المسيرة المهنية وفي تأديب القضاة، مما يجعله غير قادر عن القيام بالمهام الموكولة اليه صلب الدستور.
انقلاب واضح
من جهته أكّد فوزي المعلاوي، عضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، انه تم اقرار مبدإ الفصل بين السلط، في توطئة الدستور، إضافة إلى إقرار مبدإ التوازن بين السلط، بإعتبار ان السلط الثلاث تستمد شرعيتها من الدستور، وبالتالي لا يمكن ان تكون للسلطة التنفيذية يد على السلطة القضائية حسب قوله، محذرا من وجود انقلاب من لجنة التشريع العام، التي اصبحت سلطة تأسيسية ثانية، تعمل على إعادة كتابة الدستور على حدّ تعبيره معربا عن خوفه من ان يكون المجلس الاعلى للقضاء المرتقب، مجلسا للقضاة، وليس للسلطة القضائية، مضيفا: «بالتمعن في مشروع القانون، نجد ان المجلس في تركيبته ليس مجلسا للقضاء، وانما للقضاة، بإعتبار ان مهامه مقتصرة على المسار التأديبي والمهني للقضاة».
من جهته ابرز وليد المالكي، القاضي الباحث في مركز الدراسات والبحوث، وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ان القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء، هو اللبنة الاولى على درب تحقيق استقلال القضاء فعليا، وتكريس الاصلاحيات المنتظرة في قطاع العدالة عموما، موضحا ان مشروع القانون سحب جل الصلاحيات من المجلس الاعلى للقضاء، واحالها الى رئيس المجلس والى الجلسة العامة، من ذلك الترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين، وتعيين اعضاء المحكمة الدستورية، وغيرها، لتنحصر صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء، في ضبط النظام الداخلي للمجلس، والمنح، والنظر في القرارات المتعلقة بإعفاء القضاة، والاجتماع الاول لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وشدّد المالكي على ان مشروع القانون لم يتعرض الى مسألة التفرغ مما يحيل الى مسألة التضارب في المصالح، اضافة الى خطورة اقصاء المهن المتدخّلة في الشأن القضائي، والتركيز على المحامين (9 محامين من اصل 15 عضوا) وفق قوله، مشددا على ضرورة التوجه اليوم والتثبت من مدى استقلالية المحامين سياسيا ووظيفيا، وتابع قائلا: «هذه المسألة تطرح تساؤلا كبيرا اليوم»، كما اكد المالكي على أنّ في إقحام القضاء العسكري في تركيبة المجلس فيه إضعاف لتركيبة المجلس، معتبرا ادخال وكيل الدولة العامة ومدير المصالح العسكرية، في تركيبة المجلس، عودة الى ما كان معمول به سابقا.
واعتبر وليد المالكي انه من الضروري فصل العديد من المهام عن وزارة العدل، على غرار المعهد الاعلى للقضاء، مؤكّدا على الزامية اعطاء المجلس، دورا اشرافيا على المعهد، لما تلعبه وزارة العدل من تدجين للقضاة، كما نبه الى ضرورة فصل التفقدية العامة عن وزارة العدل، حيث اعتبر ان هذه المسألة، تجعل من القضاء محاصرا اليوم من السلط الغير قضائية من جهة، ومن غير القضاة من جهة اخرى، وهو ما يطوع القضاء.
هنّات
من جانبه أكد عز الدين حمدان رئيس اتحاد القضاة الاداريين ل«التونسية»، أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، احتوى على جملة من الهنات رغم بعض إيجابياته سواء تلك التي تعلقت بشروط الترشّح لعضوية المجلس، أو بخرق مبدإ المساواة بين جميع أصناف المترشحين من قضاة وغيرهم، من خلال عمد لجنة التشريع العام الى اخضاع القضاة الى جملة من التحاجير، في صورة توفرها، يقع اقصاء القاضي على اساسها من الترشح الى عضوية المجلس، على حد قوله، مضيفا «هذه التحاجير اعفي منها بقية الاصناف من غير القضاة، وهو إعفاء لا يجد له تبريرا منطقيا أو قانونيا، كما ان اقرار مشروع لجنة التشريع العام في فصله 22، بأن الانتخاب يكون حرا ومباشرا.. بإعتماد طريقة الاقتراع على الافراد، ثم تنصيصها في الفقرة الاخيرة من الفصل 23 على انه من موجبات إلغاء الورقات الانتخابية، عدم إحترام مبدإ التناصف ممّا يجعل من النص مبنيّا على تناقض داخلي، بالنظر الى أن اشتراط مبدإ التناصف، يجعل من الانتخاب، انتخابا موجها، لا حرا، كما يبدو لنا ان تنصيص الفصل 29 من المشروع في فقرته الاخيرة على منع الجمع بين رئاسة المجلس الاعلى للقضاء، ورئاسة احد المجالس القضائية، يبدو مجانبا للصواب، ولا يجد له أي أساس دستوري». كما نبه عز الدين حمدان الى ان المشروع خالف، في فرعيه المتعلقين بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم، قاعدة «ضرورة ألّا يكون لمن له سلطة النظر في المسار المهني والسلطة التأديبية تضاربا في المصالح مع المحال على مجلس التأديب، القاضي»، معتبرا ان فتح باب المجالس التأديبية والنظر في المسار المهني للقضاة من قبل السادة المحامين، وإعطائهم سلطة تقديرية، فيه مخالفة لمبدإ عدم تضارب المصالح، من جهة، وتأثيرا على استقلالية وحياد القاضي في المحال على مجلس التأديب، من جهة اخرى، مضيفا «نحن نرى انه كان حري بلجنة التشريع العام ان تقوم بالتنصيص على ، إما أن يكون للمحامين دور المراقب دون حق التصويت، او سيما في غياب قاعدة التفرغ، إخراجهم من النظر في هاتين المسألتين وهو الاسلم»، منبها الى تفاجئ الجميع في صياغة الفصلين 54 و61 من المشروع، رغم قيام جميع الهياكل المعنية بالشأن القضائي، بالتنصيص على ضرورة الاتّعاظ من تجربة التفقدية في صيغتها القديمة، وتقديمها لتصوراتها، على مستوى التركيبة او الصلاحيات، مضيفا «أضحت التفقدية العامة للشؤون القضائية، التي تخضع الى اشراف وزير العدل ويدا للسلطة التنفيذية، تلعب دور باحث البداية من جهة، ودور النائب العام من جهة اخرى، كما يمكن للمتفقد العام للشؤون القضائية الذي انجز ابحاثه في الملف التأديبي للقاضي موضوع المساءلة، ان يطعن في القرارات التأديبية الصادرة في شأن هذا الاخير، إن لم ترق له وفضلا عن كل هذا نجد أنّ الفصل 54، أعطى للمتفقد العام سلطة تقديرية في اتخاذ قرار حفظ ملف القاضي موضوع المساءلة، أو إحالته الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والحال ان الدستور في فصله 114، أقر للمجالس القضائية سلطة البت في المسار المهني للقضاة وتأديبهم، ولم يعط لغيرهم حق حفظ الملف بالتبرئة او حق ادانة القاضي».
كما نبه حمدان الى ان من قواعد الالزام والالتزام، ان تكون للذوات العمومية شخصية معنوية، وهي مسألة، ولئن تم التنصيص عليها بالفصل 1 من المشروع المقدم من الحكومة، واعتبرها حمدان مغيبة في مشروع لجنة التشريع العام، مؤكدا على ان هذه المسألة ليس لها اي سند قانوني، خاصة أنّ اخر الحجج التي كان يتضرع بها البعض (على حد قوله)، أنه لا يمكن ان يكون للسلطة شخصية معنوية، بعد ان كشف الحوار النيابي المصاحب للمشروع، ان النواب اعتبروا ان المجلس الاعلى للقضاء لا يمثل السلطة القضائية وإنما يمثل القضاء، وفق ما صرح به.
أما في ما يخص تمثيل القضاة العسكريين بمجلس القضاء العدلي، فقد اكد حمدان ان المسألة جانبت الدستور والقانون، مشددا على ان معاني الفصل 106 من الدستور وأحكامه اقتصرت على القضاة الماليين والاداريين والعدليين، معتبرا أنّ في إدراج القضاة العسكريين مخالفة للقانون، بالنظر الى ان القضاء العسكري، له مجلس قضائي خاص.
خولة الزتايقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.